التَّقْيِيد

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنای التَّقْيِيد

تقييد

بند كردن و كتاب را نقطه زدن و اعراب زدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص330)
sourceLink

تَقْييد

ج.-ات،تَقايِيد : پابندى،اسارت؛تخصيص؛محدوديت، محدودسازى؛ثبت،ضبط.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص570)
sourceLink

التَّأخيذُ. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
- و تَقْييدُ الكِتابِ : شَكْلُه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص459)
sourceLink

تَقْيِيد

رَبْط‍‌ بالقَيد،تكبيل،إيثاق:«تقييد أسير» ¦¦
إخضاع لقيود ضابِطة: «تَقْييد الصِّحافة» ¦¦
تحديد أمرٍ و حصره في مَجال مُعَيَّن:«تَقْييد إفْشاء المَعلومات»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1203)
sourceLink

و ذكر بعض أهل اللغة أن أصل التقييد حَبْسُك الشيءَ عن الحركة،فلذلك قالوا: قيّدتُ العلم بالكتاب تقييداً ،إذا حفظته;و قيَّدتُ الكتابَ بالشَّكل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص678)
sourceLink

قيد التقييد : قَيَّده :إذا شده بالقيد .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5699)
sourceLink

تَقْييدُ الخط

تنقيطه و إِعجامه و شَكْلُه.
(
لسان العرب
, ج3 , ص373)
sourceLink

إحكامُه بالتنقيط و التعجيم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج9 , ص193)
sourceLink

مداخل متضاد التَّقْيِيد

التَّقْيِيد در اصطلاح

التقييد

من قيّد السجّين؛ إذا وضع القيد في رجله أو في يده، لئلا ينطلق.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص144)
sourceLink

و يعني تقديم الخاص على العام اذا ورد قيد، في حالة ثبوت عمومه (العام) بالإطلاق. فقوله (أكرم الجار) مطلق يقيد بقوله (أكرم الجار المسلم).
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص56)
sourceLink

لغة: مصدر قيد، و من معانيه: جعل القيد في الرّجل، يقال: «قيدته تقييدا»: جعلت القيد في رجله، و منه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط و يزيل الالتباس. - و عند الأصوليين: يؤخذ من معنى المقيد، و هو ما أخرج منه الشيوع بوجه - كرقبة مؤمنة - فالتقييد على هذا: إخراج اللفظ المطلق عن الشيوع بوجه ما، كالوصف، و الشرط، و الظرف. إلخ. - و ذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين: الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد، و عمرو و هذا الرجل و نحوه. الثاني: ما كان من الألفاظ دالاّ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك: «دينار مصرى، و درهم مكي». - و التقييد في العقود: هو التزام حكم التصرف القولي لا يستلزمه ذلك التصرف في حال إطلاقه. - و الأصوليون و الفقهاء يستعملونه في مقابل الإطلاق. و تقييد الخطاب بكون تعلقه على جهة الطلب أو التخيير. «الموجز في أصول الفقه ص 19، و الموسوعة الفقهية 181/13».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص484)
sourceLink

