الْإِمْهَالَ أوّلاً - التعريف: الإمهال - لغة -: الإنظار و التأخير و تمديد الوقت ، و مهّله تمهيلاً: أي أجّله ، و منه قوله تعالى: «فَمَهِّلِ اَلْكٰافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً» ، و استمهله: طلب منه النظرة . و أمّا اصطلاحاً فلا يخرج عن المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإنظار: و هو التأخير و الإمهال يقال: أنظره: أي أخّره، قال اللّٰه تعالى: «قٰالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ» . و أنظرته: أي أمهلته .و استنظر المشتري فلاناً: سأله النظرة . و فرّق بين الإمهال و الإنظار: «بأنّ الإنظار مقرون بمقدار ما يقع فيه النظر، و الإمهال مبهم.و قيل: الإنظار تأخير العبد لينظر في أمره، و الإمهال: تأخيره ليسهل ما يتكلّفه من عمله» . 2 - الأجل: و هو مدّة الشيء ، و وقته الذي يحلّ فيه . 3 - المدّة: و هي البرهة من الزمان .و البرهة: هي القطعة من الزمان .و قيل: هو بعض الدهر، يقال: برهة من الدهر كما يقال قطعة من الدهر . 4 - التربّص: و هو المكث و الانتظار )، يكون قصير المدّة و طويلها، و يسمّى المتربّص بالطعام و غيره متربّصاً؛ لأنّه يطيل الانتظار لزيادة الربح ، و منه قوله تعالى: «فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتّٰى حِينٍ» . 6 - التنجيم: تنجيم الدين هو أن يقرّر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة، مشاهرة أو مساناة، و منه تنجيم المكاتب. و أصله: أنّ العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر و مساقطها مواقيت لحلول ديونها . ثالثاً - الأحكام و مواطن البحث: الإمهال قد يكون بالتعاقد كإمهال الزوج في المهر، و قد يكون بحكم الشارع كإمهال المدين و الكفيل و المرتد، و قد يكون بحكم القاضي كإمهال الزوج في العنن و الإيلاء و الظهار، و الإمهال في الدعوى، و إمهال محي الأرض و المعدن. هذا من جهة، و من جهة اُخرى الإمهال تارة يكون في الحقوق و أُخرى يكون في العقوبات و غير ذلك، فموارد الإمهال كثيرة و متنوّعة نشير إلى أهمّها فيما يلي: 1 - الإمهال في الحقوق الزوجيّة: و هو إمّا يكون من قبل الزوج، أو الزوجة أو القاضي. أ - إمهال الزوجة لتستعدّ للاستمتاع: إذا سلّم الزوج الصداق، فهل عليه أن يمهلها مدّة لتستعدّ بالتنظيف و الاستحداد؟ قولان: الأوّل: وجوب الإمهال، صرّح بذلك الشيخ الطوسي و العلّامة ؛ لجري العادة به، و لأنّه ربّما ينفر عنها إن لم تستعدّ له، و ربّما يفهم من النهي عن طروق الأهل ليلاً، و يؤيّده ما روي في الحديث: «أمهلوا كي تمتشط الشعثة و تستحدّ المغيّبة» . و الظاهر أنّ المدار و العبرة على المدّة و الزمان التي تتمكّن فيه من الاستعداد و التنظيف، و أمّا التحديد بيوم و يومين و ثلاثة كما في المبسوط، فلعلّ المراد به التمثيل، و نصّه على أنّها إن استمهلت أكثر من ثلاثة لم تمهل باعتبار أنّ الثلاثة تتّسع لإصلاح حالها . و ناقش المحقّق النجفي في أدلّة وجوب الإمهال بأنّها لا تصلح للدليلية؛ لمنافاتها جميع ما دلّ على تسلّط الزوج على الزوجة كتاباً و سنّة . الثاني: عدم وجوب الإمهال؛ لانتفاء مقتضيه، و الأصل السالم عن المعارض . هذا بالنسبة للإمهال لأجل الاستحداد و التنظيف، و أمّا لغيره فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا ريب في عدم وجوب إمهالها لأجل تهيئة الجهاز و لا لأجل الحيض لإمكان الاستمتاع بغير القبل . (انظر: مهر) ب - إمهال الزوجة الصغيرة و المريضة: صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا إشكال في وجوب إمهال الزوجة لو كانت صغيرة لا تطيق الجماع، و إن بلغت تسعاً فصاعداً أو كانت مريضة كذلك إلى زمان الإطاقة . (انظر: جماع) ج - إمهال الزوج المعسر في دفع النفقة: صرّح جملة من الفقهاء بأنّه