المفسر ما فهم المراد به من لفظه، و لم يفتقر في بيانه إلى غيره. معنى ذلك ان لفظ التفسير يقتضي تبيين ما يقصد الى تفسيره قاصد بعد إجماله و إبهامه. و يصح أن يوصف بذلك إذا كان وضع من البيان على موضوع يقتضي كونه مفسرا. فإذا كان ذلك قائما قصدنا بالحد إلى بيان اللفظ الذي موضعه التفسير و التفصيل. فاذا ورد اللفظ متناولا لما تقصد العبارة [البيان] عنه من المعاني على وجه التفصيل و الإيضاح، و بلغ من ذلك مبلغا يفهم المراد به من لفظه كان مفسرا. و ما كان هذا حكمه، لم يفتقر في بيانه إلى غيره و اللّه أعلم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص46) 
المفسّر في أصول الفقه المفسّر فهو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلّم بحيث لا يبقى معه احتمال التأويل و التخصيص. (الشاشي، أصول الشاشي، 76، 7). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المفسّر: ما علم بلفظه معناه مفصّلا. (الجويني، الجدل، 51، 5). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المفسّر فما ازداد وضوحا على النص سواء كان بمعنى في النص أو بغيره بأن كان مجملا فلحقه بيان قاطع، فانسدّ به التأويل. (البخاري، أصول البزدوي 1، 131، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
عند التعارض يقدّم المحكم على الجميع، و المفسّر على الظاهر و النص، و يقدّم النص على الظاهر. (محمد سويد، قواعد الأصول، 143، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المفسّر: في اصطلاح الأصوليين: هو ما دلّ بنفسه على معناه المفصّل تفصيلا لا يبقى معه احتمال للتأويل. فمن ذلك، أن تكون الصيغة دالّة بنفسها دلالة واضحة على معنى مفصّل، و فيها ما ينفي احتمال إرادة غير معناها. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 166، 18). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
حكم المفسّر: قطعي الدلالة على معناه و يجب العمل بما دلّ عليه و لا مجال لتأويله و إرادة معنى آخر، فهو لا يقبل التخصيص و لا التأويل و لكنه يقبل النسخ في حياة الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم، أما بعد وفاته فلا يقبل النسخ فهو بعد الرسول صلوات اللّه و سلامه عليه محكم لأنه في هذه الحالة لا يقبل تأويلا و لا تخصيصا و لا نسخا. فلا فارق بين المفسّر و المحكم بعد وفاة الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم و إنما الفارق بينهما في عهد الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم، إذ المحكم لا يقبل النسخ في هذا العهد بينما المفسّر يقبل النسخ. (البرديسي، أصول الفقه، 384، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
من المفسّر اللفظ المجمل الذي ورد عن الشارع، ثم أزال إجماله و بيّنه بيانا تامّا كألفاظ الصلاة و الحجّ و الزكاة الواردة في القرآن و بينها رسول اللّه. (مصطفى الشلبي، أصول الفقه، 453، 15). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المفسّر يأخذ واحد خاصّا ممّا أخذه المتكلّم، ألا و هو الكتاب، فينظر في تفسيره. (رفيق العجم، الأصول الإسلامية، 16، 15). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2717) 
