الاِتِّقَاء

مصدر ثلاثی مزید باب افتعال
bookmark

معنی الاِتِّقَاء

الاتّقاء

تَقِيت الشىءَ أَتقِيه تُقًى و تُقاة و تَقِيّة و تِقَاء و اتّقَيته و تَوَقّيته :حَذِرته،و الاسم: التَّقوَى .و أصل تَقوَى : تَقيَا ،قلَبوه للفرق بين الاسم و الصفة.و قوله تعالى: «هُوَ أَهْلُ‌ اَلتَّقْوىٰ‌ » :أى أهل أن يُتَّقَى عقابه.و رجل تَقِيٌّ‌ ؛و الجمع: أتقِياء و تُقَواء .و التاء فى الكلمة مُبدَلة من واو.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص170)
sourceLink

ثعلب عن ابن الأعرابيّ : التُّقاة وَ التقيَّة و التقوَى و الاتِّقاءُ كلُّه واحدٌ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج9 , ص199)
sourceLink

التهذيب: ابن الأَعرابي التُّقاةُ و التَّقِيَّةُ و التَّقْوى و الاتِّقاء كله واحد.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج15 , ص402)
sourceLink

... ثم تركت التاءُ في تصريف الفعل على حالها في التُّقى و التَّقوى و التَّقِيَّةِ و التَّقِيِّ و الاتِّقاءِ ، قال: و التُّقاةُ جمع، و يجمع تُقِيّاً ، كالأُباةِ و تُجْمع أُبِيّاً...
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج15 , ص404)
sourceLink

اتقاء

پرهيزيدن و ترسيدن و چيزى را پيش چيزى بردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص16)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الاِتِّقَاء

من أكرمه الناس اتّقاء شرّه فليس منّي

التاء فيها مبدلة من الواو؛لأنّ‌ أصلها من الوقاية،و تقديرها«اوتقى»،فقلبت و ادغمت، فلمّا كثر استعماله توهّموا أنّ التاء من نفس الحرف فقالوا: اتّقى يتّقي-بفتح التاء فيهما-و ربّما قالوا:تقى يتقي،مثل رمى يرمي(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص107)
sourceLink

المداخل المتضادة لـ الاِتِّقَاء

الاِتِّقَاء في الاصطلاح

الاتّقاء

وقاية، جميع الوسائل التي تتخذ لاتقاء مرض.
(
‏القاموس الطبي العربي
, ص11)
sourceLink

