الامْتِنَاعُ هو ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص16) 
[في الانكليزية] Impossibility [في الفرنسية] Impossibilite هو عدم الوجوب و عدم الإمكان، و الممتنع ما ليس بواجب و لا ممكن. و يجيء مستوفى في لفظ الواجب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص263) 
ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجى و هذا هو الامتناع الذاتي او وجوب العدم أو لا امكان الوجود كما مر في الامكان فان كان وجوب العدم أو لا امكان الوجود بمقتضى الذات فهو الامتناع الذاتى كامتناع شريك البارى او بمقتضى الغير فهو الامتناع بالغير كعدم العقل الاول* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص192) 
تعذّر الحصول،و هو من معاني«لو» و«لولا»،فراجعهما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص152) 
المنع:أن تحول بين الرجل و الشيء الذي يريده، و يقال:هو تحجير الشيء؛منعه يمنعه منعا و منّعه فامتنع منه و تمنّع . و كان قدامة قد تحدث في باب العيوب العامة للمعاني عن إيقاع الممتنع و فرّق بينه و بين المتناقض، قال:«و من عيوب المعاني إيقاع الممتنع فيها في حال ما يجوز وقوعه و يمكن كونه.و الفرق بين الممتنع و المتناقض أنّ المتناقض لا يكون و لا يمكن تصوّره في الوهم،و الممتنع لا يكون و يجوز أن يتصور في الوهم» و مما جاء في الشعر و قد وضع الممتنع فيه فيما يجوز وقوعه قول أبي نواس: يا أمين اللّه عش أبدا دم على الأيام و الزّمن فليس يخلو هذا الشاعر من أن يكون تفاءل لهذا الممدوح بقوله:عش أبدا أو دعا له،و كلا الأمرين مما لا يجوز مستقبح. و قال البغدادي:«و أما الامتناع فهو الذي و إن كان لا يوجد فيمكن أن يتخيل،و منزلته دون منزلة المستحيل في الشناعة،مثل أن تركّب أعضاء حيوان ما على جثة آخر فانّ ذلك جائز في التوهم و لكنه معدوم في الوجود» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص183) 
هو تعذّر الحصول. و هو من معاني «لو»، و «لو لا». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص102) 
من امتنع الشيء؛ إذا تعذر حصوله. Abstention,impossibility ضرورة اقتضاء الذات، عدم الوجود الخارجي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص87) 
و معناه استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع فيجب سلبه عنه، كالاجتماع بالنسبة إلى النقيضين، فإن النقيضين لذاتهما لا يجوز أن يجتمعا. و قولنا: «لذات الموضوع» يخرج به ما كان امتناعه لأمر خارج عن ذات الموضوع مثل سلب التفكير عن النائم، فإن التفكير يمتنع عن النائم لا لذاته بل لأنه فاقد الوعي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص45) 
- الامتناع هو سلب الإمكان، فإن كان الإمكان يستدعي موضوعا فإن الامتناع الذي هو سلب ذلك الإمكان يقتضي موضوعا أيضا؛ مثل قولنا: إن وجود الخلاء ممتنع لأن وجود الأبعاد مفارقة ممتنع خارج الأجسام الطبيعية أو داخلها. و نقول: إن الضدين ممتنع وجودهما في موضوع واحد. و نقول: إنه ممتنع أن يوجد الاثنان واحدا، و معنى ذلك في الوجود. و هذا كله بيّن بنفسه (ش، ته، 77، 1) - إنّ الامتناع لا يمكن أن يكون حكما ثبوتيّا (ر، م، 119، 1) - إنّ مسمّى الامتناع ليس بموجود و لا معدوم، و ذلك هو الواسطة (ر، مح، 34، 5) - الامتناع هو ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجى (جر، ت، 38، 3) - معنى الوجوب عدم صلاحية العدم أصلا، و معنى الامتناع عدم صلاحية الوجود أصلا، و معنى الإمكان صلاحية كليهما في الجملة (ط، ت، 114، 8) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص108) 
