التّقية الحذر و المخافة. Precaution,to keep a belief in secret إظهار المرء غير ما يعتقده، وقاية لنفسه من أذى قد يصيبها، ممن لا يرتضي ما يبطنه من فكر أو تصرف، و تعدّ مبدأ أساسيّا لدى بعض الفرق الإسلاميّة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص144) 
كتمان المبدأ و العقيدة خشية على النفس و العرض من الضرر. و للمحافظة على دماء أهل الإيمان. (الينابيع كتاب القضاء ص 490). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص48) 
هي كتمان المعتقد في مواضع الإحساس بالخطر على نفسه أو ماله أو كل ما يهمه أمره، قال تعالى «إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً» آل عمران/ 28. و قال في القاموس:من إتّقى يتّقي تقيّة (لغة) إتقى بالشيء: إذا جعله وقاية له، و إتقى الشيء:حذره و إجتنبه، و منه قولهم:إتقي اللّه أي حذره و إجتنب معصيته. و (إصطلاحا) التقية:هي تجنب العدو بإظهار ما يوافقه مع إضمار ما يخالفه من عقيدة و غيرها و هو واجب في موارد محددة. وضوء التقية:هو أن يتوضأ على طبق مذهب المخالفين منعا للأذية، و كذا صلاة التقية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص87) 
لغة: اسم مصدر من الاتقاء، يقال: «اتقى الرجل الشيء يتقيه»: إذا اتخذ ساترا يحفظه من ضرره، و منه الحديث: «اتقوا النار و لو بشق تمرة» [البخاري «الزكاة» 1417]. و أصله: من وقى الشيء يقيه: إذا صانه، قال اللّه تعالى: فَوَقٰاهُ اَللّٰهُ سَيِّئٰاتِ مٰا مَكَرُوا . [سورة غافر، الآية 45]: أي حماه منهم فلم يضره مكرهم، و يقال في الفعل أيضا: «تقاة يتقيه»، و التاء هنا منقلبة عن الواو، و التقاة، و التقية، و التقوى، و التقى، و الاتقاء كلها بمعنى واحد في استعمال أهل اللغة. - أما في اصطلاح الفقهاء: فإن التقوى و التقى خصا باتقاء العبد للّه بامتثال أمره و اجتناب نهيه و الخوف من ارتكاب ما لا يرضاه، لأن ذلك هو الذي يقي من غضبه و عذابه. و أما التقاة، و التقية فقد خصتا في الاصطلاح: باتقاء العباد بعضهم بعضا، و أصل ذلك قوله تعالى: لاٰ يَتَّخِذِ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اَللّٰهِ فِي شَيْءٍ إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً . [سورة آل عمران، الآية 28] - و عرّفها السرخسي بقوله: «التقية»: أن يقي الإنسان نفسه بما يظهره و إن كان يبطن خلافه. - و عرّفها ابن حجر بقوله: «التقية»: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد و غيره للغير. و التعريف الأول أشمل، لأنه يدخل فيه التقية بالفعل بالإضافة إلى التقية بالقول، و التقية في العمل كما هو في الاعتقاد. «الموسوعة الفقهية 185/13». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص483) 
التقية: مصدر توقّى، و توّقيت الشىء: إذا حذرته، و تأتي بمعنى: الصيانة فتقول: وقى الشيء يقيه: إذا صانه . و يذهب فقهاء أهل السنة و الجماعة إلى اعتبار التقية: أن يقي الإنسان نفسه من التلف و الأذى بما يظهره و إن كان يبطن خلافه ، و هي كما يقول القرطبي (ت 671 ه): «لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم» ، و علل ابن القيم (ت 728 ه) هذا المفهوم عند أهل السنة بقوله: «معلوم أن التقاة ليست بموالاة و لكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم و البراء منهم في كل حال إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية و ليست التقية موالاة لهم» . و يخالف جمهور الشيعة هذا القول و يعتبرونها من أصل الدين و هي فرض، و يعرفونها بأنها: «كتمان الحق و ستر الاعتقاد به و مكاتمة المخالفين و ترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدنيا و الدين» ، ففي أصول الكافي باب مستقل عن التقية، جاء في إحدى رواياته عن أبى عمير الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمير، تسعة أعشار الدين في التقية، و لا دين لمن لا تقية له . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص70) 
الخشية،و الخوف. -عند بعض الفرق الإسلامية:إخفاء الحق، و مصانعة الناس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص146) 