و يعني تقديم الخاص على العام إذا ورد قيد في حالة ثبوت عمومه (العام) بالإطلاق. فقوله: (أكرم الجار) مطلق يقيد بقوله: (أكرم الجار المسلم). * ورد في اتيان الزوجة من الدبر ما يدل على جوازه كما في صحيح صفوان: قلت للرضا (ع) إنّ رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة و استحي منك أن يسألك عنها، قال: ما هي‌؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال - عليه السلام -: «نعم ذلك له»، قلت: و أنت تفعل‌؟ قال - عليه السلام -: «إنا لا نفعل ذلك». و في صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه الصادق - عليه السلام - عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال - عليه السلام -: «لا بأس إذا رضيت»، قلت: فأين قول اللّه عزّ و جل: فَأْتُوهُنَّ مِنْ‌ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللّٰهُ‌، قال: «هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللّه، إن اللّه عزّ و جل يقول: نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ‌ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ‌ »، و بمقتضى صحيح ابن أبي يعفور يتم تقييد إطلاق سائر النصوص المجوّزة، فيحمل الجواز على صورة ما إذا رضيت الزوجة. و بلحاظ ما ورد من روايات النهي كما في خبر سدير عن أبي جعفر (ع): «قال رسول اللّه (ص): «محاش النساء على أمتي حرام» و مرسل الصدوق في الفقيه: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام»، فإنه يحمل النهي على الكراهة الشديد جمعا بين الروايات الدالة على الجواز و بين ما دلّ على النهي، هذا مع الغض عن ضعف أسانيد الأخيرة. ** في مسألة بطلان الصوم بإيصال الغبار إلى الحلق استدل بعض الفقهاء بما رواه الشيخ الطوسي بسنده عن سليمان بن جعفر (حفص) المروزي قال: سمعته يقول: «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة، أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح». و قيل: إنها معارضة بما رواه عمرو بن سعيد عن الرضا (ع) قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، فقال: «جائز لا بأس به»، قال: و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه‌؟ قال: «لا بأس». و قد قيل في رفع التعارض بأنه لا تعارض بين الروايتين إلاّ بنحو الإطلاق و التقييد الممكن فيه الجمع بحمل أحدهما على الآخر، فإن موثقة سليمان ظاهرة في صورة التعمد في إيصال الغبار إلى الحلق بقرينة التقييد بالعمد في الصدر أي في المضمضة و الاستنشاق الكاشف عن أن الكلام ناظر إلى فرض التعمد إلى هذه الأمور، و احتمال التفكيك بينهما و بين الشم و الغبار المنافي لوحدة السياق مستبعد. و بقرينة فرض الكنس الذي هو وسيلة اختيارية لتعمد إدخال الغبار في الحلق باعتبار كونه معرضا للإثارة و بقرينة إيجاب الكفارة التي لا تكاد تجتمع مع عدم العمد، و بذلك يستظهر اختصاص الموثقة بصورة العمد، فيما تكون رواية عمرو بن سعيد مطلقة من حيث العمد و غيره، و لو كان ذلك من أجل هبوب الرياح المثيرة للعجاج كما في فصل الربيع. إذا فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، فتقيد هذه الرواية بتلك الرواية. *** لم يعتبر الفقهاء نية الوجوب أو الندب في العبادة، و ذلك لأنهما خصوصيتان قائمتان بنفس الأمر، و لا يختلف متعلق أحدهما عن الآخر. فليست هذه الخصوصية مأخوذة في المتعلق كما في الأداء و القضاء مثلا لتلزم رعايتها، و إنما هي من عوارض الأمر نفسه مع وحدة المتعلق و هو الصوم (الفلاني)، فلو تخيّل أن صوم شهر رمضان مستحب فصام بقصد القربة و امتثال الأمر فقد تحققت العبادة، كما لو تخيّل أن صلاة الليل واجبة فصلى بتخيل الوجوب فإنها تصح، و إن كان ذلك بنحو التقييد، بحيث لو كان يعلم أنها غير واجبة لم يكن ليقوم في الليل و يأتي بها، و ذلك لعدم أثر التقييد في أمثال المقام من الموجودات الخارجية و الجزئيات الحقيقية، و إنما يتجه التقييد في العناوين الكلية، و من ثم حكم بصحة الاقتداء خلف من في المحراب بعنوان أنه زيد فيتبيّن أنه خالد، و إن كان ذلك بنحو التقييد، إذ لا يعقل التقييد لدى التحليل، فإن الاقتداء جزئي خارجي دائر أمره بين الوجود و العدم و لا إطلاق فيه كي يقيد. و لذلك فإن جميع هذه الموارد و ما شاكلها إنما هي من باب تخلّف الداعي دون التقييد. - راجع: التبادر : الحكم الثانوي
(
الدلیل الفقهي
, ص121)
sourceLink

تقييد نحو: «حدّثنا» و «أخبرنا» بعبارة (قراءة عليه).
(
معجم المصطلحات الحدیثیة
, ص259)
sourceLink

هو ذكر المفاعيل، و الجار و المجرور، مع الفعل، نحو: «ركض خوفاً منه» أو ذكر الإضافة، و الحال، و التمييز، و الاستثناء، و الجار و المجرور مع الفاعل، نحو: «حضر القاضي إلى القاعة». و هو، في العروض، إسكان الرويّ‌، نحو قول ابن الوردي [من الرمل]: لا تَقُلْ أصْلِيْ وَ فَصْلي أبَداً إنّما أصل الفَتَى ما قد حَصَلْ‌
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص198)
sourceLink

التقييد في أصول الفقه

الإطلاق عبارة عن العدم أي عدم القيد، و التقييد عبارة عن الوجود أي وجود القيد. (البخاري، أصول البزدوي 3، 365، 8). ¦¦
التقييد عندهم (الحنفية) نوع من قصر العام على بعض أفراده، و لكن لا يسمّونه تخصيصا، لعدم استقلاله بالمعنى. (الدريني، المناهج الأصولية، 573، 3).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص732)
sourceLink

التقييد في اللّغة

القيد: معروف... و قد قيّده يقيّده تقييدا... و في الحديث: قيّد الإيمان الفتك؛ معناه أن الإيمان يمنع عن الفتك بالمؤمن كما يمنع ذا العيث عن الفساد قيده الذي قيّد به... و قيد الرّحل... كل شيء أسر بعضه إلى بعض... و قيّد العلم بالكتاب: ضبطه؛ و كذلك قيّد الكتاب بالشّكل: شكله... و تقييد الخط‍‌: تنقيطه و إعجامه و شكله. و المقيّد من الشعر: خلاف المطلق... و القيّد: الذي إذا قدته ساهلك... و القياد: حبل تقاد به الدابة. (لسان العرب، قيد، 373/3). ¦¦
الإطلاق عبارة عن العدم أي عدم القيد، و التقييد عبارة عن الوجود أي وجود القيد... الفرق بين التخصيص و التقييد أن التقييد تصرّف فيما كان الأول ساكتا عنه، و التخصيص تصرّف فيما تناوله اللفظ‍‌ ظاهرا. و أن التقييد مفرد و التخصيص جملة. (موسوعة أصول الفقه، تقييد، ع 2، ق 1-2، 486/1).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص732)
sourceLink

