التّخلية هي الإفراغ، و تخلية المكان:إفراغه و رفع اليد عنه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص72) 
الترك، و الاعراض. التخلية بين الرهن و المرتهن عند الحنفية: هي رفع الموانع، و التمكين من القبض. تخلية الطريق للحج عند الحنابلة: هي أن تكون مسلوكة، لا مانع فيها. بعيدة كانت أو قريبة، في بر أو بحر إذا كان الغالب السلامة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص121) 
الترك،و الإعراض. -بين الرهن و المرتهن عند الحنفية:هي رفع الموانع،و التمكن من القبض. -في طريق الحج عند الحنابلة:هي أن تكون مسلوكة،لا مانع فيها،بعيدة أو قريبة،في بر أو بحر،إذا كان الغالب السلامة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص133) 
التخلية في علم الكلام(تعلیق) التخلية تفترض أن يكون مخلّى بين الفاعل و فعله، أي أن تكون الموانع لوقوع الفعل غير موجودة. و هي صفة من صفات المكلّف لكي يحسن منه وقوع ما كلّف لأجله. و يتضمّن معنى التخلية ليس فقط ارتفاع الموانع عن وقوع الفعل، بل أيضا ارتفاع الموانع أيضا عن ترك الفعل. و التخلية هي صفة القادر و هي لا تصحّ إلاّ فيه، و شرطها أن لا يكون هناك إلجاء أي اضطرار. و هي تشترط أيضا أن لا يكون الفعل ممنوعا. و جميع هذه هي شروط من يصحّ عليه التكليف ليصحّ ثبوت التخلية فيه. هذه هي مجمل شروط التكليف عند المعتزلة في حال صحّة وجود الفعل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص598) 
التخلية في علم الكلام إنّ التخلية و الإطلاق و الفعل هو نفس القدرة على الفعل. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 116، 21). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إعلم أنّه لا بدّ في المكلّف أن يخلّى بينه و بين ما كلّف، و بين تركه، لكي يكون ذلك الفعل على صفة من قبله... فلذلك يطلب في المكلّف أن يكون قادرا، لأنّ التخلية لا تصحّ إلاّ في القادر. و شرطنا ارتفاع الإلجاء عنه، لأنّ مع وجوده تزول التخلية، على ما بيّناه. و شرطنا ألاّ يكون ممنوعا، لأنّ الممنوع من الفعل محال أن يكون مخلّى بينه و بينه. و شرطنا أن يكون سائرها يحتاج إليه في الفعل، إمّا حاصلا أو ممكنا من تحصيله، لأنّ ما به يفعل الفعل و يتمكّن لأجله، متى عدم، زال التمكّن، فضلا عن أن يكون مخلّى بينه و بين الفعل، فلا بدّ لأجل هذه الجملة من أن يكون المكلّف على هذه الصفات التي ذكرناها، ليصحّ ثبوت التخلية فيه. (عبد الجبار، متشابه القرآن 2، 715، 14). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص597) 
التخلية يرجع بها إلى زوال الموانع، و ذلك أيضا لا بدّ من أن يحصل عند ما يصحّ وجود الفعل. فلأجل ذلك وجب في المنع و التخلية أن يوجدا في حال الفعل. و ليس كذلك حال القدرة و العجز، لأنّا قد بيّنا أنّ التعذّر و التأتّي لا يثبتان إلاّ متقدّمين. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 2، 135، 15). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص598) 
التخلية في اللّغة خلا المكان و الشيء يخلو... إذا لم يكن فيه أحد و لا شيء فيه... و أخلى المكان: جعله خاليا... و خلا لك الشيء و أخلى: بمعنى فرغ... و تخلّيت: تفرّغت... و أخلى إذا انفرد... و استخلاه مجلسه أي سأله أن يخليه له... و خلّى الأمر و تخلّى منه و عنه و خالاه: تركه... و تخلّى خليّة: اتّخذها لنفسه... و خلا الشيء خلوّا: مضى... و تخلّى عن الأمر و من الأمر: تبرّأ. و تخلّى: تفرّغ... التخلّي: التفرّغ، يقال: تخلّى للعبادة... و خلّى عن الشيء: أرسله، و خلّى سبيله فهو مخلّى عنه. (لسان العرب، خلا، 237/14-242). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص597) 
التخلية في البيع هو أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع عند عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص54) 
تخلية هي الإفراغ، و تخلية المكان إفراغه و رفع اليد عنه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص42) 