مُفَسِّرٌ من فسّر الشيء؛ إذا وضحه، و شرحه. Unequivocal word نوع من أنواع الواضح، و يراد به اللفظ الذي يدل على الحكم المراد منه دلالة واضحة، بحيث لا يبقى مع تلك الدلالة احتمال للتأويل أو التخصيص، و يكون هذا اللفظ قابلا للنسخ في عهد الرسالة فقط. و ينطبق هذا على كثير من النصوص الواضحة المعنى كما في قوله صلّى اللّه عليه و سلّم: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. فلفظ "لكل صلاة" مفسّر، لأنّه يدل على معنى الحكم المراد، و هو وجوب الوضوء على المستحاضة عند إرادة كل صلاة، و لا يحتمل هذا اللفظ تأويلا و لا تخصيصا، و لكنّه كان يحتمل النسخ في عهد الرسالة، إذ إنّه كان من الممكن أن يخفّف عنها الشارع، فيأمر بالوضوء عند كل صلاتين مثلا. و على العموم، فإن جميع النصوص المفسّرة في عهد الرسالة أصبحت نصوصا محكّمات بعد وفاته، صلّى اللّه عليه و سلّم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص425) 
و هو في اصطلاح: ما زاد وضوحا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل أو التخصيص، مثل قوله تعالى: فَسَجَدَ اَلْمَلاٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ [الحجر: الآية 30] ف «الملائكة» اسم ظاهر عام، و لكنه يحتمل الخصوص، فلما فسّر بقوله: «كلهم» انقطع هذا الاحتمال، لكنه بقي احتمال الجمع و التفرق، فانقطع احتمال تأويل التفريق بقوله: «أجمعون». و قد جعلوا هذا من أقسام الكتاب و السنة، على أنه لا محلّ لبحثه في هذا الباب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص310) 
- المفسّر فهو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلّم بحيث لا يبقى معه إحتمال التأويل و التخصيص (شش، ششا، 76، 7) - ضدّ المفسّر المجمل (شش، ششا، 80، 12) - المفسّر - لفظ يفهم منه معنى المجمل المذكور (حز، حكا 1، 42، 16) - المفسّر: ما فهم المراد به من لفظه، و لم يفتقر في بيانه إلى غيره (بج، حكف 1، 48، 9) - المفسّر: ما علم بلفظه معناه مفصّلا (جون، جهك، 51، 5) - المفسر فهو إسم للمكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفا على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل فيكون فوق الظاهر و النص؛ لأن احتمال التأويل قائم فيهما منقطع في المفسر (سر، صوس 1، 165، 4) - المفسّر: يقال للمحتاج إلى التفسير بعد وروده عليه و للمستغني عنه أيضا (رم، تحص 1، 411، 8) - المفسّر فما ازداد وضوحا على النص سواء كان بمعنى في النص أو بغيره بأن كان مجملا فلحقه بيان قاطع، فانسدّ به التأويل (بخ، بزد 1، 131، 2) - المفسّر فهو ما ازداد وضوحا على النص، على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل، لكنه يقبل النسخ، نحو قوله تعالى: فَسَجَدَ اَلْمَلاٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ الحجر: 30) فإنه ظاهر بالنسبة لسجود الملائكة، نص في تعظيم آدم عليه السلام، لأنه مسوق له الكلام، لكنه يحتمل التخصيص لبعضهم، فقطع بقوله: كلهم، و يحتمل التأويل بأن يكونوا متفرّقين أو مجتمعين، فقطع بقوله: أجمعون، فصار مفسّرا، و حكمه وجوب العمل به قطعا، على احتمال النسخ إن لم يكن خبرا لهذه الآية، و إلاّ فلا ينسخ (سو، حصل، 141، 2) - عند التعارض يقدّم المحكم على الجميع، و المفسّر على الظاهر و النص، و يقدّم النص على الظاهر (سو، حصل، 143، 3) - الدلالة من النصوص: هو ما دلّ على المراد منه بنفس صيغته من غير توقّف على أمر خارجي. فإن كان يحتمل التأويل و المراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه، سمّي الظاهر؛ و إن كان يحتمل التأويل و المراد