تقييد

أوّلاً - التعريف: لغةً: التقييد: مصدر قيّد، و هو جعل القيد في الشيء، يقال: قيّدت الدابّة، أي جعلت القيد في رقبتها، و قيّد السجين، أي جعل القيد في رجليه أو يديه. و قيّد العلم: كتبه لئلّا يضيع، و قيّد الكتاب: شكّله. و منه تقييد اللفظ المطلق، أي إدخال الشروط و الصفات فيه ليخرج عن الإطلاق و الالتباس . اصطلاحاً: التقييد عند الفقهاء و الأُصوليين: هو رفع اليد عن الإطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة باعتبار وجود دال على التقييد، و هذا الدال تارةً يكون متّصلاً - كما إذا قال: (أكرم الشعراء و لا تكرم الفسّاق منهم) - و أُخرى يكون منفصلاً، كما إذا قال في دليل: (أكرم الشعراء)، و قال في دليل آخر: (لا تكرم الفسّاق منهم). ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاشتراط: و هو مصدر اشترط من شرط عليه، بمعنى ألزمه به.و الشرط: إلزام بالشيء و التزام به .و الاشتراط مثل التقييد غير أنّ القيد يعتبر من أجزاء الماهية المقيّدة دون الشرط، فإنّه خارج عن الماهية، و إن كان التقييد به داخلاً فيها. 2 - التعليق: و هو عبارة عن تعقّب الكلام بنقد أو بيان أو تصحيح ، و هو قريب من الاشتراط و يتّصل بالتقييد؛ لأنّه أيضاً نوع من التقييد. 3 - التخصيص: و هو عبارة عن إخراج بعض أفراد العام عن حكمه بواسطة وجود الدليل المخصّص الدالّ على ذلك بحيث لولاه لكان حكم العام شاملاً له أيضاً كما شمل سائر الأفراد الباقية تحت حكم العام، كما في (أكرم كلّ عالم) و (لا تكرم زيداً العالم)، و لو لا هذا المخصّص لكان حكم العام شاملاً لزيد العالم كما هو شامل له موضوعاً حتى بعد التخصيص، فالتخصيص لا يخرج الفرد عن كونه فرداً للعام و إنّما يخرجه عن حكم العام؛ إذاً التخصيص كالتقييد غايته أنّ التخصيص إخراج للفرد عن العام الذي عمومه بالوضع، بخلاف التقييد الذي هو إخراج للفرد عن المطلق لا بالوضع، بل بالإطلاق و مقدّمات الحكمة . ثالثاً - ما يتعلّق بالتقييد من أحكام في الفقه: استعمل الفقهاء التقييد في كثير من أبواب الفقه، و هم تارةً يطلقونه و يقصدون به الاشتراط، و أُخرى يطلقونه و يقصدون به التعليق مقابل التنجيز، و هذا ما تقدّم الكلام فيه في مصطلح (تعليق) أو يأتي في مصطلح (شرط)، مضافاً إلى إطلاقه و إرادة نفس معناه، و هو تقييد متعلّق الحكم بزمان خاص أو مكان خاص أو آلة خاصة أو صفة خاصة. و هذا ما سنتطرق إليه هنا باختصار: و الذي يبدو من كلمات الفقهاء في المجالات المختلفة من أبواب الفقه جوازه في نفسه إذا توفّرت الشرائط العامة للتكليف في الشخص الذي يجعل القيد كالبلوغ و العقل و الاختيار و عدم المنع من التصرّف، و أن لا يكون القيد نفسه ممنوعاً شرعاً. و التقييد قد يرد على فعل الشخص نفسه كما في النذر و اليمين و الاعتكاف، فلا بأس بأن ينذر أمراً خاصاً أو يحلف على أمر خاص، أو يقيّد الاعتكاف بأمر لكي لا يجب عليه اليوم الثالث . و قد يرد أحياناً اُخرى على فعل شخص آخر كما في الإجارة، فإذا استأجره على عمل مقيّد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فعليه أن يأتي به طبق القيد المأخوذ في الإجارة، فلو جاء به على خلاف القيد لم يستحقّ شيئاً على عمله كما صرّح به بعض الفقهاء . تقييد الإنسان بالسلاسل و الأغلال: صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يجوز لأحد تقييد شخص بالأغلال و السلاسل و نحوها؛ لأنّه تعذيب و لو كان مجرماً فضلاً عن غير المجرم. نعم، يستثنى من ذلك الحاكم الشرعي فإنّه يجوز له تقييد المجرم و المعتدي تعزيراً؛ لأنّ أمر التعزير و كيفيته بيده، مراعياً فيه الالتزامات الشرعية كإطلاق يديه أو رجليه لأوقات الصلاة و نحوها ممّا يعتبر فيه الانتقال من حالة إلى اُخرى؛ لما ورد عن أبي جعفر عليه السلام - في رواية محمّد بن قيس - أنّه قال: «...إنّ شرط اللّٰه قبل شرطكم...» . و التفصيل في محلّه. (انظر: تعزير، حدّ) رابعاً - التقييد عند الاُصوليين: استعمل الاُصوليون التقييد في باب المطلق و المقيّد، و قالوا بتقييد المطلق به إذا اختلفا في الحكم، و فيه بحوث و هي كما يلي: 1 - التقابل بين الإطلاق و التقييد: لا كلام في تقابل الإطلاق و التقييد بمعنى تنافيهما في الحكم، فلا يجتمعان على موضوع واحد. و إنّما الكلام في نوع التقابل الثابت بينهما، فهل هو من تقابل السلب و الإيجاب الذي أساسه على عدم الاجتماع و الارتفاع معاً عن موضوعه، أو من تقابل العدم و الملكة الذي قوامه بارتفاعهما معاً عن محلّ غير قابل للاتّصاف بالملكة التي اُضيف إليه عدمها كالعمى و البصر، فهما يرتفعان عن الحجر و الشجر لعدم اتّصافهما بالبصر الذي اُضيف إليهما عدمه، فلا يتّصفان بالعمى و لا بالبصر، أو من تقابل التضادّ كالحرارة و البرودة و السواد و البياض حيث لا يتصوّر اجتماعهما في شيء واحد، و أمّا ارتفاعهما فقد يتّفق و قد لا يتّفق . و مرجع الخلاف في ذلك هو الخلاف في تفسير الإطلاق على أنّه أمر وجودي أو عدمي، و على فرض أنّه أمر عدمي هل هو عدم خاص أو العدم المطلق‌؟ فيه أقوال: الأوّل: ذهب المحقّق النائيني إلى أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة، فهو يسلّم أنّ الإطلاق عدم التقييد و لكن عدم التقييد في مورد قابل للتقييد كما في انقسامات الشيء قبل الأمر به، كما في تقسيم المكلّف قبل توجّه الأمر إليه إلى: البالغ و العاقل و العاجز و القادر و نحوهم، بخلاف الانقسامات الطارئة للمأمور به بعد الأمر به، كما في الصلاة بقصد الأمر بها أو أخذ العلم بالأمر في متعلّقه، فإنّه في جميع هذه الموارد حيث لا يمكن التقييد لا يمكن الإطلاق أيضاً، و لأجل ذلك يرتفعان عن محلّ غير قابل للتقييد. و من هنا ليس التقابل بينهما تقابل السلب و الإيجاب؛ لأنّه متقوّم بأن لا يرتفعان و لا يجتمعان . و نوقش فيه: بأنّ الإطلاق الثبوتي للماهية لا يشترط فيه أن تكون الماهية قابلة للتقييد، فإنّ سعة الماهية و انطباقها على تمام الأفراد ذاتي لها ما لم يثبت إضافة القيد في مقام اللحاظ. نعم، الإطلاق الإثباتي في مقام الدلالة الثابت بمقدّمات الحكمة منوط بقابلية المورد للتقييد، فإنّه مع عدم إمكانه لا تتم مقدّمات الحكمة ؛ لأنّ عدم نصب القرينة إنّما يكشف عن الإطلاق في مورد يكون المتكلّم قادراً على ذكر القيد بأن لا يكون ممنوعاً عنه لتقيّة أو عجز أو ضيق الوقت و نحو ذلك، و إلّا فلا تنشأ الدلالة الالتزامية من مجرّد عدم ذكر القيد على إرادة الإطلاق، و لكن هذا خارج عن موضع الخلاف، فإنّ الخلاف في مقام الثبوت لا الإثبات . القول الثاني: ذهب السيّد الخوئي إلى أنّ التقابل بينهما هو تقابل التضاد ابتناءً منه على أنّ الإطلاق اللابشرط القسمي عبارة عن لحاظ عدم دخل القيد كما أنّ التقييد عبارة عن لحاظ دخله، فهما أمران وجوديان لا يجتمعان، و هذا هو معنى التضادّ . و نوقش فيه: بأنّه إن كان المقصود من لحاظ عدم القيد أنّ الماهية التي تصوّرناها وجدت في الذهن غير مقيّدة فهذا خارج عن البحث؛ لأنّ البحث عن أطوار اللحاظ التصوّري للماهية، و اللحاظ التصديقي في طول اللحاظ التصوّري، فكيف يمكن أن يكون من أطواره‌؟ و إن كان المقصود اللحاظ التصوّري لعدم القيد بأن يتصوّر مفهوم الإنسان الذي لم يقيد بالقيد، فهذا من التعقّل الثاني لا التعقّل الأوّل؛ فإنّ دخل القيد و عدمه من شئون نفس اللحاظ لا من شئون الملحوظ، فهو في طول اللحاظ فيكون من التعقّل الثاني . القول الثالث: أنّ التقابل بينهما من تقابل السلب و الإيجاب، و هذا ما اختاره الشهيد الصدر حيث قال: «و هكذا يتعيّن القول الثالث في التقابل بين الإطلاق و التقييد، و هو تقابل السلب و الإيجاب؛ فإنّه يكفي في الإطلاق عدم التقييد» . غير أنّه في نهاية البحث رفض أساس التقابل بين الإطلاق و التقييد و أنّ التقابل بينهما إطلاق مسامحي؛ نظراً إلى أنّ التقييد يصنع مفهوماً جديداً وحدانياً في قبال مفهوم الإطلاق، فهما مفهومان: أحدهما المطلق و هو الأوسع. و الآخر المقيّد و هو الأضيق صدقاً. و المفهوم المطلق دائماً يكون مطلقاً، و المقيّد دائماً يكون مقيّداً أيضاً، لا أنّ أحدهما يعرض على الآخر إلّا أنّه حيث كان مجرّد عدم التقييد يساوق ثبوت الإطلاق - و لو كان التقييد يوجب تبدّل المفهوم الأوّل إلى مفهوم آخر - أمكن أن يقال بنحو التسامح: إنّ التقابل بينهما تقابل السلب و الإيجاب . ثمرة الخلاف: تعرّض الشهيد الصدر لبعض الثمرات المترتّبة على الأقوال المتقدّمة: منها: أنّه بناءً على القول بالتقابل بينهما تقابل السلب و الإيجاب لا يتصوّر شقّ ثالث في قبال المطلق و المقيّد بينما لا موجب لافتراض استحالة الشقّ الثالث بناءً على القولين الآخرين، فيسمّى بالماهية المهملة - مثلاً - و تفريعاً على ذلك تكلّموا عن إمكان الشقّ الثالث و استحالته، فذهب بعضهم إلى استحالته، و ذهب آخر إلى إمكانه. ثمّ إنّ الذين قالوا بإمكان ذلك تكلّموا عن جهة اُخرى أيضاً، و هي هل نتيجة ذلك ثبوت الحكم للمقيّد أو لمطلق الأفراد؛ فقال بعضهم بأنّ نتيجته الإطلاق، و يسمّى الإطلاق بالإطلاق الذاتي، و يسمّى المطلق بالمطلق اللحاظي . و منها: أنّه بناءً على القول باستحالة التقييد بما يكون في طول الحكم - أي القيود الثانية - يتعيّن الإطلاق بناءً على كون التقابل بينهما تقابل السلب و الإيجاب، و يستحيل الإطلاق بناءً على تقابل العدم و الملكة، فإنّ الإطلاق بناءً عليه معقول في مورد قابل للتقييد و المفروض استحالته . 