المصاهرة في العلوم الاجتماعية و السياسية أمّا المصاهرة: و هي الثالث من أسباب الألفة، فلأنّها استحداث مواصلة، و تمازج مناسبة، صدرا عن رغبة و اختيار، و انعقدا عن خبرة و إيثار، فاجتمع فيها أسباب الألفة، و موادّ المظاهرة. (الماوردي، أدب الدين و الدنيا، 138، 15). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إذا كانت المصاهرة للنكاح بهذه المنزلة من الألفة، فقد ينبغي لعقدها أحد خمسة أوجه، و هي: المال، و الجمال، و الدين، و الألفة، و التّعفّف. و قد روى سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم أنّه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، و لجمالها، و لحسبها، و لدينها؛ فعليك بذات الدين، تربت يداك». (الماوردي، أدب الدين و الدنيا، 139، 10). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2643) 
المصاهرة في اللّغة الصّهر: القرابة... و الأصهار: أهل بيت المرأة... يقال: صاهرت القوم إذا تزوّجت فيهم. و أصهرت بهم إذا اتّصلت بهم و تحرّمت بجوار أو نسب أو تزوّج... الصهّر: زوج بنت الرجل و زوج أخته... و صهرته الشمس تصهره... اشتدّ وقعها عليه و حرّها حتى ألم دماغه و انصهر هو... شيء صهر: حار. و الصّهر: إذابة الشحم... صهره و أصهره: إذا قرّبه و أدناه. (لسان العرب، صهر، 471/4-472). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2642) 
مُصَاهَرَة «الصهر» - بالفتح و الكسر - مصدر؛ يقال: صهر الشيء: قرّبه، و أدناه. و الصهر: القرابة. و المصاهرة في اللغة و الشرع عبارة عن العلقة الخاصّة المنشعبة عن علقة الزوجيّة، و هي تنقسم إلى علقة بين الزوج و الأرحام النسبيّة للزوجة، و علقة بين الزوجة و أرحام الزوج كذلك؛ قال اللّٰه تعالى: «وَ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ مِنَ اَلْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً» أي جعل مجتمعهم ذا نسب و صهر؛ فإنّ عمدة الروابط الموجودة بينهم عبارة عن رابطة النسب و المصاهرة، و الرضاع قليل الوجود صعب التحقّق، و لا يمكن أن يكون مبنى روابط المجتمع الإنساني، و الرابطة الحاصلة بالنسب لا تجمع إلّاأعضاء نفس الطائفة، و الأمر الذي يكون سبباً لاتّصال طائفة باُخرى ليس إلّاالمصاهرة؛ فالنسب سبب لاتّصال الأجزاء بالأجزاء، و المصاهرة سبب لاتّصال الكلّ بالكلّ؛ فالبشر المخلوق من الماء ذو نسب و صهر. و الظاهر أنّ المصاهرة لا تتحقّق إلّابالعقد الصحيح بين الرجل و المرأة، و ما قد يحصل أحياناً بالوطئ المحلّل، أو بالوطئ المحرّم أيضاً لاحق بها حكماً لا موضوعاً؛ نعم، قد يكون الوطئ شرطاً لحصول بعض أقسامها، أو ترتّب شيء من أحكامها، كما في الحاصلة بين الرجل و بنت زوجته. ثمّ إنّه يترتّب على المصاهرة أحكام في الشريعة الإسلاميّة، كجواز النظر، و حلّيّة إبداء الزينة، و حرمة الزواج، و التوارث، و جواز التغسيل، و نحو ذلك. و قد فرّع الاصحاب على العنوان فروعاً توضح حالها و حكمها؛ نظير أنّه تحرّم على الرجل بسببها حرمات سبع - بعضها دائم، و بعضها مؤقّت، و بعضها مشروط - فتحرّم اُمّ الزوجة و بنتها على الرجل، و يحرّم أبو الزوج و ابنه على المرأة، و تحرّم عليه اُخت الزوجة مؤقّتاً، و بنت أخيها و بنت اُختها مقيّداً. و لا فرق فيما ذكر بين كون العقد دائماً أو مؤقّتاً، و لا بين كون طرفي العقد صغيرين أو كبيرين أو مختلفين. و تحرّم بين الزوجة قبل الدخول بالاُمّ و اُختها جمعاً. و لا فرق في بنت الزوجة بين المتولّدة قبل زواجها معه، أو بعد افتراقها عنه. و لا إشكال في ترتّب الحرمات السبع على النكاح الصحيح؛ و أما وطئ الشبهة و الزنا، ففي ترتّبها مطلقاً أو عدمه مطلقاً أو ترتّبه على الأوّل مطلقاً؛ و أمّا الثاني، فيفصّل بين حرمة المزني بها على أب الزاني و ابنه، فيحكم بها، و حرمة اُمّ المزني بها و بنتها على الزاني، فلا يحكم بالحرمة، وجوه لا يبعد رجحان الأخير. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص526) 
