الفَتْوَى اسم مصدر، من أفتى له في الأمر؛ إذا أبانه له. Legal ruling legal verdict ما أبانه الفقيه من الأحكام و المسائل التي سئل عنها. الحكم الشرعيّ الذي يبيّنه الفقيه المتصدّي للإفتاء، لمن سأله عنه، لا على وجه الإلزام؛ أي لا يلزم المكلّف بالالتزام بما أفتاه المفتي، و له الحقّ في استفتاء مفت آخر، و له الحقّ في العمل بفتوى مفت آخر، مخالفة لفتوى المفتي الأول، ما دام المفتي الثاني هو الآخر عالما مجتهدا، تتحقق فيه شروط الإفتاء و أدواته. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص312) 
- الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول، و الفعل، و الإقرار (شط، وفق 4، 246، 7) - الفتوى التي يفتي بها الصحابي لا تخرج عن ستّة وجوه: أحدهما أن يكون سمعها من النبي صلى اللّه عليه و سلم. الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها. الثالث: أن يكون فهمها من آية في كتاب اللّه فهما خفي علينا. الرابع: أن يكون قد اتّفق عليه ملؤهم و لم ينتقل إلينا إلا قول المفتي وحده. الخامس: أن يكون رأيه لكمال علمه باللغة دلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنّا، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهمها على طول الزمان من رؤية النبي صلى اللّه عليه و سلم، و مشاهدة أفعاله و أحواله، و سيرته و سماع كلامه و العلم بمقاصده، و شهود تنزيل الوحي، و مشاهدة تأويله بالفعل فيكون فهم ما لا نفهمه نحن. و على هذه التقارير الخمسة تكون فتواه حجّة علينا. السادس: أن يكون فهم ما لم يروه عن النبي صلى اللّه علينا و سلم، و أخطأ في فهمه، و على هذا التقرير لا يكون قوله حجّة، و معلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظنّ من وقوع احتمال واحد معيّن (زه، زهص، 214، 15) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1072) 
Fatwa,expert opinion, judgement,judicial decree, legal ruling,legal verdict 1 - رأي المجتهد في الحكم الشرعي لقضية ما. 2 - ما بيّنه المجتهد من حكم شرعي لقضية ما على غير وجه الإلزام، بحيث يمكن للمكلّف المستفتي الرجوع إلى مجتهد آخر لأخذ الحكم منه، و هذا التعريف للمالكية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص209) 
- الفتوى.. و الفتيا: بمعنى واحد. - و هى: اسم لتبيين الأحكام فى الدين لمن سأل عنها. - فيكون السائل: مستفتى.. و عمله: استفتاء. و يكون المجيب: مفتى.. و عمله: إفتاء. و يكون الحكم المبين: فتوى أو فتيا. - و يراعى فى الفتوى عدة أمور، منها: 1 - تحريم الإفتاء بما يخالف النص: " إن الإفتاء و الحكم فى دين اللّه بما يخالف النصوص الشرعية حرام. فلا يجوز للمفتى أن يفتى و لا للمجتهد أن يجتهد عند ظهور النص - بما يخالفه - و هذا أمر أجمع عليه علماء الأمة". 2 - مراعاة العرف و الزمان و المكان فى الإفتاء: " يجب على المفتى أن يراعى عرف السائل؛ فإن الفتاوى تجرى دائما على مراعاة أعراف الناس. و قد نقل ابن القيم - عن فقهاء المالكية أنهم قالوا: و على هذا أبدا تجئ الفتاوى فى طول الأيام. فمهما تجدد العرف فاعتبره. و مهما سقط فألغه. و لا تجمد على المنقول فى الكتب طول عمرك. " بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك. فلا تجره على عرف بلدك، و سله عن عرف بلده فأجره عليه، و أفته به. دون عرف بلدك، و المذكور فى كتبك فهذا هو الحق الواضح، و الجمود على المنقولات أبدا - ضلال فى الدين و جهل بمقاصد علماء المسلمين و السلف الماضين ". و على هذه القاعدة تخرج أيمان الطلاق و العتاق. و صيغ الصرائح و الكنايات، فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية و قد تصير الكناية صريحا تستغنى عن النية، و لو تغيرت العادة فى النقد و السكة الى سكة أخرى، فإن الثمن فى المبيع يحمل عند الإطلاق على السكة و النقد المتجدد. دون