الجَفَاف

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
bookmark

معنی الجَفَاف

الجَفَاف

خشكى ¦¦
يُبوست.
(
فرهنگ ابجدی
, ص299)
sourceLink

ما جَفَّ من الشيءِ الذي تُجَفِّفُه
(
‏لسان اللسان
, ص192)
sourceLink

مصدر جَفَّ ¦¦
نقيض البلَّة.
(
أقرب الموارد
, ص443)
sourceLink

ما جَفَّ من الشيء الذي تُجَفِّفُه.تقول: اعْزِل جَفافَه عن رَطْبِه
(
لسان العرب
, ج9 , ص28)
sourceLink

ما تتعرَّض له منطقة من نفاد مياهها،إمّا بسبب قلَّة المطر و نقصه أو القصور في عمليَّة الرَّيّ‌،و إمّا بسبب تقلُّبات الظُّروف المناخيَّة:«جَفافُ‌ الأَرْض»،«سنةُ‌ جَفاف»،«أَلْحَقَ‌ الجَفافُ‌ أَضْراراً بالزِّراعة» ¦¦
حَالة ما هُو جافّ‌:«جَفاف مُستَنْقَع»، «جَفافُ‌ نَبات» ¦¦
خُلُوّ من الزَّخرفة و التَّنميق و الاستعارات أو الصُّور ¦¦
اسْمٌ‌ لما هو جافّ‌:«جَفافُ‌ عَقْلٍ‌»، «جَفافُ‌ قَلْبٍ‌»،«جَفافُ‌ مَوْضوع»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص205)
sourceLink

خشكى،خشك‌شدگى؛ خشك‌سازى؛خشكى ذهن،كودنى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص87)
sourceLink

جفّ‌ الثوبُ‌ يَجِفّ‌ كضرب و تعب جَفافا و جُفوفا :يبِس،و قد جَفّفته . و تجَفجف الثوبُ‌: جفّ‌ و فيه نَدًى.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص387)
sourceLink

( جفَّ ) الشيءُ من باب ضرب ( جَفافاً ) إذا يبس، و منه: «من احتلم ثم أصبح على الجفاف » أي أصبح و قد جفَّ ما على ثوبه من المنيّ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص150)
sourceLink