2 - المناط في تقديم دليل التقييد: لا خلاف لدى الاُصوليين في تقييد المطلق إذا وجد مقيّد ينافيه في الحكم، و إنّما الخلاف في مناط تقديم التقييد، فظاهر المحقّق الخراساني أنّ المناط في التقديم هو قوّة الظهور، بمعنى أنّ ظهور المقيّد في التقييد أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، و هذا هو الموجب لتقديم المقيّد و تقييد المطلق به؛ و لذا قال: «ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق» ، و هذا ما اختاره السيّد الخميني أيضاً. بينما ذهب المحقق النائيني إلى أنّ مناط التقديم هو قرينية القيد بالنسبة إلى المراد من المطلق ، و المراد بالقرينية هو أن تكون هناك دلالتان إحداهما معدّة إعداداً عرفياً عاماً لتفسير الدلالة الاُخرى و تحويل مفادها إلى مفاد آخر. و القرينة بهذا المعنى سمّيت ب‍ (القرينة النوعية)؛ لأنّ الإعداد لا يكون بجعل شخصي من قبل المتكلّم، و إنّما يكون بجعل عرفي، فهو إعداد نوعي لا شخصي، و مقتضى عرفية المتكلّم متابعته . و هناك قرينة شخصية و هي مطروحة في كلمات الشهيد الصدر في نظرية الحكومة باعتبار نظر أحد الدليلين للآخر و تحديده للمراد النهائي منه، قال: «من هنا نستطيع أن نعتبر الحكومة عبارة عن القرينية الشخصية لأحد الدليلين على الآخر حيث يكون الدليل الحاكم مشتملاً بحكم نظره إلى الدليل المحكوم...و هو الظهور في أنّ المتكلّم يجعل الظهور الأوّل هو المحدّد النهائي لمرامه من الدليل المحكوم» . و يرى بعض آخر من الاُصوليين أنّ المناط في التقديم لا القرينية و لا قوّة الظهور و إنّما هو نظر القرينة إلى مدلول ذي القرينة و تصرّفها فيه؛ إذ من الواضح أنّ الدليل الذي يكون ناظراً يتقدّم على ما ينظر إليه بحسب بناء العقلاء بلا نظر إلى قوّة مدلوله أو غير ذلك، بل لا يعدّ منافياً للدليل الآخر، و إنّما يستفيد العرف من المجموع حكماً واحداً، و لا فرق في النظر بين أن يكون بمدلوله المطابقي - كما لو جاءنا دليل بإكرام العالم ثمّ فسّره بقوله: أعني به العالم العادل - أو كان بالملازمة العقلية كدلالة الاقتضاء نظير: (لا شكّ لكثير الشكّ) بالنسبة إلى أدلّة أحكام الشكّ، فإنّه لو لا نظره إليها كان لغواً؛ إذ نفي الشكّ و إثباته لا أثر له إذا لم يكن بلحاظ ما للشكّ من آثار . ثمّ تطرّق إلى أنّه بهذا الملاك يتقدّم دليل الحاكم على المحكوم؛ لأنّه يتكفّل بمدلوله النظر إلى مدلول الدليل الآخر. كما أنّه بهذا الملاك التزم بتقديم دليل المقيّد إذا كان يتكفّل الأمر الإرشادي؛ لأنّه ناظر إلى المطلق و مبيّن للمراد منه، فيكون حاكماً عليه . و يبدو من بعض آخر أنّ المناط في تقديم دليل التقييد هو رؤية العقلاء؛ و ذلك لأنّ أصالة الإطلاق أصل عقلائي مبتنٍ على قرينة الحكمة.و استقرار السيرة العقلائية على التمسّك بالإطلاق يختص بما إذا خلّي و طبعه، و أمّا إذا كان في مقابله دليل مقيّد فلا يقدّمونه عليه، بل ذهبوا إلى كونه محكوماً بالدليل المقيّد . 3 - ما يعتبر في تقديم المقيّد: إنّ تقديم دليل التقييد على دليل الإطلاق يتوقّف على توفّر اُمور، و هي كما يلي: أ - تمامية الدلالة الإطلاقية و انعقادها في دليل الإطلاق: و يتحقّق هذا إذا كان في قبال الدليل مقيّد منفصل، أمّا القيود المتّصلة بالكلام فلا تمامية للدلالة الإطلاقية معها؛ لأنّها تمنع عن تحقّق الإطلاق لرفعها لمقدّمات الحكمة . ب - التنافي بين دليلي الإطلاق و التقييد: لتقديم دليل التقييد على دليل الإطلاق لا بدّ من ثبوت التنافي بينهما في الحكم، و ذلك بأن يرخّص دليل الإطلاق تطبيق الحكم في أيّ فرد شاء المكلّف من أفراد الطبيعة، و دليل التقييد لا يجيز ذلك إلّا فيما توفّر فيه القيد، و هذا ممّا يوقع التعارض بينهما . ج‍ - أن يكون دليلا الإطلاق و التقييد إلزاميين: و هذا ممّا لا بدّ منه؛ إذ لو كان الحكم المتعلّق بالمقيّد غير إلزامي جازت مخالفته، فلا تكون حينئذٍ منافاة بينه و بين الإطلاق. و هل يعتبر أن يكون كلا الحكمين إلزاميين أو يكفي كون المقيّد إلزامياً؟ يبدو من المحقّق النائيني اعتبار أن يكون الحكمان إلزاميين ، بينما وقع التصريح من السيّد الخوئي على أنّه لا يعتبر في حمل المطلق على المقيّد إلّا كون خصوص الدليل المقيّد إلزامياً . هذا، و اعتبار كون الحكم إلزامياً هو المشهور بين العلماء ، إلّا أنّ السيّد الخوئي رفض إطلاق هذا الكلام و أفاد بأنّ من المستحبّات ما يجب حمل المطلق على المقيّد فيها كما لو كان لدليل المقيّد مفهوم، فلو ورد في الدليل استحباب صلاة الليل، و ورد في دليل آخر أنّ استحبابها فيما إذا أتى بها المكلّف بعد نصف الليل، ففي مثل ذلك يجب التقييد؛ نظراً إلى أنّ دليل المقيّد ينفي الاستحباب في غير هذا الوقت. و كذا لو كان دليل المقيّد مخالفاً لدليل المطلق، كما إذا ورد استحباب الإقامة في الصلاة، و ورد في دليل آخر النهي عن استحبابها في حالات خاصة كحالة الجلوس، فهنا أيضاً يقيّد