تخلية الشيء في اللغة: جعله خاليا؛ أي فارغا. مصدر خلّى، بمعنى ترك و أعرض. و قد استعمل الفقهاء مصطلح «التّخلية» بمعنى تمكين الغير من التصرّف في الشيء دون مانع. و قد عرّفت م 263 من «المجلة العدلية» التخلية في البيع؛ بأن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسلّم المشتري له. و جاء في م 216 من «مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد»: «التخلية هي الإذن بالقبض و التصرف بلا حائل». هذا، و تعتبر التّخلية في المبيع و الثمن و المرهون و الموهوب و المؤجر و المسلم فيه و المهر و غير ذلك عند فقهاء الحنفية قبضا حكميّا في حقّ من خلّي بينه و بينها، سواء أكانت منقولا أم عقارا. قالوا: لأنّ من وجب عليه التسليم لا بدّ و أن يكون له سبيل للخروج من عهدة ما وجب عليه، و الذي في وسعه هو التخلية و رفع الموانع، أما الإقباض فليس في وسعه، لأن القبض باليد فعل اختياري للقابض، فلو تعلّق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب. و ذهب الشافعية و المالكية و الحنابلة إلى أن التخلية قبض في العقار فقط. أما المنقول فيكون قبضه بحسب العرف، إما بالتناول باليد أو بالنقل و التحويل أو بتوفيته بالوحدة القياسية العرفية التي تراعى فيه، كالوزن و الكيل و الذرع و العدّ... إلخ. * (المصباح 216/1، القاموس المحيط ص 1652، المطلع ص 238، الفتاوى الهندية 16/3، ردّ المحتار 561/4، روضة الطالبين 515/3، مغني المحتاج 72/2، الخرشي 5 / 158، كشاف القناع 202/3، م 263، 272 - 275 من المجلة العدلية). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص131) 
أوّلاً - التعريف: التخلية - لغةً -: هي تفريغ الشيء ممّا فيه، كتفريغ البيت من أهله و أمتعته، و من معانيها الترك و الإعراض. و تأتي بمعنى تخلية طريق الآخرين و عدم صدّهم عن السبيل، و كذا بمعنى إطلاق سراح المحبوس .و الأصل فيها تعرّي الشيء من الشيء. و عليه فالتخلية ضدّ الحبس، بمعنى الإطلاق و الإرسال؛ و لهذا يقال: خلّى الشيء: أرسله، و خلّى سبيله فهو مخلّى عنه. و لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للتخلية في بعض المواضع من الفقه أبرزها - إجمالاً - ما يلي: 1 - تخلية السرب في الحجّ: و هي المعبّر عنها ب - (الاستطاعة السربية) بمعنى عدم وجود مانع أو خطر في طريق الحجّ للقيام بالأعمال و المناسك . و قد أجمع الفقهاء على اشتراط وجوب الحجّ بتخلية السرب؛ لكونها من الاستطاعة التي هي شرط في ثبوته؛ لقوله سبحانه و تعالى: (مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) . و يدلّ عليه أيضا قاعدة نفي الحرج، و الأخبار كقول أبي عبد اللّه عليه السلام - في تفسير هذه الآية - في رواية هشام بن الحكم: «من كان صحيحاً في بدنه، مخلّى سربه، له زاد و راحلة» . و التفصيل في محلّه. (انظر: استطاعة) 2 - تحقّق القبض و التسليم بالتخلية: لا خلاف بين الفقهاء في تحقّق القبض و التسليم بتخلية الشيء و رفع الموانع عن أخذه إذا كان من الأموال غير المنقولة كالعقار و البساتين، و ذلك في سائر المعاملات، كالبيع و الوصيّة و الرهن و الهبة و غيرها. و إنّما الخلاف في تحقّقه في الأموال المنقولة، حيث اعتبر بعضهم تحقّقه بها، و بعضهم بالكيل في المكيل، و بالنقل في الحيوان، و بالقبض في غيرهما، و بعضهم بالنقل أو القبض مطلقاً، و بعضهم بالنقل خاصة، إلى غير ذلك من الأقوال. و مرجع الجميع إلى العرف و الأخبار الواردة في هذا المجال . و التفصيل في محلّه. (انظر: تسليم، قبض) 3 - تخلية سبيل الأسير و السجين: يُخلّى سبيل الأسير إمّا بالمنّ أو الفداء أو بمبادلته مع غيره من أسرى المسلمين. و من حقّ الإمام أن يخلّي سبيله بأيّ من هذه الأسباب، و ذلك بحسب المصلحة التي يراها. كما يخلّى سبيل السجين إمّا بظهور براءته من التهمة أو بانتهاء مدّة الحبس، أو بعفو الإمام عنه لمصلحة يراها. و تفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه. (انظر: أسير، حبس) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج25 , ص465) 
