معنی الإِجَارَة

الإِجَارَةُ

ما أَعْطيتَ من أَجرٍ ¦¦
هو ما أَعطيت من أَجْر في عمل
(
‏لسان اللسان
, ص15)
sourceLink

كراء الأَجير
(
المنجد فی اللغة
, ص4)
sourceLink

ما أعطيت من أَجْر في عمل
(
العین
, ج6 , ص173)
sourceLink

ما أعْطَيْتَ‌ من أجْرٍ في عَمَلٍ
(
المحیط في اللغة
, ج7 , ص171)
sourceLink

مزد كار يا پاداش گرفتن. ¦¦
اجاره دادن ¦¦
اجاره كردن
(
فرهنگ ابجدی
, ص14)
sourceLink

أُجرة على العمل ¦¦
إيجار،تأجير:«إجارة صُندوق حديديّ‌» ¦¦
عَقد يُمكِّن استغلال شيء مُقابِل عِوض:«عَقْد إجارة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص8)
sourceLink

الكِرَاء (ج) اُجَر.
(
أقرب الموارد
, ص43)
sourceLink

الأُجْرة على العمل. ¦¦
عَقْد يَرِدُ على المَنَافع بعوض. (محدثة) .
(
المعجم الوسيط
, ص7)
sourceLink

بمزد دادن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص46)
sourceLink

و الإِجارَةُ، في قول الخليل: أَن تكون القافية طاء و الأُخرى دالاً و نحو ذلك، و غيره يسميه الإِكْفاءَ.
(
لسان العرب
, ج4 , ص156)
sourceLink

ج.-ات:اجاره،كرايه،كارمزدى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص4)
sourceLink

من أَجَر يَأْجِرُ ، و هو ما أَعطيت من أَجْر في عمل
(
لسان العرب
, ج4 , ص10)
sourceLink

ما أَعْطيتَ من أَجرٍ ¦¦
الكسائي: الإِجارةُ‌ في قول الخليل: أَن تكون القافيةُ طاء و الأُخرى دالاً.و هذا من أُجِرَ الكَسْرُ إِذا جُبِرَ على غير استواءٍ‌; و هو فِعَالَةٌ من أَجَرَ يأْجُر كالإِمارةِ من أَمَرَ.
(
لسان العرب
, ج4 , ص11)
sourceLink

و ( أجارهُ يُجيره إجارةً ): أغاثَه. و الهمزة للسَّلْب.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص167)
sourceLink

( الإجارةُ ) تمليكُ المنافع بعِوَضٍ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص28)
sourceLink

و أجرتُ الرجلَ إجارة ،إذا كان لك جاراً. و قد آجرتُ المملوكَ مواجرةً أيضاً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص1088)
sourceLink

و أَجَرْتُ الرجل إجارةً و آجرتُه إيجاراً،إذا صيّرته جاراً لك، فهو مُجار و أنا مُجير ;
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص1039)
sourceLink

جور الإِجارة : أجاره :أي منعه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج2 , ص1222)
sourceLink

و الاسم منه: الإجارة . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و الأُجْرة ،و الإجارة ،و الأُجارة :ما أعطيتَ من أجر .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج7 , ص485)
sourceLink

و أجار الرجلَ إجارة ،و جارة -الأخيرة عن كُرَاع-:خَفّره.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج7 , ص544)
sourceLink

- و - الرَّجُلَ إِجَارَة و جارَةً : خَفَرَهُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص49)
sourceLink

المصطلح الإِجَارَةُ : تمليكُ المَنافِعِ بعِوَضٍ ، فإِن لم يكن بعوض فَهُوَ عورإِعَارَةٌ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قولُهُم: بَيْعُ الإِجَارَاتِ ، جَمْعُ إِجارَةٍ و هي الأَرضُ المملوَكةُ إذا آجَرَهَا مالِكُهَا جُعِلَت اسماً للمعنى ثُمَّ سَمَّوا بِها العَيْنَ المَعْقُود عليها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج7 , ص18)
sourceLink

ما أعطيت من أجر على عمل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ص190)
sourceLink

الإِجارَةُ في قول الخَلِيل

أَن تكون القافية طاء و الأُخرى دالا و نحو ذلك
(
‏لسان اللسان
, ص216)
sourceLink

أَن تكونَ‌ القافيةُ‌ طاءً و الأُخرَى دالاً و نحَوُ ذلك. و غيرُه يُسَمِّيه الإِكفاءَ. و في المُصَنَّف: الإِجازةُ‌ بالزّاي
(
تاج العروس
, ج6 , ص222)
sourceLink

قال أبو عُبيد، قال الكسائيّ : الإجَارَةُ في قَول الخَليل أن تكُون القافية طَاءً ، و الأخرى دَالاً، و نحو ذلك.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج11 , ص123)
sourceLink

أن تكون القافية طاء،و الأخرى دالا و نحو ذلك. و غيره يسمّيه:الإكفاء. و فى المصنّف:الإجازة،بالزاى.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج7 , ص545)
sourceLink

اجارت

زنهار دادن و رهانيدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص49)
sourceLink

أَعْطَيْتُهُ إجَارَتَهُ

بكسر الهمزةِ أى أُجْرَتَه و بَعْضُهم يقَولُ أُجارَتَه بضم الهمزة لأنها هى العُمالة فَتَضُمُّها كما تَضُمُّها
(
المصباح المنیر
, ص5)
sourceLink

