المُطَهِّرُ هو كل شيء حكم الشارع بإزالته للنجاسة عن الموضوع المتنجس كالماء و الشمس و الإستحالة و ما شابه ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص541) 
و هو:الشيء الذي تزال به النجاسة و يرفعها كالماء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص176) 
هو في اللغة معلوم، و يكثر استعماله في باب الطهارة في الفقه في خصوص الماء و التراب، بلحاظ مطهِّريّتهما من الحدث، كما قد يستعمل في الأعمّ منهما و من كلّ شيء يورث طهارة الأعيان الخارجيّة من الخبث؛ و هو بهذا اللحاظ عنوان كلّيّ له مصاديق كثيرة ربّما تنتهي إلى ثمانية عشر، و إليك إجمالها قضاء لحقّ إطلاقه. فالأوّل: الماء، و هو المصداق الأكبر، و المطهّر الأعظم من أقسام المطهّرات؛ لكون مطهّريّة غيره مختصّة ببعض النجاسات بخلافه، فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس قابل للتطهير حتّى نفسه إذا تنجّس، و لذلك ورد: «الماء يطهِّر، و لا يطهَّر» أي يطهِّر غيرَه، و لا يطهَّر بغيره؛ و لأنّ غير الماء لا يطهِّر إلّاالمتنجّس، و الماء قد يطهِّر بعض الأعيان النجسة، كميّت الإنسان يطهَّر بالأغسال الثلاثة. و ذكر الأصحاب لمطهّريّة الماء شروطاً نظير: زوال العين و الأثر من المغسول، عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال، طهارة الماء المغسول به و لو ظاهراً، إطلاقه، تعدّد العسل في النجاسات كالبول و الولوغ و في بعض المتنجّسات كالظروف، العصر فيما يقبله من المتنجّسات كالثوب و نحوه، و ورود الماء على المتنجّس دون العكس، انفصال الغسالة عن المحلّ في الغسل بالماء القليل، إلى غير ذلك؛ راجع عنوان الماء أيضاً. الثاني: الأرض، و هي تطهّر بعض المتنجّسات - كباطن القدم و النعل - بالمشي عليها، أو المسح بها، بشروط خاصّة ذكروها في الفقه. الثالث: الشمس؛ فإنّها مطهّرة لبعض الأشياء بإشراقها عليه، فإذا أشرقت على الأرض النجسة طهّرتها، و تطهّر كلّ ما لا ينقل من الأبنية و الحيطان، و ما يتّصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد، و تطهّر الأشجار و أوراقها و أثمارها و النبات و الخضروات، كلّ ذلك إذا كانت متنجّسة رطبة، و جفّفتها بإشراقها عليها بلا واسطة. الرابع: الاستحالة، بمعنى تبدّل صورة الشيء النوعيّة إلى اُخرى، فيطهّر بذلك، كالخشبة المتنجّسة تكون رماداً، و الماء المتنجّس تكون بخاراً، و غير ذلك من الأمثلة. و ذكرنا للاستحالة تفسيراً إجماليّاً تحت عنوانها المستقلّ؛ فراجع. الخامس: الانقلاب، يراد به في المقام تحوّل الخمر خلّاً بنفسه أو بعلاج - كإلقاء الخلّ أو الملح فيه - بشرط عدم وصول نجاسة اُخرى إليه. و هذا غير الاستحالة لتبدّل الحقيقة النوعيّة فيها دون هذا، و لذا اختصّ بموضوع خاصّ، و كان الحكم فيه تعبّديّاً. السادس: ذهاب الثلثين عن العصير العنبي بعد غليانه، و هذا مبنيّ على القول بنجاسته بالغليان، فيطهّر بذهاب ثُلثيه به. و ليعلم أنّ نجاسة العصير تشترك مع حرمته في حدوثهما بالغليان، و زوالهما بذهاب الثلثين، و سببيّته الأمرين - أعني الغليان و الذهاب - قطعيّة في مسألة الحرمة و الحلّيّة، و مورد للاختلاف في مسألة النجاسة و الطهارة؛ فلاحظ المسألة تحت عنوان ذهاب الثُّلثين المسوق عمدة لبيان الحكم التكليفي. السابع: الانتقال، كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس سائلة إلى جوف ما لا نفس له كالبقّ و القمّل و البرغوث و نحوها، و كانتقال البول و الماء النجس إلى عروق النبات و الشجر و الثمر، بشرط أن يستند فعلاً إلى المنتقل إليه. و الظاهر أنّ الحكم في المقام ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب، أو هو إجماع - كما ادّعاه غير واحد - مضافاً إلى أنّ الاستناد إلى المنتقل إليه يمنع من جريان الاستصحاب في العين المنتقلة. الثامن: الإسلام؛ فإنّه مطهّر لبدن الكافر، و لعلّ بعض ما لا ربط بالمسألة مذكور تحت عنوان الإسلام. التاسع: التبعيّة في موارد خاصّة ثبتت بالنصّ: أحدها: تبعيّة فضلات بدن الكافر المتّصلة به إذا أسلم؛ فإنّها تطهّر بطهارة بدنه تبعاً كبصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ على جسمه، بل النجاسة العرضيّة التي زالت عينها من جسمه. ثانيها: تبعيّة ولد الكافر له فيما إذا أسلم قبل تمييز الولد أو قبل بلوغه إذا لم يظهر الولد الكفر بنفسه قبله، أو لم يظهر الإسلام كذلك، و إلّافالظاهر خروجه عن التبعيّة. ثالثها: تبعيّة الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ و لم يكن معه وليّه، على خلاف في المسألة. رابعها: تبعيّة ظرف الخمر له إذا انقلب خلّاً. خامسها: تبعيّة آلات غسل الميّت من مكان غسله و الثوب الذي عليه و يد الغاسل؛ فإنّها يطهّر تبعاً دلّت عليها أدلّة نفس الغسل. سادسها: تبعيّة يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير النجاسات، فتطهّر بطهارة المغسول تبعاً. العاشر: زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان الطاهر غير الإنسان بأيّ وجه كان، فيطهّر محلّها كزوال العذرة عن منقار الدجاج و الدم عن ظهر الدابّة، و عن بدن ولد الحيوان إذا كان متلوّثاً بالنجس. و كذا زوال النجاسة عن بواطن الإنسان كفمه و أنفه و اُذنه، فإذا أكل نجساً طهر فمه ببلعه إذا قلنا بتنجّس الباطن. الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال، أي المعتاد بأكل عذرة الإنسان؛ فإذا منع عن ذلك، فاعتاد بالعلف الطاهر حتّى زال الاسم طهر بوله و ورثه، و هذا في الحقيقة سبب لزوال حرمة الأكل عن الحيوان و عروض حلّيّته، ثمّ يترتّب عليه حكم الطهارة. الثاني عشر: حجر الاستنجاء و غير الحجر ممّا يقلع النجاسة عن مخرج الغائط؛ فإنّه مطهّر للمحلّ. الثالث عشر: خروج الدم المتعارف من الذبيحة؛ فإنّه مطهّر لما يبقى في الجوف من الدم. الرابع عشر: غيبة المسلم؛ فإنّها مطهّرة لبدنه و لباسه و فرشه و غيرها ممّا بيده بعد حضوره و استعماله فيما يشترط فيه الطهارة، بشرط علمه بالنجاسة، و احتمال أنّه طهّره. و هذا مطهّر إثباتاً لا ثبوتاً. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص528) 
أحد عوامل كثيرة تمنع تكاثر الجراثيم، أو تبيدها. و تستعمل لتخلص منها في إفرازات المرضى و الفراش و الملابس الملوثة و مياه الشرب و أحيانا في الهواء. و هي بذلك عظيمة الفائدة للوقاية من الأمراض المختلفة و علاجها. معظمها غير سام للإنسان، بنسب مخففة، و استعماله الخارجي لا يسبب أي تسمم له. لذا فهي تستعمل في خارج جسمه فقط؛ كالكحول الأثيلي و الديتول و نظائره و الكلور و الفورمالين و التسخين الشديد و التعرض لأشعة الشمس و فوق البنفسجية، و تستخدم مثلا في تطهير الجروح، أو تطهير الجلد قبل الجراحة، و لعلاج الإنتانات الموضعية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص1061) 
المطهر هو في اللغة معلوم و يكثر استعماله في باب الطهارة في الفقه، في خصوص الماء و التراب، بلحاظ مطهريتهما من الحدث، كما قد يستعمل في الأعم منهما و من كل شيء يورث طهارة الأعيان الخارجية من الخبث، و هو بهذا اللحاظ عنوان كلي له مصاديق كثيرة ربما تنتهي إلى ثمانية عشر و إليك إجمالها قضاء لحق إطلاقه. فالأول: الماء و هو المصداق الأكبر، و المطهر الأعظم، من أقسام المطهرات، لكون مطهرية غيره مختصة ببعض النجاسات بخلافه، فإنه مطهر لكل متنجس قابل للتطهير حتى نفسه إذا تنجس، و لذلك ورد، الماء يطهر و لا يطهر، أي يطهر غيره و لا يطهر بغيره، و لأن غير الماء لا يطهر إلاّ المتنجس، و الماء قد يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان يطهر بالأغسال الثلاثة، و ذكر الأصحاب لمطهرية الماء شروطا نظير 1 - زوال العين و الأثر من المغسول 2 - عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال 3 - طهارة الماء المغسول به و لو ظاهرا 4 - إطلاقه 5 - تعدد الغسل في بعض النجاسات كالبول و الولوغ و في بعض المتنجسات كالظروف 6 - العصر فيما يقبله من المتنجسات كالثوب و نحوه، 7 - و ورود الماء على المتنجس دون العكس 8 - انفصال الغسالة عن المحل في الغسل بالماء القليل إلى غير ذلك راجع عنوان الماء أيضا. الثاني: الأرض و هي تطهر بعض المتنجسات كباطن القدم و النعل