منه هو المقصود أصالة من سياقه، سمّي النص؛ و إن كان لا يحتمل التأويل و يقبل حكمه النسخ، سمّي المفسّر، و إن كان لا يحتمل التأويل و لا يقبل حكمه النسخ، سمّي المحكم (خل، خلص، 161، 9) - المفسّر: في اصطلاح الأصوليين: هو ما دلّ بنفسه على معناه المفصّل تفصيلا لا يبقى معه احتمال للتأويل. فمن ذلك، أن تكون الصيغة دالّة بنفسها دلالة واضحة على معنى مفصّل، و فيها ما ينفي احتمال إرادة غير معناها (خل، خلص، 166، 18) - الألفاظ الواضحة أقسام أربعة: مختلفة المراتب في قوة الوضوح، و قوة الدلالة تبعا له. أولها: و هو أدناها رتبة في قوة الدلالة - الظاهر. و الثاني: و هو الذي يعدّ أعلى من الظاهر النص. و الثالث: و هو أعلى من النص المفسّر. و الرابع: و هو الرتبة العليا المحكم (زه، زهص، 119، 3) - المفسّر هو اللفظ الدالّ على معناه المقصود من السياق، و قد تبيّن معناه من دليل آخر، و قد يكون اللفظ في أصله مجملا فيجيء النص الآخر فيفسّر. مثل الأمر بالدّية في القتل الخطأ (زه، زهص، 122، 6) - المفسّر أقوى في دلالته على المعنى من الظاهر و النص، فإنه لا يحتمل التأويل، و لا يحتمل التخصيص، و لكنه يحتمل النسخ، و لذا لو تعارض مع واحد من هذين النوعين قدّم عليه (زه، زهص، 122، 23) - المفسّر و هو اللفظ الذي دلّ على معناه دلالة قطعية بحيث لا يحتمل أن يدلّ على معنى غيره (برد، برص، 383، 8) - حكم المفسّر: قطعي الدلالة على معناه و يجب العمل بما دلّ عليه و لا مجال لتأويله و إرادة معنى آخر فهو لا يقبل التخصيص و لا التأويل و لكنه يقبل النسخ في حياة الرسول صلى اللّه عليه و سلم أما بعد وفاته فلا يقبل النسخ فهو بعد الرسول صلوات اللّه و سلامه عليه محكم لأنه في هذه الحالة لا يقبل تأويلا و لا تخصيصا و لا نسخا، فلا فارق بين المفسّر و المحكم بعد وفاة الرسول صلى اللّه عليه و سلم و إنما الفارق بينهما في عهد الرسول صلى اللّه عليه و سلم، إذ المحكم لا يقبل النسخ في هذا العهد بينما المفسّر يقبل النسخ (برد، برص، 384، 9) - المفسّر هو اللفظ الدالّ على معناه الذي سيق لأجله و المقصود أصالة، و ازداد وضوحا بحيث لا يحتمل التأويل، و لكنه كان يحتمل النسخ في عهد الرسالة. - و قد تكون زيادة الوضوح من نفس الصيغة، و قد تكون بغيرها (دري، نهج، 55، 2) - حكم المفسّر: - أنه يجب العمل به قطعا فيما دلّ عليه من حكم دلالة واضحة. 2 - أنه لا يحتمل التأويل. 3 - أنه لا مجال فيه للاجتهاد بالرأي إذا كان التفسير شاملا، و إلا فللاجتهاد مجال في القدر الذي لم يتناوله التفسير، فبقي خفيّا أو مشكلا في ذلك القدر. 4 - يحتمل النسخ في عهد الرسالة. 5 - أنه مقدّم على "النص" لأن "النص" يحتمل التأويل و المفسّر لا يحتمله. - و هو مقدّم على الظاهر من باب أولى. 6 - كل حكم مفسّر يعتبر من النظام العام في الشريعة، فلا يجوز تأويله أو الاتفاق على خلافه (دري، نهج، 61، 5) - المفسّر، و هو ما ازداد وضوحا على النص بما لحقه من بيان قاطع انسدّ به احتمال التأويل (دوا، دخل، 409، 11) - إن دلّ اللفظ على معناه و احتمل التأويل و لم يكن مسوقا لإفادة هذا المعنى أصالة فهو الظاهر. و إن دلّ على معناه و احتمل التأويل و كان مسوقا لإفادته فهو النص. و إن دلّ على معناه و لم يحتمل التأويل و قبل النسخ في زمن الرسالة فهو المفسّر. و إن دلّ على معناه و لم يحتمل التأويل و لم يكن حكمه قابلا للنسخ فهو المحكم (شل، شلص، 448، 20) - المفسّر: هو لغة مبالغة الفسر و هو الكشف و البيان فيراد به كشف لا شبهة فيه. و في الاصطلاح: هو ما دلّ على معناه المسوق لإفادته دون أن يحتمل تأويلا و لا تخصيصا، و إن احتمل النسخ في زمن الرسالة (شل، شلص، 453، 1) - من المفسّر اللفظ المجمل الذي ورد عن الشارع ثم أزال إجماله و بيّنه بيانا تأمّا كألفاظ الصلاة و الحجّ و الزكاة الواردة في القرآن و بينها رسول اللّه (شل، شلص، 453، 15) - الظاهر و النص يدخلهما التأويل أو التخصيص، و المفسّر و المحكم لا يدخلهما تأويل و لا تخصيص، و من هنا كانت دلالة الأخيرين على الحكم دلالة قطعية بالمعنى الأخص. و دلالة الأولين أقلّ منهما فهي قطعية بالمعنى الأعم لأن الاحتمال فيها ليس ناشئا عن دليل (شل، شلص، 454، 17) - المفسّر يأخذ واحدا خاصّا ممّا أخذه المتكلّم، ألا و هو الكتاب، فينظر في تفسيره (عج، أصل، 16، 15) - المجمل هو الخطاب الّذي لا يستقلّ بنفسه في معرفة المراد به، و المفسّر ما استقلّ بنفسه. و المستقلّ بنفسه على أقسام: أحديها ما يدلّ على المراد بلفظه. و ثانيها ما يدلّ بفحواه. و ثالثها ما ألحقه قوم به من الدّال على المراد بفائدته. و رابعها ما ألحق - أيضا - ممّا يدلّ بمفهومه (م، ذر 1، 323، 6) - المفسّر؛ فهو الّذي يمكن معرفة المراد به (م، ذر 1، 329، 1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1498) 
هو اللفظ الذي دلّ على معناه دلالة أكثر وضوحا من النص و الظاهر بحيث لا يحتمل التأويل و التخصيص و لكنه يقبل النسخ في عهد الرسالة. و مثاله قوله تعالى: وَ قٰاتِلُوا اَلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً منع لفظ (كافة) احتمال التخصيص في العام و هو (المشركين) فالأمر بقتالهم نص لكنه يحتمل أن يراد بعضهم فلما قال (كافة) انتفى تخصيص البعض. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص151) 
تعريفه لغة: اسم مفعول من (فسّر) بمعنى المكشوف؛ و يقال: (فسّر الشيء)، أي: كشفه وضّحه . و اصطلاحا: هو اللفظ الّذي يدلّ على الحكم دلالة واضحة، و لا يحتمل تأويلا و لا تخصيصا، فهو أقوى وضوحا من النص و الظاهر . حكمه: يجب العمل به، و لا يحتمل التأويل و التخصيص، و لكنه يحتمل النسخ . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص128) 
هو اللفظ الذي دلّ على معناه دلالة أكثر وضوحا من النص و الظاهر بحيث لا يحتمل التأويل و التخصيص و لكنه يقبل النسخ في عهد الرسالة. و مثاله قوله تعالى: وَ قٰاتِلُوا اَلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً [التوبة: 36]، منع لفظ (كافة) احتمال التخصيص في العام و هو (المشركين)، فالأمر بقتالهم نص، لكنه يحتمل أن يراد بعضهم فلما قال: (كافة) انتفى البعض. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص271) 
ما ازداد وضوحا على النصّ على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص إن كان عامّا و التأويل إن كان خاصا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص213) 
هو التمييز الذي يبيّن إبهام اسم أو نسبة، نحو: «اشتريت رطلاً عسلاً». و هو المشغول، أي العامل الذي تأخَّر عن المشغول عنه، و عمل في ضميره مباشرة، نحو: «خرجت فإذا الأعشاب يغطّيها الندى». و هو البدل، أي التابع المقصود بالحكم دون واسطة بينه و بين متبوعه، نحو: «جُرِحَ الجنديُّ معصمُهُ». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص608) 