ما قبله و كذلك إذا كان الشيء عيبا فى العادة، رد به المبيع. فإن تغيرت العادة بحيث لم يعد عيبا. لم يرد به المبيع. و بهذا تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد، و هذا مجمع عليه بين العلماء. لا خلاف فيه. و إن وقع الخلاف فى تحقيقه هل وجد أم لا؟. و على هذا فليس فى عرفنا اليوم الحلف بصوم شهرين متتابعين - كأن يقول: يلزمنى صيام شهرين متتابعين إذا لم أفعل كذا أو إن فعلته - فلا تكاد تجد أحدا يحلف به، فلا تسوغ الفتيا بإلزامه. و الفقهاء قعّدوا قاعدة على مراعاة العرف. هى: قاعدة: "العادة محكمة" قال السيوطى . اعلم أن اعتبار العادة و العرف يرجع إليه فى الفقه فى مسائل لا تعد كثرة. و من هذه المسائل. سن الحيض و البلوغ، و فى صوم يوم الشك لمن له عادة. و فى قبول القاضى الهدية ممن له عادة: أى من الإهداء قبل توليه القضاء - و الأكل من الطعام المقدم ضيافة بلا لفظ - فأمثال هذه الصور. مرجعها إلى العرف و العادة. و قال ابن نجيم الحنفى . و اعلم أن اعتبار العادة و العرف يرجع إليه فى الفقه مسائل كثيرة. حتى جعلوا ذلك أصلا. فقالوا فى الأصول فى باب" ما تترك به الحقيقة بدلالة الاستعمال و العادة "فاختلف فى عطف العادة على الاستعمال. فقيل المراد من الاستعمال: نقل اللفظ من موضوعه الأصلى إلى معناه المجازى عرفا. و العادة: عبارة عما يستقر فى النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة، و قيل هما - الاستعمال و العادة - مترادفان. و الأصل فى هذه القاعدة: ما أخرجه أحمد فى مسنده. موقوفا على ابن مسعود رضى اللّه عنه - أن الرسول صلى اللّه عليه و سلم قال" ما رآه المسلمون حسنا. فهو عند اللّه حسن، و ما رآه المسلمون قبيحا فهو عند اللّه قبيح ".فيجب مراعاة أعراف الناس و عاداتهم و لا بد فى العرف من تحقق شرطه: و هو أن يكون مطردا و مستقرا و متولدا من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة؛ و هذا - بلا ريب - عند عدم وجود النص الشرعى الخاص. لأنه إذا وجد النص الذى يتعلق به حكم شرعى. فإنه يقدم، فلو قال لزوجته إن رأيت الهلال فأنت طالق. فرآه غيرها عملت به. طلقت حملا له على الشرع. فإن الرؤية فيه بمعنى العلم. لقوله صلى اللّه عليه و سلم." صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته" . كما أنه لو أوصى لأقاربه. لا تدخل ورثته فى الوصية عملا بتخصيص الشرع. إذ لا وصية لوارث. أما إذا كان النص الشرعى لا يتعلق به حكم. فإن المقدم هو العرف. فلو حلف لا يأكل لحما. لم يحنث بالسمك. و إن سماه اللّه لحما فى قوله تعالى: وَ هُوَ اَلَّذِي سَخَّرَ اَلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا . فيقدم عرف الاستعمال. فالناس يفرقون بين السمك و اللحم، فلو قيل لشخص ما ذا أكلت سمكا أو لحما؟. فإن كان قد أكل سمكا. فإنه يقول أكلت سمكا. و هذه عادة مستقرة، و لو حلف أن لا يجلس على بساط أو تحت سقف أو فى ضوء سراج. لم يحنث بالجلوس على الأرض و إن سماها اللّه تعالى بساطا. فى قوله سبحانه: وَ اَللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ بِسٰاطاً ، كما أنه لا يحنث بالجلوس تحت السماء و أن سماها اللّه سقفا فى قوله تعالى: وَ جَعَلْنَا اَلسَّمٰاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً . و لا يحنث كذلك بالجلوس فى الشمس و إن سماها اللّه فى قوله تعالى سراجا. تَبٰارَكَ اَلَّذِي جَعَلَ فِي اَلسَّمٰاءِ بُرُوجاً وَ جَعَلَ فِيهٰا سِرٰاجاً وَ قَمَراً مُنِيراً . فقدم العرف فى جميع ذلك. لأن النصوص الشرعية استعملت فى الشرع تسمية بلا تعليق حكم و تكليف . و قال السرخسى فى اعتبار العرف: و أن يكون عالما بعرف الناس . 3 - مراعاة حال السائل: و يجب أن يراعى حال السائل و ما يليق له من الأعمال فقد سئل الرسول صلى اللّه عليه و سلم أى الأعمال أفضل؟ فقال:" بر الوالدين "و سئل عليه الصلاة و السلام: أى الأعمال أفضل؟ فقال صلى اللّه عليه و سلم:" الصلاة لأول وقتها "و سئل صلى اللّه عليه و سلم أى الأعمال أفضل؟ فقال صلى اللّه عليه و سلم" حج مبرور "فإن الجواب مختلف. رغم أن السؤال واحد. و هذا إشارة إلى مراعاة حال السائل و ما يليق له من عمل يناسبه لذلك قال عزّ الدين بن عبد السلام : و هذا جواب لسؤال السائل فيختص بما يليق بالسائل من الأعمال، لأنهم ما كانوا يسألون عن الأفضل إلا ليتقربوا به إلى ذى الجلال. فكأن السائل قال: أى الأعمال أفضل لى؟. فقال" بر الوالدين "لمن له والدان يشتغل ببرهما. و قال لمن يقدر على الجهاد لما سأله عن أفضل الأعمال بالنسبة إليه:" الجهاد فى سبيل اللّه "و قال لمن يعجز عن الحج و الجهاد" الصلاة على أول وقتها "و يجب التنزيل على مثل هذا لئلا يتناقض الكلام فى التفصيل. و هذا إذا كان العمل يتسع لهذا التنزيل. بأن يكون له ما يساويه أو يقاربه فى الأجر. ما يتناسب و حال السائل. أما إذا كان العمل متعينا، فإن الأمر يضيق فالفرائض التى قام عليها الإسلام - من صلاة و زكاة و صوم و حج فإن مثل هذا متعين أداؤه على كل مكلف. كما أنه يجب فى الفتوى مراعاة الزمان و المكان، و هذا أمر معتبر شرعا، لا يحق لأحد أن يعترض عليه، و إليك طائفة من الوقائع التى تؤيد ما نقول: أن النبى صلى اللّه عليه و سلم" نهى أن تقطع الأيدى فى الغزو "رواه أبو داود. فهذا حد من حدود اللّه تعالى. و قد نهى عن إقامته فى الغزو - خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض الى اللّه من تأخيره - أو حتى تعطيله - من لحوق صاحبه بالمشركين حمية و غضبا، كما قاله عمر و أبو الدرداء و حذيفة و غيرهم، و قد نص أحمد و إسحاق بن راهوية و الأوزاعى و غيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام فى أرض العدو. و قد أتى بشر بن أرطاة برجل من الغزاة قد سرق مجنة فقال: لو لا أنى سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يقول: "لا تقطع الأيدى فى الغزو" لقطعت يدك. 2-الفرض: - الفرض: هو أحد أقسام "الحكم التكليفى" ..و ذلك عند الأحناف؛ إذ الفرض عندهم غير الواجب و الفرض عند الجمهور مرادف للواجب. - و الفرض لغة: هو التقدير و القطع. - و الفرض اصطلاحا: ما يتطلبه الشارع بدليل قطعى لا شبهة فيه. - فالأحناف فرقوا بين الفرض و الواجب.. فجعلوا الفرض: ما طلب الشارع فعله طلبا حتما إذا كان دليل طلبه قطعيا، بأن كان آية قرآنية أو حديثا متواترا: فهذا الفرض.. و إن كان دليل طلبه ظنيا بأن كان حديثا غير متواتر أو قياسا: فهذا الواجب. فإقامة الصلاة فرض؛ لأنها طلبت طلبا حتما بدليل قطعى، هو قوله تعالى: - أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ * . و قراءة الفاتحة فى الصلاة واجبة؛ لأنها طلبت طلبا حتما بدليل ظنى، هو قوله صلى اللّه عليه و سلم: - "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب". - و حكم الفرض: لزوم التصديق بالقلب.. و العمل بالجوارح.. جحوده كفر.. و تركه بدون عذر فسق. - و هو قسمان: 1 - فرض عين: و هو ما طولب فعله حتما من كل أحد. كالصلوات الخمس، و الصيام. 2 - فرض كفاية: و هو ما طولب فعله حتما من أهل قرية و محلة، بحيث يسقط مطالبته عن ذمتهم بفعل بعض منهم، و إذا لم يفعله أحد منهم أتموا كلهم: كصلاة الجنازة؛ فإن فرضها يسقط بفعل البعض و إلا يأثم جميع أهل القرية و المحلة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص205) 
الفتوى و الفتيا: الجواب عما يسأل عنه من المسائل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص229) 
و هي، لغة، من الفعل «أفتى» بمعنى أبان، و «الفتيا» و «الفتوى» بمعنى واحد، و المصدر الإفتاء. و اصطلاحا هي ما يبيّنه المفتي أو الفقيه من حكم شرعي للواقعة المسئول عنها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص232) 