هي كتمان المعتقد في مواضع الإحساس بالخطر على نفسه أو ماله أو كل ما يهمه أمره، قال تعالى: إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً [آل عمران: 28]. و قال في القاموس: من إتّقى يتّقي تقيّة (لغة) إتقى بالشيء: إذا جعله وقاية له، و إتقى الشيء: حذره و إجتنبه، و منه قولهم: إتقي اللّه أي حذره و إجتنب معصيته. و (إصطلاحا) التقية: هي تجنب العدو بإظهار ما يوافقه مع إضمار ما يخالفه من عقيدة و غيرها و هو واجب في موارد محددة. وضوء التقية: هو أن يتوضأ على طبق مذهب المخالفين منعا للأذية، و كذا صلاة التقية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص88) 
التَّقِيَّةُ اصطلاحا: التقية هي تجنّب العدوّ بإظهار ما يوافقه مع إضمار ما يخالفه من عقيدة و نحوها، و هو واجب في موارد محددّة. و وضوء التقية هو أن يتوضأ على طبق مذهب المخالفين منعا للأذية، و كذا صلاة التقية . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص24) 
الخشية، و الخوف. - عند بعض الفرق الإسلامية: إخفاء الحق و مصانعة الناس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص386) 
اسم من الاتقاء و هي أن يقي نفسه من اللائمة أو من العقوبة بما يظهر و إن كان على خلاف ما أضمر قال النسفي: «هي أن يقي الإنسان نفسه عن الهلاك؛ أي يحفظها بإجراء كلمة الكفر على لسانه». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص60) 
«تقيّه»،در لغت به معناى در امان ماندن از آزار و اذيت(المنجد/915)و در فارسى به «پنهانكارى»معروف شده است كه به اصطلاح فقهى نزديك است.تقيه در فقه به معناى اظهار موافقت با گفتار يا رفتار كسى برخلاف باور و اعتقاد خود براى حفظ خود يا فردى ديگر از شر و ضرر است(القواعد الفقهيه،بجنوردى 49/5).تقيه در مذهب اماميه،جايز و در برخى موارد واجب است(نك:آل عمران/28).تقيّه در دماء،به معناى آن است كه شخصى براى زنده ماندن خود يا ديگرى به ظاهر رفتار يا گفتارى مخالف با باور خود انجام دهد و در حديث است كه تقيه براى حفظ خون مسلمانان است و اگر تقيه موجب پايمال شدن خون مسلمان گردد،جايز نيست(وسائل الشيعه 483/11).مشهور فقيهان بر اين باورند كه مكره در صورت كشتن ديگرى،قصاص*مىشود و در اين مورد،تقيه و عمل براساس اكراه*جايز نيست. ر.ك: ف.ش:رسائل المرتضى 93/2؛شرائع الإسلام 260/1؛نهاية الأحكام 525/2؛المهذب البارع 147/5؛مسالك الأفهام 85/15؛مجمع الفائدة و البرهان 55/7؛الحدائق الناضره 135/18. ف.س:المبسوط،سرخسى 45/24؛معجم المصطلحات 483/1. ح.ج:م 211 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص128) 
كتمان الحقّ و ستر الاعتقاد فيه و مكاتمة المخالفين، و ترك مظاهرتهم بما يعقّب ضررا في الدين و الدنيا (المفيد). (تصحيح الاعتقاد/ 115) هي الخوف من إيقاع فعل لا يجوز إيقاعه. (المعتمد في أصول الدين/ 254) هي إظهار الباطل و كتمان الحقّ خوفا من الظّلم. (اللّوامع الإلهية في المباحث الكلاميّة/ 323) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص80) 
التقيّة من الوقاية و هي التحفّظ عن الوقوع في المحذور، و صيانة النفس - أو ما يتّصل بها - عن الضرر، و التدرّع بأسباب الحماية عن كلّ ما هو مخوف. و من هنا تكون التقيّة شاملة لموارد الحيطة و الحذر من الطوارئ التكوينيّة، هذا بحسب المتفاهم العرفي لعنوان التقيّة و قد استعملت في الآيات و الروايات بهذا المعنى. و أمّا التقيّة المبحوث عنها في المقام فقد استعملت في كلمات الفقهاء و تبعا لكثير من الروايات و بعض الآيات في معنيين: المعنى الاول: التقيّة بالمعنى الأعم: و هي التحفّظ عن كلّ ما يوجب عدم التحفّظ عنه الوقوع في الضرر يقينا أو احتمالا عقلائيا سواء كان هذا الضرر المخوف مرتبطا بالحوادث الكونيّة، كالجلوس تحت جدار يريد أن ينقضّ أو تناول السموم، فإنّ التقيّة عن الحوادث الكونيّة يكون بالتحفّظ عن تعريض النفس - أو ما يتّصل بها - لمضاعفات هذه الحوادث، أو كان الضرر المخوف مرتبطا بالانسان كالسلطان الجائر أو القوي الأحمق بقطع النظر عن متبنياته و دينه و مذهبه، فإنّ التقيّة من هؤلاء يكون بالتحفّظ عن الإساءة إليهم. ثمّ انّ الضرر المخوف قد يكون من قبيل الضرر المتّصل بالنفس و قد يكون متصلا بما يتعلّق بالنفس من المال و العرض، و قد يتّصل بالقرابة القريبة، و قد يرتبط بالمؤمنين، كما قد يكون الضرر المخوف مرتبطا ببيضة الإسلام أو كيان المسلمين أو مقدّراتهم أو مقدّساتهم. المعنى الثاني: التقيّة بالمعنى الأخص و