جفوف وَ جفاف

خشگ شدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص473)
sourceLink

المداخل المترادفة لـ الجَفَاف

المداخل المتضادة لـ الجَفَاف

الجَفَاف في الاصطلاح

الجَفَاف

أوّلاً - التعريف: الجفاف - لغةً -: زوال البلل عن الشيء و عروض اليبوسة عليه . و يستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - اعتبار جفاف الأرض في التطهير بها: ذكر الفقهاء أنّ الأرض من المطهّرات، و هي تطهّر باطن النعل و أسفل القدم بعد زوال عين النجاسة. و اختلفوا في اعتبار جفاف الأرض للتطهير بها على قولين: الأوّل: اعتباره، و إليه ذهب بعض الفقهاء ، فالأرض الرطبة - مسرية كانت أم لا - لا تكون مطهِّرة لشيء إلّا أن تكون الرطوبة قليلة جدّاً بحيث يصدق معها الجفاف . و استدلّ له برواية محمّد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت له: إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه و ليس عليَّ حذاء، فيلصق برجلي من نداوته، فقال: «أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة‌؟» فقلت: بلى، قال: «فلا بأس؛ إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً...» . و رواية المعلّى بن خنيس، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء، أمرّ عليه حافياً؟ فقال: «أ ليس وراءه شيء جافّ؟» قلت: بلى، قال: «فلا بأس؛ إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً» ؛ فإنّ فيهما إشعاراً بل دلالة على اعتبار الجفاف فتقيّد بهما المطلقات . و نوقش فيهما بضعف سندهما؛ لأنّ في سند أحدهما المفضّل بن عمر و في الثانية المعلّى بن خنيس . القول الثاني: عدم اعتبار الجفاف، فتكون الأرض مطهّرة مع الرطوبة أو بدونها؛ و ذلك لإطلاق أكثر النصوص و الفتاوى . و التفصيل في محلّه. (انظر: أرض، مطهّرات) 2 - اشتراط تجفيف الشمس الشيءَ المتنجّس في التطهير بها: ذكر الفقهاء أنّ الشمس من المطهّرات إذا جفّت النجاسة بها .و لا يطهّر شيء من النجاسات بالجفاف بغير الشمس، و ادّعي عليه الإجماع . و تدلّ عليه موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث - قال: سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، و لكنّه قد يبس الموضع القذر، قال: «لا يصلّى عليه، و أعلم موضعه حتى تغسله» . إلّا أنّهم اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع: الأوّل: أنّ ما جفّفته الشمس هل هو طاهر حقيقة أو في حكمه في جواز الاستعمال و السجود عليها مع اليبوسة‌؟ فالمشهور بينهم هو القول الأوّل ، و ذهب جماعة إلى القول الثاني . و استدلّ على القول الأوّل بالأخبار: منها: قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: «إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر» . و منها: قول أبي جعفر عليه السلام - أيضاً - في رواية أبي بكر الحضرمي: «...ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر» . و منها: ما ورد في الرضوي: «و ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شيء من النجاسة - مثل البول و غيره - طهّرتها، و أمّا الثياب فلا تطهر إلّا بالغسل» . و قد استدلّ على القول الثاني بالاستصحاب، و صحيحة زرارة و حديد بن حكيم الأزدي، قالا: قلنا لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: السطح يصيبه البول أو يبال عليه، أ يصلّى في ذلك المكان‌؟ فقال: «إن كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافّاً فلا بأس به...» ، حيث دلّت بالمفهوم على أنّه إن لم يكن جافّاً لا تجوز الصلاة فيه و لو جفّ أوّلاً بالشمس ، مع أنّه لو جفّ بها كذلك كان مطهّراً فلا بأس بالصلاة عليه و لو مع الرطوبة. الموضع الثاني: إنّ ما تطهّره الشمس من المواضع هل هو خصوص الأرض و الحصر و البواري أو يشمل ذلك و كلّ ما لا ينقل عادة من الأبنية و الأوتاد المثبتة و البنايات القائمة‌؟ المشهور بين الفقهاء هو الثاني؛ لعموم رواية الحضرمي ، خرج منه المنقول بالفعل عادة بالإجماع و الرضوي المنجبر بالعمل الدال على عدم تطهّر شيء من المنقولات بضميمة عدم الفصل، فيبقى الباقي. و خصّه جماعة من الفقهاء بالثلاثة الاُولى كما نسب ذلك إليهم . الموضع الثالث: أنّ ما تطهّره الشمس من النجاسات - حقيقة أو حكماً - هل هو البول خاصّة أو كلّ نجاسة مائعة أو يعمّ النجاسات كلّها إذا اُزيلت العين و بقيت الرطوبة و إن لم تكن مائعة‌؟ المشهور بين المتأخّرين من الفقهاء هو الأوّل . 3 - اعتبار جفاف ما يستنجى به في الاستنجاء: اعتبر بعض الفقهاء وصف الجفاف فيما يستنجى به في الاستنجاء، قال العلّامة الحلّي: الأحجار المستعملة في الاستنجاء يشترط فيها اُمور، منها: أن يكون جافاً؛ فإنّ الرطوبة تنتشر إلى النجاسة فتزداد النجاسة . 4 - تجفيف الطين للتيمّم: إذا لم يجد المصلّي إلّا الطين و أمكنه تجفيفه وجب، و إذا لم يمكن فيضرب بيديه في الطين أو الوحل، ثمّ يصبر هنيئة حتى تجفّان و يفرك الطين الذي على يديه ثمّ يمسح بها وجهه كما قاله بعض الفقهاء . 5 - مسّ الميتة مع جفاف الملاقي: المشهور بين الفقهاء أنّ الميتة مطلقاً - آدميّاً كان أم غيره - نجسة، و منجّسيّتها إنّما تكون فيما إذا كانت الملاقاة حال رطوبتها دون ما إذا كانت حال الجفاف، كما هو الأمر في سائر النجاسات . و لكن المذكور في بعض الأخبار الأمر بغسل اليد بملاقاتها مطلقاً - أي و إن كان بلا رطوبة - و لذلك حكم العلّامة أنّ النجاسة فيها حكمية، قال في المنتهى: «لو مسّه رطباً ينجس نجاسة عينية...و لو مسّه يابساً فالوجه أنّ النجاسة حكمية، فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميّت رطباً لم يؤثّر في تنجيسه؛ لعدم دليل التنجيس و ثبوت الأصل الدالّ على الطهارة» . 6 - حكم من جفّ ما على يديه قبل المسح في الوضوء: المشهور بين الفقهاء وجوب المسح ببقية نداوة الوضوء، فلو جفّ ما على اليدين قبل المسح لا للإخلال بالموالاة أخذ الماء من لحيته و حاجبيه و أشفار عينيه و مسح به . 7 - أثر جفاف عضو الوضوء في إبطال الموالاة: ذكر الفقهاء أنّ الموالاة من فروض الوضوء، و اختلفوا في المراد منها على أقوال: الأوّل - و هو المشهور -: أن لا يجفّ عضو الوضوء السابق قبل إكماله، فلو جفّ من غير عارض بطل الوضوء . و استدلّ له بصحيح معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: ربّما توضّأت فنفد الماء فدعوت الجارية، فأبطأت عليَّ بالماء فيجفّ وضوئي، فقال: «أعد» . ثمّ الجفاف إنّما يكون كذلك إذا كان من جهة الفصل بين الأعضاء و طول الزمان، و أمّا إذا حصل من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان . القول الثاني: هو متابعة أفعال الوضوء مع عدم الجفاف اختياراً و خصوص عدم الجفاف اضطراراً، لكن لا يبطل الوضوء إلّا بالجفاف و إن حصل الإثم بترك المتابعة . و استدلّ له المحقّق الحلّي في المعتبر بأنّ الأوامر المطلقة تقتضي الفور ، و لما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «...أتبع وضوءك بعضه بعضاً» . القول الثالث: نفس القول الثاني و لكن يبطل الوضوء بترك المتابعة اختياراً، كما يبطل بالجفاف اضطراراً . القول الرابع: و هو أحد الأمرين من المتابعة و مراعاة الجفاف . القول الخامس: أنّها هي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير . 8 - اعتبار جفاف محلّ المسح في الوضوء و عدمه: وقع الخلاف بين الفقهاء في اشتراط جفاف محلّ المسح في الوضوء و عدمه على أقوال: الأوّل: الاشتراط، فيبطل الوضوء لو لم يكن المحلّ جافّاً . و استدلّ له بالاحتياط، و بأنّ الأمر بالمسح بالغلبة ينصرف إلى الأفراد الغالبة، بل لا يصدق مع عدم الجفاف أنّه مسح ببلّة اليد . القول الثاني: عدم الاشتراط ، و قد نسب إلى الأكثر . و استدلّ له بإطلاق المسح، سواء كان جافّاً أم لم يكن، و بظاهر الآيات و الأخبار، قال المحقّق الحلّي: «لو كان في ماء و غسل وجهه و يديه و مسح برأسه و برجله جاز؛ لأنّ يديه لم تنفكّ من ماء الوضوء، و لم يضرّه ما كان على القدمين من الماء» . القول الثالث: التفصيل بين غلبة بلّة الوضوء فيصحّ، و عدمه فيفسد . (انظر: وضوء) 9 - تعلّق الزكاة بما يجفّ من الغلّات و ثمر النخل و الكرم: اختلف الفقهاء في الحدّ الذي تتعلّق فيه الزكاة بثمار النخل و الكرم على قولين: الأوّل: الحدّ الذي تتعلّق به الزكاة و يعتبر بلحاظه النصاب من الأجناس هو ما يسمّى حنطة و شعيراً و تمراً و زبيباً و لا يكون ذلك إلّا عند جفاف الثمار و الغلّات . القول الثاني: الحدّ الذي تتعلّق به الزكاة هو بدوّ الصلاح، و إليه ذهب بعض الفقهاء ، بل نسب إلى المشهور ، و فسّر باشتداد الحبّ في الحنطة و الشعير و انعقاد الحصرم في الكرم و الاحمرار أو الاصفرار في ثمر النخل؛ لأنّه إذا اشتدّ الحبّ يسمّى حنطة و شعيراً، و البسر و الرطب تمراً. (انظر: زكاة) 10 - اشتراط التماثل في الجفاف و الرطوبة في المبيعات الربوية: المشهور بين الفقهاء أنّ كلّ ما كان له حالتا رطوبة و جفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين، فيباع الرطب بمثله و العنب بمثله، و الفاكهة الرطبة بمثلها، و اللحم الطري بمثله، و الحنطة المبلولة بمثلها، و التمر و الزبيب و الفاكهة الجافّة و الحنطة اليابسة كلّ واحد بمثله، و لا يجوز مع الاختلاف في الحالتين، فلا يباع الرطب بالتمر ، و ادّعي عليه الإجماع . و يدلّ عليه ما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم من طرق الخاصة في فتاواهم و العامة من أنّه سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: «أ ينقص إذا جفّ؟» فقالوا: نعم، فقال: «لا إذن» . و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ التمر يابس و الرطب رطب، فإذا يبس نقص...» .
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج35 , ص118)
sourceLink

