التَّهَاتُر

مصدر ثلاثی مزید باب تفاعل
bookmark

معنی التَّهَاتُر

التَّهَاتُرُ

گواهيها يا شهادتهاى متناقض با هم كه هر يك ديگرى را تكذيب كند.
(
فرهنگ ابجدی
, ص268)
sourceLink

الشَّهاداتُ‌ الذي يُكَذِّبُ‌ بعضُها بعضاً
(
المحیط في اللغة
, ج3 , ص456)
sourceLink

الشهادات التي يكذّب بعضها بعضاً كانها جمع تَهْتَرٍ.
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص584)
sourceLink

الشَّهاداتُ التى يُكذِّب بعْضها بعضاً.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص971)
sourceLink

الشهادات التي يكذّب بعضُها بعضاً
(
المنجد فی اللغة
, ص853)
sourceLink

تهاترا:ادّعَى كل منهما على صاحبه باطلا.و هاترَه :سابّه بالباطل.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص247)
sourceLink

هتر التهاتر : تهاتر القوم:إِذا ادعى كل واحد منهم على صاحبه باطلاً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6867)
sourceLink

تهاتر

دعوى باطل بر همديگر كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص346)
sourceLink

تَهاتُر

ما يُكذّب بَعْضه بَعْضًا من الشَّهادات
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1471)
sourceLink

اختلاف شهادت‌ها،ضدونقيض بودن گواهى‌ها،تهاتر(حق‍.اس‍.).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص777)
sourceLink