هي التقيّة من أبناء العامة، و ذلك بواسطة العمل على وفق ما تقتضيه متبنّياتهم، و القول بمقالتهم، و التقيّة بهذا المعنى لا تتحقق إلاّ في حالة تكون تلك المتبنيات و الأقوال منافية للواقع، و أمّا موافقتهم لاتّفاق مطابقة ما يبنون عليه للواقع فليس هذا من التقيّة. و هل التقيّة بهذا المعنى متقوّمة بخوف الضرر كما هو الحال في التقيّة بالمعنى الأعم، الظاهر من كلمات الفقهاء عدم تقومها بذلك، و لو كانت متقوّمة بالضرر فهو مسمى الضرر و الذي يتحمّل عادة أو يكون احتمال وقوعه ضعيفا أو كان احتمال وقوعه قويا و لكن على المدى البعيد، ففي تمام هذه الموارد يكون اظهار الموافقة من التقيّة بالمعنى الأخصّ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص568) 
كتمان الحقّ و ستر الاعتقاد فيه و مكالمة المخالفين و ترك مظاهرتهم بما يعقّب ضررا في الدّين و الدّنيا. تصحيح الاعتقاد/ 115. اوائل المقالات/ 219. - الإسلام، الدّين 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص44) 
التقيّة في الفكر الحديث و المعاصر (التقية) لغة الحذر، و شرعا إظهار خلاف الواقع في الأمور الدينية بقول أو فعل خوفا و حذرا على النفس أو المال أو العرض المعبّر عنه في هذا الزمان بالشرف على نفسه أو على غيره. (محسن الأمين، الشيعة، 185، 20). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص732) 
التقيّة و الاتّقاء و التقوى «التقيّة» في اللغة: مصدر بمعنى التحفّظ. يقال: تقي يتقى من باب عَلِمَ: تحفّظ. و اتّقى يتّقي اتّقاء و تقيّة و تقوى: تحفّظ و توقّى. و التاء في التقوى مبدَّلة عن الواو، فالمصادر الثلاثة بمعنى التحفّظ و التوقّي، فالتقيّة في الفقه مطلق التحفّظ عن الضرر كان من غضب اللّٰه تعالى و سخطه بامتثال أوامره و نواهيه، أو من الحرّ و البرد بلبس ثوب و نحوه، أو من المرض باستعمال دواء أو تناول غذاء. و هي في الاصطلاح عبارة عن التحفّظ عن العامّة خوفاً منهم على نفسه أو ماله أو متعلّقه بالإتيان بما يوافق مذهبهم و إن كان محرّماً أو باطلاً على مذهبه، أو كان لا يريد الإتيان به؛ قولاً كان، أو فعلاً؛ عباديّاً، أو غير عبادي؛ فهي بمعناها الاصطلاحي قسم خاصّ من معناها اللغوي، و هو مطلق الاضطرار إلى الفعل أو القول. فتحقّق ماهيّة التقيّة تتوقّف على اُمور أربعة: المتّقي و هو المكلّف، و ما به الاتّقاء و هو القول أو الفعل الموافق لمسلك الغير غير الموافق لمذهبه، و المتّقى عنه و هو الشخص أو الأشخاص الذين يخاف منهم، و المتّقى منه و هو الضرر المخوف منه. و يحتمل شمول المعنى الاصطلاحي للاتّقاء عن الكافر إذا اضطرّ الإنسان إلى العمل على وفق مذهبه، بل هذا هو ظاهر الآية الشريفة. و يشمل ما به الاتّقاء كلّ قول و فعل اقتضته الضرورة؛ كالتكلّم بما يوافق معتقدهم، و الإفتاء لأهل ملّتهم على وفق مسلك أئمّتهم، و الوضوء مع غسل الرجلين، أو المسح على الحاجب، أو على الخفّين، أو الصلاة خلف الفاسق، أو متكتّفاً، أو مع التأمين بعد الفاتحة، أو الإتيان بصلاة المغرب مع غيبوبة الشمس، أو الإفطار قبل الغروب الحقيقي، أو الإتيان بحجّ الإفراد و القران مع كون فرضه التمتّع، أو الوقوف بعرفة يوم الثامن من ذي الحجّة، و في المشعر ليلة التاسع منه، و الإتيان بأعمال يوم النحر يوم التاسع منه، أو شرب المسكر أو الخمر أو الحضور في مجلس شربهما، أو السماع للغناء و آلات الطرب، و نحو ذلك. هذا ما يتعلّق بموضوعها، و أمّا الحكم فقد ذكروا في ذلك اُموراً: منها : أنّ التقيّة تنقسم إلى واجبة و محرّمة، بل قالوا: إنّها تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة؛ فالواجبة منها ما يترتّب الضرر على تركها من قتل أو إتلاف مال، و لم يترتّب عليه عدا مصلحة طبع الفعل أو الترك كالاضطرار إلى شرب المسكر أو الصلاة في الميتة. و هذا نظير سائر موارد الاضطرار إلى ترك واجب أو فعل حرام. و التقيّة المحرّمة هي الاضطرار إلى قتل نفس محرّمة؛ فإنّ اللّٰه تعالى شرّع التقيّة لحقن الدماء، فإذا بلغت الدم فلا تقيّة. و كذا إذا كانت المصالح المترتّبة على الترك أقوى من الضرر المرتّب عليه، أو كانت المفاسد المترتّبة على العمل بها أقوى من ذلك الضرر، كما إذا اضطرّ العالم الذي له مكانة في أعين الناس و منزلة في قلوبهم إلى شرب الخمر، بحيث لو شرب تجرّؤوا إلى شربه، أو شكّوا