جفاف الجلد نتيجة نقص الإفراز الدهني، و قد يكون عاما، أو محددا، مجهول، أو عرضي، و يعطي تشقق الجلد في الطقس البارد، مثلا على الجفاف المحدد و العرضي، و يمكن أن يشاهد الجفاف في أمراض أخرى كالسماك و الصداف، كما أنه يشاهد عند تقدم العمر.
(
‏القاموس الطبي العربي
, ص348)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الجَفَاف

الجيم و الفاء أصلان:فالأوَّل قولك جَفَّ‌ الشئُ‌ جفُوفاً يَجف .و الثانى الجُفّ‌ جُفُّ‌ الطَّلْعة،و هو وعاؤُها.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص416)sourceLink

الأسماء

الجُفَّيْنجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الاجْتِفافمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالتِّجْفَافجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الجَفّجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالجُفَافجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الجُفُوفمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل/مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالجَفَّافةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد المِجْفافةاسم الت ثلاثی مجرد التَّجَافِيفجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الجَفْجَفَةمصدر رباعی الجَفْجَفجامد غیر مصدری رباعی التَّجْفِيفمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلجفافٌالجُفَيْفجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الجُفَافَةمشتق ثلاثی مجرد الجَفَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد جَفَّ یجِفّ یجُفّالجُفّجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الجُفَّانالجَفَفمشتق ثلاثی مجرد المُجَفِّفمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالجَافّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالجَفَافمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلجَفَّ یجِفّ یجُفّالجَفِيفمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُجَفَّفمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالتَّجْفَافمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالجُفَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.