المطلق و يحمل عليه؛ إذ النهي في العبادات و المعاملات إرشاد إلى المانعية. و كذا لو كان الأمر في دليل المقيّد متعلّقاً بنفس التقييد لا القيد، كما لو فرض أنّه ورد دليل على أنّ الإقامة في الصلاة مستحبّة و ورد في دليل آخر: فلتكن الإقامة في حال القيام أو في حال الطهارة، ففي هذه الحالة أيضاً لا بدّ من تقييد المطلق لظهور القيد في شرطية القيام أو الطهارة في الإقامة . فإذاً لا وجه لانحصار التنافي فيما كان الحكمان إلزاميين، بل يتحقّق التنافي في المستحبّات أيضاً كما تقدّم. د - أن يكون الحكم في دليلي الإطلاق و التقييد مطلقاً أو معلّقاً على شيء واحد: لو كان الحكم معلّقاً في المطلق على شيء و في المقيّد على شيء آخر، فلا موجب للتقييد أصلاً. و أمّا إذا كان الحكم في أحدهما معلّقاً دون الآخر، ففي تقييد دليل المطلق خلاف . ه‍ - ورود دليل التقييد قبل انتهاء زمان البيان: يتقدّم دليل التقييد على المطلق إذا كان وارداً قبل انتهاء زمان البيان، كما لو كان من عادة المتكلّم بيان مرامه الواقعي في زمان محدود فورد المقيِّد قبل انتهائه، فيتقدّم دليل التقييد؛ لعدم حجّية المطلق في مدلوله قبل انتهاء زمان البيان، بل يكون العمل به مراعى بعدم ورود ما يدلّ على تقييد المراد، فلا يكون حجّة. و أمّا إذا ورد المقيّد بعد انتهاء وقت البيان، و انعقاد ظهور للمطلق في الإطلاق و حجّيته فيه في نفسه، فلا وجه لتقديم المقيّد على المطلق إلّا من باب أنّه أقوى الدليلين، في مورد يكون ظهوره أقوى من ظهور المطلق؛ إذ قد يشكّك في ذلك في بعض الموارد، و لكن قاعدة تقديم أقوى الدليلين غير مسلّمة. و عليه يشكل الأمر في تقديم المقيّدات الواردة في لسان الأئمّة عليهم السلام على المطلقات بقول مطلق؛ لأنّ لورود المطلق صوراً ثلاث: فتارة يكون المطلق وارداً في بيان الحكم لمن يريد العمل، و أُخرى يكون وارداً لبيان الحكم فقط لا للعمل فعلاً، و هذا على نحوين من حيث ورود المقيّد عليه، فتارة يرد القيد من نفس الإمام الذي صدر منه المطلق، و أُخرى يرد القيد من الإمام الذي يليه. ففي الصورة الاُولى لا يمكن الالتزام بأنّ العادة جارية على تأخير البيان الواقعي إلى وقت آخر. و هكذا الحال في الصورة الثالثة؛ إذ ليس في العادة تأخير بيان الحكم الذي يريد أن يعرّفه و ينقله زرارة - مثلاً - الذي هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام إلى زمان الإمام العسكري عليه السلام. نعم، في الصورة الثانية يمكن الالتزام بأنّ العادة جارية على بيان الحكم الواقعي في مجالس متعدّدة. و على هذا الأساس فلا بدّ من التأمّل في المطلق و المقيّد الواردين بأنّهما من أيّ نوع، فيحكم بالتقديم فيما كان من قبيل الصورة الثانية و التوقّف فيما كان من قبيل الصورتين الاُولى و الثالثة، و لعلّه لأجل ذلك ترى أنّ بعض الفقهاء يتوقّفون في تقييد المطلق بدعوى أنّه ورد في مورد البيان . نعم، بناءً على اعتبار الأئمّة عليهم السلام رواةً عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أنّهم عند ما يبيّنون الحكم يبيّنونه بعنوان النقل عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لا يكون ورود المقيّد متأخّراً عن وقت البيان لصدوره من الأوّل. نعم، الاطّلاع عليه يكون متأخّراً عن وقت الحاجة و هو لا يضرّ في تقديمه على المطلق . و - إحراز وحدة الحكم في المطلق و المقيّد: و ممّا يعتبر في تقديم التقييد إحراز وحدة الحكم بين المطلق و المقيّد؛ نظراً إلى أنّ وحدة الحكم ممّا يحقّق التنافي بينهما، و الكلام أنّه بما ذا تحرز وحدة الحكم‌؟ فقد وقع الكلام بين العلماء فيما يحرز به وحدة الحكم في المطلق و المقيّد، فذهب المشهور - و الذي يمثّلهم صاحب الكفاية - إلى أنّه لا بدّ من إحراز ذلك من الخارج، من إجماع أو نصّ أو ذكر السبب و نحوها، و أنكروا إحرازه بنفس خطابي المطلق و المقيّد . بينما ذهب المحقّق النائيني إلى إمكان إحراز ذلك من نفس الخطابين . و ممّا يحرز به وحدة الحكم وحدة السبب و هو قد يذكر تارة في كلا الدليلين، كما إذا ورد: (إن ظاهرت فاعتق رقبة) و (إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة)، و أُخرى قد يذكر في أحدهما دون الآخر، كما إذا ورد: (اعتق رقبة)، و (إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة)، ففي الصورة الاُولى لا بدّ من التقييد؛ لأنّ وحدة السبب تكشف عن وحدة الحكم فيتحقّق التنافي بينهما، و بالتقييد يرتفع التنافي. و أمّا الصورة الثانية: فقد اختار بعض المحقّقين عدم التقييد . بينما اختار السيّد الخوئي في المقام حمل المطلق على المقيّد . و تفصيل الكلام في جميع ذلك موكول إلى محلّه من علم الاُصول.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج31 , ص261)
sourceLink