في حرمته، أو تردّدوا في أصل المذهب مثلاً. و لعلّ ترك التقيّة من بعض أصحاب الأئمّة كان كذلك، كميثم التمّار، و حجر بن العدي، و رشيد الهجري، رضوانُ اللّٰه عليهم. و قد لا تكون المفسدة بهذه المثابة فتكون حينئذٍ راجحة، و قد تكون مساوية أو مرجوحة، و منه يعلم التقيّة المستحبّة و المباحة و المكروهة. و في رسالةالتقيّة للشيخ الأعظم قدس سره: أنّ المستحبّ ما كان فيه التحرّز عن معارض الضرر، بأن يكون تركه مفضياً [ تدريجاً ] إلى حصول الضرر، كترك المداراة مع العامّة و هجرهم في المعاشرة في بلادهم؛ فإنّه ينجرّ غالباً إلى حصول المبائنة الموجب لتضرّره منهم. و ظاهره فرض القطع بحصول الضرر فيما يأتي، كما أنّ ظاهره جواز ارتكاب الحرام حينئذٍ كذلك. و منها : أنّه ما هو المرفوع بعروض عنوان التقيّة على الفعل؟ فإنّهم ذكروا أنّ هنا اُموراً قابلة للرفع: الأوّل: الأحكام التي يكون الفعل أو الترك المتّقى به متعلّقاً لهما، كالحرمة المتعلّقة بشرب المسكر، و الوجوب المتعلّق بقراءة السورة بعد الحمد في الصلاة. الثاني: الأحكام التي يكون الفعل أو الترك موضوعاً له، كوجوب الحدّ المترتّب على شرب الخمر و المسكر، و وجوب الكفّارة المترتّب على الإفطار قبل الغروب، و الظاهر أنّه لا إشكال في ارتفاع كلا القسمين من الحكم مع الاضطرار؛ لعموم أدلّة الاضطرار المطلق، و خصوص أدلّة التقيّة. الثالث: الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة و القاطعيّة و نحوها فيما إذا تعلّقت التقيّة بمركّب عباديّ ذي قيود كالصلاة، فاضطرّ إلى الإخلال بأجزائها و قيودها، فمن ذاهب إلى عدم ارتفاع شيء من تلك الاُمور بالتقيّة بدليل أنّه لا يعقل الاضطرار بالعبادة، فإنّها عبارة عن أفعال مشروطة بنيّة التقرّب، فلها صورة هي الأفعال، و مادّة هي النيّة، و الاضطرار متعلّق بصورتها فقط؛ فللمتّقى الإتيان بالصورة بدون النيّة، و يدفع الضرر، فتبقى العبادة على ذمّته، فيعيدها أو يقضيها، و عليه فليس له قصد التقرّب بما أتى لكونه حينئذٍ تشريعاً محرّماً مع علمه بعدم كونه عبادة مطلوبة، فيجب على المتّقى صورة الوضوء مع غسل الرجلين، و صورة الصلاة بعده، و ليس له نيّة التقرّب بهما، و لا حرمة لتفويت الواقع إذا اضطرّ إليه، و لابدّ لهذا القائل أن يحمل أدلّة الأمر بالعبادة تقيّة على إتيان الصورة، إذ هي التي يتعلّق بها الاضطرار، و هؤلاء هم القائلون ببطلان العبادة تقيّة إذا خالفت واقعها. و من ذاهب إلى ارتفاع الجزئيّة و الشرطيّة و نحوهما بالتقيّة كما في سائر موارد الاضطرار، فيبقى أصل العمل على مطلوبيّته، بل يكون العمل الخاصّ الذي هو مورد التقيّة بدلاً عن الواقع؛ لأنّ ذلك هو المستفاد من أدلّة التقيّة. تنبيهان [ التنبيه ] الأوّل: أنّ الأصحاب استثنوا من وجوب التقيّة موارد: أوّلها: التقيّة في قتل النفس، فلا يجوز قتل النفس المحترمة حفظاً لنفسه أو ماله؛ فإنّه قد صُرّح في النصوص بأنّ التقيّة إنّما شرّعت ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقيّة. ثانيها: إذا لم يترتّب على تركها إلّاضرر يسير، و هذا خروج موضوعي. ثالثها: المسح على الخفّين، و شرب المسكر، و متعة الحجّ. و الظاهر اختصاص ذلك بالمعصوم؛ فإنّ في صحيح زرارة: «ثلاثة لا أتّقى فيهنّ من أحد» و لذا استفاد زرارة أيضاً من عبارة الإمام اختصاص ذلك به عليه السلام، فلو خاف أحد على نفسه وجبت عليه التقيّة فيها. رابعها: التبرّي عن مولانا أميرالمومنين عليّ عليه السلام؛ لما ورد من أنّه يجب مدّ العنق حينئذٍ للسيف و ترك التبرّي، لكن الظاهر - كما عرفت - جواز ترك التقيّة حينئذٍ، لا وجوبه. التنبيه الثاني ذكروا أنّ أدلّة التقيّة على قسمين: الأوّل: ما دلّ على حكم مطلق الاضطرار، كان للتحفّظ عن الحوادث التكوينيّة، أو عن الكفّار، أو عن العامّة، نظير قوله تعالى: «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ»، وَقوله تعالى: «وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» و قوله: «لا ضَررَ و لا ضِرارَ» و قوله: «رُفع عن اُمّتي ما اضطرّوا إليه» و قوله: «لا شيء ممّا حرّمه اللّٰه إلّاو قد أحلّه اللّٰه عند الاضطرار» . و الثاني: ما دلّ على خصوص التقيّة عن العامّة، كقوله: «التقيّة دينى» ، و قوله: «لا دين لمن لا تقيّة له» ، و قوله: «أيّ شيء أقرّ لعيني من التقيّة؛ إنّ التقيّة جُنّة المؤمن» ، و قوله: «التقيّة تُرس المؤمن، و حرز المؤمن، و لا إيمان لمن لا تقيّة له»، و قوله: «اتّقوا على دينكم، و احجبوه بالتقيّة» ، و قوله: «من لم تكن له تقيّة وضعه اللّٰه» ، و قوله: «ما عبد اللّٰه بشيء أحبّ إليه من الخبأ» قلت: و ما الخبأ؟ قال: «التقيّة» ، و قوله: «التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم، فقد أحلّه اللّٰه». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص169) 
