الرَّزْق

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
bookmark

معنای الرَّزْق

الرَّزْقُ

العَطاء ¦¦
ما رَزقه إيّاه
(
‏لسان اللسان
, ص483)
sourceLink

بالفَتْح:مصدر، و بالكسْرِ: اسم الشىءِ المَرْزُوق، و هو كل ما يُنْتَفَع به، و يجوز أَن يوضع كل منهما موضع الآخر ¦¦
ما يُنْتَفَعُ‌ به مما يؤْكل و يُلْبَس ¦¦
ما يصل إِلى الجوف و يتغذَّى به. و فى التنزيل العزيز: فَلْيَأْتِكُمْ‌ بِرِزْقٍ‌ مِنْهُ‌ ¦¦
المطر: لأَنَّهُ‌ سَبَبُ‌ الرِّزق ¦¦
العَطَاء، أَو العطاءُ الجارى. يقالُ‌:كم رِزْقُكَ‌ فى الشهر:كم راتِبُكَ‌. (ج) أَرزَاقٌ‌
(
المعجم الوسيط
, ص342)
sourceLink

ما رَزقه إِيّاه، و الجمع أَرزاق. ¦¦
یقال: رَزَقَ‌ الخلقَ رَزْقاً و رِزْقاً ، فالرَّزق بفتح الراء، هو المصدر الحقيقي، و الرِّزْقُ‌ الاسم; و يجوز أَن يوضع موضع المصدر. ¦¦
العَطاء و هو مصدر قولك رَزَقه الله
(
لسان العرب
, ج10 , ص115)
sourceLink

رزق وَ رزق

روزى دادن و بخشيدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص674)
sourceLink

الرَّزْق در اصطلاح

رزق

الرّزق في اللغة: اسم لما يسوقه اللّه إلى الحيوان للتغذّي؛ أي ما به قوام الجسم و نماؤه. و الجمع أرزاق. و قال أبو هلال العسكري: الرّزق هو العطاء الجاري في الحكم على الإدرار. و لهذا يقال: أرزاق الجند، لأنها تجري على إدرار. أما الرّزق في الاصطلاح الفقهي: فهو ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة و الكفاية، مشاهرة أو مياومة، للمقاتلين و لغيرهم من القضاة و المفتين و الأئمة و المؤذنين و كل من ترتبط به مصلحة عامّة. و يسمى هؤلاء بالمرتزقة. و الفرق بينه و بين الأجرة التي تبذل في عقد الإجارة - كما قال القرافي في «فروقه» -: أنّ «كلاهما بذل مال بإزاء المنافع من الغير، غير أنّ باب الأرزاق أدخل في باب الإحسان، و أبعد عن باب المعاوضة، و باب الإجارة أبعد من باب المسامحة، و أدخل في باب المكايسة». و قد ذكر بعضهم في الفرق بينه و بين العطاء: أنّ العطاء ما يفرض في كلّ سنة لا بقدر الحاجة، بل بحسب صبر المعطى و غنائه في أمر الدّين، أما الرزق فهو مقدّر بالكفاية. و قيل: العطاء لكلّ سنة أو شهر، و الرزق يعطى يوما بيوم. و في «مختصر الكرخي»: العطاء ما يفرض للمقاتلة، و الرزق للفقراء. غير أنّ المستقرئ لكلام الفقهاء في الرزق و العطايا يلاحظ أنهم لا يفرّقون بينهما في غالب استعمالاتهم. * (المغرب 328/1، التعريفات للجرجاني ص 58، التوقيف ص 362، الكليات 279/3، الفروق للعسكري ص 160، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 242، و للماوردي ص 205، رسائل ابن نجيم ص 125، روضة الطالبين 6 / 363، مطالب أولي النهى 641/3، تحرير المقال فيما يحلّ و يحرّم من بيت المال ص 147، 148، الفروق للقرافي 3/3).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص228)
sourceLink

