مُهَايَأَة قسمة المنافع على التعاقب و التناوب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص105) 
[في الانكليزية] Deal agreed، sharing of services [في الفرنسية] Affaire convenue، partage des services لغة مفاعلة من الهيئة و هي الحالة الظاهرة للمتهيّئ للشيء، و التّهايؤ تفاعل منها، و هي أن يتواضعوا على أمر فتراضوا به. و حقيقته أنّ كلّ واحد منهم رضي بهيئة واحدة و يختارها. يقال هايأ فلان فلانا، فالمهايأة مهموز اللام إمّا بهمزة غير مبدلة من الألف أو بهمزة مبدلة من الألف، كذا في المغرب. و شريعة عبارة عن قسمة المنافع و هي جائزة استحسانا. و تفصيل المسائل يطلب من جامع الرموز و البرجندي و غيرهما في كتاب القسمة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1663) 
المهايأة لغة: المناوبة. و هي عند الفقهاء: قسمة المنافع على التعاقب و التناوب. و ذلك بأن يتواضع المتشاركون على أمر فيتراضوا به، بمعنى أنّ كلاّ منهم يرضى بحالة واحدة و يختارها. و المهايأة بهذا المعنى نوعان: زمانية، و مكانية. فالمهايأة الزمانية: كما لو تهايأ اثنان على أن يزرعا الأرض المشتركة بينهما هذا سنة و الآخر سنة أخرى، أو على سكنى الدار المشتركة بالمناوبة هذا سنة و الآخر سنة أخرى. و المهايأة المكانية: كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها و الآخر نصفها الآخر، أو في الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في طرفها و الآخر في الطرف الآخر، أو أحدهما في الدور الأعلى و الثاني في الدور الأسفل أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في الأولى و الثاني في الثانية. * (المصباح 799/2، المغرب 392/2، التوقيف ص 686، تحرير ألفاظ التنبيه ص 236، التعريفات الفقهية ص 516، مجمع الأنهر 2 / 497، البدائع 32/7، فتح القدير 380/8، م 1174، 1176 من المجلة العدلية، م 528 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص448) 
الأمر المتهايأ عليه. - شرعا: قسمة المنافع. (ابن عابدين) - في المجلة (م 419، 1174) عبارة عن قسمة المنافع. - في المجلة (م 1176): نوعان: النوع الأول: المهايأة زمانا، كما لو تهايأ اثنان على أن يزرعا الأرض المشتركة بينهما هذا سنة، و الآخر سنة أخرى. أو على سكنى الدار بالمناوبة هذا سنة. و الآخر سنة. النوع الثاني: المهايأة مكانا، لما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها و الآخر نصفها الآخر. أو في الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في طرفها، و الآخر في الطرف الآخر، أو أحدهما في فوقانيها، و الآخر في تحتانيها، أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في الأولى و الآخر في الأخرى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص369) 
لغة: المناوبة - بالياء التحتانية بنقطتين من التهية - و هي أن يتواضع شريكان أو الشركاء على أمر بالطوع و الرضا. و في الشرع: عبارة عن قسمة المنافع في الأعيان المشتركة. و في «شرح الوقاية»: المهاياة: من التهية، و هي مصدر من باب التفعيل فيكون حينئذ متعديا فكأن أحدهما يهيئ الدار لانتفاع صاحبه، أو من التهيؤ، و هو مصدر من باب التفعل فيكون حينئذ لازما، فكأن أحدهما يتهيأ للانتفاع بالدار حين فراغ شريكه من الانتفاع بها، جاء ذلك في «الدستور». و في «التوقيف»: قسمة المنافع على التعاقب و التناوب. «المصباح المنير 799/2، و التوقيف ص 686، و دستور العلماء 391/3، 392». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص370) 
المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع كاعطاء القرار على انتفاع أحد الشريكين سنة و الآخر أخرى مناوبة في العقار المشترك مثلا. (م 419-مجلة الأحكام العدلية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص301) 
الأمر المتهايأ عليه. -:قسمة المنافع على التعاقب و التناوب[المناوي]. -شرعا:قسمة المنافع.[ابن عابدين]. -:عبارة عن قسمة المنافع. -نوعان: النوع الأول:المهايأة زمانا،كما لو تهايأ اثنان على أن يزرعا الأرض المشتركة بينهما هذا سنة، و الآخر سنة. النوع الثاني:المهايأة مكانا،كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها و الآخر نصفها الآخر. أو في الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في طرفها،و الآخر في الطرف الآخر،أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في الأولى و الآخر في الأخرى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص552) 
عبارة عن تقسيم المنافع كإعطاء القرار على انتفاع أحد الشريكين سنة و لآخر كذلك قال السيد: «هي قسمة المنافع على التعاقب و التناوب». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص222) 