اجٰارة وَ اجرة

مزدكار
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص61)
sourceLink

الإِجَارَة في الاصطلاح

الإِجَارَةُ

[في الانكليزية] Lease، fees [في الفرنسية] Loyer، redevance، bail بحركة الهمزة و بالجيم كما في القاموس و هي بيع المنافع كما في الهداية، فإنها و إن كانت في الأصل مصدر أجر زيد يأجر بالضم أي صار أجيرا إلاّ أنّها في الأغلب تستعمل بمعنى الإيجار إذ المصادر قد يقام بعضها مقام بعض، فيقال آجرت الدار إجارة أي أكريتها، و لم يجيء من فاعل هذا المعنى على ما هو الحق كما في الرضي. لكن في القاموس و غيرها أنّها اسم الأجرة يقال آجره المملوك أجرا كآجره إيجارا، أي أكراه أي أعطاه ذلك بأجرة، و هي كالأجر أي ما يعود إليه من الثواب. و شرعا بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عين. و النفع المنفعة و هي اللّذة و الراحة من دفع الحرّ و البرد و غيرهما. و المراد بالدّين المثلي كالنقود و المكيل و الموزون و المعدود المتقارب و بالعين القيمي و هو ما سوى المثلي. و العوض أعمّ من المال و النفع. و خرج به العارية و الوصيّة بالنفع. و الأصل أنّ كلّ ما يصلح ثمنا في البيع يصلح أجرة في الإجارة و ما لا فلا، إلاّ المنفعة فإنها تصلح أجرة إذا اختلف الجنس و لا تصلح ثمنا. و قولنا معلوم أي جنسا و قدرا. و قيد لا على التأبيد مراد هاهنا، كما أنّ قيد التأبيد مراد في البيع فخرج بيع حق المرور.
(
موسوعه کشاف
, ص99)
sourceLink

عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال و تمليك المنافع بعوض اجارة و بغير عوض اعارة.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص4)
sourceLink

بالكسر فعالة من اجر يؤجر من باب الافعال بمعنى الاجرة و هي اسم لها و هي بيع المنافع لغة و في الشرع عقد على المنافع بعوض هو مال اى بيع يقع معلوم جنسا و قدرا بعوض مالى او نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة و لا يجوز بسكنى دار اخرى*و لا بدّ ان يكون ذلك العوض أيضا معلوما قدرا او صفة سواء كان دينا او عينا* و المراد بالدين هاهنا مثل النقدين و المكيل و الموزون و بالعين كالثياب و العبيد*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص38)
sourceLink

هي أما أن تكون تمليك منفعة عمل بعوض معلوم كقول العامل: آجرتك نفسي على أن أخيط ثوبك بدينار. و أما أن تكون الإجارة تمليك عين بعوض معلوم كقول صاحب الدار: آجرتك داري بعشرة دنانير عن كل شهر، فيقول المستأجر في كلتا الحالتين: قبلت. ¦¦
اسم للأجرة، ثم اشتهرت في العقد. اصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض معلوم.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص19)
sourceLink

