الأجِيْرُ [في الانكليزية] Salaried employee [في الفرنسية] Salarie فعيل بمعنى الفاعل أي آخذ الأجرة و يسمّى المستأجر أيضا بفتح الجيم. و هو في الشرع نوعان: أجير المشترك بالإضافة على أنّ المشترك مصدر ميمي، و يقال الأجير المشترك على التوصيف أيضا و هو الذي ورد العقد على عمل مخصوص منه يعلم ببيان محلّه. فالمعقود عليه هو العمل فهو يستحق الأجرة بالعمل. و له أن يعمل للعامة أيضا و لذا سمّي مشتركا كالقصار و نحوه. و الأجير الخاص و هو الذي ورد العقد على منافعه مطلقا و هو يستحق الأجر بتسليم نفسه مدة عقد الإجارة و إن لم يعمل و يسمّى أجير وحد أيضا بسكون الحاء بمعنى الوحدة أو بفتحها بمعنى الواحد أي أجير المستأجر الواحد، فالتركيب على الوجهين إضافي. هذا كلّه خلاصة ما في جامع الرموز و غيره من شروح مختصر الوقاية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص106) 
اسم على وزن فعيل بمعنى مفعول، أي: المستأجر Employee الإنسان الذي يعمل لغيره على مال معيّن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص42) 
أوّلاً - التعريف: الأجير فعيل بمعنى فاعل مثل نديم و جليس، و جمعه أُجَراء - كشريف و شُرَفاء - و هو من يعمل بأجر المستأجَر يقال: استأجرتُه و أجَرْتُه فَأجَرَني أي صار أجيري . و لا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذا المعنى. ثانياً - أقسام الأجير: الأجير على قسمين: 1 - الأجير الخاص: و قد يطلق عليه الأجير المنفرد أو المقيّد . 2 - الأجير المشترك: و قد يطلق عليه المطلق في قبال المقيّد . و فرقهما: أنّ الأجير الخاص هو الذي تُستأجر منفعته لشخص في مدّة معيّنة و لا يجوز له العمل لغير المستأجر في تلك المدة، و يقابله الأجير المشترك و هو من يعمل لعامّة الناس . و ربّما وقع الخلاف بينهم بالنسبة لبعض المصاديق هل أنّه من الخاص أو المشترك. قال المحقق النجفي في تعريف الخاصّ: «و هو الذي يستأجر مدّة معيّنة شخصيّة على وجه الاستغراق و التقييد للعمل لا الشرطيّة» . و قال السيد اليزدي: «هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة أو على وجه تكون منفعته الخاصّة كالخياطة مثلاً له، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدّة معيّنة أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدّة أو كليهما على وجه الشرطيّة لا القيديّة» . (انظر: إجارة، إجارة الإنسان) ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يتعلّق بالأجير أحكام نشير إليها فيما يلي: 1 - عمل الأجير لغير المستأجر: لا يجوز للأجير الخاص أن يعمل في تلك المدّة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع عملاً ينافي حق المستأجر إلّا بإذنه، و لا بأس بغير المنافي مثل إجراء عقد أو تعليم أو تعلّم في أثناء الخياطة، و لو كان مشتركاً جاز . (انظر: إجارة، إجارة الإنسان) 2 - إعطاء الأجير العمل لأجير آخر: يجوز للأجير إعطاء العمل للغير بإجارة و نحوها بشرطين: الأوّل: عدم اشتراط المباشرة في الإجارة الاُولى. الثاني: أن لا تكون الإجارة الثانية بأُجرة أكثر، إلّا إذا كان قد أحدث فيما استؤجر حدثاً يستبيح به الفضل، و هذا هو الأشهر ، بل المشهور ، لجملة من الأحاديث المعتبرة الدالّة على هذه الشرطيّة .و حكي عن بعضهم الجواز حتى من دون إحداث عمل فيما استؤجر للعمل فيه ، حملاً للأخبار المتضمنة للشرط الثاني على كراهة الإجارة من دون الشرط.(انظر: إجارة) 3 - نفقة الأجير: وقع الخلاف بينهم في أنّ نفقة الأجير الخاص هل هي على المستأجر أو على نفسه؟ فحكم بعضهم بأنّها على المستأجر، لاستحقاق المستأجر جميع المنافع في مدة الإجارة، فلم يبق له زمان لتحصيل نفقته؛ و لرواية سليمان بن سالم . و حكم آخرون بالعدم ردّاً على الوجه المزبور بأنّ استحقاق المنافع لا يمنع من وجوب النفقة في مال نفسه الذي منه الاُجرة، و للرواية بعدم الدلالة و ضعف السند، فالمرجع هو مقتضى القاعدة، و لا ينبغي الشك في أنّ مقتضاها كون النفقة على نفس الأجير؛ حيث إنّ العقد إنّما وقع على العمل و اُجرة معيّنة و إيجاب الزائد على ذلك يحتاج إلى دليل و هو مفقود . نعم لو كان هناك عادة موجبة لظهور الإجارة فيه كان هو المتّبع؛ لأنّها في قوّة الاشتراط . (انظر: إجارة، نفقة) 4 - اشتراك أجيرين لعمل واحد: لو آجر شخصين لعمل واحد بأُجرة واحدة فهي من شركة الأبدان الباطلة و إن كانت الإجارة صحيحة فيقسّم الاُجرة على قدر عمل كلّ منهما فيعطى كلّ واحد ما قابل اُجرة مثل عمله كما في بيع المالين المتفاوتين بالقيمة بثمن واحد . (انظر: شركة) 5 - آداب إجارة الأجير: قد ورد لإجارة الأجير آداب منها: كراهة استعمال الأجير من دون مقاطعة على الاُجرة .