التَّهَاتُر في الاصطلاح

تهاتر

أوّلاً - التعريف: لغةً: التهاتر: من الهِتر - بالكسر -: و هو السقط من الكلام و الخطإ فيه. يقال: تهاتر الرجلان، إذا ادّعى كلّ واحد منهم على صاحبه باطلاً . و فلان يهاتر فلاناً: يسابّه بالباطل من القول، و المهاترة: القول الذي ينقض بعضه بعضاً . و تهاتر الشاهدان: كذّب أحدهما الآخر فسقطت شهادتهما ، و تهاترت البيّنات: تساقطت و بطلت . اصطلاحاً: و لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي، فهم يستعملونه بمعنى إبراء ذمّة كلّ من الطرفين عمّا عليه للطرف الآخر بما له في ذمّة الطرف الآخر، مع تساويهما في المقدار و الجنس و الصفة . و كذا بمعنى تساقط البيّنات و الشهادة. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التعارض: تعارض الشيئان، إذا تقابلا ، و في الاصطلاح: كون أحد الدليلين بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر و الآخر انتفاءه في محلّ واحد في زمان واحد، أو هو التمانع بين الدليلين مطلقاً بحيث يقتضي أحدهما غير ما يقتضي الآخر بحسب الدلالة و مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضادّ . و الفرق بينهما هو أنّ التهاتر و التساقط في البينات و الأدلّة يكون نتيجة التعارض. 2 - التقاصّ: و هو اعتبار مال في الذمّة أو في الخارج بإزاء مال في الذمّة . و الفرق بينهما أحد اُمور محتملة: الأوّل: أنّ التقاصّ يكون بالقصد الاختياري، و التهاتر يحصل قهراً. الثاني: أنّ التقاصّ بإزاء مال في الخارج، و التهاتر لا يكون إلّا ما بين ذمّتين، أو أنّ التقاصّ للموردين معاً فهي أعمّ من التهاتر. الثالث: أنّ التهاتر لا يكون إلّا في الديون كالقرض و أعواض المعاملات، و أمّا التقاصّ فيكون فيها و في غيرها كالمسروقات و الديات . الرابع: لا يشترط في التقاصّ التساوي و التجانس، لكن يشترط أن يكون من عليه الحقّ ممتنعاً من أدائه، و عليه فالتقاصّ يكون من فعل المكلّف. و لكن يشترط في التهاتر الاتّحاد و المساواة في ما في الذمّة، و لا يشترط أن يكون مَن عليه الحقّ ممتنعاً من أدائه. و التهاتر عندئذٍ يكون قهريّاً بحكم الشارع، فهو من قبيل التوارث . ثالثاً - معقد التهاتر: لا خلاف و لا إشكال في أنّ معقد التهاتر في الديون و نحوها ممّا يكون في الذمّة، فتتهاتر ما في ذمّة أحد الشخصين مع ما في ذمّة الشخص الآخر مع الشروط اللازمة . إنّما الكلام في أنّ التهاتر هل يحصل في الأعيان مع ملاحظة الشرائط أم لا؟ ذهب بعضهم إلى وقوعه فيها . و ذهب بعض آخر إلى عدم وقوعه؛ لأنّ السقوط و التهاتر لا معنى لهما إلّا مع الضمان بالقيمة، فلو فرض أنّ العهدة مشتغلة بالمثل أو العين لا وجه للتهاتر، بل لا بدّ في المثلي من أداء مثله و في القيمي تبقى العين على العهدة إلى زمان الأداء، فالسقوط و التهاتر القهري لا وجه له إلّا مع الضمان بالقيمة . رابعاً - شروط التهاتر: الظاهر من كلمات الفقهاء أنّه يعتبر في التهاتر الاتّحاد في الجنس و الوصف و القدر و زمان الدفع، فإن كان المالان متساويين جنساً و وصفاً تهاترا قهراً، سواء كانا نقدين أو عرضين مثليين. و إن كانا مختلفين جنساً أو وصفاً و لو بالحلول و التأجيل أو اختلاف الأجل أو كانا قيميّين - على قول - لم يحصل التهاتر إلّا برضاهما؛ للأصل و قاعدة التخيير للمديون، و لا يفتقر إلى قبضهما و لا إلى قبض أحدهما . قال الشيخ الطوسي: إن كانا نقدين قبض أحدهما، ثمّ يردّه عوضاً عمّا له في ذمّته، و إن كانا عرضين فلا بدّ من قبضهما، و لا يجوز أن يقبض أحدهما، ثمّ يردّ ما قبضه على الآخر عوضاً عمّا له عليه . و ذهب بعض الفقهاء إلى جواز التهاتر و لو مع اختلاف الجنس ؛ لأصالة عدمه إلّا فيما هو المتيقّن منه . خامساً - تطبيقات التهاتر: تعرّض الفقهاء إلى التهاتر في عدّة موارد، نشير إلى أهمّها إجمالاً فيما يلي: 1 - التهاتر في الدَّين: يجوز في الدين أن يدفع المديون شيئاً إلى الدائن من غير جنس ما عليه من الدين بمعاملة معاوضية، فيثبت قيمته في ذمّة الدائن و يقع به التهاتر عند مساواة ما في ذمّة المديون من الدين مع ما ثبت في ذمّة الدائن مع قيمة المدفوع إليه . 2 - في الضمان: لو كان المضمون له مديناً للضامن بدين آخر غير الدين المضمون بطبيعة الحال، و أصبح الضامن مديناً له بالدين المضمون، فيصبح أحدهما مديناً للآخر بمقدار من المال، فهذا هو موضوع التهاتر. فيسقط ما في كلتا الذمّتين، و إن زاد أحدهما على الآخر رجع الدائن بالزائد فقط . و أمّا لو كان الضامن مديناً للمضمون عنه، فإنّ انتقال الدين المضمون إلى ذمّة الضامن لا يعني التهاتر؛ لاختلاف المتعلّق، بل يبقى الضامن مديناً للمضمون عنه بالدين الآخر و مديناً بالدين المضمون للمضمون له . و لو ضمن كلّ من المديونين ما على صاحبه تعاكست الأصالة و الفرعيّة فيهما، إن أجازهما الدائن، و يتساقطان بعد أداء الدينين إذا كان ضمان كلّ واحد بسؤال الآخر، و المفروض أنّهما متساويان قدراً و وصفاً و لم يتغيّر وصف الدين بالحلول و التأجيل، فيقع التهاتر . 