الإجارة في اللغة:مصدر أجر الرجل على عمله يأجره-مهموز الفاء-إذا كافأه و أثابه عليه، و آجر الرجل مؤاجرة:اتخذه أجيرا، و أجر الدار إيجارا:أكراها. و في المجمع:آجر فلان فلانا:إذا أخدمه بأجرة. و الإجارة هي العقد على تملك منفعة بعوض معلوم. أو كما قال الشهيد الأول:هي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم. و في الزبدة الفقهية أوضح في مقام شرح هذا التعريف قائلا:على المشهور أنها عقد على تمليك منفعة خاصة بعوض معلوم، و العقد اسم يشمل جميع العقود، و قيد (تمليك منفعة) فيخرج البيع؛ لأنه عقد على تمليك عين، و قيد (خاصة) يخرج الصلح؛ لأنه عقد واقع على تمليك عين و على تمليك منفعة، و قيد (بعوض) تخرج الوصية بالمنفعة، و قيد (معلوم) يخرج الصداق إذا كان تمليك منفعة؛ لأن تمليك المنفعة إذا كان مهرا لم يكن في قباله عوض معلوم، و إنما في مقابله البضع. قال آية الله المشكيني:و الإجارة قد استعملت في الفقه و ألسنة الفقهاء في عقد خاص، بحيث صارت حقيقة فيه؛ لكن الظاهر إنه ليس معنى مباينا لمعناها اللغوي؛ بل هو أخص منه بإضافة قيود و شروط؛ بل الظاهر:أن عقد الإجارة كان من أقدم العقود التي يحتاج إليه الناس، و لعلّه كان أقدم من اختراع الألفاظ و وضعها للمعاني. و كيف كان؛ فقد عرّفها الفقهاء بتعاريف مختلفة متقاربة المفهوم، و حيث إن متعلقها تارة: النفس، و أخرى:العين الخارجية فلا جرم عرّفوها بتعريف ذي شقين. و أحسن التعاريف أن يقال:إنها تسليط الغير على النفس ليمتلك عملها بعوض، أو على العين ليمتلك منافعها كذلك، و إن شئت قلت:إنها تمليك عمل أو منفعة بمال. فعلم من ذلك:أن الإجارة عقد من العقود المعاملية تشتمل على إنشاءين مرتبطين، إنشاء ابتدائي من طرف ينشأ بالإيجاب، و إنشاء مطاوعي من آخر ينشأ بالقبول. و قد ذكروا أن أركان ماهيّتها ثلاثة: الأول: الإيجاب و القبول، و الثاني:المتعاقدان، و الثالث:العوضان، و يعتبر في الأول:شروط العقد التي ذكرناها تحت عنوان العقد، و في الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لسفه أو فلس في طرفي المعاملة. في الثالث شروط بعضها خاص لهذا الباب، و بعضها عام. منها:المعلومية في العوضين و هما العمل أو المنفعة في طرف و الأجرة من الآخر. و منها: الملكية فيهما بأن يكون المؤجر مالكا للعمل أو المنفعة أو مسلطا عليهما، و كذا الأجرة من طرف المستأجر. و منها:كون العمل أو المنفعة مباحا في الشريعة، فلا تصحّ إجارة الإنسان للعمل المحرم من قتل نفس محقونة، أو إتلاف مال محترم، و إجارة الدار للانتفاع المحرّم بها. ثم إنه ذكر الأصحاب:أن الإجارة من العقود اللازمة، لا تنفسخ إلاّ بالتقايل أو شرط الخيار كانت عقدية أو معاطاتية، بل و لا تنفسخ ببيع المالك للعين بعد عقد الإجارة، و لا بموت أحد الطرفين، و يجري فيها خيار العيب، و الغبن، و الاشتراط، و تبعّض الصفقة، و تعذّر التسليم و غيره. و أنه بمجرد تمامية عقدها يملك المستأجر العمل و المنفعة في تمام المدة ملكية مستقرة، فالمملوك كلي اعتباري متدرج التحقق، و الملكية المتعلقة بها كذلك، و قبضها بالتسلط على العين، و يملك المؤجر الأجرة متزلزلة، و تستقر باستيفاء العمل أو المنفعة؛ قضاء لحقد المعاوضة، فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد، و جواز المطالبة لكل منهما موقوف على تسليم ما عنده، و استقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء العمل أو المنفعة. و أن العين المستأجرة-و هي موضوع المنفعة- أمانة بيد المستأجر، فلا يضمن إلاّ بالتعدّي أو التفريط، كما أن العين-مورد العمل-أمانة بيد الأجير كذلك، و هي كالثوب بيد الخياط، و الصبي بيد الخاتن، و المريض بيد الجراح، و أدوات الصوت كالراديو و التلفزيون بيد من يريد إصلاحها.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص525)
sourceLink

«الإجارة» في اللغة مصدرُ «أجِرَ الرجلُ على عمله يأجُره» مهموز الفاء: إذا كافأه و أثابه عليه. و آجَرَ الرجلَ مؤاجرةً: اتّخذه أجيراً. و آجر الدارَ إيجاراً: أكراها. و في المجمع : «آجر فلانٌ فلاناً: إذا أخدمه باُجرة. و الإجارة: هي العقد على تملّك منفعة بعوض معلوم» انتهى. و الإجارة قد استعملت في الفقه و ألسنة الفقهاء في عقد خاصّ بحيث صارت حقيقةً فيه. لكن الظاهر أنّه ليس معنى مبايناً لمعناها اللغوي، بل هو أخصّ منه بإضافة قيود و شروط؛ بل الظاهر أنّ عقد الإجارة كان من أقدم العقود التي يحتاج إليه الناس، و لعلّه كان أقدم مِن اختراع الألفاظ و وضعها للمعاني. و كيف كان، فقد عرّفها الفقهاء بتعاريف مختلفة متقاربة المفهوم، و حيث إنّ متعلّقها تارةً النفس، و اُخرى العين الخارجيّة، فلا جَرَم عرّفوها بتعريف ذي شقين. و أحسنُ التعاريف أن يقال: إنّها تسليط الغير على النفس ليتملّك عملها بعوض، أو على العين ليتملّك منافعها كذلك. و إن شئت قلت: إنّها تمليك عمل أو منفعة بمال. فعُلم من ذلك أنّ الإجارة عقد من العقود المعامليّة تشتمل على إنشائين مرتبطين، إنشاء ابتدائي من طرف ينشأ بالإيجاب، و إنشاء مطاوعي من آخر ينشأ بالقبول. و قد ذكروا أنّ أركان ماهيّتها ثلاثة؛ الأوّل: الإيجاب و القبول. و الثاني: المتعاقدان. و الثالث: العوضان. و يعتبر في الأوّل شروط العقد التي ذكرناها تحت عنوان العقد؛ و في الثاني البلوغ، و العقل، و الاختيار، و عدم الحجر لسَفَهٍ أو فَلْس في طرفي المعاملة. و في الثالث شروط بعضها خاصّ لهذا الباب، و بعضها عامّ؛ منها: المعلوميّة في العوضين، و هما العمل، أو المنفعة في طرف و الاُجرة من الآخر. و منها: الملكيّة فيهما، بأن يكون المؤجر مالكاً للعمل أو المنفعة، أو مسلّطاً عليهما، و كذا الاُجرة من طرف المستأجر. و منها: كون العمل أو المنفعة مباحاً في الشريعة، فلا تصحّ إجارة الإنسان للعمل المحرَّم؛ من قتلِ نفسٍ محقونة، أو إتلاف مال محترم، أو إجارة الدار للإنتفاع المحرّم بها. ثمّ إنّه ذكر الأصحاب أنّ الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلّابالتقائل أو شرط الخيار - كانت عقديّة أو معاطاتيّة - بل و لا تنفسخ ببيع المالك للعين بعد عقد الإجارة، و لا بموت أحد الطرفين، و يجري فيها؛ خيار العيب، و الغَبن، و الاشتراط، و تبعّض الصَّفقة، و تعذّر التسليم، و غيره. و أنّه بمجرّد تماميّة عقدها يملك المستأجر العمل و المنفعة في تمام المدّة ملكيّة مستقرّة، فالمملوك كلّيّ اعتباريّ متدرّج التحقّق، و الملكيّة المتعلّقة بها كذلك، و قبضها بالتسلّط على العين، و يملك المؤجر الاُجرة متزلزلة، و تستقرّ باستيفاء العمل أو المنفعة قضاءً لحقّ المعاوضة. فأصل الملكيّة للطرفين موقوف على تماميّة العقد، و جواز المطالبة لكلّ منهما موقوف على تسليم ما عنده، و استقرار ملكيّة الاُجرة موقوف على استيفاء العمل أو المنفعة. و أنّ العين المستأجرة - و هي موضوع المنفعة - أمانة بيد المستأجر، فلا يضمن إلّا بالتعدّي أو التفريط، كما أنّ العين مورد العمل أمانة بيد الأجير كذلك، و هي كالثوب بيد الخيّاط، و الصبي بيد الخَتّان، و المريض بيد الجرّاح، و أدوات الصوت كالراديو و التلفزيون بيد مَن يريد إصلاحَها.
(
مصطلحات الفقه
, ص41)
sourceLink

