التَشْبِيك بين الأصابع أي إدخال بعضها في بعض و خلطها بها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص57) 
تشبيك -الأصابع:إدخال بعضها في بعض. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص139) 
أوّلاً - التعريف: التشبيك - لغةً -: إدخال شيء بشيء، و منه تشبيك الأصابع بإدخال بعضها في بعض ، و منه أيضاً تشبيك الأسنان و الأواني بالذهب و الفضّة. و قد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للتشبيك في بعض المواضع من الفقه، أهمّها إجمالاً ما يلي: 1 - تشبيك الأصابع: و قد جاء ذلك في الفقه تارة بمعنى إدخال الشخص أصابع إحدى يديه في أصابع يده الاُخرى، و أُخرى بمعنى إدخال الأصابع في أصابع الخصم للمباهلة، فيقع البحث فيه في موضعين: أ - تشبيك الأصابع في الصلاة: يكره تشبيك الأصابع في الصلاة ، بل يستحبّ إرسال اليدين مضمومتي الأصابع و وضعهما على الفخذين، اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، و اليد اليسرى على الفخذ اليسرى قبال الركبتين . و قد استدلّ لذلك برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاُخرى، دع بينهما فصلاً إصبعاً أقلّ ذلك إلى شبر أكثره، و أسدل منكبيك، و أرسل يديك، و لا تشبّك أصابعك، و ليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك...» . (انظر: صلاة) ب - تشبيك الأصابع في أصابع الخصم للمباهلة: ورد في بعض الروايات في كيفية مباهلة العدوّ و الخصم أنّه يشبّك أصابعه في أصابعه، ثمّ يدعو، كرواية أبي مسروق عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت له: إنّا نكلّم الناس فنحتجّ عليهم - إلى أن قال: - فقال لي: «إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة»، قلت: فكيف أصنع؟ قال: «أصلح نفسك ثلاثاً - و أظنّه قال: و صم، و اغتسل - و ابرز أنت و هو إلى الجبّان ، فشبّك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه، ثمّ أنصفه، و ابدأ بنفسك، و قل: اللّهمّ ربّ السماوات السبع...» .و التفصيل في محلّه. (انظر: مباهلة) 2 - تشبيك الأسنان بالذهب و الفضّة: ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز تشبيك الأسنان بالذهب و الفضّة . و استدلّ على جوازه ببعض النصوص الواردة، منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن الثنيّة تنفصم، أ يصلح أن تشبّك بالذهب، و إن سقطت يجعل مكانها ثنيّة شاة؟ قال: «نعم، إن شاء فليضع مكانها ثنيّة شاة بعد أن تكون ذكيّة» . (انظر: ذهب و فضّة، سنّ) 3 - التشبيك في آنية الذهب و الفضّة: يحرم استعمال آنية الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و غيرهما، و قد وقع الخلاف في حرمة استعمال الأواني التي فيها تشبيك كالمصفاة و نحوها من جهة اعتبار بعض الخصوصيات فيها كالظرفية، و ذلك على قولين: أحدهما: عدم حرمة الاستعمال؛ نظراً إلى اعتبار الظرفية، و المفروض انعدامها هنا . ثانيهما: حرمة الاستعمال؛ لصدق عنوان الإناء عليها لغةً فيشملها الحكم بحرمة الاستعمال . و التفصيل في محلّه. (انظر: آنية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج27 , ص318) 