الرَّضاع مص الرضيع من ثدى الآدمية فى مدّة الرضاع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص49) 
[في الانكليزية] Breast-feeding [في الفرنسية] Allaitement بكسر الراء و فتحها و بالضاد المعجمة مصدر رضع يرضع كسمع يسمع. و لأهل النجد رضع يرضع رضعا كضرب يضرب ضربا. و هو لغة شرب اللّبن من الضّرع أو الثّدي كما في المقالس . و شريعة شرب الطّفل حقيقة أو حكما للبن خالص أو مختلط غالبا من آدمية في وقت مخصوص، و ذلك الوقت عند أبي حنيفة حولان و نصف، و عندهما حولان فقط. و لا يباح الإرضاع بعد الوقت المخصوص هكذا في جامع الرموز و الدّرر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص866) 
فى اللغة شرب اللبن من الثدي*و في الشرع وصول اللبن الخالص او المختلط غالبا من ثدي المرأة الى جوف الصغير من فمه او انفه في مدة الرضاعة* و بعضهم فسره بشرب اللبن المذكور*و في(كنز الدقائق)الرضاع هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص*و المراد بالمص وصول اللبن المذكور من قبيل اطلاق السبب و إرادة المسبب فان المص من اشهر اسبابه و اكثرها و لهذا اكتفى به و كيف اذا حلبت لبنها في قارورة تثبت الحرمة بايجاره صبيا و ان لم يوجد المص فلا فرق بين المص و العب و السعوط و الوجور* فمدار ثبوت الرضاع على وصول اللبن المذكور حتى لو ادخلت امرأة حلمة ثديها في فم رضيع و لا يدرى ادخل اللبن في حلقه أم لا لا يحرم النكاح لان في المانع شكا و انما قيدناه بالفم و الانف ليخرج ما اذا وصل بالاقطار في الاذن و الاحليل و الجائفة و الآمة و بالحقنة فانه لا يحرم النكاح كما في(البحر الرائق)و(الايجار) دارو در دهان ريختن و(و جور)دارو در دهان كذا في الصراح* (و مدة الرضاع)ثلاثون شهرا و في(شرح ابي المكارم)الرضاع بالفتح و الكسر مصدر رضع يرضع كسمع يسمع و لاهل النجد رضع يرضع رضعا كضرب يضرب ضربا ذكره الجوهرى و هو عام لغة خاص شرعا بمص الطفل اللبن من ثدى المرأة في وقت مخصوص انتهى*و تثبت بالرضاع حرمة النكاح (و النساء)التى تحرم نكاحها بالرضاع فى هذا البيت* از جانب شيرده همه خويش شوند و از جانب شيرخواره زوجان و فروع 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص137) 
في اللغة: الرضاع بالكسر و الفتح مصدر بمعنى امتصاص ولد الحيوان ثدي أمه أو ضرعها، من رضع يرضع من باب ضرب و منع، و الاسم راضع، و الجمع رضّع، و المرأة مرضع بلا تاء إذا أريد الوصف، و مرضعة إذا أريد الفعل، و الكلمة ليس لها مصطلح خاص شرعي أو فقهي، و قد كثر استعمالها في باب النكاح في ارتضاع الطفل الإنساني من أمه و غيرها، و وقع مورد البحث في الفقه، و رتب عليه أحكام هامة في الشريعة؛ من تكليف و وضع وجوبي و ندبي. فمنها: أن إرضاع الولد واجب على الأب بالأصالة تخييرا فيه بين استيجار الأم عليه، أو استيجار غيرها، أو تغذيته بنحو آخر إن فرض إمكانه و عدم الإضرار به، فإن ذلك اتفاق و هو واجب على الأب ابتداء، فلا يجب على الأم إرضاعه لا مجانا و لا بأجرة مع عدم الحصر و الضرر؛ بل لها المطالبة بالأجرة من مال الولد و إلاّ فمن مال الأب، نعم هي أحق بإرضاعه إن كانت