هي اما أن تكون تمليك منفعة عمل بعوض معلوم كقول العامل:آجرتك نفسي على أن أخيط ثوبك بدينار. و اما أن تكون الاجارة تمليك عين بعوض معلوم كقول صاحب الدار:آجرتك داري بعشرة دنانير عن كل شهر، فيقول المستأجر في كلتا الحالتين:قبلت. ¦¦
اسم للأجرة، ثم اشتهرت في العقد. اصطلاحا:تمليك منفعة رقبة بعوض معلوم.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص10)
sourceLink

بكسر الهمزة و فتح الجيم، و اصطلاحا هي عقد و معاوضة على المنفعة؛ و لغة قد تطلق و يراد منها ذلك، و قد تطلق و يراد منها الأجرة على العمل.
(
القاموس الفقهي
, ص9)
sourceLink

الإجارة في اللغة: اسم للأجرة، و هي كراء الأجير. أما في الاصطلاح الفقهي فهي: تمليك المنافع بعوض، سواء كان ذلك العوض عينا أو دينا أو منفعة. و تنقسم الإجارة عند جمهور الفقهاء باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين: إجارة أعيان؛ كاستئجار الدور و الحوانيت و الأراضي و السيارات و الثياب و نحوها. و إجارة أعمال؛ كاستئجار أرباب الحرف و الصنائع و العمال و الخدم و غيرهم. و للمالكية اصطلاح خاصّ في المسألة، حيث فرّقوا بين لفظي الإجارة و الكراء بتفريق دقيق، فقالوا: الإجارة و الكراء شيء واحد في المعنى، غير أنه يطلق غالبا على العقد على منافع الآدمي، و ما ينقل من غير السفن و الرواحل إجارة، و على العقد على منافع ما لا ينقل - كالدور و الأرضين - و ما ينقل من سفن و رواحل كراء. و قال بعض المالكية: يستعمل الكراء فيما لا يعقل، و الإجارة فيمن يعقل. و قد يتسامح بإطلاق أحدهما على الآخر في بعض الأحيان. و لابن تيمية الحنبلي اصطلاح خاص في ذلك، حيث قال: «لفظ الإجارة فيه عموم و خصوص، فإنها على ثلاث مراتب: أحدها: أن يقال لكلّ من بذل نفعا بعوض؛ فيدخل في ذلك المهر، كما في قوله تعالى: فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء: 24]، سواء كان العمل هنا معلوما أو مجهولا، و كان الأجر معلوما أو مجهولا، لازما أو غير لازم. و المرتبة الثانية: الإجارة التي هي جعالة؛ و هي أن يكون النفع غير معلوم، و لكنّ العوض مضمون، فيكون عقدا جائزا غير لازم، مثل أن يقول: من ردّ عليّ عبدي فله كذا. فقد يردّه من مكان بعيد أو قريب. و الثالثة: الإجارة الخاصة؛ و هي أن يستأجر عينا، أو يستأجره على عمل في الذمة، بحيث تكون المنفعة معلومة، و يكون الأجر معلوما، و الإجارة لازمة. و هذه هي الإجارة التي تشبه البيع في عامة أحكامه. و الفقهاء المتأخرون إذا أطلقوا الإجارة، أو قالوا: «باب الإجارة» أرادوا هذا المعنى». * (المغرب 28/1، تهذيب الأسماء و اللغات 4/1، التعريفات ص 8، البدائع 4 / 174، الدر المختار 4/6، مواهب الجليل 5 / 389، الشرح الصغير للدردير 6/4، كفاية الطالب الرباني 178/2، القوانين الفقهية ص 281، لباب اللباب ص 221، القواعد النورانية الفقهية ص 169، مجموع فتاوى ابن تيمية 104/29، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4 / 63، م 421 من المجلة العدلية، م 578 من مرشد الحيران).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص20)
sourceLink