التقية و الاتقاء و التقوى التقية في اللغة مصدر بمعنى التحفظ يقال تقى يتقى من باب علم تحفّظ و اتقى يتقى اتقاء و تقية و تقوى، تحفظ و توقي، و التاء في التقوى مبدلة عن الواو، فالمصادر الثلاثة بمعنى التحفظ و التوقي، فالتقية في الفقه مطلق التحفظ عن الضرر كان من غضب اللّه تعالى و سخطه، بامتثال أوامره و نواهيه، أو من الحرّ و البرد، بلبس ثوب و نحوه، أو من المرض، باستعمال دواء أو تناول غذاء. و هي في الاصطلاح عبارة عن التحفظ عن العامة خوفا منهم على نفسه أو ماله أو متعلقة، بالإتيان بما يوافق مذهبهم و إن كان محرما أو باطلا على مذهبه أو كان لا يريد الإتيان به، قولا كان أو فعلا عباديا أو غير عبادي. فهي بمعناها الاصطلاحي قسم خاص من معناها اللغوي و هو مطلق الاضطرار إلى الفعل أو القول. فتحقق ماهية التقية تتوقف على أمور أربعة المتقي و هو المكلف، و ما به الاتقاء و هو القول أو الفعل الموافق لمسلك الغير غير الموافق لمذهبه، و المتقى عنه و هو الشخص أو الأشخاص الذين يخاف منهم، و المتقى منه و هو الضرر المخوف منه، و يحتمل شمول المعنى الاصطلاحي للاتقاء عن الكافر إذا اضطر الإنسان إلى العمل على وفق مذهبه بل هذا هو ظاهر الآية الشريفة. و يشمل ما به الاتقاء كل قول و فعل اقتضته الضرورة: كالتكلم بما يوافق معتقدهم، و الإفتاء لأهل ملتهم على وفق مسلك أئمتهم، و الوضوء مع غسل الرجلين، أو المسح على الحاجب، أو على الخفين، أو الصلاة خلف الفاسق، أو متكتفا، أو مع التأمين بعد الفاتحة، أو الإتيان بصلاة المغرب مع غيبوبة الشمس، أو الإفطار قبل الغروب الحقيقي، أو الإتيان بحج الإفراد و القران مع كون فرضه التمتع، أو الوقوف بعرفة يوم الثامن من ذي الحجة، و في المشعر ليلة التاسع منه، و الإتيان بأعمال يوم النحر يوم التاسع منه، أو شرب المسكر أو الخمر أو الحضور في مجلس شربهما، أو السماع للغناء و آلات الطرب و نحو ذلك. هذا ما يتعلق بموضوعها و أما الحكم فقد ذكروا في ذلك أمورا منها: أن التقية تنقسم إلى واجبة و محرمة بل قالوا إنها تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة فالواجبة منها ما يترتب الضرر على تركها من قتل أو إتلاف مال و لم يترتب عليه عدا مصلحة طبع الفعل أو الترك كالاضطرار إلى شرب المسكر أو الصلاة في الميتة. و هذا نظير سائر موارد الاضطرار إلى ترك واجب أو فعل حرام. و التقية المحرمة هي الاضطرار إلى قتل نفس محرمة فإن اللّه تعالى شرع التقية لحقن الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقية. و كذا إذا كانت المصالح المترتبة على الترك أقوى من الضرر المرتب عليه أو كانت المفاسد المترتبة على العمل بها أقوى من ذلك الضرر كما إذا اضطر العالم الذي له مكانة في أعين الناس و منزله في قلوبهم إلى شرب الخمر بحيث لو شرب تجرّءوا إلى شربه أو شكّوا في حرمته أو ترددوا في أصل المذهب مثلا، و لعل ترك التقية من بعض أصحاب الأئمة كان كذلك، كميثم التمار، و حجر بن عدي، و رشيد الهجري رضوان اللّه عليهم، و قد لا تكون المفسدة بهذه المثابة فتكون حينئذ راجحة و قد تكون مساوية أو مرجوحة و منه يعلم التقية المستحبة و المباحة و المكروهة. و في رسالة التقية للشيخ الأعظم قدّس سرّه أن المستحب ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر بأن يكون تركه مفضيا إلى حصول الضرر كترك المداراة مع العامة و هجرهم في المباشرة في بلادهم، فإنه ينجرّ غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم، و ظاهره فرض القطع بحصول الضرر فيما يأتي، كما ان ظاهره جواز ارتكاب الحرام حينئذ كذلك. و منها أنه ما هو المرفوع بعروض عنوان التقية على الفعل؟ فإنهم ذكروا ان هنا أمورا قابلة للرفع: الأول: الأحكام التي يكون الفعل أو الترك المتقى به متعلقا لهما كالحرمة المتعلقة بشرب المسكر و الوجوب المتعلق بقراءة السورة بعد الحمد في الصلاة. الثاني: الأحكام التي يكون الفعل أو الترك موضوعا له كوجوب الحد المترتب على شرب الخمر و المسكر، و وجوب الكفارة المترتب على الإفطار قبل الغروب، و الظاهر أنه لا إشكال في ارتفاع كلا القسمين من الحكم مع الاضطرار لعموم أدلة الاضطرار المطلق و خصوص أدلة التقية. الثالث: الجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية و نحوها فيما إذا تعلقت التقية بمركب عبادي ذي قيود كالصلاة فاضطر إلى الإخلال بأجزائها و قيودها، فمن ذاهب إلى عدم ارتفاع شيء من تلك الأمور بالتقية بدليل أنه لا يعقل الاضطرار بالعبادة فإنها عبارة عن أفعال مشروطة بنية التقرب، فلها صورة هي الأفعال و مادة هي النية، و الاضطرار متعلق بصورتها فقط فللمتقي الإتيان بالصورة بدون النية و يدفع الضرر فتبقى العبادة على ذمته فيعيدها أو يقضيها، و عليه فليس له قصد التقرب بما أتى لكونه حينئذ تشريعا محرما مع علمه بعدم كونه عبادة مطلوبة فيجب على المتقي صورة الوضوء مع غسل الرجلين و صور الصلاة بعده و ليس له نية التقرب بهما، و لا حرمة لتفويت الواقع إذا اضطر إليه، و لا بد لهذا القائل أن يحمل أدلة الأمر بالعبادة تقية على إتيان الصورة إذ هي التي يتعلق بها الاضطرار، و هؤلاء هم القائلون ببطلان العبادة تقية إذا خالفت واقعها. و من ذاهب إلى ارتفاع الجزئية و الشرطية و نحوهما بالتقية كما في سائر موارد الاضطرار فيبقى أصل العمل على مطلوبيّته بل يكون العمل الخاص الذي هو مورد التقية بدلا عن الواقع لان ذلك هو المستفاد من أدلة التقية. تنبيهان: الأول أن الأصحاب استثنوا من وجوب التقية موارد: أولها: التقية في قتل النفس فلا يجوز قتل النفس المحترمة حفظا لنفسه أو ماله فإنه قد صرح في النصوص بأن التقية إنما شرعت ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقية. ثانيها: إذا لم يترتب على تركها إلاّ ضرر يسير و هذا خروج موضوعي. ثالثها: المسح على الخفين و شرب المسكر و متعة الحج، و الظاهر اختصاص ذلك بالمعصوم، فإن في صحيح زرارة ثلاثة لا أتقي فيهن من أحد و لذا استفاد زرارة أيضا من عبارة الإمام اختصاص ذلك به عليه السلام فلو خاف أحد على نفسه وجبت عليه التقية فيها. رابعها: التبري عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام لما ورد من أنه يجب مد العنق حينئذ للسيف و ترك التبري، لكن الظاهر كما عرفت جواز ترك التقية حينئذ لا وجوبه. التنبيه الثاني: ذكروا أن أدلة التقية على قسمين الأول - ما دل على حكم مطلق الاضطرار، كان للتحفظ عن الحوادث التكوينية أو عن الكفار أو عن العامة، نظير قوله تعالى (وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ) و قوله تعالى (وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) و قوله لا ضرر و لا ضرار و قوله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه و قوله لا شيء مما حرمه اللّه إلاّ و قد أحله اللّه عند الاضطرار. و الثاني - ما دل على خصوص التقية عن العامة كقوله التقية ديني، و قوله لا دين لمن لا تقية له، و قوله أي شيء أقر لعيني من التقية إن التقية جنة المؤمن، و قوله التقية ترس المؤمن، و حرز المؤمن، و لا إيمان لمن لا تقية له، و قوله اتقوا على دينكم و احجبوه بالتقية، و قوله من لم تكن له تقية وضعه اللّه، و قوله ما عبد اللّه بشيء أحب إليه من الخبإ قلت و ما الخبإ قال التقية، و قوله التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص159) 
التقيّة في علم الكلام إنّ التقيّة متى لم يكن لها سبب لم يصحّ ادعاؤها، و سببها معلوم و هو الخوف الشديد، و ظهور أمارات ذلك. (عبد الجبار، المغني 20-1، 290، 5). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّ أئمة الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهم، لا يظهر أحد قط عليهم. إحداهما: القول بالبداء، و الثانية: التقيّة. فكل ما أرادوا تكلّموا به. فإذا قيل لهم في ذلك إنّه ليس بحق، و ظهر لهم البطلان قالوا: إنّما قلناه تقيّة، و فعلناه تقيّة. (الشهرستاني، الملل و النحل، 160، 7). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص731) 