و فتوى و فتيا، و لغة:فتى في المسألة أي بينّها، و فتى في المنام عبر عنه. و اصطلاحا:هي المسألة الشرعية الكلية التي يعطيها المرجع؛ لذا هي غير الحكم بالمعنى الاصطلاحي لان الحكم يكون في قضية معيّنة و واقعة خاصة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص156) 
حكم شرعي على وجه كلّي كالحكم بأن قول ذي اليد مقدم على الخارج مع اليمين، أو إخبار عن حكم معيّن بحيث يمكن جعله كلّيا كقوله صلاة زيد باطلة، لأنه تكلم فيها عمدا فإنه و إن كان حكما جزئيا لكن يمكن جعله كلّيّا بحيث يكون هذا الجزئي من جملة أفراده كقوله كل من تكلّم في صلاته عمدا بطلت صلاته بخلاف الحكم كذا أفاد في المسالك. (حاشية شرح اللمعة الحجرية: ج 1 ص 256). و الفتوى على أنحاء: «لا يبعد» فتوى. «لا يبعد كذا و لكن المسألة مشكلة» بحكم الفتوى لا يرجع فيه إلى الغير. «لا يخلو من قوة» فتوى. «المشهور كذا» ليست بفتوى. «يحتمل بعيدا» ليست بفتوى. «يحتمل قريبا» ليست بفتوى. «يحتمل على إشكال» ليست بفتوى. «المسألة مشكلة و لكن الأحوط كذا» احتياط وجوبي يرجع فيه إلى الغير. «لا يترك الاحتياط» إلزامي يرجع فيه إلى الغير. «لا ينبغي تركه» غير إلزامي. «مشكل و ان لا يخلو من قرب» فتوى أو في قوتها لا يرجع فيه إلى الغير. «الأحوط ان لم يكن أقوى» بحكم الفتوى لا يرجع فيه إلى الغير. «الأحوط الأقوى» فتوى. «يمكن القول به و ان لا يخلو من اشكال» بحكم الفتوى لا يرجع فيه إلى الغير. «لا يخلو من وجه و ان لا يخلو من اشكال» بحكم الفتوى لا يرجع فيه إلى الغير. «فكذلك على اشكال» بحكم الفتوى لا يرجع فيه إلى الغير. «لا يخلو من وجه» ان لم يسبقه احتياط فهو فتوى، و ان سبقه احتياط فهو بحكم الفتوى لا يرجع فيه إلى الغير. (عن مكتب الشيخ الأراكي). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص156) 
ما أفتى به الفقيه، يقال استفتيت الفقيه فأفتاني، و الإستفتاء: طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما، و أفتاني في المسألة:أي بين حكمها، و الفتوى:حكم شرعي على وجه كلي كالحكم بأن قول ذي اليد مقدم على الخارج مع اليمين أو إخبار عن حكم معين بحيث يمكن جعله كليا كقوله صلاة زيد باطلة لأنه تكلم فيها عمدا فإنه و إن كان حكما جزئيا لكن يمكن جعله كليا بحيث يكون هذا الجزئي من جملة أفراده كقوله كل من تكلم في صلاته عمدا بطلت صلاته بخلاف الحكم (عن الشهيد الثاني في المسالك)؛ و الألفاظ التي تكون موردا للفتوى هي ما يلي:الأقوى، و لا يخلو من قوة، و هو قوي، و الظاهر، و الأظهر، و لا يخلو من وجه، و الأشبه، و على الأشبه، و لا يبعد و هو قريب، و الصحيح، و الأصح، و المعتمد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص416) 
يقصد بها:ما يفتي به الفقيه من أحكام على وجه الكلية، بعد إعمال النظر و الاجتهاد فيها من مصادرها (الكتاب و السنة). و هذه الفتوى ملزم بها المكلف العامي. و بعبارة أخرى:الفتوى حكم شرعي على وجه كلّي؛ كالحكم بأن قول ذي اليد مقدم على الخارج مع اليمين، أو إخبار عن حكم معين بحيث يمكن جعله كليّا كقوله:صلاة زيد باطلة لأنه تكلم فيها عمدا، فإنه و إن كان حكما جزئيا لكن يمكن جعله كليّا بحيث يكون هذا الجزء من جملة أفراده، كقوله:كل من تكلّم في صلاته عمدا بطلت صلاته21. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص84) 
ما أفتى به الفقيه، يقال استفتيت الفقيه فأفتاني، و الإستفتاء: طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما، و أفتاني في المسألة: أي بيّن حكمها، و الفتوى: حكم شرعي على وجه كلي كالحكم بأن قول ذي اليد مقدم على الخارج مع اليمين أو إخبار عن حكم معين بحيث يمكن جعله كليا كقوله صلاة زيد باطلة لأنه تكلم فيها عمدا فإنه و إن كان حكما جزئيا لكن يمكن جعله كليا بحيث يكون هذا الجزئي من جملة أفراده كقوله كل من تكلم في صلاته عمدا بطلت صلاته بخلاف الحكم؛ و الألفاظ التي تكون موردا للفتوى هي ما يلي: الأقوى، و لا يخلو من قوة، و هو قوي، و الظاهر، و الأظهر، و لا يخلو من وجه، و الأشبه، و على الأشبه، و لا يبعد و هو قريب، و الصحيح، و الأصح، و المعتمد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص202) 
الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية، أو القانونية. (ج) فتاو، و فتاوى. - عند المالكية: الاخبار بالحم الشرعي على غير وجه الإلزام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص281) 
لغة من: أفتيته في مسألته: إذا أجبته عنها، و الفتيا تبين المشكل من الأحكام، و الفتيا و الفتوى و الفتوى: ما أفتى به الفقيه، و المفتي اسم فاعل من أفتى . و شرعا: «الإخبار بالحكم الشرعى على غير وجه الإلزام» . و حكمها فرض كفاية كما قال النووي (ت 676 ه): «اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله و سلامه عليهم، و قائم بفرض الكفاية» . و على السلطان أن يتفقد أحوال المفتين فيقدم الأصلح و يمنع الذي لا يصلح لها كما قال فقهاء الأحناف و الشافعية: «إنه ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين فمن صلح للفتيا أقره و من لا يصلح منعه و نهاه أن يعود و تواعده بالعقوبة إن عاد» . و حقيقة الفتوى أنها غير ملزمة عكس القضاء للمستفتي، و تكون أيضا بالكتابة و الفعل و الإشارة خلاف القضاء الذي يكون فقط بالنطق . و مع هذا فالفتوى تتغير حسب حال المستفتى، بل و حسب الزمان و المكان، و لهذا عقد ابن القيم (ت 751 ه) فصلا في كتابه سماه : «فصل في تغير الفتوى و اختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات و العوائد». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص188) 
الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية،أو القانونية. -عند المالكية:الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام. -:و الفتيا ذكر الحكم المسؤول عنه للسائل [المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص437) 
هو الحكم الشرعي يعني ما أفتى به العالم، و هي اسم من أفتى العالم إذا بيّن الحكم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص162) 
جواب المفتي،و كذلك الفتيا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص305) 
*اصطلاحاً : وهي حسب تعريف بعض فقهاء الإمامية : الإخبار عن الله تعالى بحكم شرعي متعلّق بكلّي، كالقول بنجاسة ملاقي البول أو الخمر، والقول بجواز المعاطاة, أو حكم شخصي يرجع إلى كلّي، كقوله لزيد : (صلاتك باطلة؛ لأنّك تكلّمت فيها) الذي مرجعه إلى بطلان كلّ صلاة تُكلِّم فيها . وعرّفها بعض فقهاء المذاهب بأنّها تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأله عنه . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
*لغةً : الفتوى : اسم مصدر بمعنى الإفتاء، والجمع : الفتاوى والفتاوي، يقال : أفتيته فتوى وفتيا، إذا أجبته عن مسألته، والفتيا : تبيين المشكل من الأحكام، وتفاتوا إلى فلان : تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتيا، وأفتى المفتي، إذا أحدث حكماً . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج15 , ص360) 
الفتوى و الفتيا الجواب عمّا يسأل عنه من المسائل. و استفتاه: طلب منه الفتوى، و سأله رأيه في مسألة فأفتاه: فأجابه، قال اللّه تعالى: فَاسْتَفْتِهِمْ أَ لِرَبِّكَ اَلْبَنٰاتُ وَ لَهُمُ اَلْبَنُونَ [سورة الصافات، الآية 149]. و قوله تعالى: وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي اَلنِّسٰاءِ قُلِ اَللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ . [سورة النساء، الآية 137]. «القاموس القويم للقرآن الكريم 72/2». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص33) 