اسم للأجرة. ثم اشتهرت في العقد. - اصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض. (ابن حجر). - عند المالكية: بيع المنافع. و: بيع منفعة العاقل. و الكراء: بيع منفعة غير العاقل. و: تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض. - عند الحنفية: العقد على المنافع بعوض هو مال. و: تمليك نفع مقصود من العين. و: مثل القول الأول للماليكة. - عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط و: مثل القول الأول للمالكية. - عند الحنفية: مثل القول الأول للمالكية. - عند الظاهرية: معاوضة في منافع لم يخلقها الله تعالى بعد. - عند الجعفرية: تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. - عند الزيدة: بيع منافع معلومة - عند الإباضية: بدل ما بعناء. - في المجلة (م 405): في اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص13)
sourceLink

بكسر الهمزة لغة: مصدر أجره يأجره أجرا و إجارة، فهو مأجور هذا هو المشهور. و حكى عن الأخفش و المبرد: آجر بالمد. قال الراغب: و الفرق بينهما، أنّ أجرته، يقال: إذا اعتبر فعل أحدهما، و أجرته، يقال: إذا اعتبر فعلاهما و كلاهما يرجعان إلى معنى واحد، يقال: آجره اللّه و أجره اللّه. و الأجرة: ما يعود من ثواب العمل دنيويّا كان أو أخرويّا نحو قوله تعالى:. إِنْ أَجْرِيَ إِلاّٰ عَلَى اَللّٰهِ‌ * . [سورة يونس، الآية 72، و هود، الآية 29] و قوله تعالى: وَ آتَيْنٰاهُ أَجْرَهُ فِي اَلدُّنْيٰا وَ إِنَّهُ فِي اَلْآخِرَةِ‌ لَمِنَ اَلصّٰالِحِينَ [سورة العنكبوت، الآية 27]. و الأجرة في الثواب الدّنيوي، و الأجر و الأجرة، يقال فيما كان عن عقد، و ما يجرى مجرى العقد، و لا يقال إلاّ في النّفع دون الضّر، بخلاف الجزاء، فإنه يقال فيما كان عن عقد و غير عقد، و يقال في النّافع و الضّار. و الأجير: فعيل بمعنى فاعل. و الاستئجار: طلب الشيء بالأجرة، ثمَّ يعبر به عن تناوله بالأجرة و على هذا قوله تعالى:. اِسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ‌ اِسْتَأْجَرْتَ اَلْقَوِيُّ اَلْأَمِينُ‌ . [سورة القصص، الآية 26]. و الإجارة - بكسر الهمزة، و ضمها، و فتحها، حكى الثلاثة ابن سيده. و تطلق الإجارة على نفس العقد، و تطلق على بيع المنفعة، و الكراء.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص61)
sourceLink

في اصطلاح الفقهاء: الحنفية: قال الأحمد بكري: عقد على المنافع لعوض هو مال: أى بيع نفع مقوم جنسا و قدرا بعوض مالي، إذ نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة، و لا يجوز بسكنى دار أخرى. قال الجرجاني: العقد على المنافع بعوض هو مال. المالكية: قال الشنقيطى: رفع مال يصح أن يكون ثمنا في مقابلة عمل أو غلة تتقوم قدر على تسليمها. الشافعية: قال زكريا الأنصاري: تمليك منفعة بعوض بشروط. قال المناوى: العقد على المنافع بعوض، و هو مال. الحنابلة: قال البهوتى: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذّمّة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض. قال البعلى: أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب و نحوه، و الإجارة على مدّة لا تلي العقد كإجارة سنة خمس في سنة أربع. «المفردات ص 10، 11، و دستور العلماء 38/1، و التعريفات ص 5، و فتح الرحيم 17/3، و فتح المعين ص 80، و فتح الوهاب 246/1، و التوقيف ص 35، و الروض المربع ص 303، و المطلع ص 234، و المعاملات المالية 87/1».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص62)
sourceLink

الاجارة،في اللغة،بمعنى الأجرة،و قد استعملت في معنى الايجار أيضا.و في اصطلاح الفقهاء هي بيع المنفعة المعلومة في مقابل عوض او بدل معلوم. و عند المالكية،تعتبر الاجارة تمليكا، بعوض،لمنافع مباحة فترة زمنية معلومة. و عند الجعفرية،هي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص17)
sourceLink