متبرعة أو طلبت ما تطلب غيرها أو أنقص منه، و مدة الإرضاع في الشريعة حولان كاملان، و لا يجوز أن ينقص منها مع الإمكان و من غير ضرورة إلاّ شهرين أو ثلاثة أشهر. و منها: أنه يترتب انتشار الحرمة التكليفية و الوضعية على الرضاع، و يحدث القرابة التنزيلية بمجرد تحققه، المستلزم لترتب أحكام أخر على ذلك، فإنه إذا ارتضع صبي من امرأة و تحقق الرضاع بشروطه:صار الفحل صاحب اللبن أبا للمرتضع، و المرضعة أما له و صار أصولهما أجدادا وجدات، و فروعها إخوة و أولاد إخوة، و من في حاشيتهما أعماما و عمات و أخوالا و خالات، و صار المرتضع ابنا و بنتا لهما، و فروعه أحفادا لهما، فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرما . و من أراد التفصيل فليراجع الكتب الفقهية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص618) 
«الرضاع» - بالكسر و الفتح - في اللغة مصدر بمعنى امتصاص ولد الحيوان ثديَ أُمّه أو ضرعها، مِن رَضَعَ يَرْضِعُ - من باب ضرب و منع - و الاسم راضع؛ و الجمع: رُضّع. و المرأة مرضع بلا تاء - إذا اُريد الوصف - و مُرضعة إذا اُريد الفعل. و الكلمة ليس لها مصطلح خاصّ شرعي أو فقهي، و قد كثر استعمالها في باب النكاح في ارتضاع الطفل الإنساني من اُمّه و غيرها، و وقع مورد البحث في الفقه، و رتّب عليه أحكام هامّة في الشريعة من تكليف و وضع، وجوبيّ و ندبي؛ فمنها : أنّ إرضاع الولد واجب على الأب بالأصالة تخييراً فيه بين استئجار الاُمّ عليه، أو استئجار غيرها، أو تغذيته بنحو آخر إن فرض إمكانه و عدم الإضرار به؛ فإنّ ذلك إنفاق، و هو واجب على الأب ابتداءً، فلا يجب على الاُمّ إرضاعه، لا مجّاناً، و لا باُجرة مع عدم الحصر و الضرر، بل لها مطالبة الاُجرة من مال الولد، و إلّافمن مال الأب؛ نعم، هي أحقّ بإرضاعه إن كانت متبرّعة، أو طلبت ما تطلب غيرها، أو أنقص منه. و مدّة الإرضاع في الشريعة حولان كاملان، و لا يجوز أن ينقص منها مع الإمكان و من غير ضرورة إلّاشهرين أو ثلاث أشهر. و منها : أنّه يترتّب انتشار الحرمة التكليفيّة و الوضعيّة على الرضاع، و يحدث القرابة التنزيليّة بمجرّد تحقّقه، المستلزم لترتّب أحكام اُخر على ذلك. فإنّه إذا ارتضع صبيّ من امرأة و تحقّق رضاع بشروطه، صار الفحل صاحب اللبن أباً للمرتضع، و المرضعة اُمّاً له، و صار أصولهما أجداداً و جدّات، و فروعها إخوة و أولاد إخوة، و من في حاشيتهما أعماماً و عمّات و أخوالاً و خالات، و صار المرتضع ابناً و بنتاً لهما، و فروعه أحفاداً لهما؛ فكلّ عنوان نسبي محرّم من العناوين السبعة إذا تحقّق مثله في الرضاع يكون محرّماً، و حينئذ تحرّم على الرضيع الذكر بمجرّد تمامية الرضاعة ستة أصناف من النساء، هنّ السبع المحرّمات بالنسب ما عدا البنت، و تحرّم على الرضيعة سبعة أصناف من الرجال هم المحارم لها في النسب ما عدا الولد، و يترتّب حينئذٍ بينهم جواز النظر و جواز إبداء الزينة و حرمة النكاح، و لا يترتّب التوارث، و الإنفاق الواجب، و صلة الرحم الواجبة و المندوبة. ثمّ إنّهم قد اشترطوا في تأثير الرضاع في الحرمات المزبورة، و ما ترتّب عليها من سائر الأحكام