-الإطلاق عبارة عن العدم و التقييد عبارة عن الوجود(بخ،بزد 1،365،3) -الإطلاق عبارة عن العدم أي عدم القيد و التقييد عبارة عن الوجود أي وجود القيد(بخ،بزد 3، 8،365) -الفرق بين التخصيص و التقييد أن التقييد تصرّف فيما كان الأول ساكتا عنه و التخصيص تصرّف فيما تناوله اللفظ ظاهرا.و أن التقييد مفرد و التخصيص جملة(بخ،بزد 18،372،3) -التقييد يعمل بالقيد لا بالأصل و في التخصيص يعمل بالأصل و هو المخصوص منه(بخ، بزد 20،372،3) -الفرق بين التقييد و النسخ من كل وجه أن التقييد مفرد و النسخ جملة.و أنه وصف للأول و النسخ ليس كذلك.و أنه قد يكون مقارنا و النسخ لا يكون إلا متأخرا(بخ،بزد 26،372،3) -الفرق بين التعليق و التقييد أن التعليق تبديل من الإيجاب إلى اليمين و التقييد ليس بتبديل صورة بل زيادة أمر آخر(بخ،بزد 5،373،3) -الفرق بين التقييد و الاستثناء أن التقييد يثبت أمرا لم يكن ثابتا بالأول و الاستثناء يخرج عن الأول ما كان ثابتا صورة.و أن التقييد لا يخرج الأول عن حقيقته صورة فإن الرقبة بزيادة وصف لا تخرج عن كونها رقبة بل تبقى رقبة لكن لم يبق الجواز بها،و الاستثناء قد يخرج الأول عن حقيقته كما لو استثنى من الألف شيء لا يبقى ألفا(بخ،بزد 7،373،3) -يرد التقييد في نصوص الشريعة أحيانا؛للتعظيم من شأن المقيّد،أو لحث المكلّف على الامتثال،أو للإشادة و المدح،أو التنقيض و الذمّ‌،أو لغرض بيان فضل النعمة الموصوفة وجدواها على الناس،امتنانا و تفضلا،ممّا لا علاقة له ببيان شرع الحكم(دري،نهج، 13،427) -التقييد عندهم(الحنفية)نوع من قصر العام على بعض أفراده،و لكن لا يسمّونه تخصيصا،لعدم استقلاله بالمعنى(دري،نهج،3،573) -التخصيص يعمل فيه بالأصل،و هو العام المخصوص،أما التقييد،فلا يعمل فيه بالأصل المطلق.التخصيص جملة مفيدة ذات معنى مستقل-أما التقييد فهو مفرد (دري،نهج،16،573)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص486)
sourceLink

