التَّصْرِية حبس الماء، و جمعه -: حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع، و في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن التصرية. - عند الحنفية، و الشافعية، و الإباضية: هي أن يترك حلب الحيوان قصدا مدة قبل بيعه. ليوهم المشتري كثرة اللبن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص211) 
حبس الماء و جمعه. التصرية:حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع، التصرية:هي أن يترك حلب الحيوان قصدا مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص82) 
حبس الماء،و جمعه. -:حبس اللبن في الضرع حتى يتجمع.و في حديث أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم نهى عن التصرية. -عند الحنفية،و الشافعية،و الإباضية:هي أن يترك حلب الحيوان قصدا مدة قبل بيعه،ليوهم المشتري كثرة اللبن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص140) 
حبس الماء و جمعه. التصرية: حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع، التصرية: هي أن يترك حلب الحيوان قصدا مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص84) 
مأخوذ من صرّى يصرّي: إذا جمع، و هو تفسير الإمام مالك - رحمه اللّه - و الكافة من الفقهاء و أهل اللغة. و بعض الفقهاء يفسره بالربط و الشد من صرّ يصرّ، و يقال فيها: «المصرورة»، و هو تفسير الشافعي لهذه اللفظة، كأنه يحبسه فيها بربط أخلافها. قال أبو عبيد: «المصراة»: الناقة، أو البقرة، أو الشاة التي قد صرى اللبن في ضرعها، يعنى: حقن فيه أياما فلم يحلب، و أصل التصرية: حبس الماء و جمعه. يقال منه: «صريت الماء»، و يقال: إنما سمّيت المصراة، لأنها مياه اجتمعت. قال أبو عبيد: و لو كان من الربط لكان مصرورة أو مصرّرة. قال الخطابي: كأنه يريد به الرد على الشافعي، ثمَّ قال: قول أبى عبيد حسن، و قول الشافعي: صحيح، و مما يدل لرواية الجمهور ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضى اللّه عنه - قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم عن النجش و التصرية». [مسلم «البيوع» ص 12] أقول: و بناء على ما سبق فيمكن تعريف التصرية بأنها: شد ضرع الأنعام لحبس اللبن فيها حتى يظهر كثيرا، أو: ترك حلب الحيوان مدة ليجتمع لبنه فتظهر كثرة لبنه. «النهاية في غريب الحديث 27/3، و المصباح المنير (صرى) ص 129، و تهذيب الأسماء و اللغات 176/3، و التوقيف ص 179». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص456) 
تصرية لغةً: التصرية: من الصري، و هو الجمع. يقال: صرّيت، إذا جمعت. و صرّيت الشاة تصرية، إذا لم تحلبها أيّاماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها، و الشاة مصرّاة. و تسمّى المصرّاة محفّلة أيضاً، و هو من الحفل بمعنى الجمع. و إنّما سمّيت محفّلة لأنّ اللبن حفل في ضرعها و اجتمع، و كلّ شيء كنزته فقد حفلته. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: و يستعملها الفقهاء في خصوص ترك البائع حلب الشاة و نحوها يومين أو أكثر حتى يجتمع اللبن في ضرعها ليظنّ الجاهل بحالها أنّها حلوب، فيرغب في شرائها بزيادة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج28 , ص63) 
أصل التصرية في اللغة: حبس الماء و جمعه. و تصرية الأنعام تعني: أن يترك حلبها، فيجتمع اللبن في ضرعها. و في الاصطلاح الفقهي: هي ترك البائع حلب الناقة أو الشاة أو غيرها عمدا مدّة قبل بيعها، ليجتمع اللبن في ضرعها، فيغتر بها المشتري، فيزيد في ثمنها. و قد روى البخاري و مسلم عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم: أنه قال: «لا تصرّوا الإبل و الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها، و إن سخطها ردّها و صاعا من تمر». قال ابن عبد البر: و حديث المصراة أصل في النهي عن الغش، و أصل في ثبوت الخيار لمن دلّس عليه بعيب، و أصل في أنه لا يفسد أصل البيع بالتدليس. * (المصباح 401/1، التوقيف ص 179، تهذيب الأسماء و اللغات 175/1، تكملة المجموع للسبكي 7/12، 31، ردّ المحتار 4 / 99، المحلى لابن حزم 720/9، البخاري مع الفتح 361/4، 367، روضة الطالبين 466/3، صحيح مسلم 1155/3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص138) 
تَصْرِيَة التصرية لغة: مصدر صرّى وهو الجمع، تقول: صرّى الماء في الحوض ونحوه إذا جمعه، وصرّيت الشاة تصرية إذا لم تحلبها أيّاماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها، والشاة مصراة . وفي الاصطلاح: ترك حلب الناقة أو البقرة أو الشاة مدّة ليوهم المشتري كثرة اللبن . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص173) 