التوبة النَصُوح عند ابن عباس: الندم بالقلب، و الاستغفار باللسان، و الإقلاع بالبدن، و الإضمار على أن لا يعود. - عند قتادة: هي التوبة الصادقة الناصحة. - عند الحنفية: هي توثيق العزم على أن لا يعود لمثله. - عند الحنابلة: هي الندم بالقلب، و الاستغفار باللسان، و إضمار على أن لا يعود، و مجانبة خلطاء السوء. و إذا كانت توجب عليه حقا لله تعالى، أو لآدمي، كمنع الزكاة و الغصب، فالتوبة منه كما ذكرنا، و ترك المظلمة حسب إمكانه، بأن يؤدي الزكاة، و يرد المغصوب، أو مثله إن كان مثليا، و إلا قيمته. و إن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه. فإن كان عليه فيها حق في البدن، فإن كان حقا لآدمي. كالقصاص، و حد القذف، اشترط في التوبة التمكين من نفسه، و بذلها للمستحق. و إن كان حقا لله تعالى، كحد الزنى، و شرب الخمر، فتوبته أيضا بالندم و العزم على ترك العود، و لا يشترط الإقرار به. فإن كان ذلك لم يشتهر عنه. فالأولى له ستر نفسه. و التوبة فيما بينه و بين الله تعالى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص50) 
-عند ابن عباس:الندم بالقلب،و الاستغفار باللسان،و الإقلاع بالبدن، و الإضمار على أن لا يعود. -عند قتادة:هي التوبة الصادقة الناصحة. -عند الحنفية:هي توثيق العزم على أن لا يعود لمثله. -عند الحنابلة:هي الندم بالقلب،و الاستغفار باللسان،و إضمار على أن لا يعود،و مجانية خلطاء السوء. و إذا كانت توجب عليه حقا للّه تعالى،أو لآدمي،كمنع الزكاة و الغضب،فالتوبة منه كما ذكرنا،و ترك المظلمة حسب إمكانه،بأن يؤدي الزكاة،و يدر المغصوب،أو مثله إن كان مثليا،و إلا قيمته.و إن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه. فإن كان عليه حق البدن،فإن كان لا حقا لآدمي،كالقصاص،و حد القذف،اشترط في التوبة التمكين من نفسه،و بذلها للمستحق.و إن كان حقا للّه تعالى،كحد الزنى،و شرب الخمر،فتوبته أيضا بالندم و العزم على ترك العود،و لا يشترط الإقرار به،فإن كان ذلك لم يشتهر عنه،فالأولى له ستر نفسه،و التوبة فيما بينه و بين اللّه تعالى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص154) 