التقيّة و الاتّقاء و التقوى

«التقيّة» في اللغة: مصدر بمعنى التحفّظ. يقال: تقي يتقى من باب عَلِمَ: تحفّظ. و اتّقى يتّقي اتّقاء و تقيّة و تقوى: تحفّظ و توقّى. و التاء في التقوى مبدَّلة عن الواو، فالمصادر الثلاثة بمعنى التحفّظ و التوقّي، فالتقيّة في الفقه مطلق التحفّظ عن الضرر كان من غضب اللّٰه تعالى و سخطه بامتثال أوامره و نواهيه، أو من الحرّ و البرد بلبس ثوب و نحوه، أو من المرض باستعمال دواء أو تناول غذاء. و هي في الاصطلاح عبارة عن التحفّظ عن العامّة خوفاً منهم على نفسه أو ماله أو متعلّقه بالإتيان بما يوافق مذهبهم و إن كان محرّماً أو باطلاً على مذهبه، أو كان لا يريد الإتيان به؛ قولاً كان، أو فعلاً؛ عباديّاً، أو غير عبادي؛ فهي بمعناها الاصطلاحي قسم خاصّ من معناها اللغوي، و هو مطلق الاضطرار إلى الفعل أو القول. فتحقّق ماهيّة التقيّة تتوقّف على اُمور أربعة: المتّقي و هو المكلّف، و ما به الاتّقاء و هو القول أو الفعل الموافق لمسلك الغير غير الموافق لمذهبه، و المتّقى عنه و هو الشخص أو الأشخاص الذين يخاف منهم، و المتّقى منه و هو الضرر المخوف منه. و يحتمل شمول المعنى الاصطلاحي للاتّقاء عن الكافر إذا اضطرّ الإنسان إلى العمل على وفق مذهبه، بل هذا هو ظاهر الآية الشريفة. و يشمل ما به الاتّقاء كلّ قول و فعل اقتضته الضرورة؛ كالتكلّم بما يوافق معتقدهم، و الإفتاء لأهل ملّتهم على وفق مسلك أئمّتهم، و الوضوء مع غسل الرجلين، أو المسح على الحاجب، أو على الخفّين، أو الصلاة خلف الفاسق، أو متكتّفاً، أو مع التأمين بعد الفاتحة، أو الإتيان بصلاة المغرب مع غيبوبة الشمس، أو الإفطار قبل الغروب الحقيقي، أو الإتيان بحجّ الإفراد و القران مع كون فرضه التمتّع، أو الوقوف بعرفة يوم الثامن من ذي الحجّة، و في المشعر ليلة التاسع منه، و الإتيان بأعمال يوم النحر يوم التاسع منه، أو شرب المسكر أو الخمر أو الحضور في مجلس شربهما، أو السماع للغناء و آلات الطرب، و نحو ذلك. هذا ما يتعلّق بموضوعها، و أمّا الحكم فقد ذكروا في ذلك اُموراً: منها : أنّ التقيّة تنقسم إلى واجبة و محرّمة، بل قالوا: إنّها تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة؛ فالواجبة منها ما يترتّب الضرر على تركها من قتل أو إتلاف مال، و لم يترتّب عليه عدا مصلحة طبع الفعل أو الترك كالاضطرار إلى شرب المسكر أو الصلاة في الميتة. و هذا نظير سائر موارد الاضطرار إلى ترك واجب أو فعل حرام. و التقيّة المحرّمة هي الاضطرار إلى قتل نفس محرّمة؛ فإنّ اللّٰه تعالى شرّع التقيّة لحقن الدماء، فإذا بلغت الدم فلا تقيّة. و كذا إذا كانت المصالح المترتّبة على الترك أقوى من الضرر المرتّب عليه، أو كانت المفاسد المترتّبة على العمل بها أقوى من ذلك الضرر، كما إذا اضطرّ العالم الذي له مكانة في أعين الناس و منزلة في قلوبهم إلى شرب الخمر، بحيث لو شرب تجرّؤوا إلى شربه، أو شكّوا في حرمته، أو تردّدوا في أصل المذهب مثلاً. و لعلّ ترك التقيّة من بعض أصحاب الأئمّة كان كذلك، كميثم التمّار، و حجر بن العدي، و رشيد الهجري، رضوانُ اللّٰه عليهم. و قد لا تكون المفسدة بهذه المثابة فتكون حينئذٍ راجحة، و قد تكون مساوية أو مرجوحة، و منه يعلم التقيّة المستحبّة و المباحة و المكروهة. و في رسالة‌التقيّة للشيخ الأعظم قدس سره: أنّ المستحبّ ما كان فيه التحرّز عن معارض الضرر، بأن يكون تركه مفضياً [ تدريجاً ] إلى حصول الضرر، كترك المداراة مع العامّة و هجرهم في المعاشرة في بلادهم؛ فإنّه ينجرّ غالباً إلى حصول المبائنة الموجب لتضرّره منهم. و ظاهره فرض القطع بحصول الضرر فيما يأتي، كما أنّ ظاهره جواز ارتكاب الحرام حينئذٍ كذلك. و منها : أنّه ما هو المرفوع بعروض عنوان التقيّة على الفعل‌؟ فإنّهم ذكروا أنّ هنا اُموراً قابلة للرفع: الأوّل: الأحكام التي يكون الفعل أو الترك المتّقى به متعلّقاً لهما، كالحرمة المتعلّقة بشرب المسكر، و الوجوب المتعلّق بقراءة السورة بعد الحمد في الصلاة. الثاني: الأحكام التي يكون الفعل أو الترك موضوعاً له، كوجوب الحدّ المترتّب على شرب الخمر و المسكر، و وجوب الكفّارة المترتّب على الإفطار قبل الغروب، و الظاهر أنّه لا إشكال في ارتفاع كلا القسمين من الحكم مع الاضطرار؛ لعموم أدلّة الاضطرار المطلق، و خصوص أدلّة التقيّة. الثالث: الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة و القاطعيّة و نحوها فيما إذا تعلّقت التقيّة بمركّب عباديّ ذي قيود كالصلاة، فاضطرّ إلى الإخلال بأجزائها و قيودها، فمن ذاهب إلى عدم ارتفاع شيء من تلك الاُمور بالتقيّة بدليل أنّه لا يعقل الاضطرار بالعبادة، فإنّها عبارة عن أفعال مشروطة بنيّة التقرّب، فلها صورة هي الأفعال، و مادّة هي النيّة، و الاضطرار متعلّق بصورتها فقط؛ فللمتّقى الإتيان بالصورة بدون النيّة، و يدفع الضرر، فتبقى العبادة على ذمّته، فيعيدها أو يقضيها، و عليه فليس له قصد التقرّب بما أتى لكونه حينئذٍ تشريعاً محرّماً مع علمه بعدم كونه عبادة مطلوبة، فيجب على المتّقى صورة الوضوء مع غسل الرجلين، و صورة الصلاة بعده، و ليس له نيّة التقرّب بهما، و لا حرمة لتفويت الواقع إذا اضطرّ إليه، و لابدّ لهذا القائل أن يحمل أدلّة الأمر بالعبادة تقيّة على إتيان الصورة، إذ هي التي يتعلّق بها الاضطرار، و هؤلاء هم القائلون ببطلان العبادة تقيّة إذا خالفت واقعها. و من ذاهب إلى ارتفاع الجزئيّة و الشرطيّة و نحوهما بالتقيّة كما في سائر موارد الاضطرار، فيبقى أصل العمل على مطلوبيّته، بل يكون العمل الخاصّ الذي هو مورد التقيّة بدلاً عن الواقع؛ لأنّ ذلك هو المستفاد من أدلّة التقيّة. تنبيهان [ التنبيه ] الأوّل: أنّ الأصحاب استثنوا من وجوب التقيّة موارد: أوّلها: التقيّة في قتل النفس، فلا يجوز قتل النفس المحترمة حفظاً لنفسه أو ماله؛ فإنّه قد صُرّح في النصوص بأنّ التقيّة إنّما شرّعت ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقيّة. ثانيها: إذا لم يترتّب على تركها إلّاضرر يسير، و هذا خروج موضوعي. ثالثها: المسح على الخفّين، و شرب المسكر، و متعة الحجّ. و الظاهر اختصاص ذلك بالمعصوم؛ فإنّ في صحيح زرارة: «ثلاثة لا أتّقى فيهنّ من أحد» و لذا استفاد زرارة أيضاً من عبارة الإمام اختصاص ذلك به عليه السلام، فلو خاف أحد على نفسه وجبت عليه التقيّة فيها. رابعها: التبرّي عن مولانا أميرالمومنين عليّ عليه السلام؛ لما ورد من أنّه يجب مدّ العنق حينئذٍ للسيف و ترك التبرّي، لكن الظاهر - كما عرفت - جواز ترك التقيّة حينئذٍ، لا وجوبه. التنبيه الثاني ذكروا أنّ أدلّة التقيّة على قسمين: الأوّل: ما دلّ على حكم مطلق الاضطرار، كان للتحفّظ عن الحوادث التكوينيّة، أو عن الكفّار، أو عن العامّة، نظير قوله تعالى: «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ»، وَقوله تعالى: «وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» و قوله: «لا ضَررَ و لا ضِرارَ» و قوله: «رُفع عن اُمّتي ما اضطرّوا إليه» و قوله: «لا شيء ممّا حرّمه اللّٰه إلّاو قد أحلّه اللّٰه عند الاضطرار» . و الثاني: ما دلّ على خصوص التقيّة عن العامّة، كقوله: «التقيّة دينى» ، و قوله: «لا دين لمن لا تقيّة له» ، و قوله: «أيّ شيء أقرّ لعيني من التقيّة؛ إنّ التقيّة جُنّة المؤمن» ، و قوله: «التقيّة تُرس المؤمن، و حرز المؤمن، و لا إيمان لمن لا تقيّة له»، و قوله: «اتّقوا على دينكم، و احجبوه بالتقيّة» ، و قوله: «من لم تكن له تقيّة وضعه اللّٰه» ، و قوله: «ما عبد اللّٰه بشيء أحبّ إليه من الخبأ» قلت: و ما الخبأ؟ قال: «التقيّة» ، و قوله: «التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم، فقد أحلّه اللّٰه».
(
مصطلحات الفقه
, ص169)
sourceLink