- كان (الأشعري) يقول إنّ الرزق يجري مجرى الخلق في أنّه لا يصحّ أن يوصف به البارئ تعالى في الأزل، و إن وصفنا للّه تعالى بأنّه رازق و للخالق بأنّه خالق هو وصف مشتقّ من الخلق و الرزق، و إنّه لا يصحّ أن يقال إنّ اللّه تعالى لم يزل خالقا رازقا لاستحالة وجود ما منه يشتقّ هذان الوصفان في الأزل الخلق و الرزق (أ، م، 137، 3) - إنّ معنى الرزق فعل واقع على وجه مخصوص، و هو أن يكون ممّا يتغذّى به الحيوان أو ينتفع به من دفع حرّ أو برد و أذى و ضرر و استجلاب منفعة و تمكين من ذلك. هذا هو معنى وصفنا بأنّه رزق على الإطلاق. ثمّ معنى وصفنا له بذلك على التقييد بإضافة و نسبة مخصوصة إلى غيره فإنّما يفيد أنّ ذلك الغير الذي أضيف إليه بأنّه رزقه تغذّى به أو انتفع به أو تمكّن به من اجتلاب منفعة أو دفع مضرّة (أ، م، 137، 7) - كان (الأشعري) يقول: "لو كان معنى الرزق هو التمليك، و معنى التمليك التمكين و الإقدار على ما مكّن منه، لكان قد ملّك الكافرين الكفر و رزقهم من حيث مكّنهم منه و أقدرهم عليه، و المخالفون فيه يأبون ذلك" (أ، م، 138، 4) - اعلم أنّ الرزق هو ما ينتفع به و ليس للغير المنع منه، و لذلك لم يفترق الحال بين أن يكون المرزوق بهيمة أو آدميا. و هو ينقسم إلى ما يكون رزقا على الإطلاق و ذلك نحو الكلاء و الماء و ما يجري مجراهما، و إلى ما يكون رزقا على التعيين و ذلك نحو الأشياء المملوكة (ق، ش، 784، 14) - اعلم أنّ الرزق قد يصحّ أن يكون رزقا للمرزوق على جهة الإطلاق من دون إضافة و تعيين، و قد يصحّ أن يضاف إليه على جهة التعيين. فالأوّل هو الأشياء التي خلقها اللّه تعالى مما يصحّ‌ الانتفاع بها و لم يكن فيها ما يحظرها فيقال فيها إنّها أرزاق العباد. و هذا ظاهر فيما كان على أصل الإباحة. و ربّما دخل فيه ما هو مملوك أيضا فيقال إنّ هذه النعم التي خلقها اللّه عزّ و جلّ من الثمار و نحوها هي أرزاق العباد. و يراد بذلك أنّه يصحّ منهم الانتفاع بها، و أنّ‌ اللّه تعالى إنّما خلقها لهذا الوجه (ق، ت 2، 419، 2) - أمّا إذا قيّد و عيّن فقيل في الشيء إنّه رزق لهذا الواحد فالغرض به أن يكون هو بالانتفاع أحقّ‌ به من غيره حتى لا يكون لأحد أن يمنعه منه. ثم ينقسم ما هذا سبيله. فربّما صحّ أن تدخله طريقة الملك و ربّما لم يصحّ‌. ألا ترى أنه قد يوصف الحيّ منا بأنّ اللّه عزّ و جلّ قد رزقه صحّة و عقلا أو ولدا و ما أشبه ذلك فيكون ما هذا سبيله رزقا له، و لا يقال: هو ملك له‌؟ و على ذلك صحّ أن تكون البهائم مرزوقة بالماء و الكلأ و ما يجري مجراهما، و لا يقال إنّها مالكة لهذه الأشياء. و على ذلك يصحّ أن يوصف اللّه تعالى بالملك و يستحيل الرزق عليه (ق، ت 2، 419، 8) - أمّا حقيقة الرزق إذا قيّد و أضيف إلى معيّن فما بيّناه. فإن أطلق إطلاقا فيجب أن يكون المراد ما ذكرناه من الأمور التي خلقت للانتفاع بها، و إن لم يكن البعض بذلك أحقّ من البعض إلاّ عند سبب حادث. و على ذلك تجري حال الصدقات التي تجتمع عند الإمام فيجعل ذلك رزقا للأصناف الذين ذكرهم اللّه تعالى، و إنّما يصير الواحد به أحقّ من غيره عند عطيّة الإمام أو من يلي من قبله. و كذلك القول في الغنائم التي تجتمع عند الإمام لأنّه لو لم يتولّ قسمتها فيهم لم يكن بعضهم أحقّ بشيء منه من غيره و إن جعلت أرزاقا للغانمين على الإطلاق (ق، ت 2، 420، 1) - لعلمنا بأنّ ما لا مدخل له في الانتفاع أصلا لا يجعل رزقا لأحد. و ما يصحّ الانتفاع به على وجه ما يصحّ أن يجعل رزقا على أحد الوجهين من التعيين و الإطلاق. و على ذلك لم يصحّ أن نجعل الطعام الذي لا يتأتّى انتفاع البهائم بها أرزاقا لها. و كذلك فلا نجعل الميتات و الدم