هي القرابة السببية الحاصلة بالزواج. و المصاهرة تستدعي تحريم الزواج ببعض أقارب الزوجة أو الزوج؛ فتحرم زوجة الأب على الإبن مؤبدا و إن نزل بمجرد العقد، و تحرم زوجة الإبن على الأب مؤبدا و إن علا، و تحرم أم الزوجة و إن علت على زوج إبنتها مؤبدا، و تحرم بنت الزوجة إذا دخل بالأم و لا تحرم بمجرد العقد، و يحرم الجمع بين الأختين، و تحرم على الزوج بنت أخ الزوجة و بنت أختها إلا بإذنها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص234) 
هي القرابة السببية الحاصلة بالزواج. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص538) 
صاهر يصاهر مصاهرة، و صاهر أحدا إذا صار له صهرا، و المصاهرة هي القرابة السببية الحاصلة بالزواج، و ان كانت عرفا قد تطلق على زوج الإبنة أو زوج الأخت فقط. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص195) 
مصدر «صاهرهم»: تزوج إليهم، و الصهر بمعنى: المصاهرة. و الصهر: من كان من أقارب الزوج أو الزوجة. «المصباح المنير (صهر) ص 349 (علمية)، و المطلع ص 322». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص297) 
الصهر بالفتح و الكسر مصدر يقال صهر الشيء قرّبه و أدناه، و الصهر القرابة، و المصاهرة في اللغة و الشرع عبارة عن العلقة الخاصة المنشعبة عن علقة الزوجية، و هي تنقسم إلى علقة بين الزوج و الأرحام النسبيّة للزوجة، و علقة بين الزوجة و أرحام الزوج كذلك، قال اللّه تعالى (وَ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ مِنَ اَلْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً) أي جعل مجتمعهم ذا نسب و صهر، فإن عمدة الروابط الموجودة بينهم عبارة عن رابطة النسب و المصاهرة، و الرضاع قليل الوجود صعب التحقق، و لا يمكن أن يكون مبنى روابط المجتمع: الإنساني، و الرابطة الحاصلة بالنسب لا تجمع إلاّ أعضاء نفس الطائفة، و الأمر الذي يكون سببا لاتصال طائفة بأخرى ليس إلاّ المصاهرة، فالنسب سبب لاتصال الأجزاء بالأجزاء، و المصاهرة سبب لاتصال الكل بالكل، فالبشر المخلوق من الماء ذو نسب و صهر، و الظاهر أن المصاهرة لا تتحقق إلاّ بالعقد الصحيح بين الرجل و المرأة، و ما قد يحصل أحيانا بالوطء المحلل أو بالوطء المحرم أيضا لاحق بها حكما لا موضوعا، نعم قد يكون الوطء شرطا لحصول بعض أقسامها أو ترتب شيء من أحكامها كما في الحاصلة بين الرجل و بنت زوجته. ثم انه يترتب على المصاهرة أحكام في الشريعة الإسلامية كجواز النظر، و حلّية إبداء الزينة، و حرمة الزواج، و التوارث، و جواز التغسيل، و نحو ذلك و قد فرع الأصحاب على العنوان فروعا توضح حالها و حكمها، نظير أنه تحرم على الرجل بسببها حرمات سبع، بعضها دائم و بعضها موقت و بعضها مشروط، فتحرم أم الزوجة و بنتها على الرجل، و يحرم أبو الزوج و ابنه على المرأة، و تحرم عليه أخت الزوجة موقتا، و بنت أخيها و بنت أختها مقيدا، و لا فرق فيما ذكر بين كون العقد دائما أو موقتا، و لا بين كون طرفي العقد صغيرين أو كبيرين أو مختلفين، و تحرم بنت الزوجة قبل الدخول بالأم و أختها جمعا، و لا فرق في بنت الزوجة بين المتولدة قبل زواجها معه أو بعد افتراقها عنه، و لا إشكال في ترتب الحرمات السبع على النكاح الصحيح، و أما وطء الشبهة و الزنا ففي ترتبها مطلقا أو عدمه مطلقا أو ترتبه على الأول مطلقا و أما الثاني فيفصل بين حرمة المزني بها على أب الزاني و ابنه فيحكم بها، و حرمة أم المزني بها و بنتها على الزاني فلا يحكم بالحرمة وجوه لا يبعد رجحان الأخير. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص495) 
عند الفقهاء هي حرمة الختونة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص208) 