الشروط الثلاثة التالية: الأوّل: أن يكون اللَّبن حاصلاً من وطئ جائز و حمل و ولادة، كان الجواز لنكاح دائم أو مؤقّت أو شبهة، فلو درّ اللبن بغير وطئ أو معه بغير حمل أو معه بغير ولادة بأن كان قبلها لا يكون أثر لارتضاع الطفل منه، و كذا لو كان من الزنا. الثاني: أن يمصّ الصبي مِن الثَّدي، فلا يكفي حلبه و إشرابه للطفل. الثالث: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين، فلا أثر لارتضاعه بعدهما. الرابع: حصول الكمّيّة، بأن يرتضع على ما عيّنه الشرع من الحدود و هي ثلاثة؛ الأثر، و الزمان، و العدد. و أيّها حصل كان كافياً، فالأثر أن يرتضع بمقدار ينبت به اللحم و يشتدّ به العظم، و الزمان أن يرتضع من المرأة يوماً و ليلة بلا فصل غذاء بينها، و العدد أن يرتضع خمس عشرة رضعة كاملة، و ذكروا لكلّ شروطاً تطلب من المطوّلات. ثمّ إنّ ممّا يتعلّق برضاع الحيوان ما ذكروه في باب النجاسات، من أنّه لو شرب غنم لبن خنزيرة أثّر ذلك في الرضيع فصيّره غير مأكول اللحم، و الظاهر أنّه يعتبر فيه الشرط الثاني و الثالث من شروط الرضاع الإنساني، و أنّه لا يختصّ ذلك بخصوص الغنم، بل يعمّ كلّ حيوان مأكول اللحم؛ و أمّا التعدّي عن هذه المرضعة إلى الكلب أو الكافر حتّى الناصب، ففيه تأمّل؛ و التفصيل يطلب مِن مظانّه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص289) 
رضع الولد ثدي أمه: امتصّ ثديها. و مدّة الرضاعة في الشريعة حولان كاملان، و كل امرأة حرمت على الإنسان بسبب النسب تحرم عليه بسبب الرضاع بشروط منها: 1 - أن اللبن الذي يرضعه الطفل يجب أن يكون من امرأة متزوجة زواجا شرعيا. 2 - أن يكون الرضاع مؤثرا في إنبات اللحم و إشتداد العظم. 3 - أن يرضع الطفل خمسة عشرة رضعة من امرأة واحدة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص141) 
مصدر رضع. - شرعا: مص من ثدي آدمية في وقت مخصوص. (التمر تاشي). - شرعا: اسم لحصول لبن امرأة، أو ما حصل منه، في معدة طفل، أو دماغه. (الأنصاري) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص149) 
بفتح الراء، و يجوز كسرها و إثبات التاء معها، لغة: التغذية بما يذهب الضّراعة و هو الضعف و التحول بالرزق الجامع الذي هو طعام و شراب، و هو اللبن الذي مكانه الثدي من المرأة، و الضرع من ذوات الظّلف، ذكره الحرالى، و قال غيره: هو مصّ الثدي و شرب لبنه. و هو مصدر: رضع الصبي الثدي بكسر الضاد و فتحها، حكاهما ابن الأعرابي، و قال: الكسر أفصح، و أبو عبيد في «المصنف»، و يعقوب في «الإصلاح»: يرضع و يرضع بالفتح مع الكسر، و الكسر مع الفتح رضعا كفلس، و رضعا كفرس، و رضاعا و رضاعه و رضاعه و رضعا بفتح الراء و كسر الضاد، حكى السبعة ابن سيده، و الفراء في المصادر و غيرهما. قال المطرزي في «شرحه»: امرأة مرضع: إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، و امرأة مرضعة: إذا كان ثديها في فم ولدها، قال ثعلب: فمن هاهنا جاء القرآن:. تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّٰا أَرْضَعَتْ . [سورة الحج، الآية 2]. و نقل الحرمي عن الفراء: المرضعة: الأم، و المرضع