التقية و الاتقاء و التقوى

التقية في اللغة مصدر بمعنى التحفظ يقال تقى يتقى من باب علم تحفّظ و اتقى يتقى اتقاء و تقية و تقوى، تحفظ و توقي، و التاء في التقوى مبدلة عن الواو، فالمصادر الثلاثة بمعنى التحفظ و التوقي، فالتقية في الفقه مطلق التحفظ عن الضرر كان من غضب اللّه تعالى و سخطه، بامتثال أوامره و نواهيه، أو من الحرّ و البرد، بلبس ثوب و نحوه، أو من المرض، باستعمال دواء أو تناول غذاء. و هي في الاصطلاح عبارة عن التحفظ عن العامة خوفا منهم على نفسه أو ماله أو متعلقة، بالإتيان بما يوافق مذهبهم و إن كان محرما أو باطلا على مذهبه أو كان لا يريد الإتيان به، قولا كان أو فعلا عباديا أو غير عبادي. فهي بمعناها الاصطلاحي قسم خاص من معناها اللغوي و هو مطلق الاضطرار إلى الفعل أو القول. فتحقق ماهية التقية تتوقف على أمور أربعة المتقي و هو المكلف، و ما به الاتقاء و هو القول أو الفعل الموافق لمسلك الغير غير الموافق لمذهبه، و المتقى عنه و هو الشخص أو الأشخاص الذين يخاف منهم، و المتقى منه و هو الضرر المخوف منه، و يحتمل شمول المعنى الاصطلاحي للاتقاء عن الكافر إذا اضطر الإنسان إلى العمل على وفق مذهبه بل هذا هو ظاهر الآية الشريفة. و يشمل ما به الاتقاء كل قول و فعل اقتضته الضرورة: كالتكلم بما يوافق معتقدهم، و الإفتاء لأهل ملتهم على وفق مسلك أئمتهم، و الوضوء مع غسل الرجلين، أو المسح على الحاجب، أو على الخفين، أو الصلاة خلف الفاسق، أو متكتفا، أو مع التأمين بعد الفاتحة، أو الإتيان بصلاة المغرب مع غيبوبة الشمس، أو الإفطار قبل الغروب الحقيقي، أو الإتيان بحج الإفراد و القران مع كون فرضه التمتع، أو الوقوف بعرفة يوم الثامن من ذي الحجة، و في المشعر ليلة التاسع منه، و الإتيان بأعمال يوم النحر يوم التاسع منه، أو شرب المسكر أو الخمر أو الحضور في مجلس شربهما، أو السماع للغناء و آلات الطرب و نحو ذلك. هذا ما يتعلق بموضوعها و أما الحكم فقد ذكروا في ذلك أمورا منها: أن التقية تنقسم إلى واجبة و محرمة بل قالوا إنها تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة فالواجبة منها ما يترتب الضرر على تركها من قتل أو إتلاف مال و لم يترتب عليه عدا مصلحة طبع الفعل أو الترك كالاضطرار إلى شرب المسكر أو الصلاة في الميتة. و هذا نظير سائر موارد الاضطرار إلى ترك واجب أو فعل حرام. و التقية المحرمة هي الاضطرار إلى قتل نفس محرمة فإن اللّه تعالى شرع التقية لحقن الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقية. و كذا إذا كانت المصالح المترتبة على الترك أقوى من الضرر المرتب عليه أو كانت المفاسد المترتبة على العمل بها أقوى من ذلك الضرر كما إذا اضطر العالم الذي له مكانة في أعين الناس و منزله في قلوبهم إلى شرب الخمر بحيث لو شرب تجرّءوا إلى شربه أو شكّوا في حرمته أو ترددوا في أصل المذهب مثلا، و لعل ترك التقية من بعض أصحاب الأئمة كان كذلك، كميثم التمار، و حجر بن عدي، و رشيد الهجري رضوان اللّه عليهم، و قد لا تكون المفسدة بهذه المثابة فتكون حينئذ راجحة و قد تكون مساوية أو مرجوحة و منه يعلم التقية المستحبة و المباحة و المكروهة. و في رسالة التقية للشيخ الأعظم قدّس سرّه أن المستحب ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر بأن يكون تركه مفضيا إلى حصول الضرر كترك المداراة مع العامة و هجرهم في المباشرة في بلادهم، فإنه ينجرّ غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم، و ظاهره فرض القطع بحصول الضرر فيما يأتي، كما ان ظاهره جواز ارتكاب الحرام حينئذ كذلك. و منها أنه ما هو المرفوع بعروض عنوان التقية على الفعل‌؟ فإنهم ذكروا ان هنا أمورا قابلة للرفع: الأول: الأحكام التي يكون الفعل أو الترك المتقى به متعلقا لهما كالحرمة المتعلقة بشرب المسكر و الوجوب المتعلق بقراءة السورة بعد الحمد في الصلاة. الثاني: الأحكام التي يكون الفعل أو الترك موضوعا له كوجوب الحد المترتب على شرب الخمر و المسكر، و وجوب الكفارة المترتب على الإفطار قبل الغروب، و الظاهر أنه لا إشكال في ارتفاع كلا القسمين من الحكم مع الاضطرار لعموم أدلة الاضطرار المطلق و خصوص أدلة التقية. الثالث: الجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية و نحوها فيما إذا تعلقت التقية بمركب عبادي ذي قيود كالصلاة فاضطر إلى الإخلال بأجزائها و قيودها، فمن ذاهب إلى عدم ارتفاع شيء من تلك الأمور بالتقية بدليل أنه لا يعقل الاضطرار بالعبادة فإنها عبارة عن أفعال مشروطة بنية التقرب، فلها صورة هي الأفعال و مادة هي النية، و الاضطرار متعلق بصورتها فقط فللمتقي الإتيان بالصورة بدون النية و يدفع الضرر فتبقى العبادة على ذمته فيعيدها أو يقضيها، و عليه فليس له قصد التقرب بما أتى لكونه حينئذ تشريعا محرما مع علمه بعدم كونه عبادة مطلوبة فيجب على المتقي صورة الوضوء مع غسل الرجلين و صور الصلاة بعده و ليس له نية التقرب بهما، و لا حرمة لتفويت الواقع إذا اضطر