3 - في المكاتبة: لو كان للمكاتب - مشروطاً أو مطلقاً - على سيّده مال من جنس النجم و كانا حالّين، فإن كان المالان متساويين جنساً و وصفاً تهاترا قهراً، سواء كانا نقدين أو عرضين مثليين. و لو فضل لأحدهما شيء رجع صاحب الفضل به على الآخر، و إن كانا مختلفين جنساً أو وصفاً - و لو بالحلول و التأجيل أو اختلاف الأجل، و أضاف بعض: أو كانا قيميين - لم يحصل التهاتر إلّا برضاهما؛ للأصل، و قاعدة التخيير للمدين في جهات القضاء . و معه يجوز، سواء تقابضا أو قبض أحدهما ثمّ دفعه إلى الآخر عوضاً عمّا في ذمّته أو لم يتقابضا . 4 - في الرهن: ذهب المشهور إلى عدم جواز تصرّف المرتهن في الرهن من دون إذن الراهن و إجازته . و لا فرق في ذلك بين كونه قد أنفق على الرهن بوجه شرعي، أو لم ينفق؛ لقبح التصرّف في مال الغير على كلّ حال. و حينئذٍ فإن كان للرهن مئونة - كالدابّة - أنفق عليها، و لو كان قد تصرّف فيها بركوب و نحوه ظلماً تقاصّا، أي تهاترا قهراً مع اجتماع الشرائط من التساوي في النوع و الصفة . و التفصيل في محلّه. (انظر: رهن) 5 - في بيع السلف: لو كان للمشتري دين في ذمّة البائع فأراد جعله ثمناً فهنا صورتان: إحداهما: أن يشترط المسلم إليه ذلك في العقد، بمعنى أن يجعل الثمن ما في الذمّة. فذهب الأكثر - بل الأشهر ، بل المشهور - إلى بطلان البيع؛ لأنّه بيع دين بدين . و ذهب بعض آخر إلى كراهته . الثانية: المحاسبة به قبل التفرّق، بمعنى أن يتقابضا في المجلس من غير أن يعيّنه ثمناً؛ لأنّه استيفاء دين قبل التفرّق، مع عدم ورود العقد عليه. و يفتقر إلى المحاسبة مع تخالفهما جنساً أو وصفاً أو هما معاً. أمّا لو اتّفق ما في الذمّة و ما عيّنه ثمناً فيهما وقع التهاتر قهريّاً و لزم العقد حينئذٍ . و استشكل الشهيد الأوّل في صحّة العقد على هذا التقدير أيضاً من حيث إنّ مورد العقد دين بدين ، أو لأنّ هذه معاوضة على ثمن السلم قبل قبضه، فتكون فاسدة . و ردّ بأنّهما ضعيفان؛ لأنّ الثمن هنا أمر كلّي، و تعيينه في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد. و مثل هذا التقاصّ و التحاسب استيفاء لا معاوضة، و حيث يكون الجنس و الوصف واحداً فالتقاصّ قهري، و إلّا توقّف على التراضي . (انظر: سلم) 6 - في الدية: لو تصادم الفارسان فمات الفرسان أو تعيّبا فعلى كلّ واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش؛ لأنّ التلف أو التعيّب مستند إلى فعلهما معاً و عليه فبطبيعة الحال يضمن كلّ منهما نصف الآخر. و حينئذٍ فإن تساوت القيمتان فلا شيء عليهما لأجل التهاتر، و إن زادت قيمة أحدهما عن قيمة الآخر رجع صاحب الزيادة إلى الآخر في الزائد . 7 - تهاتر البيّنات و الأخبار: إذا تعارضت البيّنتان صريحاً بحيث لا يمكن التوفيق بينهما و لو بتأويل بعيد، مثل أن تشهد إحداهما على القتل في وقت و تشهد الاُخرى بالحياة في ذلك الوقت، فالأقرب التساقط و التهاتر ؛ لأنّه خلاف الواقع يقيناً؛ للعلم بكذب إحداهما، فيجب إسقاطها و لا يتمّ إلّا بإسقاطهما . و كذا لو تعارض الخبران و لم يكن مرجّح بينهما ينتهي الأمر بالنتيجة إلى سقوط الطرفين عن الحجّية، و عليه فالتساقط و التهاتر فرع التعارض . و لكنّهم يعبّرون في الأغلب بالتعارض و التساقط لا التهاتر. 8 - التهاتر في الحقوق: الموجود في كلمات بعض الفقهاء أنّ التهاتر يقع في الحقوق كما يقع في الأموال . و قد ورد في رواية القاسم بن محمّد بن جعفر العلوي عن أبيه، عن آبائه، عن الإمام علي عليهم السلام قال: «...سمعت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: إنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له و عليه» . و الظاهر إرادة الحقوق المستحبّة التي ينبغي أداؤها، و معنى القضاء لذيها على من هي عليه المعاملة معه معاملة من أهملها بالحرمان عمّا أُعدّ لمن أدّى حقوق الاُخوّة. ثمّ إنّ ظاهرها و إن كان عامّاً، إلّا أنّه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدّي لها بحسب اليسر. أمّا المؤمن المضيّع لها فالظاهر عدم مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه، و لا يوجب إهمالها مطالبته يوم القيامة؛ لتحقّق المقاصّة، فإنّ التهاتر يقع في الحقوق كوقوعه في الأموال ، فإنّ من لا يراعي حقّك عليه لا يلزم عليك أداء مثل ذلك الحقّ إليه، حيث إنّ التهاتر أمر ارتكازي عند العقلاء في الأموال و غيرها .
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج32 , ص395)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّهَاتُر

الهاء و التاء و الراء:أُصَيل يدلُّ‌ على باطلٍ‌ و سَيِّىءٍ من القول: و أُهْتِرَ الرّجُل:خَرِف من الكِبَر.(معجم مقاییس اللغة , ج6 , ص32)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.