يعني به، ما يلازم سلب ضرورة العدم، في الوضع الأوّل. (الإشارات و التّنبيهات مع الشّرح 24/1) هو استحقاقيّة الشّيء، العدم لذاته. (إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد/ 72، شرح حكمة العين / 136) الوجوب هو تأكّد الوجود. و الامتناع تأكّد العدم. (تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 28) إثبات الوجوب على السّلب. (الحكمة المتعالية 84/2) هو ضرورة انتفاء الموضوع في نفسه أو ضرورة عدم النّسبة. (نفس المصدر 150/2) هو عدم الوجوب و عدم الإمكان. (كشّاف اصطلاحات الفنون/ 1336) عبارتست از ضرورت و لزوم عدم محمول از براى موضوع خواه آن محمول وجود باشد خواه غير وجود . (لمعات إلهيّة/ 8) ← الإمكان، الوجوب، الممتنع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص28) 
الوجوب هو تأكّد الوجود. و الامتناع تأكّد العدم. تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 28. - الإمكان، الممكن، الممتنع، الوجوب 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص16) 
أوّلاً - التعريف: الامتناع - لغة -: مصدر امتنع، يقال: امتنع من الأمر، إذا كفّ عنه. و امتنع الشيء، أي تعذّر حصوله، في مقابل الإمكان عقلاً أو شرعاً، و في مقابل الوجوب بالمعنى العقلي و الفلسفي. و يقال أيضاً: امتنع بقومه، إذا تقوّى بهم.و هو في منعة، أي في عزّ قومه، فلا يقدر عليه من يريده . و يستعمل في الفقه بنفس معانيه اللغوية. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإباء: و هو شدّة الامتناع، و عليه فكلّ إباء امتناع دون العكس. و يدلّ عليه قوله تعالى: «وَ يَأْبَى اَللّٰهُ إِلاّٰ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ» ، و كذا قوله تعالى: «إِلاّٰ إِبْلِيسَ أَبىٰ وَ اِسْتَكْبَرَ» ، فإنّ المراد شدّة الامتناع في المقامين . و من ذلك تعبير: العمومات الآبية عن التخصيص في الآيات و الأخبار، و هو تعبير يجري على لسان الفقهاء و الأُصوليين قاصدين منه شدّة امتناع العام عن قبول التخصيص و عروضه عليه. 2 - المحال: و هو - على ما قال بعض العلماء - ما لا يجوز كونه و لا تصوّره، مثل قولك: الجسم أسود أبيض في حال واحدة، و الممتنع - في مقابل الممكن -: ما لا يجوز كونه و يجوز تصوّره في الوهم، و ذلك مثل قولك للرجل: عش أبداً، فيكون هذا من الممتنع؛ لأنّ الرجل لا يعيش أبداً مع جواز تصوّر ذلك في الوهم . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تتعلّق بالامتناع أحكام تكليفية و وضعية تختلف باختلاف متعلّقه، و هي متفرّقة في الكثير من أبواب الفقه، بل جميعه، نستعرضها إجمالاً و بحسب المعاني فيما يلي: 1 - الامتناع بمعنى الكفّ: الامتناع عن الشيء بمعنى الكفّ عنه يختلف حكمه بحسب متعلّقه، فإنّه قد يكون واجباً كوجوب امتناع الزوج و الزوجة عن الوطء حال الحيض ، أو وقت الاشتباه في كون الدم حيضاً ، و كوجوب الامتناع عن مدافعة البول و الغائط إذا لزم فيه ضرر يبلغ درجة الإضرار المحرّم . أو كوجوب الامتناع عن المشتبه بالنجس، فلو نجس أحد الثوبين