اسم للأجرة.ثم اشتهرت غير العقد. -اصطلاحا:تمليك منفعة رقبة بعوض.[ابن حجر]. -عند المالكية:بيع المنافع. و:بيع منفعة العاقل. و الكراء:بيع منفعة غير العاقل. و:تمليك منافع الشيء مباحة مدة معلومة بعوض. -عند الحنفية:العقد على النافع بعوض هو المال. و:تمليك نفع مقصود من العين. و:مثل القول الأول للمالكية. -عند الشافعية:تمليك منفعة بعوض مشروط. و:مثل القول الأول للمالكية. -عند الحنابلة:مثل القول الأول للمالكية. -عند الظاهرية:معاوضة في منافع لم يخلقها اللّه تعالى بعد. -عند الجعفرية:تمليك منفعة مملوكة بعوض معلوم. -عند الزيدية:بيع منافع معلومة. -عند الإباضية:بدل مال بعناء. -:في اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم. و تنقسم الإجارة إلى قسمين: -إجارة أعيان:كاستئجار الدور و الأراضي و السيارات و نحوها. -إجارة أعمال:كاستئجار الخدم و العمال و غيرهم. أما العقد على تمليك المنافع بغير عوض فهو الإعارة.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص19)
sourceLink

الإجارة في اللغة مصدر - أجر الرجل على عمله يأجره مهموز الفاء إذا كافأه و أثابه عليه، و آجر الرجل مؤاجرة اتخذه أجيرا، و أجر الدار إيجارا إكراها، و في المجمع: آجر فلان فلانا إذا أخدمه بأجرة و الإجارة هي العقد على تملك منفعة بعوض معلوم انتهى. و الإجارة قد استعملت في الفقه و ألسنة الفقهاء في عقد خاص بحيث صارت حقيقة فيه. لكن الظاهر أنه ليس معنى مباينا لمعناها اللغوي بل هو أخص منه بإضافة قيود و شروط بل الظاهر أن عقد الإجارة كان من أقدم العقود التي يحتاج إليه الناس، و لعلّه كان أقدم من اختراع الألفاظ و وضعها للمعاني. و كيف كان فقد عرّفها الفقهاء بتعاريف مختلفة متقاربة المفهوم، و حيث ان متعلّقها، تارة النفس، و اخرى العين الخارجية فلا جرم عرّفوها بتعريف ذي شقين. و أحسن التعاريف أن يقال إنها تسليط الغير على النفس ليتملك عملها بعوض، أو على العين ليمتلك منافعها كذلك، و إن شئت قلت: إنها تمليك عمل أو منفعة بمال. فعلم من ذلك ان الإجارة عقد من العقود المعاملية تشتمل على إنشاءين مرتبطين، إنشاء ابتدائي من طرف ينشأ بالإيجاب و إنشاء مطاوعي من آخر ينشأ بالقبول. و قد ذكروا ان أركان ماهيّتها ثلاثة: الأول: الإيجاب و القبول، و الثاني: المتعاقدان، و الثالث: العوضان. و يعتبر في الأول شروط العقد التي ذكرناها تحت عنوان العقد و في الثاني البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لسفه أو فلس في طرفي المعاملة. و في الثالث شروط بعضها خاص لهذا الباب و بعضها عام. و منها الملكية فيهما بأن يكون الموجر مالكا للعمل أو المنفعة أو مسلطا عليهما و كذا الأجرة من طرف المستأجر. و منها كون العمل أو المنفعة مباحا في الشريعة، فلا تصحّ إجارة الإنسان للعمل المحرم من قتل نفس محقونة، أو إتلاف مال محترم و إجارة الدار للانتفاع المحرّم بها. ثم انه ذكر الأصحاب ان الإجارة من العقود اللازمة، لا تنفسخ إلاّ بالتقايل أو شرط الخيار كانت عقدية أو معاطاتية، بل و لا تنفسخ ببيع المالك للعين بعد عقد الإجارة، و لا بموت أحد الطرفين و يجري فيها خيار العيب، و الغبن، و الاشتراط، و تبعّض الصفقة، و تعذّر التسليم و غيره. و أنه بمجرد تمامية عقدها يملك المستأجر العمل و المنفعة في تمام المدة ملكية مستقرة، فالمملوك كلي اعتباري متدرج التحقق، و الملكية المتعلقة بها كذلك، و قبضها بالتسلط على العين، و يملك الموجر الأجرة متزلزلة و تستقر باستيفاء العمل أو المنفعة قضاء لحق المعاوضة. فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد و جواز المطالبة لكل منهما موقوف على تسليم ما عنده، و استقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء العمل أو المنفعة. و أن العين المستأجرة و هي موضوع المنفعة أمانة بيد المستأجر فلا يضمن إلاّ بالتعدّي أو التفريط كما ان العين مورد العمل أمانة بيد الأجير كذلك و هي كالثوب بيد الخياط و الصبي بيد الختّان و المريض بيد الجراح و أدوات الصوت كالراديو و التلفزيون بيد من يريد إصلاحها.
(
مصطلحات الفقه
, ص36)
sourceLink

عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال، فتمليك المنافع بعوض إجارة و بغير عوض إعارة.
(
التعریفات الفقهیة
, ص16)
sourceLink