إذا أُعسر الرجل و لم يقدر على الإنفاق على زوجته وجب عليها الصبر و الإمهال إلى أن يوسر؛ لقوله تعالى: «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» ، بل ادّعي عليه الشهرة ، و إن نقل العلّامة عن بعضهم أنّ للحاكم أن يبينها منه . د - إمهال الزوج العنّين: يمهل الحاكم العنّين مع المرافعة سنة، فإن جامع فيها و إلّا فرّق بينهما على المشهور ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه ؛ لما روي في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «العنّين يتربّص به سنة، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت، و إن شاءت أقامت» ، و غير ذلك من النصوص المؤيّدة بالاعتبار؛ لأنّ العجز قد يكون لحرّ فيتربّص به إلى الشتاء، أو برد فيتربّص به إلى الصيف، أو رطوبة فيتربّص به إلى الخريف، أو يبوسة فيتربّص به إلى الربيع . (انظر: عنن) ه - إمهال الزوج في الإيلاء: إذا تمّ الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة على امتناع الزوج عن المواقعة فلا كلام، و إلّا فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيحضره و ينظره مدّة أربعة أشهر، و المدّة المضروبة تحتسب من حين المرافعة على المشهور لا من حين الإيلاء ؛ لأنّ ضرب المدّة حكم شرعي فيتوقّف ثبوته على حكم الحاكم، و بعد مضي المدّة يطالب بالرجوع أو الطلاق، و تحصل الفئة بالنسبة للقادر بغيبوبة الحشفة في القبل و العاجز بإظهار العزم على الوطء مع القدرة كأن يقول: إذا قدرت فئت. و إذا طلب القادر الإمهال أُمهل بما جرت العادة بإمهاله فيه قدر ما يتهيّأ له ذلك و يزول معه المانع عرفاً، فيمهل الصائم إلى أن يفطر و الشبعان إلى أن يخفّ عنه ثقل الطعام، و الجائع إلى أن يأكل . (انظر: إيلاء) و - إمهال الزوج في الظهار: إذا تحقّق الظهار و لم تصبر المظاهر منها عليه و رفعت أمرها إلى الحاكم يخيّر الحاكم الزوج بين العود بعد التكفير و بين طلاقها، فإن اختار أحدهما فهو، و إلّا أمهله ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن اختار أحد الأمرين فهو، و إلّا ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار . (انظر: ظهار) 2 - الإمهال في العقوبات: الأصل في العقوبات عدم جواز الإمهال و التأخير إلّا أن يثبت الدليل على التأجيل .و قد ثبت ذلك في مواضع: أ - إمهال المرتدّ حتى يتوب: لا إشكال في وجوب استتابة المرتد الملّي، بل لا خلاف فيه بينهم ، و إنّما اختلفوا في تحديد مدّة استتابته على أقوال: الأوّل: إمهاله ثلاثة أيّام حيث استحسنه المحقّق ، و هو موافق للاحتياط ؛ لمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام حيث قال: «و يستتاب ثلاثاً، فإن رجع و إلّا قتل يوم الرابع» . و قد ضعّفها بعض الفقهاء ، و لكن اُجيب عنه بأنّها وردت بإسنادين تكون على أحدهما معتبرة . الثاني: إمهاله القدر الذي يؤمل معه عوده إلى الإسلام و احتجّ لذلك بإطلاق الأدلّة التي لا يقيّدها الخبر المزبور كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام - في حديث - قال: قلت: فنصراني أسلم ثمّ ارتد؟ قال: «يستتاب، فإن رجع و إلّا قتل» . و لو قال عقيب الاستتابة (حلّوا شبهتي) احتمل الإنظار إلى أن تحلّ شبهته . الثالث: إمهاله بلا تقدير كما نسب إلى القيل ؛ و ذلك لأنّ التحديد يحتاج إلى الدليل. الرابع: يمهل بما يراه الحاكم . (انظر: ارتداد) ب - إمهال السكران حتى يفيق: لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يقام الحدّ على السكران في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق ، و وجهه: أنّ الحكمة في تشريع الحدود هو الإيلام و الإيذاء و التأثّر ليمتنع المحدود عمّا حدّ به فلا يفعله ثانياً، و هي إنّما تحصل بعد الإفاقة لا مطلقاً . ج - إمهال المريض و الحائض و الحامل خشية التعدي: إذا كان تنفيذ العقوبة المستحقّة يخشى منه تعدّيها، كما إذا كان المستحقّ للجلد مريضاً أو مستحاضة أو حاملاً فلا يجلد المريض بل ينتظر حتى يبرأ من مرضه خوفاً من التلف . ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: اُتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدّاً و به قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «أقرّوه حتى تبرأ» . و كذا تمهل المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم خوفاً من استمراره، و قد روي أيضاً: «لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها» . د - إمهال العقوبة خشية الالتحاق بالعدو: صرّح الفقهاء بأنّه لا يقام الحدّ في أرض العدو خشية الالتحاق بالكفّار، بل يمهل من ارتكب ما يوجب الحدّ حتى يعود إلى دار الإسلام، ثمّ يقام عليه الحدّ ، كما روى ذلك إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا تقام الحدود بأرض العدو؛ مخافة أن تحمله الحميّة فيلتحق بأرض العدو» . و اختلف في أنّ النهي حينئذٍ على وجه الحرمة كما صرّح بعضهم بذلك ، أو الكراهة كما هو صريح آخرين ، بينما أطلق بعضهم ، و استظهر منه في الرياض الحرمة . و الحامل أيضاً تمهل فلا يقام الحد عليها، سواء كان جلداً أو رجماً ، مراعاةً لحقّ الولد، حتى تضع و تخرج من نفاسها و ترضع الولد إن لم يتّفق له مرضعة بلا خلاف فيه . و استدلّ لذلك بروايات: منها: الموثّق عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن محصنة زنت و هي حبلى؟ قال: «تقرّ حتى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها، ثمّ ترجم» .و التفصيل في محلّه. (انظر: حدود) 3 - الإمهال في الدعوى: إذا طلب المدّعي مهلة ليقدّم البيّنة على ما يدّعيه أجّله الحاكم و ضرب له وقتاً بمقدار إحضارها بلا خلاف فيه ، و كذا لو استمهل المدّعى عليه لإحضار الجارح على بيّنة المدّعي أمهله الحاكم بمقدار لا يضرّ بالمدّعي ، و قيل: يؤجّل ثلاثة أيّام ، و كذا لو استمهل المنكر في الحلف فيمهله الحاكم بمقدار لا يضرّ بالمدّعي . (انظر: قضاء) 4 - الإمهال في الحقوق المالية: الحقّ إذا هلّ وقته أو حصل سببه لزم من عليه أداؤه لكن ثبت في بعض المواضع و الحالات وجوب أو جواز الإمهال كما في الموارد التالية: أ - إمهال المدين: صرّح الفقهاء بوجوب إنظار المدين إذا ثبت إعساره، و قد تكثّرت الأدلّة من الكتاب و السنّة على ذلك ، مثل قوله تعالى: «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» . و كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: «ليس لمسلم أن يعسر مسلماً و من أنظر معسراً أظلّه اللّٰه يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه» . (انظر: دين) ب - إمهال الكفيل: لو غاب المكفول عنه بعد حلول الكفالة و طالب المكفول له بإحضاره، أمهل الكفيل بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه و العود به ، بلا خلاف فيه ، بل عليه عامّة أهل العلم . (انظر: كفالة) ج - إمهال الشفيع: يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن، فلو ادّعى غيبة الثمن أُمهل ثلاثة أيّام، و إذا ادّعى أنّ الثمن في بلد آخر أُمهل بمقدار وصول المال إليه و زيادة ثلاثة أيّام، فإن انتهى الأجل فلا شفعة . (انظر: شفعة) د - إمهال تارك إحياء الأرض أو المعدن: من أخذ أرضاً للإحياء و اقتصر على التحجير و أهمل العمارة، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنها، و لو أبدى عذراً أمهله إلى أن يزول عذره ثمّ يلزمه أحد الأمرين ، و كذا إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله بلا خلاف في شيء من ذلك بينهم . (انظر: إحياء الموات) ه - الإمهال في الضرائب المالية: وقع الكلام