و اشتبه طرحهما و صلّى في غيرهما؛ لأنّ المشتبه بالنجس كالنجس في وجوب الامتناع عنه؛ لعدم العلم بالشرط الذي هو الطهارة فيه . و من ذلك أيضاً وجوب امتناع المستعير عن البناء أو الغرس إذا رجع المعير في الإذن، فلو رجع المعير في إذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع، فإن غرس حينئذٍ فللمالك القلع مجّاناً و المطالبة بالاُجرة و طمّ الحفر . و أمثلة ذلك كثيرة متفرّقة في أبواب الفقه، كما ذكرها بعض الفقهاء و جعلوا متعلّق الوجوب في كلماتهم هو الامتناع، إلّا أن يقال: إنّ مرادهم في بعضها على الأقل هو عدم تحقيق ذلك الفعل فليس الامتناع من وطء الحائض واجباً و إنّما وطؤها هو الحرام، فيكون تعبيرهم بالامتناع في جملة من هذه الموارد تسامحياً. و قد يكون الامتناع - باعتبار متعلّقه - حراماً كالامتناع من الشهادة، فإنّه لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهادة إذا دعي إليها ليشهد إذا كان من أهلها . و منه أيضاً: امتناع المحتكر من بيع السلعة لانتظار زيادة القيمة . و كذا غير ذلك من الأمثلة المتفرّقة في أبواب الفقه. و قد يكون الامتناع مستحبّاً، كما ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب الامتناع من الحقنة للصائم؛ لأنّها تصل إلى الجوف . و منه أيضاً: الامتناع من أخذ جوائز الظالمين، فإنّه أولى إذا أمكنه ذلك . و كذا تأخير امتناع صاحب الطعام و رفع اليد عن الأكل . و أمثلة ذلك أيضاً كثيرة تذكر في مواطنها. و قد يكون الامتناع مكروهاً كامتناع الفقير من قبول الزكاة، فإنّه يكره لمستحقّ الزكاة الامتناع من أخذها مع حاجته ، بل قد يحرم . و قد يكون الامتناع جائزاً بمعناه الخاص، و هو الإباحة، و أمثلته كثيرة بعدد المباحات في الشريعة، و من ذلك ما ذكره الفقهاء من أنّ للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر ، إلّا أن يكون المهر مؤجّلاً، فلا يجوز لها الامتناع و إن حلّ الأجل. أو أنّ للعامل في المضاربة الامتناع عن العمل في أيّ وقت ، أو أنّ من عليه حقّ فله الامتناع من التسليم إلى المستحقّ و وكيله إلّا بالإشهاد . و أمثلة ذلك كثيرة يبحث عنها في مواطنها. و يشار هنا إلى أنّ جعل الامتناع واجباً أو محرّماً أو غير ذلك قد يكون مقصوداً على نحو الجدّ في كلمات الفقهاء في بعض الموارد، إلّا أنّه قد يراد منه الترك لا الكفّ بوصفه خصوصية وجودية زائدة، فلا بدّ من ملاحظة الموارد في هذه الحال. 2 - الامتناع بمعنى تعذّر الحصول: قد يكون الامتناع - بمعنى تعذّر الحصول و عدم الإمكان - عقليّاً و آخر شرعيّاً، فإنّ امتناع بيع اُمّ الولد على بعض الوجوه ، أو الاعتكاف جنباً مع القدرة على الغسل يعدّ امتناعاً شرعيّاً . و أمّا امتناع الكون في غير الحيّز أو الجمع بين الضدّين فهو امتناع عقلي . و قد يكون أيضاً الممتنع عادةً كنذر الصعود إلى السماء . و الخلاصة في كلماتهم أنّه لا يجوز التكليف بالممتنع عقلاً؛ لأنّه تكليف بغير المقدور، و هو محال. كما ذكروا أنّ الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً، و أمّا الممتنع عادةً فإن كان بحيث لا يقدر عليه دخل في التكليف بغير المقدور، و إن كان بحيث يقدر عليه لكن بمشقّة شديدة جدّاً شملته قاعدة (لا حرج) و أمثالها. و تفصيله في علم الاُصول. (انظر: قدرة) 3 - الامتناع بمعنى التقوّي على الفرار و عدم