إليه، و لا بد لهذا القائل أن يحمل أدلة الأمر بالعبادة تقية على إتيان الصورة إذ هي التي يتعلق بها الاضطرار، و هؤلاء هم القائلون ببطلان العبادة تقية إذا خالفت واقعها. و من ذاهب إلى ارتفاع الجزئية و الشرطية و نحوهما بالتقية كما في سائر موارد الاضطرار فيبقى أصل العمل على مطلوبيّته بل يكون العمل الخاص الذي هو مورد التقية بدلا عن الواقع لان ذلك هو المستفاد من أدلة التقية. تنبيهان: الأول أن الأصحاب استثنوا من وجوب التقية موارد: أولها: التقية في قتل النفس فلا يجوز قتل النفس المحترمة حفظا لنفسه أو ماله فإنه قد صرح في النصوص بأن التقية إنما شرعت ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقية. ثانيها: إذا لم يترتب على تركها إلاّ ضرر يسير و هذا خروج موضوعي. ثالثها: المسح على الخفين و شرب المسكر و متعة الحج، و الظاهر اختصاص ذلك بالمعصوم، فإن في صحيح زرارة ثلاثة لا أتقي فيهن من أحد و لذا استفاد زرارة أيضا من عبارة الإمام اختصاص ذلك به عليه السلام فلو خاف أحد على نفسه وجبت عليه التقية فيها. رابعها: التبري عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام لما ورد من أنه يجب مد العنق حينئذ للسيف و ترك التبري، لكن الظاهر كما عرفت جواز ترك التقية حينئذ لا وجوبه. التنبيه الثاني: ذكروا أن أدلة التقية على قسمين الأول - ما دل على حكم مطلق الاضطرار، كان للتحفظ عن الحوادث التكوينية أو عن الكفار أو عن العامة، نظير قوله تعالى (وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ‌) و قوله تعالى (وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ‌) و قوله لا ضرر و لا ضرار و قوله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه و قوله لا شيء مما حرمه اللّه إلاّ و قد أحله اللّه عند الاضطرار. و الثاني - ما دل على خصوص التقية عن العامة كقوله التقية ديني، و قوله لا دين لمن لا تقية له، و قوله أي شيء أقر لعيني من التقية إن التقية جنة المؤمن، و قوله التقية ترس المؤمن، و حرز المؤمن، و لا إيمان لمن لا تقية له، و قوله اتقوا على دينكم و احجبوه بالتقية، و قوله من لم تكن له تقية وضعه اللّه، و قوله ما عبد اللّه بشيء أحب إليه من الخبإ قلت و ما الخبإ قال التقية، و قوله التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه.
(
مصطلحات الفقه
, ص159)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الاِتِّقَاء

الواو و القاف و الياء:كلمةٌ‌ واحدة تدلُّ‌ على دَفْعِ‌ شىءٍ عن شىءٍ بغيره.(معجم مقاییس اللغة , ج6 , ص131)sourceLink

الأسماء

أُوقِيَّة بَزر القزّالتَّوَقِّيمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالأَوْقَىمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتُّقَيّامصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالأَتْقِيَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتُّقاةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالوَقَاءمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالوِقائيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُتْقَاةمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالوُقايَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالوِقَاءمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتُّقَیمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالوقَىمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُوَقَّىمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُتَّقِيمشتق ثلاثی مزید باب افتعالأُوقيَّة الأطباءِالتَّقْيامصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلواقْالأُوْقِيَةالوَقِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلإتَّقَیالتَّقْوىمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالواقيمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالوِقايَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّقِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالوَقَّاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّوْقِيةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالوَاقِيَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالوُقِيّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالاِتِّقَاءمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالأَوَاقِيّجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالقَوامصدر ثلاثی مجرد التَّقَوِيّمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالتَّقِيَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالوَقْيمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالأتقىمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالوَقِيَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.