التي معها صبي ترضعه، و الولد: رضيع و راضع، و رضع و مرضع: إذا أرضعته أمه. و في الشرع: قصّ الرضيع من ثدي آدمية في مدته كذا في «الدر». و مدة الرضاع: ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة - رحمه اللّه - و قالا رحمهما اللّه: سنتان و هو قول الشافعي - رحمه اللّه - و قال زفر: ثلاثة أحوال، كذا في الاختيارات و الفتوى على قول أبي حنيفة و الخلاف في التحريم إما لزوم أجرة الرضاع للمطلقة فمقدرة بالحولين بالإجماع. و الرضاع: اسم لمص الثدي و شرب لبنه و هذا الغالب الموافق للغة و إلا فهو لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل. و الأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى:. وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اَللاّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ اَلرَّضٰاعَةِ . [سورة النساء، الآية 23]. و حديث: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» [البخاري 222/3] و هو: حصول لبن ذات تسع فأكثر حال حياتها في معدة حيّ قبل تمام حولين خمس رضعات يقينا، و هو اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو في دماغه. أو وصول اللبن الخالص أو المختلط غالبا من ثدي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في مدة الرضاعة، و بعضهم فسره بشرب اللبن المذكور. و في «كنز الدقائق» الرضاع: هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص، و المراد بالمصّ: وصول اللبن المذكور من قبيل إطلاق السبب و إرادة المسبب، فإن المص من أشهر أسبابه و أكثرها و لهذا اكتفى به، و كيف إذا حلبت لبنها في قارورة تثبت الحرمة بإيجاره صبيّا و إن لم يوجد المص فلا فرق بين المص و العب و السعوط و الوجور، فمدار ثبوت الرضاع على وصول اللبن المذكور حتى لو أدخلت امرأة حلمة ثديها في فم رضيع و لا يدرى أدخل اللبن في حلقه أم لا؟ لا يحرم النكاح، لأن في المانع شكّا و إنما قيدناه بالفم و الأنف ليخرج ما إذا وصل بالإقطار في الاذن و الإحليل و الجائفة و الآمة و بالحقنة، فإنه لا يحرم النكاح كما في «البحر الرائق»، و «الإيجار». و الرضاع: مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. و الرضاع: وصول لبن امرأة و لو مصه أو بوجور أو سعوط أو حقنة تكون غذاء سواء كانت مرضعة أم لا و لو بكرا أو ثيبا درت لبنا حية أو ميتة إلى جوف الرضيع في سنتي الرضاع أو بعدها بقليل كشهرين ما لم يفطم و يستغنى بالطعام استغناء لينا لا يغنيه اللبن عن الطعام و لو في السنتين. و الرضاع: وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء. و قال: لتحريمهم بالسّعوط و الحقنة و لا دليل إلا مسمى الرضاع. و في الحديث: «فإنما الرضاعة من المجاعة» [البخاري 12/7]. الرضاعة - بالفتح و الكسر -: اسم من الإرضاع فأما من اللؤم فالفتح لا غير، يعنى أن الإرضاع الذي يحرم النكاح إنما هو في الصغر عند جوع الطفل فأما في حال الكبر فلا يريد أن رضاع الكبير لا يحرم. و في حديث ثقيف: «أسلمها الرّضّاع و تركوا المصاع». [النهاية 230/2] الرّضاع: جمع راضع، و هو اللبن سمى به لأنه