أو السموم و ما يجري مجراها أرزاقا لنا، إمّا لأن ذلك الشيء ممّا لا يصلح لانتفاعنا به أو إن صلح لذلك فنحن ممنوعون من هذا الضرب من الانتفاع. و على هذه الجملة لم يصحّ في الحرام أن نجعله رزقا للغاصب، على ما نبيّنه من بعد (ق، ت 2، 421، 9) - اعلم أنّ الرزق من اللّه تعالى دون العباد، لأنّ‌ إضافته إليه أقوى و آكد من إضافته إلى غيره. ألا ترى أنّ الرزق إذا كان معناه ما ينتفع به على ما بيّناه فمعلوم أنّ نفس الشيء المنتفع به من طعام و غيره لا يكون إلاّ من خلقه تعالى، و ثبوت استباحته إنّما هو بما قد تقرّر في عقولنا من حسن الانتفاع بما لا ضرر فيه على أحد؟ و إذا دخل في كونه مملوكا لنا فإنّما يحصل كذلك لوجوه جعلها اللّه تعالى أسباب للتمليك، على ما نفصّله من بعد. فإذا كان كذلك صحّت الإضافة إليه من هذه الجهة. و بعد فإنّا نعلم أنّ‌ المرء قد يجتهد فلا يرزق، و قد يرزق عفوا من دون تكليف مشقّة و يرزق من حيث لا يحتسب و يدخل الشيء في ملكه من دون اختياره، كما نقول في المواريث. فثبت وجوب إضافة الرزق إلى اللّه تعالى (ق، ت 2، 425، 2) - فقد صار الرزق منقسما إلى وجهين. أحدهما يكون إحسانا من اللّه تعالى و تفضّلا، فما هذا حاله ليس يجب. و ربّما كان مما يعلم اختيار العبد عنده الطاعة أو التحرّز من القبيح، فذلك هو اللطف الواجب (ق، ت 2، 431، 4) - اعلم أنّ الرزق لا بدّ من أن يكون مضافا أو في حكم المضاف؛ لأنّه لا بدّ من كونه رزقا للغير، و هو في بابه كالملك، فإذا أضيف إلى جملة العباد فالمراد به أنّ لهم أن ينتفعوا به من غير تخصيص. و على هذا الوجه يقال في الأمور المباحة كالماء و الكلأ و الصيد و ما يتناول من البحر: إنّه رزق للكلّ‌، لأنّ أحدا لم يستبدّ به، فمن سبق إليه صحّ منه الانتفاع به و حسن. و فارق حاله ما قد اختصّ به بعض العباد، لأنّه يحرم على الغير تناوله إلاّ بإذن أو ما يجري مجراه (ق، غ 11، 27، 4) - و لما قدّمناه في حدّ الرزق قلنا: إنّه تعالى لا يوصف بأنّه مرزوق، و إنّ الشيء رزق له، لاستحالة الانتفاع عليه، و إنّما يوصف بذلك من يصحّ أن ينتفع. و لذلك صحّ أن يوصف تعالى بأنّه مالك لمّا لم يقتض ذلك صحّة الانتفاع بالشيء على الحدّ الذي اقتضاه الرزق، و لذلك قد يوصف ما لا يملكه الإنسان بأنّه رزقه إذا أبيح له تناوله و الانتفاع به، و إن كان قبل التناول غير مالك له؛ كالأمور المباحة، و كبذل الطعام للغير، إلى ما شاكله (ق، غ 11، 28، 8) - الذي قدّمناه في حدّ الرزق هو أولى؛ لأنّه إذا كان متى صحّ أن ينتفع به و لم يكن لأحد منعه من الانتفاع به علم رزقا له، و متى لم يكن كذلك لم يكن رزقا، و إن كان قد يكون ملكا. فضمّ الملك إلى حدّ الرزق لا وجه له. و يجب أن يجعل حدّه ما قلناه فقط، و هو الذي ذكره شيخنا أبو علي بن خلاّد في كتاب الأصول. و هو مستمرّ على النظر (ق، غ 11، 30، 1) - قال بعضهم: إنّ الرزق هو النفع الذي يقع على جهة التقسيط له في الزمان، و على مقدار حاجة المعطى. و لذلك قالوا: رزق السلطان جنده رزقا، و قبضوا أرزاقهم، و فصلوا بذلك بين هبة الملك و عطيّته؛ لما كان ذلك يقع على ترتيب، و لمّا كان ما أعطاه تعالى العباد هو على مقدار مرتّب قيل بأنّه رزق لهم (ق، غ 11، 31، 20) - اعلم أنّ الرزق إذا كان عبارة عمّا يصحّ الانتفاع به، و قد علمنا أنّ جميع ذلك من خلقه سبحانه، فيجب ألا يصحّ أن يكون مقدورا للعبد لا على جهة المباشرة و لا على التولّد؛ لأنّه لا يصحّ‌ منه أن يولّد الأجسام، و الألوان، و الطعوم و الأراييح و سائر ما ينتفع به. و قد دللنا على ذلك من قبل بما لا طائل في إعادته، فيجب أن يكون من اللّه تعالى؛ لأنّه الخالق له لينتفع به