الأخذ: يبحث الفقهاء عن الامتناع بهذا المعنى في باب الصيد، حيث يقولون في تعريفه: إنّ المراد منه معنيان: أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة، و الثاني: إزهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه من غير ذبح، و عليه فيعتبر في جواز الصيد كون الحيوان ممتنعاً . فلو كان عاجزاً عن الامتناع لا يجوز تذكيته بآلات الصيد المعروفة؛ لأنّه بذلك خارج عن صدق الصيد . و الحديث عن الامتناع بهذا المعنى يجري في لقطة الحيوان حيث ذكروا أنّ الحيوان لو كان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه كالشاة و صغار الإبل و البقر و الخيل و نحوها، و إلّا لم يجز .و التفصيل في محلّه. (انظر: صيد، لقطة) رابعاً - قاعدة (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار): و هي قاعدة عقلية معروفة بين المتكلّمين و الحكماء، ثمّ وردت في كلمات الفقهاء و الأُصوليين أيضاً، و استندوا إليها في حلّ بعض الإشكالات الاُصولية أو الفقهية كما سيأتي شرحه. 1 - مفاد القاعدة: قاعدة (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) من القواعد المسلّمة و تستعمل في مقامين : أ - مفهومها الكلامي: و ترد في علم الكلام بصدد دفع مقولة الأشاعرة القائلين بالجبر و عدم اختيار العبد. و حاصل مقولتهم: أنّ الفعل الصادر من المبدأ ممكن بالضرورة، فإن وجدت علّته، فهو ضروري الوجود؛ لاستحالة تخلّف العلّة عن معلولها، و إلّا فهو ضروريّ العدم؛ لاستحالة وجود الممكن بلا علّة . و بعبارة اُخرى: كلّ فعل من الأفعال بما أنّه ممكن الوجود يحتاج في وجوده إلى العلّة، و هي إمّا موجودة أو معدومة، فعلى الأوّل يجب وجوده، و على الثاني يمتنع، و عليه فلا يكون فعل من الأفعال اختيارياً . و أجيب عن ذلك بأنّ اختيار العبد بما أنّه جزء أخير من علّة وجود الفعل، فوجوبه و امتناعه الناشئان عن اختيار العبد للفعل أو الترك لا ينافي كون الفعل اختيارياً، بل يؤكّده . و بتعبير آخر: إنّ الفعل الاختياري يستحيل وجوده بلا اختيار و إرادة، فإذا أعمل الفاعل قدرته في الفعل ففعل يكون صدور هذا الفعل عن اختيار، و وجوب الفعل بعد الاختيار غير منافٍ للاختيار، بل من لوازمه، و إذا أعمل قدرته في الترك فترك يمتنع وجود الفعل، و هذا الامتناع إنّما هو امتناع بالاختيار، و هو لا ينافي الاختيار، بل يؤكّده . و قد تعرّض الإمام الخميني أيضاً لهذا البحث و قال: «لأنّها [قاعدة الامتناع بالاختيار] في مقابل من توهّم أنّ قاعدة (الشيء ما لم يجب لم يوجد، و ما لم يمتنع لم يعدم) منافية للاختيار في الأفعال، فيلزم أن يكون الواجب تعالى فاعلاً موجباً - بالفتح - فإنّ أفعاله الواجبة حينئذٍ خارجة من حيطة الاختيار. فأجابوا عنه بأنّ الإيجاب السابق من ناحية العلّة و باختياره لا ينافي الاختيار، و أنّه تعالى فاعل موجب بالكسر و الإيجاب بالاختيار كالامتناع بالاختيار، أي جعل الشيء ممتنعاً بالاختيار لا ينافي الاختيار، بل يؤكّده. و السرّ فيه: أنّ أفعال الواجب تصدر عن حاقّ إرادته و اختياره الذي هو عين ذاته المقدّسة، و لا يكون من قبيل الأفعال التسبيبيّة الخارجة من تحت قدرته بإيجاد أسبابه؛ لأنّ الأسباب و المسبّبات كلّها في كلّ آن و زمان تحت سلطان قدرته» . هذا، و ذكر بعض المعاصرين أنّ الامتناع بالاختيار في هذا المقام لا ينافي الاختيار