للؤمه يرضع إبله أو غنمه (ليلا) لئلا يسمع صوت حلبه، و قيل: «لأنه لا يرضع الناس»: أي يسألهم، و في المثل: «لئيم راضع»، و المصاع: المضاربة بالسيف، و منه حديث سلمة (رضى اللّه عنه): «خذها و أنا ابن الأكوع، و اليوم يوم الرّضّع» جمع راضع كشاهد و شهّد: أى خذ الرمية منى اليوم، و اليوم يوم هلاك اللئام. «التوقيف ص 366، و الدستور 137/2، و المطلع ص 350، و أنيس الفقهاء ص 153، و شرح الزرقانى على الموطأ 237/3، و الإقناع 124/3، و فتح الرحيم 50/2، و الروض المربع ص 452، و شرح حدود ابن عرفة 316/1، و البرهان لابن الأثير 229/2، 230، و التعريفات ص 98، و الموسوعة الفقهية 238/22، و غريب الحديث للبستى 580/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص151) 
مصدر رضع.و فتح الراء أشهر،و أفصح. -:في اللغة:مص اللبن[الحليب]من الثدي سواء كان ثدي آدمية أو غيرها و سواء كان الماص صغيرا أم كبيرا. -شرعا:مص من ثدي آدمية في وقت مخصوص.[التمرتاشي]. -شرعا:اسم لحصول لين امرأة،أو ما حصل منه،في معدة طفل،أو دماغه.[الأنصاري]. -:التغذية بما يذهب الضراعة و هو الضعف و النحول بالرزق الجامع الذي هو طعام و شراب و هو اللبن الذي مكانه الثدي من المرأة و الضرع من ذات الظلف ذكره الحرالي و قال غيره لغة مص الثدي و شرب لبنه،و شرعا حصول لبن ذات تسع فأكثر حال حياتها في معدة حي قبل تمام حولين خمس رضعات يقينا[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص279) 
الرضاع بالكسر و الفتح في اللغة مصدر بمعنى امتصاص ولد الحيوان ثدي أمه أو ضرعها، من رضع يرضع من باب ضرب و منع و الاسم راضع و الجمع رضّع و المرأة مرضع بلا تاء إذا أريد الوصف و مرضعة إذا أريد الفعل، و الكلمة ليس لها مصطلح خاص شرعي أو فقهي و قد كثر استعمالها في باب النكاح في ارتضاع الطفل الإنساني من أمه و غيرها، و وقع مورد البحث في الفقه و رتب عليه أحكام هامة في الشريعة من تكليف و وضع وجوبي و ندبي. فمنها أن إرضاع الولد واجب على الأب بالأصالة تخييرا فيه بين استئجار الأم عليه، أو استيجار غيرها، أو تغذيته بنحو آخر ان فرض إمكانه و عدم الإضرار به، فإن ذلك إنفاق و هو واجب على الأب ابتداء، فلا يجب على الأم إرضاعه لا مجانا و لا بأجرة مع عدم الحصر و الضرر، بل لها مطالبة الأجرة من مال الولد و إلاّ فمن مال الأب، نعم هي أحق بإرضاعه إن كانت متبرعة أو طلبت ما تطلب غيرها أو أنقض منه، و مدة الإرضاع في الشريعة حولان كاملان و لا يجوز أن ينقص منها مع الإمكان و من غير ضرورة إلاّ شهرين أو ثلاثة أشهر. و منها: انه يترتب انتشار الحرمة التكليفية و الوضعية على الرضاع و يحدث القرابة التنزيلية بمجرد تحققه، المستلزم لترتب أحكام أخر على ذلك، فإنه إذا ارتضع صبي من امرأة و تحقق رضاع بشروطه صار الفحل صاحب اللبن أبا للمرتضع، و المرضعة أما له، و صار أصولهما أجدادا و جدات، و فروعها اخوة و أولاد اخوة، و من في حاشيتهما أعماما و عمات و أخوالا و خالات، و صار المرتضع ابنا و بنتا لهما و فروعه أحفادا لهما، فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرما، و حينئذ تحرم على