العباد، على الوجه الذي أباح انتفاعهم به (ق، غ 11، 41، 2) - فإن قيل: أ ليس في جملة ما يصحّ أن ينتفع به الأصوات، و قد تكون من فعل العبد، فلم منعتم أن يكون في الرزق ما يفعله العبد. قيل له: إنّ الظاهر من الرزق أنّه يفيد ما تثبت عليه الأيدي، و يصحّ التصرّف فيه، و الانتفاع به. و كل ذلك لا يكون إلاّ من خلقه تعالى. و الأصوات فلا يصحّ هذا الوجه فيها، فلذلك لم نعدّه في هذا الباب، و إنّما يقال: قد رزق فلان صوتا حسنا، و يراد بذلك أنّه تعالى قد أعطاه آلة تصلح لذلك، فتكون الآلة هي المضافة إلى اللّه تعالى دون الصوت الذي هو من فعله، و إن كان لا يمتنع إضافة ذلك إليه تعالى، من حيث مكّن منه، و أعان عليه؛ كما يقال في الإيمان: إنه من اللّه على هذا الحدّ (ق، غ 11، 41، 9) - اعلم أنّه لا شبهة في أنّ الرزق الذي يصل إليه من قبل اللّه تعالى خاصّة - بألاّ يكون للعبد فيه صنع - يجب أن يضاف إلى اللّه تعالى وحده، فيقال: إنّه منه و تدبيره و تقديره. و أمّا ما يصل إلى الإنسان من قبل غيره بسبب فعله اقتضى تملّكه و إباحة تصرّفه فيه، فغير ممتنع أن يضاف إليه، فيقال: إنّ هذا الرزق الواصل إلى زيد هو من جهة الواهب و المتصدّق؛ لأنّه قد فعل ما به ملك، فحلّ محل أن يخلقه تعالى له، يدلّ على إباحة تصرّفه فيه. و يضاف مع ذلك إليه عزّ و جلّ‌، لأنّ سبب تملّكه، و إن كان من فعل العبد فإنّ تعالى قد فعل أمورا كثيرة لولاها و كل واحد منها لم يملك ذلك من جهة العبد، و لا صحّ حصول سبب التملّك من جهته على ما قدّمناه. فيجب أن يضاف إليه تعالى، و لذلك أضفنا الإيمان إلى اللّه سبحانه (ق، غ 11، 53، 14) - قال أهل الحقّ أنّ كل من أكل شيئا أو شرب فإنّما تناول رزق نفسه حلالا كان أو حراما، و لا يأكل أحد رزق غيره (ب، أ، 144، 17) - الرزق يتعلّق بمرزوق، تعلّق النعمة بمنعم عليه، و الذي صحّ عندنا في معنى الرزق، أنّ كل ما انتفع به منتفع فهو رزقه، فلا فرق بين أن يكون متعدّيا بانتفاعه، و بين أن لا يكون متعدّيا به (ج، ش، 307، 4) - ذهب بعض المعتزلة إلى أنّ الرزق هو الملك، و رزق كل موجود ملكه، و قد ألزم هؤلاء أن يكون ملك الباري تعالى رزقا له، من حيث كان ملكا له، فلم يجدوا عن ذلك انفصالا (ج، ش، 307، 6) - المتأخرون (من المعتزلة)، قالوا: رزق كل مرزوق ما انتفع به من ملكه و هؤلاء تحرّزوا عن ملك الباري تعالى لمّا قيّدوا بالانتفاع، و الرّب تعالى متقدّس عنه (ج، ش، 307، 9) - إسناد الرزق إلى نفسه للإعلام بأنّهم ينفقون الحلال الطلق الذي يستأهل أن يضاف إلى اللّه و يسمّى رزقا منه (ز، ك 1، 132، 2) - الرزق كل ما يتغذّى به من الحلال و الحرام (ش، ن، 415، 11) - إذا كان الرزق بقضاء اللّه و قدره، فمن حزن لفوات شيء منه فقد سخّط قضاء اللّه و ذلك معصية، لأنّ الرضا بقضاء اللّه واجب، و كذلك من شكا مصيبة حلّت به فإنّما يشكو فاعلها لا هي، لأنّها لم تنزل به من تلقاء نفسها، و فاعلها هو اللّه، و من اشتكى اللّه فقد عصاه (أ، ش 4، 341، 26) - العدليّة: و الرزق الحلال من المنافع و الملاذ. المجبرة: بل و الحرام. قلنا: نهى اللّه تعالى عن تناوله و الانتفاع به، فهو كما لا يتناول و لا ينتفع به، و هو ليس برزق اتّفاقا، و أيضا لم يسمّ اللّه تعالى رزقا إلاّ ما أباحه به دون ما حرّمه (ق، س، 129، 14)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص611)
sourceLink

مداخل هم ریشه الرَّزْق

الراء و الزاء و القاف أُصَيْلٌ‌ واحدٌ يدلُّ‌ على عَطاءِ لوَقت، ثم يُحمَل عليه غير الموقوت.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص388)sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.