في إمهال إمام المسلمين أو نائبه لأخذ الجزية أو الخراج أو الزكاة، و كذا إمهاله في إعطاء الخمس لمن يجب عليه، حيث إنّه ضريبة مالية يتصدّى الإمام أو نائبه لأخذها. أمّا الجزية فهي ضريبة مالية تؤخذ من أهلها برفق و لطف و تقديرها و وضعها موكول إلى اجتهاد الإمام عليه السلام ، و على المشهور بينهم أنّها تؤخذ من فقراء أهل الذمّة كما هو المحكي عن فعل أمير المؤمنين عليه السلام حيث إنّه وظّف على الفقير ديناراً. نعم، ينتظر بها و يمهلهم حتى يوسر و يقدر على دفعها حيث إنّها دين كسائر الديون . و من الضرائب المالية الزكاة حيث أمر اللّٰه الرسول بأخذها من أموال الناس، قال اللّٰه تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» ، و فوّض أمر تعيينه لمتعلّقها إلى نبيّ الإسلام و من له ولاية الأمر من جانبه ، و من مقتضيات ذلك الإمهال من جانب الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي لمن لا يمكنه أداء الزكاة حيث صار فقيراً، فللحاكم الشرعي إمهاله بأخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه المسمّى بالفارسية (دست گردان) أو المصالحة معه بشيء يسير أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك لتفريغ ذمّته ، و كذا يجري هذا في الخمس الذي في يد الإمام عليه السلام و جعله لمنصب الإمامة ، أو الفقيه الجامع الشرائط . و - إمهال المكاتب للإتيان بمال الكتابة: إذا كاتب المولى عبده فحلّ عليه نجم من كتابته فطلب الرخصة حتى يجيء بالمال، كان للسيّد إمهاله بحيث لا يتضرّر بتأخيره . و لو عجز عن أداء مال الكتابة فقد صرّح الفقهاء بأنّه يستحبّ للمولى الصبر و إمهاله بلا خلاف فيه ، لما فيه من الإعانة على التخلّص من الرقّ، و إنظار المعسر بالدين؛ لأنّه عليه بمنزلة الدين، و للأمر بإنظاره سنة و سنتين و ثلاثاً المحمول على الاستحباب.و قيل: إن عجز، وجب إنظاره ثلاثة أنجم . (انظر: كتابة) 5 - الإمهال في الحرب: صرّح بعض الفقهاء على أنّ أهل البغي إذا سألوا الإمام أن ينظرهم و رجا دخولهم في طاعته و عرف عزمهم على ذلك أنظرهم لأنّها مصلحة. و كذلك غيرهم من المتأوّلين و المرتدّين و المحاربين ، بل عرّف بعض الفقهاء عقد الأمان بأنّه عبارة عن ترك القتال إجابة لسؤال الكفّار بالإمهال، و استشهد على جوازه بقوله تعالى «وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ اِسْتَجٰارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلاٰمَ اَللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ» . (انظر: بغاة) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج17 , ص322) 
لغة: مصدر أمهل، و هو التأخير، و التؤدة، أو هو الإنظار و تأخير الطلب. و لا يخرج معناه في الاصطلاح عن ذلك، فيستعمل كذلك بمعنى: الإنظار و التأجيل، و الإمهال ينافي التعجيل. فائدة: الفرق بينه و بين الأعذار: أن الإعذار: قد يكون مع ضرب مدة و قد لا يكون، و الإمهال لا يكون إلاّ مع ضرب مدة، كما أن الإمهال لا تلاحظ فيه المبالغة. «النهاية 375/4، و المصباح المنير (مهل) ص 223، و الموسوعة الفقهية 234/5، 279/6». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص299) 
اعطاء الوقت المناسب لشخص لديه التزام او موجب مستحق الأداء،لتأمين هذا الالتزام و العمل على ايفائه ضمن فترة الإمهال. و غالبا ما تكون فترة الامهال مرتبطة بانذار معيّن،إذ في حال لم يتوصّل الممهل الى تسديد الموجب،فإنّ الممهل ينفذ الانذار ضمن ما تفرضه القوانين. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص69) 
أولاً - التعريف: الإمهال لغةً: هو الإنظار وتأخير الطلب، وأمهله أي أخّره . واستعمل الفقهاء الإمهال في نفس معناه اللغوي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص427) 