الأجارة في العلوم الاجتماعية و السياسية(تعلیق) الأجارة هي أن تستغل بالزرع أرضا بيضاء، أي غير مستصلحة، بمقابل مبلغ معيّن لمدّة معيّنة. و هذا النوع من التعامل يفترض أن يكون المبلغ محدّدا و موصوفا، أي معروف القدر و النوع. هذه هي شروط الأجرة. أما المنفعة المرجوّة من الأجارة فهي العمل المباح، و ما يعارضه الشرع يمنع عليه القيام به. و كذلك هناك شرط أن لا يكون العمل واجبا على الأجير. أما ابن رجب الحنبلي فيعتبر الأجارة أخذ عوض عن منفعة أرض و إن منع العوض عنها. هذه هي شروط تحصيل وجه منفعة من استغلال الأراضي في الأحكام الإسلامية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص36) 
الأجارة في العلوم الاجتماعية و السياسية قال أبو يوسف: و المزارعة عندنا على وجوه: منها عارية ليست فيها أجارة و هو الرجل يعير أخاه أرضا يزرعها و لا يشترط عليه أجارة فيزرعها المستعير ببذره و بقره و نفقته... و وجه آخر: تكون الأرض للرجل فيدعو الرجل إلى أن يزرعها جميعا و النفقة و البذر عليهما نصفان... و وجه آخر: أجارة أرض بيضاء بدراهم مسمّاة سنة أو سنتين فهذا جائز. و وجه آخر: المزارعة بالثلث و الربع. فقال أبو حنيفة رضي اللّه تعالى عنه في هذا: إنّه فاسد و على المستأجر أجر مثلها. (أبو يوسف القاضي، الخراج، 90، 20). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الأجارة. و لها ركنان: الأجرة، و المنفعة. فأمّا العاقد و اللفظ فيعتبر فيه ما ذكرناه في البيع و الأجرة كالثمن، فينبغي أن يكون معلوما و موصوفا بكل ما شرطناه في المبيع إن كان عينا، فإن كان دينا فينبغي أن يكون معلوم الصفة و القدر، و ليحترز فيه عن أمور جرت العادة بها، و ذلك مثل كراء الدار بعمارتها فذلك باطل، إذ قدر العمارة مجهول، و لو قدر دراهم و شرط على المكتري أن يصرفها إلى العمارة لم يجز، لأن عمله في الصرف إلى العمارة مجهول. و منها استئجار السلاخ على أن يأخذ الجلد بعد السلخ، و استئجار حمال الجيف بجلد الجيفة، و استئجار الطحان بالنخالة أو بعض الدقيق فهو باطل، و كذلك كل ما يتوقّف حصوله و انفصاله على عمل الأجير، فلا يجوز أن يجعل أجرة. و منها: أن يقدر في إجارة الدور و الحوانيت مبلغ الأجر، فلو قال: لكل شهر دينار و لم يقدّر أشهر الإجارة كانت المدة مجهولة و لم تنعقد الإجارة. الركن الثاني: المنفعة المقصودة بالإجارة و هي العمل وحده إن كان عمل مباح معلوم يلحق العامل فيه كلفة و يتطوّع به الغير عن الغير، فيجوز الاستئجار عليه. (الغزالي، علوم الدين 2، 79، 29). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص35) 
في الأجارة و لها ثلاثة أركان: الأجرة و المنفعة و العمل، فأمّا العاقد و اللّفظ فيعتبر فيه ما ذكرناه في البيع، و الأجرة كالثّمن فينبغي أن تكون المنفعة المقصودة بالإجارة هي العمل وحده. الرّكن الأوّل: أن يكون متقوّما، بأن يكون فيه كلفة و تعب، فلو استأجر بياعا على أن يتكلّم بكلمة يروّج بها سلعته، لم يجز، و ما يجز، و ما يأخذه البيّاعون عوضا عن جاههم و حشمتهم، و قبول قولهم في ترويج السلعة فهو حرام، إذ ليس يصدر منهم إلاّ كلمة لا تعب فيها و لا قيمة لها، و إنّما يحلّ لهم بكثرة التّردّد أو بكثرة الكلام في تأليف أمر المعاملة، ثم لا يستحقون إلاّ أجرة المثل، فأمّا ما تواطأ عليه الباعة فهو ظلم، و ليس مأخوذا بالحق. الرّكن الثاني: ما يحرّم الشرع فعله بمنع منه كالاستئجار على قلع سنّ سليمة أو قطع عضو لا يرخّص الشرع في قطعه، أو استئجار الحائض على كنس المسجد، أو المعلّم على تعليم السّحر، أو الفحش، و لو استأجر السلاخ على السلخ، و جعل الإجارة الجلد فهو فاسد، لأن عمله صادف على اللحم و الجلد، فيكون عاملا له، و لأنّه يصير مشتركا بينهما فيصادف عمله ملك نفسه. ... الثالث أن لا يكون العمل واجبا على الأجير، و لا يكون بحيث تجري فيه النيابة فيها عن المستأجر، و يجوز الاستئجار على الحج و غسل الميت، و حفر القبور و دفن الموتى و حمل الجنائز، و في أخذ الأجرة على إمامة صلاة التّراويح و على الأذان، و على التصدّي للتدريس، أو إقراء القرآن خلاف، أمّا الاستئجار على تعليم مسألة بعينها، أو تعليم سورة بعينها لشخص معيّن فصحيح. (ابن أحمد القرشي، أحكام الحسبة، 131، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّ الأجارة أخذ عوض عن منفعة الأرض و قد منع من أخذ العوض عليها، و المزارعة بذل منفعة عن عوض العامل و لذلك اختاره على الأجارة. (ابن رجب الحنبلي، أحكام الخراج، 93، 4). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص36) 
الأجارة في اللّغة الأجر: الجزاء على العمل، و الجمع أجور. و الإجارة... و هو ما أعطيت من أجر في عمل. و الأجر: الثواب... و اتجر الرجل: تصدّق و طلب الأجر... آجره يوجره: إذا أثابه و أعطاه الأجر و الجزاء، و كذلك أجره يأجره و يأجره... و قوله تعالى: وَ آتَيْنٰاهُ أَجْرَهُ فِي اَلدُّنْيٰا (العنكبوت، 27/29) قيل: هو الذّكر الحسن... و أجر المملوك يأجره أجرا: فهو مأجور... و أجر المرأة: مهرها... و الأجير: المستأجر... و الأجرة و الإجارة و الأجارة: ما أعطيت من أجر... و أجرت يده... جبرت على غير استواء فبقي لها عثم، و هو مشش كهيئة الورم فيه أود. (لسان العرب، أجر، 10/4-11). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص35) 