- ما ذكر من الإطلاق و التخلية فهو كلام يتوجه أوجها ثلاثة: رفع العسر و المنع أو الأمر به أو الإباحة، و ذلك كلّه في الخير مطلق و في الشرّ لا إلاّ مقيّدا، إنه لم يعسر و لم يجبر (م، ح، 283، 23) - إنّ التخلية و الإطلاق و الفعل هو نفس القدرة على الفعل (أ، م، 116، 21) - إنّ الإطلاق و التخلية إنّما يوصف به القادر إذا لم يكن ممنوعا، ألا ترى أنّه لا يقال في الزمن أنّه مطلق مخلّى بينه و بين المشي، و كذلك لا يقال في المقصوص الجناح أنّه مطلق مخلّى بينه و بين الطيران، و الكافر غير قادر على الإيمان فكيف يوصف بالإطلاق و التخلية (ق، ش، 404، 15) - اعلم أنّه لا بدّ في المكلّف أن يخلّى بينه و بين ما كلّف، و بين تركه، لكي يكون ذلك الفعل على صفة من قبله. و من لم يكن مخلّى بينه و بينه و حصل هناك منع أو إلجاء، لم يجز أن يكون ذلك الفعل من قبله على كل وجه، و لذلك قلنا: إنّ الواحد منّا لو ألجأ غيره إلى أن يضرّ برجل، لكان العوض على الملجئ، لأنّه في الحكم كان الفعل من قبله. و متى فعله و هو مخلّى يلزمه بنفسه العوض، لأنّ الإضرار من قبله. و قد علمنا أنّ المكلّف لا يجوز أن يستحقّ الثواب إلاّ و حاله ما قدّمناه، لأنّه لو كان ما يفعله في حكم المفعول فيه لصار كأنّه مفعول فيه في أنّه لا يستحقّ المدح و الثواب، فكان في ذلك إبطال العوض بالتكليف، فلذلك يطلب في المكلّف أن يكون قادرا، لأنّ التخلية لا تصحّ إلاّ في القادر. و شرطنا ارتفاع الإلجاء عنه، لأنّ مع وجوده تزول التخلية، على ما بيّناه. و شرطنا ألاّ يكون ممنوعا، لأنّ الممنوع من الفعل محال أن يكون مخلّى بينه و بينه. و شرطنا أن يكون سائرها يحتاج إليه في الفعل، إمّا حاصلا أو ممكنا من تحصيله، لأنّ ما به يفعل الفعل و يتمكّن لأجله، متى عدم، زال التمكّن، فضلا عن أن يكون مخلّى بينه و بين الفعل، فلا بدّ لأجل هذه الجملة من أن يكون المكلّف على هذه الصفات التي ذكرناها، ليصحّ ثبوت التخلية فيه (ق، م 2، 715، 14) - التخلية يرجع بها إلى زوال الموانع، و ذلك أيضا لا بدّ من أن يحصل عند ما يصحّ وجود الفعل. فلأجل ذلك وجب في المنع و التخلية أن يوجدا في حال الفعل. و ليس كذلك حال القدرة و العجز، لأنّا قد بيّنا أنّ التعذّر و التأتّي لا يثبتان إلاّ متقدّمين (ق، ت 2، 135، 15) - أمّا الذمّ فإنّه يستحقّ به إذا كان قبيحا، و فاعله يعلمه كذلك، أو يتمكّن من كونه عالما به. و أن يكون مخلّى بينه و بينه، فمتى فعله و الحال هذه استحقّ الذمّ. و إنّما شرطنا كونه قبيحا، لأنّ العقل يشهد بأنّ الفعل إذا لم يكن كذلك، لم يحسن ذمّ فاعله عليه، بل يقبح ذلك، فلا بدّ من اعتبار قبحه. و إنّما شرطنا في الفاعل ما ذكرناه، لأنّه قد علم بالعقل أنّ المجنون و الصبيّ لا يحسن ذمّهما على القبيح، الذي يحسن منعهما منه و الدوام عليه، و إنّما قلنا إنّ التمكّن من العلم بقبحه، يحلّ محلّ العلم بقبحه، لأنّ عنده يمكنه التحرّز بأن يعلم، فيتجنّب، فصار بمنزلة من يجب عليه الفعل، إذا أمكنه أن يفعل المقدّمة التي يصل بها إلى فعله، و لذلك يقبح من البرهميّ تكذيب الأنبياء، و من اليهودي مجانبة شريعة محمد صلى اللّه عليه و سلم، و قد بيّنا ذلك في باب المعرفة. و إنّما شرطنا التخلية، لأنّه قد ثبت في العقل أنّ المحمول على الفعل يتعلّق الذمّ فيه بالحامل دونه (ق، غ 14، 174، 7) - إنّ ما عنده يختار المكلّف الواجب، و لولاه كان يختاره، يجب كوجوبه، و أنّه في حكم التمكين و التخلية. فإذا كان تعالى، متى كلّف الفعل، فلا بدّ من أن يمكّن، و يزيل الموانع، و يكون ذلك واجبا؛ فكذلك لا بدّ من أن يفعل ما يختار، عنده، المكلّف الفعل، على وجه لولاه لكان لا يختاره (ق، غ 15، 36، 17) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص302) 
Leaving 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1529) 