التَّهْرِيب

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنی التَّهْرِيب

التَّهْرِيب

اسم است از (هَرَّبَ الأَشْيَاءَ الْمَمْنُوعَة):قاچاق مواد ممنوعة.
(
فرهنگ ابجدی
, ص269)
sourceLink

بِطَرِيق التَّهْرِيب

از راه قاچاق.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص782)
sourceLink

تَهْريب

إدْخال بَضائع مَمنوعة من بلد إلى بلد:«تَهريب مُخدِّرات»،«تَهريب أَسْلِحة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1479)
sourceLink

تَهْرِيب

تجارت نامشروع،معاملۀ حرام، خريدوفروش غيرقانونى،دادوستد غيرمجاز؛ قاچاق،مبادله قاچاق.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص782)
sourceLink

التَّهْرِيب في الاصطلاح

تهريب

هو شكل من أشكال التجارة غير الشرعية و التي تتم من خلال إدخال البضائع او السلع الممنوعة او المسموح ببيعها،الى داخل البلاد بطريقة سرية غير قانونية عبر الحدود او المرافىء تهرّبا من دفع الرسوم الجمركية.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص116)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: التهريب - لغةً -: من الهرب بمعنى الفرار، و هرّبه غيره تهريباً . و في المعاجم اللغوية و القانونية و الفقهية المعاصرة: جلب السلع و إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها خلسة؛ إمّا لأنّها ممنوعة، أو للتهرّب من دفع ما عليها من الضرائب . و المهرِّب: من يقوم بإدخال الأشياء الممنوعة أو إخراجها من البلاد . و استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي . ثانياً - حكم التهريب: 1 - الحكم التكليفي: لم يكن التهريب في الاُمم الغابرة أمراً متعارفاً إلّا ما ندر، حيث لم تكن حدود الدول من الناحية الجغرافية معلومة و معيّنة آنذاك و خاضعة للقانون و السيطرة، و لم تكن التجارة ذات رونق و صبغة خاصة؛ لأنّ أكثر الناس كانوا في الغالب إمّا يستهلكون البضائع و السلع التي يصنعونها بأنفسهم أو التي تردهم من المدن و القرى المجاورة لهم، فقلّما كان أحد يسافر لجلب ما يحتاج إليه من البضائع، بل لم تكن الحكومات في ذلك الوقت تصدّر أو تستورد؛ لعدم وجود وسائل نقل سريعة و سهلة متوفّرة في تلك العصور. و كذا لم تكن في ذلك الوقت قوانين جمارك؛ لندرة العاملين في مجال التجارة، فأعدادهم قليلة و أسماؤهم معلومة لدى السلطان الحاكم، فلا يوجد تهريب كما هو اليوم.و على فرض حدوث عمليات تهريب للسلع و البضائع فإنّ ذلك لا يضرّ باقتصاد البلد و المجتمع؛ لندرته و قلّته؛ و لهذا كلّه قلّما تعرّض الفقهاء المتقدّمون لمسألة التهريب، و أمّا في عصرنا الحاضر فقد تغيّرت جميع الظروف و الموازين؛ و ذلك للأسباب التالية: 1 - وجود حدود لجميع الدول و هي معيّنة و معلومة. 2 - وجود قوانين لتصدير البضائع و توريدها عن طريق الحدود و إخضاعها لعملية الجمارك و منع دخول البضائع المهرّبة. 3 - حاجة الناس للكثير من السلع و البضائع على الرغم من التنوّع و الاختلاف بينها، خصوصاً و أنّ بعض السلع الضرورية منها لا تصنع في داخل البلاد مع حاجة الناس إليها أو للمتطوّر منها، فيكون كلّ ذلك سبباً في تهريب المنتفعين للممنوع منها تصديراً و توريداً من أجل منافعهم الشخصية. و لا يخفى ما للتهريب من أضرار كبيرة على الدولة و الأفراد و الاقتصاد و المصانع و التجّار أصحاب البضائع التي تخضع للجمارك، فإنّ هؤلاء لا يقدرون على منافسة أسعار البضائع المهرّبة، و بالتالي تتضرّر البضائع المحلّية تضرّراً كبيراً يؤدّي إلى كسادها، و بالتالي إلى انتشار البطالة و توقّف المصانع بحيث يجعل البلد يعاني من خلل و اضطراب. و من أضرار التهريب الظاهرة و الخطيرة جدّاً - لا سيما الأدوية - تسلّل البضائع التالفة و الفاسدة إلى أيدي الفقراء من الناس، و ما يترتّب عليها من أضرار صحّية فادحة لا يمكن تداركها أحياناً.كما أنّ التهريب يؤدّي إلى انتشار البضائع المحرّمة شرعاً كالمخدّرات و العملات المزيّفة. كلّ ذلك و أمثاله دعا الحكومات إلى وضع قوانين رادعة للمنع من هذه الظاهرة الخطيرة، بل تصدّى لها بعض الفقهاء و أفتى بتحريمها؛ لما يترتّب عليها من أضرار فادحة و تداعيات على المجتمع و الفرد ، رغم عدم حرمتها بالعنوان الأوّلي . و قد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام...» . بل ذهب بعضهم إلى تحريم التهريب، لمجرّد المنع منه في قوانين الدولة الإسلامية، سواء ترتّب عليه ضرر أم لم يترتّب . هذا بالنسبة لحكم نفس عملية التهريب، و أمّا التعامل بالبضائع المهرّبة المتوفّرة في الأسواق فقد اختلف فيه الفقهاء، فظاهر بعضهم جواز شرائها مطلقاً ، بينما قيّد بعضهم الجواز بعدم وجود منع قانوني من شرائها في الدولة الإسلامية . و أمّا الأرباح الحاصلة من بيع البضاعة المهرّبة فقد ذهب بعضهم إلى حرمتها و عدم تملّك المهرِّب لها؛ لكون منشئها من الكسب الحرام . بينما ذهب البعض الآخر إلى حلّيتها للمهرِّب و تملّكه لها . 2 - عقوبة المهرِّب: يعاقب المهرِّب بما يراه الحاكم مناسباً بما دون الحدّ بناءً على المشهور من ثبوت التعزير في كلّ عمل محرّم . و قد تتجاوز عقوبته التعزير لتصل حدّ الإعدام إذا بلغ تهريبه درجة من الخطورة بحيث ينطبق عليه عنوان فيه عقوبة شديدة كالمحاربة أو الإفساد في الأرض، كما هو الحال في تهريب الأسلحة و المخدّرات إذا كانت بصورة واسعة تسبّب الإخلال بأمن البلد و صحّة المواطنين.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج32 , ص408)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّهْرِيب

الهاء و الراء و الباء كلمةٌ‌ واحدة،هي هَرَب ،إذا فَرّ.(معجم مقاییس اللغة , ج6 , ص49)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.