تناسب الكتابين من حيث إن كل واحد منهما تمليك المنفعة،لكن الإجارة تمليك المنفعة بعوض.و في المغرب:[الإجارة:تمليك المنافع بعوض] .و في اللغة:اسم للأجرة و هي كراء الأجير،و قد أجره إذا أعطاه أجرته من بابي طلب و ضرب فهو آجر و ذلك مأجور. و في كتاب العين :آجرت مملوكي أوجره إيجارا فهو مؤجر. و في الأساس :آجرني داره فاستأجرتها،و هو مؤجر،و لا تقل: مؤاجر فإنه خطأ قبيح . و في باب«أفعل»من جامع الغوري :آجره اللّه:لغة في أجره،و آجره من الإجارة. و في باب«فاعل»آجره الدار.و هكذا في ديوان الأدب و المصادر. قيل:و فيه نظر.و إنما الصواب ما أثبت في«العين و التهذيب و الأساس»، على أن ما كان من فاعل في معنى المعاملة:كالمزارعة و المشاركة،لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد،و مؤاجرة الأجير من ذلك،فكان حكمها حكمه،و ما تعاون فيه القياس و السماع أقوى من غيره.فالحاصل أنك إذا قلت:آجره الدار و المملوك فهو من«أفعل»لا غير،و إذا قلت:آجر الأجير كان موجها. و أما قولهم:آجرت منك هذا الحانوت شهرا فزيادة«من»فيه عامّية،إنما الصواب:آجرتك هذا الحانوت شهرا. و اسم الفاعل من نحو آجره الدار فهو:مؤجر،و الآجر في معناه غلط، إلا إذا صحّت الرواية عن السلف،فحينئذ يكون نظير قولهم:«مكان عاشب و بلد ماحل في معنى معشب و ممحل»،و اسم المفعول منه مؤجر لا مؤاجر. و من الثاني:من[آجر الأجير] مؤجر و مؤاجر،و من قال:واجر:فعذره أنه بناه على يواجر،و هو ضعيف.
(
أنیس الفقهاء
, ص255)
sourceLink

لغةً‌: الإجارة في اللغة اسم للاُجرة، و هي ما اُعطيت من أجر في عمل .كما أنّ‌ الكراء غالباً بمعنى الأجر في إيجار غير ذوي العقول . و الأشهر فيها كسر الهمزة .و نقل الضمّ‌ و الفتح أيضاً فهي مثلثة . لكن قال نجم الأئمة: إنّها مصدر . و قيل أيضاً: إنّها اسم مصدر من آجر الإنسان و استأجره .و هذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي. ¦¦
اصطلاحاً: الإجارة عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض كسائر أسامي المعاملات ، فإنّها بمفهومها الإجمالي الارتكازي معلومة لدى كلّ أحد من غير فرق بين المسلمين و غيرهم، و إنّما نشأ الإشكال من الدقة في تحديد مفهومها و بيان حقيقتها كما سيأتي تفصيله .
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج4 , ص9)
sourceLink

اصطلاحاً: الإجارة بمفهومها الإجمالي الارتكازي معلومة لدى كلّ أحد، من غير فرق بين المسلمين وغيرهم. وقد ذكر الفقهاء أنّها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، كسائر أسامي المعاملات . وما نراه في بعض الكتب من الاختلاف في تعريفها إنّما نشأ من الدقة في تحديد مفهومها عند بحثهم في حقيقتها. ¦¦
لغةً‌: الإجارة اسم للأُجرة، وهي ما أُعطيت من أجر في عمل . وقيل: إنّها مصدر . وقيل أيضاً: إنّها اسم مصدر من آجر الإنسان واستأجره . وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ص249)
sourceLink

-الإجارة عندنا تتوقّف على الإجازة فإن أجازها المالك قبل استيفاء المعقود عليه فالأجرة له، و إن كان بعده فلا،و إن كان بعد قبض البضع فالكل للمالك عند أبي يوسف رحمه اللّه(نج، نظر،8،319) -الإجارة عقد لازم لا تنفسخ بغير عذر إلاّ إذا وقعت على استهلاك عين كالاستكتاب فلصاحب الورق فسخها بلا عذر،و أصله في المزارعة(نج،نظر،13،321) -الإعارة كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما(نج، نظر،16،331)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص8)
sourceLink

هي الإجازة عند الكوفيِّين. انظر: الإجازة بمعناها الأوَّل.
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص16)
sourceLink

الإجارة توجب ملك المستأجر للعمل

الإجارة:هي تمليك العمل و المنفعة المعلومة مقابل العوض المعلوم، فما يعمله الأجير يكون ملكا للمستأجر، كما أن الأجير يملك ما يأخذه من أجرة في قبال العمل.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص527)
sourceLink

الإجارة في أصول الفقه

الإجارة عقد لازم لا تنفسخ بغير عذر إلاّ إذا وقعت على استهلاك عين كالاستكتاب فلصاحب الورق فسخها بلا عذر، و أصله في المزارعة. (ابن نجيم، الأشباه و النظائر، 321، 13). ¦¦
الإعارة كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما. (ابن نجيم، الأشباه و النظائر، 331، 16).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص37)
sourceLink

الإجارة في اللّغة

الأجر: الجزاء على العمل... و الأجر: الثواب... و الأجير: المستأجر... و الاسم منه: الإجارة... و الأجرة و الإجارة و الأجارة: ما أعطيت من أجر... و أجرت يده تأجر و تأجر أجرا و إجارا و أجورا: جبرت على غير استواء فبقي لها عثم... و قد أجرت يده أي جبرت. (لسان العرب، أجر، 10/4-11). ¦¦
الإجارة بحركة الهمزة و بالجيم... بيع المنافع... و الإجارة اسم الأجرة، يقال: آجره المملوك أجرا كآجره إيجارا، أي أكراه أي أعطاه ذلك بأجرة، و هي كالأجر أي ما يعود إليه من الثواب. و شرعا: بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عين. (كشاف الاصطلاحات، الإجارة، 99/1).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص37)
sourceLink

