التّجافي و في حديث المسبوق بالصلاة «إذا جلس يتجافى و لا يتمكّن من القعود» أي يرتفع عن الأرض و يجلس مُقعيا غير متمكّن لأنه أقرب إلى القيام. (كما في المجمع). و للتجافي معنى آخر في السجود و هو بمعنى رفع البطن عن الأرض. (كما في تحرير الوسيلة في مستحبات السجود للمرأة). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص38) 
هو الإستعداد للقيام بأن يعتمد المصلي على الأرض بصدر قدميه و كفيه، و في حديث المسبوق «اذا جلس يتجافى و لا يتمكن من القعود» أي يرتفع عن الأرض و يجلس مقعيا غير متمكن لأنه أقرب الى القيام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص69) 
تجافى عنه:أي:بعد. و تجافى في سجوده: أي:باعد بين عضديه و جنبيه. و اصطلاحا: التجافي أثناء التشهد في صلاة الجماعة لمن لم يحضر الإمام من بداية الصلاة، فيجلس واضعا باطن كفيه على الأرض و يرفع ركبتيه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص208) 
تجاف - التجافي عن دار الغرور، و الإنابة إلى دار الخلود، و الإقبال بكنه الهمّة على اللّه تعالى. و إن ذلك لا يتمّ إلاّ بالإعراض عن الجاه و المال، و الهرب من الشواغل و العلائق. (غزا، منق، 134، 5) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص159) 
تجافي أوّلاً - التعريف: التجافي - لغة -: مصدر جفا، بمعنى عدم استقرار الشيء، تقول: جفا الشيء يجفو جفاء، و تجافى، أي لم يلزم مكانه، كالسرج يجفو عن الظهر . قال الطريحي: «يقال: تجافى جَنْبُه عن الفراش، إذا لم يستقرّ عليه من خوف أو وجع أو هَمّ» . و يأتي بمعنى التباعد، ففي الحديث: أنّه صلى الله عليه و آله و سلم يجافي عضديه عن جنبيه في السجود، أي يباعدهما . قال اللّه سبحانه و تعالى: تَتَجٰافىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ اَلْمَضٰاجِعِ ، أي ترتفع جنوبهم عن مواضع اضطجاعهم لصلاة الليل . و استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التجنيح: و هو من الجنوح، تقول: جنح إلى الشيء، أي مال إليه .و جنح الرجل على مرفقيه، إذا اعتمد عليهما و وضعهما على الأرض أو على الوسادة . و استعمله الفقهاء في هيئتي الركوع و السجود: الأوّل: تجنيح الرجل بالعضدين و المرفقين في الركوع، بأن يخرجهما عن ملاصقة جنبيه فاتحاً إبطيه كالجناحين ، و هذا المعنى مرادف للتجافي بلا فرق بينهما. قال المحقّق النجفي: ربما يطلق على التجافي - في الركوع - التجنيح . الثاني: تجنيح الرجل بمرفقيه في السجود، بأن يرفعهما عن الأرض و لا يفترشهما كافتراش الأسد .و هذا المعنى أيضا مرادف للتجافي، كما صرّح بعضهم بذلك . نعم، ظاهر عبارة الشهيد الأوّل التفريق بينهما، قال في مقام ذكر السنن في السجدة: «التجنيح، و رفع الذراعين عن الأرض، و التجافي» . و جعل النسبة بينهما ثاني الشهيدين عموماً و خصوصاً حيث قال: التجنيح أن يرفع مرفقيه عن الأرض و لا يفترشهما افتراش الأسد، و أنّ التجافي أن لا يوقع شيئاً من جسده على شيء . و قال الشيخ الصيمري: «أن يفرّق بين فخذيه و ساقيه و بين بطنه و فخذيه، و هو التجافي، أي يجافي بين هذه الأعضاء و بين جنبيه و عضديه، و هو التجنيح» . 2 - التخوية: و هي تطلق على التجافي حال السجود، قال ابن إدريس: «و ينبغي أن يتخوّى في سجوده كما يتخوّى البعير الضامر عند بروكه، و معنى يتخوّى: يتجافى، يقال: خوّى البعير تخوية، إذا جافى بطنه عن الأرض في بروكه، و كذلك الرجل في سجوده، و هو أن يكون معلّقاً لا يلصق عضديه بجنبيه، و لا ذراعيه بعضديه، و لا فخذيه ببطنه، و لا يفترش ذراعيه كافتراش السبع، بل يرفعهما و يجنح بهما» . فكما يطلق التجافي على عدم كون شيء من الجسد على شيء منه، كذلك التخوية، و قد صرّح بعض الفقهاء بالترادف . قال الشهيد الأوّل: «التجافي في السجود، و يسمّى تخوية أيضا» . نعم، تطلق التخوية على الهوي إلى السجود أيضا، قال الشهيد الثاني: «و التخوية للرجل بل مطلق الذَّكر، إمّا في الهويّ إليه [أي السجود] بأن يسبق بيديه ثمّ يهوي بركبتيه...أو بمعنى تجافي الأعضاء حالة السجود» . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: بحث الفقهاء ذلك في كتاب الصلاة، و صرّحوا باستحبابه في ثلاثة مواضع: 1 - التجافي حال الركوع: صرّح الفقهاء باستحباب التجافي حال الركوع ، و ادّعي عليه الإجماع . قال المحقّق النجفي: هو بمعنى «أن لا يضع شيئاً من أعضائه على شيء، إلاّ اليدين، أي لا يلصق يديه ببدنه، بل يخرجهما عنه بالتجنيح...