عقاباً و خطاباً . و تفصيل ذلك كلّه يطلب في علم الفلسفة و الكلام. ب - مفهومها الفقهي و الأُصولي: أمّا مفهوم هذه القاعدة في الفقه و الأُصول فهو أنّ المكلّف إذا ألقى نفسه في محذور و عرّضها للاضطرار إلى فعل الحرام أو ترك الواجب، يتحقّق الامتناع؛ بمعنى عدم إمكان الامتثال في ذلك الحال. لكنّ ذلك - أي الإلقاء في المحذور بسوء الاختيار - لا يوجب نفي التكليف أو المسئولية أو العقاب؛ لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار و القدرة التي تشترط في التكليف و المسئولية و العقاب؛ نظراً إلى كفاية القدرة و الاختيار الحاصل في البداية . و قد تبنّى العلماء هذه القاعدة في الفقه و الأُصول . و قد ذكر الميرزا النائيني أنّ هذه القاعدة تجري عند ما يكون الفعل أو الترك ممتنعاً بالإرادة و الاختيار، أي بسبب تفويت مقدّماته اختياراً، سواء من جهة فعل مانع يوجب امتناع و عدم إمكان وقوع فعل أو ترك، أو من جهة ترك مقدّمة يوجب ذلك، و أمّا امتناع فعل أو ترك أي عدم تحقّقه لعدم تعلّق إرادة المكلّف به المعبّر عنه بالامتناع بالغير، أي بعدم سببه، و هو اختيار المكلّف في الأفعال الاختيارية فلا يكون مراداً من هذه القاعدة؛ لأنّ الامتناع بعدم الإرادة لا ينافي الخطاب عند العقلاء جميعاً. و الحاصل: أنّ كون الفعل ممتنعاً في حدّ ذاته و إن كان امتناعه منتهياً إلى الاختيار لا ربط له بالامتناع بالغير أي بعدم الإرادة، و محلّ الكلام هو الأوّل، و أمّا الثاني فعدم منافاته للخطاب واضح متسالم عليه و لا بحث فيه. 2 - مستند القاعدة: استدلّ على اعتبار هذه القاعدة - بعد تخطّي تسالمهم عليها و تمسّكهم فيها في مباحث اجتماع الأمر و النهي و كذا في مباحث مقدّمة الواجب، لوضوح المدرك العقلي فيها - بحكم العقل الذي تقدّمت الإشارة إليه. و حاصله: أنّ القدرة و عدم الامتناع الذي هو شرط في التكليف و في التنجّز و المسئولية و العقوبة له أحد مبنيين في علم الاُصول: الأوّل: حكم العقل بقبح التكليف بغير المقدور، و أيضاً قبح المؤاخذة على ما يكون ممتنعاً على المكلّف. الثاني: استظهار ذلك من ظهور الخطابات الشرعية و أنّها باعتبارها تحريكاً مولوياً للمكلّف نحو الفعل أو الترك، فلا بدّ و أن يكون التحرّك و الانبعاث نحو الفعل و الترك ممكناً لا ممتنعاً، فلا إطلاق في أدلّة الخطابات الشرعية للممتنع و غير المقدور، و كلا الدليلين يختصّان بما إذا كان الفعل أو الترك ممتنعاً مطلقاً، و أمّا إذا كان ممكناً و لو بتوسّط إمكان مقدّماته و التمهيد له فلا قبح في التكليف به، كما لا وجه لعدم شمول إطلاق الخطاب له، فالامتناع بسوء الاختيار لترك مقدّمة فعل - كمن ترك السفر إلى الحجّ فامتنع عليه الوقوف بعرفة يوم عرفة - أو فعل ما يوجب ابتلائه بالحرام - كمن دخل الأرض المغصوبة باختياره فاضطرّ إلى الخروج منه الذي هو أيضاً تصرّف غصبي محرّم - فإنّ هذا لا ينافي صحّة العقوبة و لا تنجّز التكليف و لا فعليّته بناءً على اشتراط القدرة في التكليف أيضاً، كما هو أشهر القولين في بحث شرائط التكليف. و تفصيل ذلك متروك إلى محلّه من علم الاُصول. 3 - حدود القاعدة و دائرتها: يستفاد من كلمات الفقهاء و الأُصوليين أنّه لا كلام و لا خلاف في أصل المسألة و إنّما الكلام كلّه في نطاقها سعة و ضيقاً، و ذلك أنّ حدود عدم المنافاة هل هو شامل للخطاب و العقاب معاً - كما هو كذلك في مفهومها الكلامي - أو للعقاب فقط دون الخطاب . و معنى ذلك أنّ الذي يرمي نفسه من شاهق يحرم عليه أن يقع على الأرض، مع أنّه يمتنع عليه إمساك نفسه من الوقوع. وهنا يطرح السؤال التالي: أوّلاً: هل يشمل هذا الشخص الخطابُ بحرمة إلقاء النفس أو وجوب الإمساك من الوقوع و إن كان الامتناع بسوء اختياره، أم لا؟ ثانياً: و على تقدير عدم شمول الخطاب فهل هو معاقب على ترك حفظ نفسه، أم لا؟ أمّا بالنسبة إلى السؤال الأوّل فقد ذكر له جوابان: الأوّل: المعروف بين المتأخّرين أنّ الخطاب لا يشمل هذا الفرد؛ لأنّ فائدة الخطاب تحريك المكلّف نحو الفعل أو زجره و منعه من الترك، و هذا لا يمكن حصوله بالنسبة إلى هذا الفرد العاجز الذي يكون الفعل أو الترك ممتنعاً عليه و إن كان الامتناع بسوء اختياره . الثاني: ما هو المنقول عن أبي هاشم المعتزلي من أنّ الخطاب يشمله و يتوجّه إليه، و اختاره أيضاً الفاضل القمّي و نسبه إلى أكثر المتأخّرين و ظاهر الفقهاء . و يظهر من المحقّق النجفي أيضاً الميل إليه و إن كان يظهر من آخر كلامه موافقته للأوّل . أمّا السيّد الشهيد الصدر فقد فصّل هنا، فوافق على أنّ سوء الاختيار يسقط فاعليّة التكليف و محرّكيته، كما وافق على أنّه لا يسقط العقاب، أمّا فعلية التكليف فينظر، فإن كان الوجوب المجعول إنّما يرتفع إذا كان مشروطاً بالقدرة ما دام ثابتاً، فحيث لا قدرة بقاءً لا وجوب كذلك، أمّا إذا كان الوجوب المجعول مشروطاً بالقدرة بالمقدار الذي يحقّق الإدانة و المسئولية، فهذا متحقّق بنفس حدوث القدرة في أوّل الأمر، و معه فلا يكون الوجوب مشروطاً في بقائه ببقائها. و إذا تأمّلنا دليل اشتراط القدرة في التكليف لا نجده يدلّ على أكثر من أنّ التكليف قد جعل بداعي التحريك المولوي، و لا تحريك كذلك إلّا مع الإدانة، و لا إدانة إلّا مع القدرة حدوثاً. و ينتج عن ذلك - وفق كلام السيّد الصدر - أنّ الامتناع و الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي إطلاق الخطاب.نعم، هذا الإطلاق ليس له أثر؛ لأنّ روح التكليف على كلّ حال محفوظة، و الفاعلية ساقطة، و الإدانة و العقوبة ثابتة . أمّا بالنسبة إلى السؤال الثاني فاُجيب عنه بما ذهب إليه الكلّ من أنّه يستحقّ العقاب، و أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً و مسئولية؛ إذ لا إشكال فى صحّة مؤاخذة من يترك مقدّمات واجب حتى يمتنع عليه فعله كمن ترك مقدّمات السفر إلى الحج حتى امتنع عليه الوقوف بعرفة يوم عرفة، أو من دخل في مجلس يعلم أنّه سوف يجبر على فعل محرّم كشرب الخمر - مثلاً - فإنّ هذا واضح عند العقل الذي هو الحاكم في باب المسئولية و التنجّز و العقاب. و إنّما وقع البحث في تطبيق معيّن و هو الدخول في الدار المغصوبة، و أنّ الخروج بعد الدخول و الذي هو غصب أيضاً، هل يكون عليه عقاب أيضاً أم لا؟ و ذلك لشبهة خاصّة بهذا المثال، و هو توقّف التخلّص عن الحرام على فعل الخروج فيكون واجباً عقلاً و شرعاً أيضاً، فترتفع حرمته الشرعية من أوّل الأمر؛ لامتناع اجتماع الأمر و النهي على فعل واحد. و قد بحثت هذه الشبهة في محلّه من علم الاُصول، و أدّى ذلك إلى ظهور عدّة آراء، أهمّها: الأوّل: إمكان الاجتماع مطلقاً، و قد ذهب إليه بعض المتقدّمين و المتأخّرين . الثاني: امتناع الاجتماع مطلقاً، كما ذهب إليه بعض الاُصوليين، بل ذكر