التَّضْبِيْبُ و هو التمريض، و قد يسمّى التشكيك، بأن يمدّ خطّ أوّله كالصاد الصغيرة و لا يلصق بالممدود عليه على ما فسد لفظاً أو معنى، أو كان فيه نقصاً أو لبس أو نحو ذلك. وصول الأخيار، ص 197؛ نهاية الدراية، ص 482؛ مقباس الهداية، ج 3، ص 213. -: المستعمل بين المتأخّرين في عصر الشهيد و ما قاربه التضبيب بباء هنديّة هكذا «2» فوق الكلمة، ثمّ يكتبون باء هنديّة أُخرى مثلها بئزائها على الحاشية ليسهل تصحيحه إذا أُريد. وصول الأخيار، ص 197. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص41) 
مصدر: ضبب يضبب، بمعنى: اتخذ الضبة. و هي: حديد أو صفر أو نحوه يشعب بها الإناء، و جمعها: ضبات، و يذكرها الفقهاء في الأواني إذا كسرت هل تضبب بالذهب أو الفضة؟ و السن إذا كسرت هل تشد بذهب أو فضة أو غيرهما؟ «معجم المقاييس (ضبّ) ص 597، و المصباح المنير (ضبب) ص 135». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص459) 
و يقال له، أيضا: «التمريض». من «ضبّة الباب» التي يقفل بها. و هو أن يجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل غير أنه فاسد لفظا أو معنى، أو ضعيف، أو ناقص مثل أن يكون غير جائز من جهة العربية، أو يكون شاذّا عند أهلها يأباه أكثرهم، أو مصحّفا، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر أو ما أشبه ذلك؛ فيمدّ على ما هذا سبيله خطّ، أو له مثل الصاد، و لا يلزق بالكلمة المعلّم عليها كيلا يظنّ «ضربا» و كأنه صاد التصحيح. بمدّتها دون حائها. كتبت كذلك ليفرّق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية و غيرها، و بين ما صح من جهة الرواية دون غيرها فلم يكمل عليه التصحيح، و كتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعارا بنقصه و مرضه مع صحة نقله و روايته، و تنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه و نقله على ما هو عليه، و لعل غيره قد يخرّج له وجها صحيحا، أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن. و لو غيّر ذلك و أصلحه على ما عنده لكان متعرضا لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين الذين غيّروا، و ظهر الصواب فيما أنكروه و الفساد فيما أصلحوه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص89) 
لغة: مأخوذ من «ضبّة» لكون الحرف مقفلا بها، لا يتّجه لقراءة كضبّة الباب يقفل بها. و اصطلاحا: هو يسمّى «التمريض» أيضا، و التضبيب هو أن يجعل على الكلام الذي صحّ وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظا أو معنى، أو ضعيف، أو ناقص، مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية، أو يكون شاذّا، و ما أشبه ذلك. فيمدّ على مثل هذا الكلام خطّ أوّله مثل الصّاد، و لا يلزق بالكلمة بالمعلّم عليها كيلا يظنّ ضربا. (منهج النقد في علوم الحديث: ص 263-237). و من مواضع (التضبيب) أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع، فمن عادتهم تضبيب موضع الإرسال و الانقطاع، و ذلك من قبيل التضبيب على الكلام الناقص. هذا، و قد يختصر بعض المحدّثين علامة التصحيح، فتصير بصورة علامة التضبيب، فالفطنة و الإتقان من خير ما أوتيه الإنسان، و اللّه تعالى أعلم. (مناهج المحدّثين العامة و الخاصة: ص: 65). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص248) 
و هو أن يمدّ خط أو له كالصاد.و لا يلزق بالممدود عليه،يمد على ثابت نقلا،فاسد لفظا أو معنى،أو كان ضعيفا،و رسمه هكذا«ص». *انظر: 1-«علوم الحديث»،ابن الصلاح،ص 174-175. 2-«الباعث الحثيث»،ابن كثير،392/2. 3-«المقنع،ابن الملقن»،353/1-360. 4-«التقييد و الإيضاح»،العراقي،ص 213-214. 5-«فتح المغيث»،السخاوي،200/2. 6-«تدريب الراوي»،السيوطي،77/2. 7-«توضيح الأفكار»،الصنعاني،367/1. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات الحديثمعجم مصطلحات الحديث
, ص50) 
تضبيب أوّلاً - التعريف: التضبيب في اللغة: احتواء الشيء و تغطيته، و إدخال بعضه في بعض ، و قيل: القبض على الشيء بشدّة؛ لكي لا ينفلت من يده . و ضبّة من فضّة، أي قطع من فضّة توضع في الإناء لإصلاح الصدع أو الشقّ الذي فيه، أو لربطه. و الضبّة: حديدة عريضة يضبّب بها الباب و الخشب و نحوهما يقال لها: الكتيفة . و لا يختلف معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي: لم يتعرّض الفقهاء لأصل حكم تضبيب الأواني بالذهب و الفضّة إلّا الشيخ الطوسي حيث صرّح بكراهة تضبيب الأواني بالفضة للحاجة أو لغيرها . نعم، اختلف الفقهاء في حكم استعمال الأواني المضبّبة بالفضّة، فالمشهور و الذي عليه أغلب المتأخّرين القول بالكراهة، و هو مختار جماعة ؛ جمعاً بين الروايات الدالّة على الحرمة، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا تأكل في آنية من فضّة، و لا في آنية مفضّضة» ، و الروايات الدالّة على الجواز، كصحيحة معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضّة، قال: «لا بأس إلّا أن تكره الفضّة فتنزعها» . و خالف في ذلك الشيخ الطوسي حيث نسب له القول بالحرمة ؛ عملاً بظاهر صحيحة الحلبي المتقدّمة.و على فرض جواز استعمال الإناء المضبّب، يجب عليه أن يعزل فمه عن موضع الفضّة إذا شرب منه ؛ عملاً بخبر عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض، و اعزل فمك عن موضع الفضّة» . و قيل باستحباب العزل؛ عملاً بالاستصحاب، و استناداً إلى صحيحة معاوية بن وهب السابقة. و أمّا اتّخاذها لغير الاستعمال من قبيل الادّخار أو الزينة ففيه قولان: المشهور المنع عن اتّخاذها ؛ لقول أبي الحسن موسى عليه السلام في رواية موسى بن بكر: «آنية الذهب و الفضّة متاع الذين لا يوقنون» . و هناك من نفى البأس عن اتّخاذها ؛ للأصل، و لما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع من أنّ الإمام الكاظم عليه السلام كانت له مرآة فيها حلقة من فضّة . هذا بالنسبة للآنية المضبّبة بالفضّة، و أمّا المضبّبة بالذهب فقد اختلف الفقهاء فيها، فهناك من ألحقها بضبّة الفضّة؛ لتساويهما في العلّة و المنع ، و هناك من لم يلحقها؛ لعدم الدليل على الكراهة. كما أنّه لا سبيل إلى معرفة ملاكات الأحكام الشرعية، فلو كان ملاك الحكم بكراهة الأكل و الشرب في المفضّض أو وجوب العزل عن موضع الفضّة غلاء قيمتها و كونها مرغوبة لدى الناس، لكانت الأحجار الكريمة من الزبرجد و الماس و غيرهما ممّا هو أعلى قيمة من الفضّة أولى بالكراهة أو الوجوب . و التفصيل في محلّه. (انظر: آنية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج28 , ص155) 