و منها: كراهة تضمينه إلّا مع التهمة .و منها: كراهة أن يجعل الإنسان نفسه أجيراً لمخالف في الدين من دون شرط المباشرة، و أمّا مع شرط المباشرة فيحرم مطلقاً أو لخصوص الكافر .و منها: استحباب المبادرة على بذل اُجرة الأجير ، و بتعبير الرواية: «لا يجفّ عرقه حتى تعطيه اُجرته» . و أمّا أصل أدائه فواجب بالضرورة و منعه أو تأخيره بعد مطالبته بها حرام، و لعلّ هذا مراد من حكم بوجوب أدائه في الحال من غير تأخير . 6 - ضمان الأجير: الأجير ضامن لما يُتلفه أو يفسده و لو كان حاذقاً كالقصار يخرق الثوب أو الحجّام يخطئ في حجامته و الختّان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حدّ الختان و غيرهم، - و لو احتاط و اجتهد - من غير فرق في جميع هؤلاء بين الأجير المشترك و الخاص و بين كون العمل في ملكه أو ملك المستأجر و بين حضور ربّ المال أو غيبته. قال السيد المرتضى: «مما انفردت به الإمامية القول بأنّ الصانع كالقصار و الخيّاط و من أشبههما ضامنون للمتاع الذي يسلّم إليهم إلّا أن يظهر هلاكه... و هم أيضاً ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعدٍّ و غير تعدٍّ، و سواء كان الصانع مشتركاً أو غير مشترك.و معنى الاشتراك هو أن يستأجر الأجير على عمل في الذمّة فيكون لكلّ واحد أن يستأجره...» . (انظر: إجارة، إجارة الإنسان) 7 - هلاك الأجير ضمن العمل: إذا تسلّم المستأجر أجيراً ليعمل له عملاً أو صنعة فهلك بعمله أو غير عمله لم يضمنه المستأجر صغيراً كان أو كبيراً، حرّاً كان أو عبداً، لكن ذلك مع فرض عدم التفريط من المستأجر و عدم التسبيب منه ، و إلّا كان ضامناً لديته.و كذلك لو اشترط ذلك ضمن عقد الإجارة. و قد ادُّعي عدم الخلاف فيه ، بل في المسالك هو موضع وفاق منّا و من العامّة . (انظر: إجارة الإنسان) 8 - شهادة الأجير: اختلف فقهاؤنا في قبول شهادة الأجير للمستأجر و عدمه، و قد نُسب القبول إلى مشهور المتأخّرين ، بل في المسالك نسبته إليهم جميعاً ؛ لعموم الأدلّة و إطلاقها و خصوص موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «و يكره شهادة الأجير لصاحبه» .بناء على إرادة المعنى المتعارف من الكراهة، بل صريح بعض المتقدمين أيضاً ذلك. قال ابن إدريس: «بل شهادة الأجير مقبولة سواء كانت على من استأجره أو له، و سواء فارقه أو لا؛ لأنّ اُصول المذهب يقتضي قبول هذه الشهادة» .و استشهد بقوله تعالى: «وَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ» ، و قوله تعالى: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» . و قال المحقق: «تقبل شهادة الأجير و الضيف و إن كان لهما ميل إلى المشهود له لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة» . و لكن كثير من المتقدمين كالشّيخ و الحلبي و القاضي و ابن حمزة و ابن زهرة لم يقبلوا شهادته؛ لبعض النصوص و التي قد ادعي استفاضتها . هذا و قد فصّل العلّامة بينما إذا تضمنت الشهادة تهمة أو جرّ نفع أو دفع ضرر للمستأجر فلا تقبل، و إلّا فتقبل، قال: «و عليه تحمل الروايات المانعة من القبول» . (انظر: شهادات) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج5 , ص416) 
لغة هو المستأجر - بالفتح - و استأجرت العبد: اتّخذته أجيرا. اصطلاحا: الإنسان الذي يؤجر نفسه أو يؤجره غيره للانتفاع من عمله، و على هذا يختص الأجير ب «إجارة الأعمال». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص26) 