التقيّة في التصوّف التقيّة: حرم المؤمن كما أن الكعبة حرم مكّة، و قال قوم: التقيّة: نور في القلب يفرّق بها بين الحقّ و الباطل. و قال سهل و الجنيد و الحارث و أبو سعيد رحمة اللّه تعالى عليهم أجمعين: التقيّة استواء السرّ و العلانية. (أبو نصر الطوسي، اللمع، 303، 16). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص732) 
التقيّة في اللّغة وقاه اللّه وقيا و وقاية و واقية: صانه... و توقّى و اتّقى بمعنى؛ و منه الحديث: تبقّه و توقّه: أي استبق نفسك و لا تعرّضها للتّلف و تحرّز من الآفات و اتّقها... و وقاه ما يكره و وقّاه: حماه منه... و وقاه اللّه وقاية، بالكسر، أي حفظه... و قد توقّيت و اتّقيت الشيء و تقيته أتّقيه... تقى و تقيّة... حذرته... و الاسم التقوى... رجل تقيّ... معناه أنه موقّ نفسه من العذاب و المعاصي بالعمل الصالح، و أصله من وقيت نفسي أقيها... و في الحديث: كنا إذا احمرّ البأس اتّقينا رسول اللّه، صلّى اللّه عليه و سلم، أي جعلناه وقاية لنا من العدوّ قدّامنا و استقبلنا العدو به و قمنا خلفه وقاية... في الحديث... تقيّة على أقذاء و هدنة على دخن؛ التقيّة و التقاة بمعنى، يريد أنهم يتّقون بعضهم بعضا و يظهرون الصلح و الاتفاق، و باطنهم بخلاف ذلك. (لسان العرب، وقي، 401/15-404). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص731) 
تقية - جائز أن يظهر الإمام الكفر و الرضى به و الفسق على طريق التقيّة (ش، ق، 470، 16) - زعمت "طائفة من الشيعة" :ذاهلة عن تحقيق الاستدلال أنّ عليا - عليه السلام - كان في تقيّة فلذلك ترك الدعوة لنفسه، و زعمت أنّ عليه نصّا جليّا لا يحتمل التأويل. و قالت "العدلية" :هذا فاسد، كيف تكون عليه التقيّة في إقامة الحق و هو سيّد بني هاشم، و هذا سعد بن عبادة نابذ المهاجرين و فارق الأنصار لم يخش مانعا و دافعا و خرج إلى حوران و لم يبايع، و لو جاز خفاء النص الجليّ عن الأمّة في مثل الإمامة لجاز أن تنكتم صلاة سادسة و شهر يصام فيه غير شهر رمضان فرضا. و كل ما أجمع عليه الأمّة من أمر الأئمة الذين قاموا بالحق و حكموا بالعدل صواب (ع، أ، 30، 3) - إنّ التقيّة متى لم يكن لها سبب لم يصحّ ادّعاؤها، و سببها معلوم و هو الخوف الشديد، و ظهور أمارات ذلك (ق، غ 1/20، 290، 5) - إنّ أئمة الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهم، لا يظهر أحد قط عليهم. إحداهما: القول بالبداء، فإذا أظهروا قولا: أنّه سيكون لهم قوّة و شوكة و ظهور. ثم لا يكون الأمر على ما أظهروه. قالوا: بدا اللّه تعالى في ذلك. و الثانية: التقيّة. فكل ما أرادوا تكلّموا به. فإذا قيل لهم في ذلك إنّه ليس بحق، و ظهر لهم البطلان قالوا: إنّما قلناه تقيّة، و فعلناه تقيّة (ش، م 1، 160، 7) - أمّا بعد فإنّ بيعتي بالمدينة لزمتك و أنت بالشام لأنّه بايعني القوم الذين بايعوا...، و المشهور المرويّ فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة أي رغبة عن ذلك الإمام الذي وقع الاختيار له، و المروى بعد قوله ولاّه اللّه بعد ما تولّى و يصليه جهنم، و ساءت مصيرا، و أنّ طلحة و الزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي فكان نقضهما كردّتهما، فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق و ظهر أمر اللّه و هم كارهون، فأدخل فيما دخل فيه المسلمون، فإنّ أحبّ الأمور إليّ فيك العافية إلاّ أن تتعرّض للبلاء، فإن تعرّضت له قاتلتك و استعنت باللّه عليك، و قد أكثرت في قتلة عثمان فأدخل فيما دخل الناس فيه ثم حاكم القوم إلى أن أحملك و إيّاهم على كتاب اللّه. فأمّا تلك التي تريدها فخذعة الصبي عن اللبن، و لعمري يا معاوية إن نظرت بعقلك إلى آخر الكلام و بعده، و أعلم أنّك من الطلقاء الذين لا تحلّ لهم الخلافة و لا تعترض بهم الشورى، و قد أرسلت إليك جرير بن عبد اللّه البجلي و هو من أهل الإيمان و الهجرة فبايع و لا قوة إلاّ باللّه، و أعلم أنّ هذا الفصل دالّ بصريحه على كون الاختيار طريقا إلى الإمامة كما يذكره أصحابنا المتكلّمون، لأنّه احتجّ على معاوية ببيعة أهل الحلّ و العقد له، و لم يراع في ذلك إجماع المسلمين كلّهم، و قياسه على بيعة أهل الحلّ و العقد لأبي بكر فإنّه ما روعي فيها إجماع المسلمين، لأنّ سعد بن عبادة لم يبايع و لا أحد من أهل بيته و ولده، و لأنّ عليّا و بني هاشم و من انضوى إليهم لم يبايعوا في مبدأ الأمر و امتنعوا و لم يتوقّف المسلمون في تصحيح إمامة أبي بكر