بعضهم أنّه مختار الأكثر ، و قيل: إنّه المشهور بينهم . الثالث: التفصيل بين نظر العرف فيمتنع، و نظر العقل فيجوز . و التفصيل في ذلك يطلب من محلّه. امتنان (انظر: منّة) امتهان أوّلاً - التعريف: تستعمل كلمة امتهان في اللغة بمعنيين: أحدهما: الاحتراف في الشيء، يقال: امتهنه، إذا استعمله للمهنة . الثاني: الابتذال و الاحتقار ، يقال: امتهن الشيء، أي احتقره و ابتذله ، و امتهنته، أي ابتذلته ، و امتهنوني: ابتذلوني في الخدمة . و قد استعملها الفقهاء في نفس المعنيين المتقدّمين. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: أمّا الامتهان الذي يعني الاحتراف، فيراجع في مصطلح (احتراف)، و أمّا الامتهان بالمعنى الثاني فيمكن مراجعة الكثير من أحكامه في مصطلحات مختلفة، مثل: (ابتذال، استخفاف، إهانة، هتك) و غيرها. و نورد هنا ما تعرّض له الفقهاء بعنوان الامتهان علّةً لتحريم أو كراهة و ذلك كالتالي: 1 - صرّح الفقهاء بحرمة تنجيس المساجد؛ لما فيه من الامتهان ، و لمنافاته قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «جنّبوا مساجدكم النجاسة» . و الذي يفهم من الأحكام المرتبطة بالمساجد لزوم احترامها و تكريمها و تعظيمها، الأمر الذي لا ينسجم مع تنجيسها. و التفصيل في محلّه. (انظر: مسجد) 2 - أطلق جماعة المنع من اغتسال المعتكف في المسجد من الجنابة و الاستحاضة؛ لما فيه من الامتهان المنافي لاحترام المسجد و إن أمكن الغسل فيه على وجه لا تتعدّى النجاسة معه إلى المسجد . (انظر: مسجد) 3 - ذكر بعض الفقهاء أنّه يكره للزوج النوم بين الزوجتين الحرّتين؛ لما فيه من الامتهان لهما و ممّا لا يليق بالحرائر، بخلاف الأمتين فلا امتهان بالنسبة إليهما . و الظاهر أنّ المقصود بالامتهان ما لا يبلغ حدّ إهانة المؤمن أو يتعنون بعنوان محرّم آخر. (انظر: نكاح) 4 - ذكر بعض الفقهاء أنّه يكره تولّي ذوي المروءات المنازعات بأنفسهم؛ لما يتضمّن من الامتهان و الوقوع فيما يكره ، كما روي أنّ عليّاً عليه السلام وكّل عقيلاً في الخصومة، و قال: «إنّ للخصومة قحماً ، و إنّ الشيطان ليحضرها، و إنّي لأكره أن أحضرها» . و يمكن الاستناد هنا أيضاً للنصوص العامة المرشدة إلى ضرورة حفظ الإنسان كرامته و سمعته و مكانته و عدم تعريض المؤمن نفسه لما يكره و ما يجلب له التهمة أو الغيبة أو مظنة السوء.و تفصيله في محلّه. (انظر: مروءة) 5 - ذكر بعض الفقهاء أنّه ينبغي ترك الحلف بالقرآن و الكعبة و الأنبياء عليهم السلام من دون وفاء؛ لما فيه من الامتهان بشأنها بنحو قد يبلغ مرتبة التحريم . و الظاهر أنّ المقصود من ذلك أنّه عند ما لا يفي الحالف بحلفه فإنّ ذلك يعني و كأنّه لا يحترم ذلك الشيء الذي أقسم به؛ لأنّ القسم يعبّر عن تعظيم المقسَم به، و هذا ما يجعل الحلف بالمقدّسات كلّها بلا وفاء و لا سيما مع التكرار مرجوحاً. (انظر: حلف) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج17 , ص71) 
مصدر امتنع، يقال: امتنع من الأمر: إذا كف عنه، و يقال: امتنع بقومه: أى تقوى بهم و عزّ فلم يقدر عليه. و ورد في (غنائم بدر): «إنها كانت بمنعة السماء»: أى بقوة الملائكة، لأن اللّه تعالى أمدهم في ذلك اليوم بجنود السماء كما قال اللّه تعالى: وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللّٰهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ . [سورة آل عمران، الآية 123]. «معجم مقاييس اللغة (منع) 966، و المصباح المنير (منع) ص 222، و المغرب ص 435». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص284) 