Limiting,determining, restricting the absolute word إخراج بعض أفراد المطلق من خلال لحاظ شروط و مواصفات تضيّق دائرة مصاديق المطلق، و قد يحصل بدليل متّصل أو بدليل منفصل، و يقابله الاطلاق. و يختلف عن التخصيص في كون الأخير يقابله العموم.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص115)
sourceLink

- فرق بين أن يكون و بين أن يكون شيئا، و بين الموجود و بين الموجود شيئا، و بين الحسن بحال و الحسن مطلقا، و القبيح بحال و القبيح مطلقا، أي في مثال الحلف و الاستحلاف و الطاعة. و ليس ببعيد أن يختلف الإطلاق و التقييد أو التقييدان المختلفان في الحكم (س، س، 99، 5)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص217)
sourceLink

- التقييد صفة تضيفها العقول و الكشف إلى الممكنات و تقصرها العقول عليها و تضيف الإطلاق إلى الحق و ما علمت أن الإطلاق تقييد فإن التقييد إنما أصله و سببه التمييز حتى لا تختلط الحقائق فالإطلاق تقييد فإنه قد تميّز عن المقيّد و تقيّد بالإطلاق، و لا سيما و قد سمّى نفسه حليما لا يعجل فإمهاله العبد المستحقّ‌ للأخذ إلى زمان الأخذ حبس عن إرسال الأخذ في زمان الاستحقاق و لذلك سمّى نفسه بالصبور فما ثم إطلاق لا يكون فيه تقييد لأن المقيّد الذي هو الكون تميّز عن إطلاقه بتقييده فقد قيّده بالإطلاق و هو تجلّيه في كل صورة و قبوله كل حكم ممكن من حيث إنه عين الوجود فقد قيّدته أحكام الممكنات. (عر، فتح 3، 219، 4)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص196)
sourceLink

تَقْيِيد

اصطلاحاً: يستعمل التقييد في كلمات الاُصوليين والفقهاء في مقابل الإطلاق، فالمقيّد عندهم هو اللفظ الذي لا شيوع له بالفعل مع قابليته لذلك بالذات، في مقابل المطلق الدالّ على معنى له نحو شيوع وسريان بالفعل ¦¦
لغةً‌: التقييد مصدر قيّد، ومن معانيه جعل القيد في الرجل، ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج5 , ص534)
sourceLink

تقييد المطلق

Restricting the absolute word وضع شروط أو قيود على عموم المطلق البدلي، بحيث يصبح العمل بموجب ما دلّ عليه اللفظ المقيّد، لا بموجب المطلق ذاته. و لهذا التقييد حالات معيّنة. (ر: حمل المطلق على المقيّد).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص144)
sourceLink

مداخل هم ریشه التَّقْيِيد

القاف و الياء و الدال كلمةٌ‌ واحدة، و هى القَيْد، و هو معروفٌ‌، ثُمَّ‌ يستعارُ في كل شىءٍ يَحْبِس.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص44)sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.