الرضيع الذكر بمجرد تمامية الرضاعة ستة أصناف من النساء، هن السبع المحرمات بالنسب ما عدا البنت، و تحرم على الرضيعة سبعة أصناف من الرجال هم المحارم لها في النسب ما عدا الولد، و يترتب حينئذ بينهم جواز النظر و جواز إبداء الزينة و حرمة النكاح و لا يترتب التوارث، و الإنفاق الواجب، و صلة الرحم الواجبة و المندوبة. ثم إنهم قد اشترطوا في تأثير الرضاع في الحرمات المزبورة و ما ترتب عليها من سائر الأحكام الشروط الثلاثة التالية: الأول: أن يكون اللبن حاصلا من وطء جائز و حمل و ولادة، كان الجواز النكاح دائم أو موقت أو شبهة، فلو در اللبن بغير وطء، أو معه بغير حمل أو معه بغير ولادة بأن كان قبلها لا يكون أثر لارتضاع الطفل منه، و كذا لو كان من الزنا. الثاني: ان يمص الصبي من الثدي فلا يكفي حلبه و إشرابه للطفل. الثالث: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين فلا أثر لارتضاعه بعدهما. الرابع: حصول الكمية بان يرتضع على ما عينه الشرع من الحدود و هي ثلاثة، الأثر و الزمان و العدد، و أيها حصل كان كافيا، فالأثر أن يرتضع بمقدار ينبت به اللحم و يشتد به العظم، و الزمان أن يرتضع من المرأة يوما و ليلة بلا فصل غذاء بينها، و العدد ان يرتضع خمس عشرة رضعة كاملة، و ذكروا لكل شروطا تطلب من المطولات. ثم ان مما يتعلق برضاع الحيوان ما ذكروه في باب النجاسات، من انه لو شرب غنم لبن خنزيرة أثر ذلك في الرضيع فصيره غير مأكول اللحم، و الظاهر انه يعتبر فيه الشرط الثاني و الثالث من شروط الرضاع الإنساني و انه لا يختص ذلك بخصوص الغنم بل يعم كل حيوان مأكول اللحم و أما التعدي عن هذه المرضعة إلى الكلب أو الكافر حتى الناصب ففيه تأمل و التفصيل يطلب من مظانه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص272) 
الرضاع: هو مص الثدي، و ابتلاع اللبن، و ذلك من صبي في سن الرضاع. و القاعدة فيه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. و اختلف في الرضاع التي به تثبت الحرمة. ** و عند الأحناف و المالكية: أن قليل الرضاع و كثيره سواء في التحريم. ** و عند الشافعية: أن خمس رضعات متفرقات بهن تثبت الحرمة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الطب النبوي،...موسوعة الطب النبوي، الإسلامي - العربي
, ص145) 
الرّضاع في اللغة مصّ الثّدي مطلقا و في الشرع:مصّ الصبي الرضيع من ثدي آدمية في مدته ،كذا في الدرر . و في الزيلعي:جعل في الديوان فتح الراء أصلا و الكسر لغة و جعل الفعل من باب ضرب لغة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص148) 
رَضَاع أوّلاً - التعريف : الرَِّضاع - بفتح الراء وكسرها - لغةً : مصدر رَضَع، أي شرب اللبن من الضرع أو الثدي، وأرضعت ولدها فهي مرضع ومرضعة، وهو رضيع ، أو هو : مصّ الثدي وشرب لبنه . وقد استعمله الفقهاء في معنيين : الأوّل : مصّ الطفل من ثدي آدمية في وقت مخصوص ، وهو الأقرب إلى تعريف مشهور الإمامية . الثاني : اسم لحصول لبن امرأة، أو ما حصل منه في معدة طفل ، وهو تعريف فقهاء المذاهب . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج9 , ص427) 