و قد يتحقّق التجافي أيضا بفتح الإبطين أو إخراج الذراعين عن الإبطين» . و قد استدلّ بعضهم على ذلك بعدّة روايات : منها: صحيحة حمّاد بن عيسى - المشهورة - عن أبي عبد اللّه عليه السلام لمّا علّمه الصلاة، قال:...و لم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع و لا سجود و كان مجنّحاً... . و منها: خبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يركع ركوعاً أخفض من ركوع كلّ من رأيته يركع، و كان إذا ركع جنح بيديه . و لا يرد على النصوص الواردة بكونها حاكية عن فعل المعصوم عليه السلام، و لم يرد نصّ فيه تصريح للإمام عليه السلام بذلك؛ إذ المفروض اشتمال صحيحة حمّاد على قول المعصوم عليه السلام، حيث إنّها تتضمّن تصريحاً بأمر الإمام عليه السلام حمّاد ببعض الاُمور التي منها التجافي، و هذا المقدار كافٍ في إثبات الاستحباب، سيّما مع التسامح في المستحبّات . ثمّ إنّ التجافي المذكور يختصّ بالرجل دون المرأة و الخنثى.قال العلاّمة الحلّي: «يجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه؛ لأنّه عليه السلام فعله، بخلاف المرأة؛ لأنّه أستر لها، و الخنثى كالمرأة» . 2 - التجافي حال السجود: أجمع الفقهاء على استحباب التجافي حال السجود ، بأن يجنح بمرفقيه و يرفعهما عن الأرض، و لا يفترشهما كافتراش الأسد. قال المحقّق الحلّي: «يستحبّ التجافي في السجود، و هو أن لا يضع بعض أعضائه على بعض، و أن يجنح بعضديه» . و قد استدلّ لذلك بالنصوص: منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «...و لا تضعنّ ذراعيك على ركبتيك و فخذيك، و لكن تجنح بمرفقيك...» . و منها: ما رواه حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، حيث قال:...و كان [عليه السلام] مجنّحاً، و لم يضع ذراعيه على الأرض... . ثمّ إنّه يختصّ استحباب التجافي هنا بالرجل دون المرأة أيضا فإنّها في السجدة تفترش ذراعيها ، حيث تضمّ بعض الأعضاء إلى بعض ؛ لأنّه أستر. و كذا الخنثى فإنّه أحوط . 3 - التجافي حال تشهّد الإمام: لو التحق المأموم بالإمام و قد سبقه الأخير بركعة جلس للتشهّد، و يتجافى المأموم في جلوسه؛ لأنّ الإمام أقعاه في غير موضعه. و هل يجب التجافي أو يستحبّ؟ اختلفوا فيه على قولين: الأوّل: الوجوب، ذهب إليه الشيخ الصدوق ، و هو ظاهر الحلبي و ابني زهرة و حمزة و إدريس ، و قوّاه بعضهم ، و احتاط فيه بعض آخر . قال السيّد ابن زهرة: «إذا جلس الإمام للتشهّد جلس هو مستوفزاً و لم يتشهّد» . و استدلّ لذلك بالروايات الآمرة بالتجافي الظاهرة في الوجوب : منها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام و هي له الاُولى، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال: «يتجافى و لا يتمكّن من القعود...» . و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث - قال: «و من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه، تجافى و أقعى إقعاء و لم يجلس متمكّناً» . هذا، مضافاً إلى اقتضاء الاحتياط ذلك . و قد نوقش فيه أوّلاً: بقصورهما عن إفادة الوجوب؛ لخلوّهما عن الأمر . و ثانياً: بأنّهما معارضان بما يدلّ على جواز الجلوس ، كخبر إسحاق بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جعلت فداك، يسبقني الإمام بالركعة فتكون لي واحدة و له ثنتان، فأتشهّد كلّما قعدت؟ قال: «نعم، فإنّما التشهّد بركة» . القول الثاني: استحباب التجافي ، ذهب إليه كثير من الفقهاء ، و احتاط فيه بعضهم استحباباً . قال الشهيد الأوّل: «و المسبوق إذا جلس في تشهّد الإمام جلس متجافياً مستوفزاً غير متمكّن، و ذلك على سبيل الندب» . و قد استدلّ على ذلك بحمل ما تقدّم ممّا ظاهره الأوّلي الوجوب على الندب بقرينة موثّقة الحسين بن المختار و داود بن الحصين، قال: سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين فهي الاُولى له و الثانية للقوم، فيتشهّد فيها؟ قال: «نعم»، قلت: و الثانية أيضا؟ قال: «نعم»، قلت: كلّهنّ؟ قال: «نعم، و إنّما هي بركة» . حيث تضمّنت الأمر بالتشهّد في جميع الركعات الثلاث، و من الواضح أنّ كيفيّة التشهّد في الأخيرتين اللتين هما ثانية المأموم و ثالثته إنّما هي على نحو الجلوس من غير تجاف، فكذا في الركعة الاُولى التي هي ثانية الإمام بمقتضى اتّحاد السياق، فيظهر منها عدم اعتبار التجافي فيها أيضا، و أنّ الكلّ بنسق واحد.صرّح بذلك السيّد الخوئي ، ثمّ قال: «و يؤيّد الموثّقة خبر إسحاق بن يزيد...و خبر علي بن جعفر ...» . (انظر: صلاة الجماعة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج24 , ص389) 