و تنفيذ أحكامه على بيعتهم، و هذا دليل على صحّة الاختيار و كونه طريقا إلى الإمامة، و أنّه لا يقدح في إمامته عليه السلام امتناع معاوية من البيعة و أهل الشام. فأمّا الإماميّة فتحمل هذا الكتاب منه عليه السلام على التقيّة و تقول، إنّه ما كان يمكنه أن يصرّح لمعاوية في مكتوبه بباطن الحال و يقول له أنا منصوص على من رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و معهود إلى المسلمين أن أكون خليفة فيهم بلا فصل، فيكون في ذلك طعن على الأئمة المتقدّمين و تفسد حاله مع الذين بايعوه من أهل المدينة، و هذا القول من الإماميّة دعوى لو عضدها دليل لوجب أن يقال بها و يصار إليها، و لكن لا دليل لهم على ما يذهبون إليه من الأصول التي تسوقهم إلى حمل هذا الكلام على التقيّة (أ، ش 3، 300، 23) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص349) 
تقيّة لغةً: التقيّة: مصدر من اتّقى يتّقي، قال الفيروزآبادي: «اتّقيت الشيء و تَقَيتُه أتّقيه و أتْقِيه، تُقًى و تقيّةً تِقاءً ككساء: حَذِرته، و الاسم التّقوى، أصله تقْيَا، قلبُوهُ للفرق بين الاسم و الصفة». و التقاة و التقيّة و التقوى و التقى و الاتّقاء كلّها بمعنى واحد، و أصله من وقى الشيء يقيه، إذا صانه، قال اللّٰه تعالى: «فَوَقٰاهُ اَللّٰهُ سَيِّئٰاتِ مٰا مَكَرُوا» ، أي حماه منهم فلم يضرّه مكرهم. و يقال في الفعل أيضاً: تقاه يتّقيه، و التاء هنا منقلبة عن الواو. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: و قد استعمله فقهاؤنا في المعنى اللغوي العام تارة، و أُخرى في خصوص التقيّة من الجمهور على ما سيأتي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج31 , ص272) 
من إتّقى يتّقي تقيّة، و لغة اتّقى بالشيء إذا جعله وقاية له، و اتّقى الشيء حذره و اجتنبه، و منه قولهم اتّقى اللّه اي حذره و اجتنب معصيته. و اصطلاحا التقية هي تجنّب العدوّ بإظهار ما يوافقه مع إضمار ما يخالفه من عقيدة و نحوها، و هو واجب في موارد محددّة. و وضوء التقية هو أن يتوضأ على طبق مذهب المخالفين منعا للأذية، و كذا صلاة التقية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص53) 
- التقيّة: حرم المؤمن كما أن الكعبة حرم مكّة، و قال قوم: التقيّة: نور في القلب يفرّق بها بين الحقّ و الباطل. و قال سهل و الجنيد و الحارث و أبو سعيد رحمة اللّه تعالى عليهم أجمعين: التقيّة استواء السرّ و العلانية. (طوس، لمع، 303، 16) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص196) 
-التقيّة و ضدّها الإذاعة(كل،كف 13،22،1) -الحسنة التقيّة و السيّئة الإذاعة(كل،كف 2، 4،217) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص486) 
تَقِيَّة اصطلاحاً: عُرّفت التقيّة بعدّة تعاريف، فقد عرّفها بعض فقهاء الإمامية بأنّها: «مجاملة الناس بما يعرفون، وترك ما ينكرون حذراً من غوائلهم» ، وعرّفها بعض آخر بأنّها: «التحفُّظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحقّ» ، وعرّفها بعض آخر منهم: «الاتيان بعمل لا يهدم حقّاً ولا يبني باطلاً مخالف للحقّ أو ترك عمل موافق للحقّ، أو كتمان المذهب تحفّظاً عن ضرر الغير على الشخص أو الإسلام، أو اعزازاً للدين وإعلاءً لكلمة الإسلام والمسلمين وتقويةً لشوكتهم» . وعرّفها بعض آخر منهم بأنّها: «كتمان الحقّ وستر الاعتقاد فيه، ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين والدنيا» . وعرّفها السرخسي بأنّها وقاية الإنسان نفسه بما يظهر، وإن كان يضمر خلافه . وعرّفها ابن حجر بأنّها الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير . ويمكن رجوع هذه التعاريف إلى معنى واحد، وهو إظهار الإنسان خلاف ما يعتقده خوفاً على نفسه، أو إخفاء الإنسان العقيدة وإظهار خلافها لمصلحة أهم من الإظهار . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: التقيّة اسم مصدر من الاتقاء، يقال: اتّقى الرجل الشيء يتّقيه إذا اتّخذ ساتراً يحفظه من ضرره، والتاء بدل الواو كما في التهمة، ومنه الحديث: «اتّقوا النار ولو بشق تمرة» . وأصله من وقى الشيء يقيه إذا صانه، ويقال في الفعل: تقاه يتّقيه، والتقاة والتقيّة والتقوى والتقى والاتقاء كلّها بمعنى واحد في استعمال اللغة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص520) 