الإجارة في الذمة

عند الحنابلة: هي أن يستأجر الأجير لعمل معلوم، كخياطة ثوب و نحوه.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص14)
sourceLink

-عند الحنابلة:هي أن يستأجر الأجير لعمل معلوم،كخياط ثوب،و نحوه.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص19)
sourceLink

عقد الإجارة

و قد جاء ذكر الأجل في عقد الإجارة في القرآن أيضا - في قضية استئجار شعيب موسى عليهما السّلام و هو قوله تعالى: أَيَّمَا اَلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاٰ عُدْوٰانَ عَلَيَّ... [القصص: 28] و قوله تعالى: فَلَمّٰا قَضىٰ مُوسَى اَلْأَجَلَ [القصص: 29]. إن الأجرة قد تكون مطلقة - في عقد الإجارة - بمعنى أنه لا يقدر زمان معين لدفعها، و قد تكون معجّلة - أي يشترط فيها التعجيل - و قد تكون مؤجّلة، فمع الإطلاق أو التعجيل يجب دفعها عند تمام العمل، و إذا كانت مؤجّلة فبعد انقضائه، قال صاحب الجواهر: «... يجب تعجيلها أي الأجرة مع الإطلاق و مع اشتراط التعجيل الذي هو كالشرط المؤكّد دفعها في أوّل أوقات الوجوب، و هو وقت تمام العمل، و تسليم العين المؤجرة... كما أنه لو شرط المستأجر مثلا التأجيل في الأجرة، صحّ لعموم «المؤمنون» بشرط أن يكون الأجل معلوما مضبوطا بما لا يحتمل الزيادة و النقصان كغيره من الآجال...». ثامنا - المكاتبة: بحث الفقهاء حول اشتراط الأجل في صحّة المكاتبة و عدمها، فنسب إلى الأشهر الاشتراط، و نسب إلى جماعة عدمه، قال صاحب الجواهر: «و كيف كان، فلا تصحّ من دون الأجل على الأشهر الأشبه بأصول المذهب و قواعده التي منها أصالة بقاء العبد على الرقية التي لا يعارضها إطلاق الكتابة في الكتاب و السنة بعد دعوى دخول الأجل في مفهومها أو احتماله احتمالا مساويا لعدمه، أو انسياق المؤجّل منها، خصوصا بعد ملاحظة النصوص التي تعرّضت لأحكامها...» - إلى أن قال -: فما عن الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و يحيى بن سعيد من عدم اعتبار الأجل للإطلاق لا يخلو من نظر و إن اختاره الفاضل في القواعد و ثاني الشهيدين في المسالك، بل الأولى اعتبار أجل يتمكّن فيه من أداء المال عادة فلا يكفي غيره على الأحوط».
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص24)
sourceLink

الإِجَارتَان

المراد بعقد الإجارتين: أن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا من المال يكفي لعمارة عقار الوقف المبني المتوهن عند عجز الوقف عن التعمير، على أن يكون لدافع المال حقّ القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوي ضئيل، و هذا الحقّ يورث عن صاحبه و يباع. و قد ظهر هذا العقد إلى الوجود في عهد الدولة العثمانية بعد سنة (1020 ه‍) على إثر الحرائق التي شملت كثيرا من عقارات الأوقاف في القسطنطينية، فعجزت غلاّتها عن تجديدها، و تشوه منظر البلدة، فابتكرت هذه المعاقدة تشجيعا على استئجار هذه العقارات، لتعميرها اقتباسا من طريقة التحكير في الأراضي. و هذا العقد عبارة عن إجارة مديدة بإذن القاضي، على عقار الوقف المتوهن بأجرة معجّلة تقارب قيمته، تؤخذ لتعميره، و أجرة مؤجلة ضئيلة سنوية، يتجدد العقد عليها، و يتمّ دفعها سنويّا، و ذلك كمخرج من عدم جواز بيع الوقف و لا إجارته مدة طويلة، و من هنا سمّي بالإجارتين. و الفرق بينه و بين الاستحكار أنّ البناء و الشجر في الإحكار ملك للمستحكر، لأنهما أنشئا بماله الخاص بعد أن دفع إلى جانب الوقف ما يقارب قيمة الأرض المحكرة باسم أجرة معجّلة. أمّا في الإجارتين فإنّ البناء و الأرض ملك للوقف، لأنّ عقدها إنّما يرد على عقار مبني متوهن يجدّد تعميره بالأجرة المعجلّة نفسها التي استحقّها الوقف. * (المدخل الفقهي العام للزرقا 313/1، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة للزرقا ص 42).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص23)
sourceLink

أن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا من المال يكفى لعمارة عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن التعمير على أن يكون لدافع المال حق القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوى ضئيل. و هذا الحق يورث عن صاحبه و يباع. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص 33، و المدخل الفقهي العام 313/1، و المدخل إلى نظرية الالتزام العامة للزرقا ص 42».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص62)
sourceLink

إجارة الأشياء

عقد أو إتفاق،بين مؤجّر و مستأجر،يمكّن هذا الأخير الانتفاع من المأجور لقاء بدل نقديّ‌ و لمدة محدّدة.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص17)
sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.