بالمشي عليها أو المسح بها، بشروط خاصة ذكروها في الفقه. الثالث: الشمس فإنها مطهرة لبعض الأشياء بإشراقها عليه، فإذا أشرقت على الأرض النجسة طهرتها، و تطهر كلما لا ينقل من الأبنية و الحيطان و ما يتصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد، و تطهر الأشجار و أوراقها و أثمارها و النبات و الخضروات كل ذلك إذا كانت متنجسة رطبة و جففتها بإشراقها عليها بلا واسطة. الرابع: الاستحالة بمعنى تبدل صورة الشيء النوعية إلى أخرى، فيطهر بذلك كالخشبة المتنجسة تكون رمادا، و الماء المتنجس تكون بخارا. و غير ذلك من الأمثلة، و ذكرنا للاستحالة تفسيرا إجماليا تحت عنوانها المستقل فراجع. الخامس: الانقلاب، يراد به في المقام تحول الخمر خلا بنفسه أو بعلاج، كإلقاء الخل أو الملح فيه، بشرط عدم وصول نجاسة أخرى إليه، و هذا غير الاستحالة لتبدل الحقيقة النوعية فيها دون هذا، و لذا اختص بموضوع خاص و كان الحكم فيه تعبديا. السادس: ذهاب الثلثين عن العصير العنبي بعد غليانه، و هذا مبني على القول بنجاسته بالغليان فيطهر بذهاب ثلثيه به، و ليعلم أن نجاسة العصير تشترك مع حرمته في حدوثهما بالغليان و زوالهما بذهاب الثلثين، و سببيته الأمرين أعني الغليان و الذهاب قطعية في مسألة الحرمة و الحلية و مورد للاختلاف في مسألة النجاسة و الطهارة فلاحظ المسألة تحت عنوان ذهاب الثلثين المسوق عمدة لبيان الحكم التكليفي. السابع: الانتقال كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس سائلة، إلى جوف ما لا نفس له كالبق و القمل و البرغوث و نحوها، و كانتقال البول و الماء النجس إلى عروق النبات و الشجر و الثمر، بشرط أن يستند فعلا إلى المنتقل إليه، و الظاهر أن الحكم في المقام مما لا خلاف فيه بين الأصحاب أو هو إجماع كما ادعاه غير واحد، مضافا إلى أن الاستناد إلى المنتقل إليه يمنع من جريان الاستصحاب في العين المنتقلة. الثامن: الإسلام فإنه مطهر لبدن الكافر و لعل بعض ما له ربط بالمسألة مذكور تحت عنوان الإسلام. التاسع: التبعية في موارد خاصة ثبتت بالنص، أحدها تبعية فضلات بدن الكافر المتصلة به إذا أسلم، فإنها تطهر بطهارة بدنه تبعا كبصاقه، و عرقه، و نخامته، و الوسخ على جسمه، بل النجاسة العرضية التي زالت عينها من جسمه. ثانيها تبعية ولد الكافر له فيما إذا أسلم قبل تمييز الولد أو قبل بلوغه إذا لم يظهر الولد الكفر بنفسه قبله أو لم يظهر الإسلام كذلك، و إلاّ فالظاهر خروجه عن التبعية. ثالثها تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ و لم يكن معه وليه، على خلاف في المسألة، رابعها تبعية ظرف الخمر له إذا انقلب خلا، خامسها تبعية آلات غسل الميت من مكان غسله و الثوب الذي عليه و يد الغاسل فإنها يطهر تبعا دلت عليها أدلة نفس الغسل، سادسها تبعية يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير النجاسات فتطهير بطهارة المغسول تبعا. العاشر: زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان الطاهر غير الإنسان بأي وجه كان، فيطهر محلها كزوال العذرة عن منقار الدجاج و الدم عن ظهر الدابة، و عن بدن ولد الحيوان إذا كان متلوثا بالنجس، و كذا زوال النجاسة عن بواطن الإنسان كفمه و أنفه و اذنه، فإذا أكل نجسا طهر فمه ببلعه إذا قلنا بتنجس الباطن. الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال، أي المعتاد بأكل عذرة الإنسان، فإذا منع عن ذلك فاعتاد بالعلف الطاهر حتى زال الاسم طهر بوله و ورثه، و هذا في الحقيقة سبب لزوال حرمة الأكل عن الحيوان و عروض حليته ثم يترتب عليه حكم الطهارة. الثاني عشر: حجر الاستنجاء و غير الحجر مما يقلع النجاسة عن مخرج الغائط فإنه مطهر للمحل. الثالث عشر: خروج الدم المتعارف من الذبيحة، فإنه مطهر لما يبقى في الجوف من الدم. الرابع عشر: غيبة المسلم فإنها مطهرة لبدنه و لباسه و فرشه و غيرها، مما بيده بعد حضوره و استعماله فيما يشترط فيه الطهارة، بشرط علمه بالنجاسة، و احتمال انه طهره، و هذا مطهر إثباتا لا ثبوتا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص497) 