الأجير: هو المعقود على منافعه في إجارة الأعمال. و هو عند الفقهاء نوعان: خاصّ و مشترك. فالأجير الخاص: هو الذي يعمل لواحد معين أو أكثر عملا مؤقتا مع التخصيص. فتكون منفعته مقدّرة بالزمن، لاختصاص المستأجر بمنفعة في مدّة الإجارة دون أن يشاركه فيها غيره. فلو استأجر شخص طاهيا ليطبخ له خاصة مع تعيين المدّة كان ذلك الطاهي أجيرا خاصّا. و يسمى هذا الأجير أيضا بأجير الواحد و الأجير المنفرد. و الخادم و الموظف من هذا القبيل. و الأجير المشترك: هو الذي يعمل لا لواحد مخصوص و لا لجماعة مخصوصين، أو يعمل لواحد مخصوص أو لجماعة مخصوصين عملا غير مؤقت أو عملا مؤقتا بلا اشتراط التخصيص عليه. فمن أعطى الخيّاط قماشا ليخيطه له ثوبا، فالخياط أجير مشترك. و إنّما سمّي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين و ثلاثة و أكثر في وقت واحد، و يعمل لهم، فيشتركون في منفعته و استحقاقها. * (روضة الطالبين 228/5، المغني 5 / 479، الدر المختار مع ردّ المحتار 64/6، م 602 من مرشد الحيران، و م 422، 423 من المجلة العدلية). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص27) 
هو من يعمل بأجر و هو أحد طرفي عقد الإجارة، و يقال له مستأجر بفتح الهمزة، و الجمع أجراء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص10) 
من يعمل بأجر. (ج) أجراء. - عند الإباضية: هو الذي في يده مال غيره على أجر معلوم. و هو نفس معنى المكتري - في المجلة (م 413): هو الذي آجر نفسه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص14) 
هو المعقود على منافعه في إجارة الأعمال. و هو نوعان: خاص، و مشترك. الأجير الخاص: هو الذي يعمل لواحد معيّن أو أكثر عملا مؤقتا مع التخصيص، فتكون منفعته مقدرة بالزمن، لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة دون أن يشاركه فيها غيره. و يسمى هذا الأجير ب (الأجير الواحد، و الأجير المنفرد). الأجير المشترك: هو الذي يعمل لا لواحد مخصوص و لا لجماعة مخصوصين، أو لهما عملا غير مؤقت أو عملا مؤقتا بلا اشتراط التخصيص عليه. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص 36، 37 عن روضة الطالبين 228/5، و المغني 479/5، و الدر المختار مع رد المختار؟؟؟ 64/6، و مرشد الحيران م/ 602، م/ 422، 3، 4، من المجلة العدلية». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص71) 
هو كل رجل او امرأة أو حدث يشتغل بأجر عند ربّ العمل بموجب اتفاق فردي او اجماليّ خطيّا كان أم شفهيّا.(م 2-قانون العمل) -و في المادة 422 من مجلة الأحكام العدلية،الأجير هو الذي ليس بمقيّد،بشرط أن لا يعمل لغير المستأجر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص22) 
من يعمل بأجر. -عند الإباضية:هو الذي يده مال غيره على أجر معلوم. و هو نفس معنى المكترى. -:هو الذي آجر نفسه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص23) 
هو الذي آجر نفسه بعقد الإجارة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص17) 
هو الذي آجر نفسه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص11) 
فهو مثل الجليس و النديم في أنه فعيل بمعنى المفاعل . و في درر الحكام:هي لغة فعالة من أجر يأجر من بابي طلب و ضرب، اسم للأجرة و هي:ما يعطى للأجير . *قال صاحب النهاية:و كان شيخي كثيرا ما يقول:فمن محاسن الشرائع أن الفقير ينتفع بفلسته من الاستحمام مثل انتفاع غني صرف الألوف لاستحمامه في بناء الحمام.فالبياعات شرعت على حظ الأغنياء، و الإجارات شرعت على حظ الفقراء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص256) 
الاجير المشترك من يعمل لغير واحد كالصباغ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص4) 
Common Employee الإنسان الذي يبيع عمله في مهنة معينة لكل راغب فيها، و لا يختص بمستأجر خاصّ دون غيره، و تعدّ يد هذا الأجير على ما استؤجر عليه يد ضمان، و ليست بيد أمان، أي ما أفسدته يده، أو ضاع منه، فإنّه يضمنها لصاحبها خلافا للأجير الخاصّ، و إنّما عدّت يده يد ضمان استحسانا للضرورة، و ذلك لأنّه يترتب على خلاف ذلك تضييع مصالح خلق كثيرين من جراء تصرفاته. (ر: استحسان الضرورة). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص43) 
الاجير الخاص هو الذي تسحق الاجرة بتسليم نفسه فى المدة عمل أو لم يعمل كراعى الغنم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص4) 
Private Employee الإنسان الذي يبيع جميع وقته لمستأجر واحد، و لا يعمل عند غيره في وقت فراغه، و يده يد أمان لا ضمان؛ أي لا يضمن ما هلك من مال مؤجره إلا بتعدّ أو إفراط. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص42) 