تدبير سلبيّ يتخذه أحد الموظفين أو الأجراء او العمال او مجموعة من الأشخاص،يمتنعون فيه عن القيام بعمل أوكل اليهم أو بتنفيذ ما طلب منهم بصورة قانونية و شرعية.و قد يكون الامتناع او التمنّع نوعا من الاعتراض على عمل مشوب بالمخاطر أو ازاء تصرّف من شأنه أن يشكّل خطرا على صحة المتمنّع لو قام به أو على صحة المجتمع.و في لغة المحاكم قد يمتنع القاضي عن النظر في دعوى مرفوعة اليه حين يجد انها غير مكتملة الشروط أو ان القانون غامض و يخلو من نص ينطبق على موضوع الدعوى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص68) 
كونها (الماهيّة) مقتضية للعدم لذاتها. (إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 43) إذا حمل الوجود على الماهيّة فإمّا أن يجب اتّصافها به، أو يمتنع، أو يجوز الأمران، الأوّل وجوب، و الثّاني امتناع، و الثّالث إمكان. (اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 17) إنّ كيفيّة نسبة المحمول إلى الموضوع إن كانت هي استحالة الانفكاك فالمادّة هي الوجوب، و إن كانت هي استحالة الثّبوت فالمادّة هي الامتناع. (شرح تجريد العقائد/ 28) عبارة عن ضرورة سلب المحمول عن الموضوع. (المصدر/ 32) هو ضرورة اقتضاء الذّات عدم الوجود الخارجيّ. (التّعريفات/ 16) استحالة ثبوت المحمول كذلك (سواء كان وجودا أو غيره) للموضوع. (شوارق الإلهام 68/1) ←الامتناع الذّاتيّ، الإمكان، الوجوب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص38) 
- صانع العالم حيّ لأنّا قد دللنا على أنّه قادر عالم، و لا معنى للحيّ إلاّ الذي يصحّ أن يقدر و يعلم. و هذه الصحة معناها نفي الامتناع، و معلوم أنّ الامتناع صفة عدميّة، فنفيها يكون نفيا للنفي، فيكون ثبوتا، فكونه تعالى حيّا صفة ثابتة (ف، أ، 44، 11) - الامتناع اعتبار عقليّ (ط، م، 36، 12) - الامتناع نسبة مقبولة بين متصوّر و وجوده الخارجي في التصوّر، فليس نفيا محضا و لا شيئا ثابتا في الخارج، و ليس في الخارج شيء موصوف بالامتناع لو لا عقل، و ليس الامتناع فرض شيء في الخارج (حتّى يكون جهلا لو لم يطابق الخارج، و المطابق للوجود عدم ذلك المتصوّر في الخارج) عدما ضروريّا لذات ذلك المتصوّر فليس الامتناع من حيث هو موجود في العقل بممتنع، إنّما هو صفة ثابتة في العقل لمتصوّر ذهنيّ مقيس إلى وجوده الخارجيّ. و لا يلزم من ذلك القول بالواسطة (ط، م، 37، 3) - الحقّ أنّ الوجوب و الإمكان و الامتناع أمور معقولة تحصل في العقل من إسناد المتصوّرات إلى الوجود الخارجيّ، و هي في أنفسها معلولات للعقل بشرط الإسناد المذكور، و ليست بموجودات في الخارج حتّى تكون علّة للأمور التي يسند إليها أو معلولا لها (ط، م، 94، 8) - الامتناع أيضا مشترك بين الامتناع بالذات و الامتناع بالغير، و لا يجب من تركّبه تركّب في الممتنع لذاته الذي يكون منفيّا محضا (ط، م، 102، 1) - الشيء بعد العدم ممتنع الوجود المقيّد ببعد العدم. و ذلك الامتناع ليس لماهيّته، و لا لأمر يزول عن ماهيّته، بل هو لازم للماهيّة الموصوفة بالعدم بعد الوجود (ط، م، 391، 12) - قالوا (المعتزلة و الفلاسفة): الامتناع عدميّ، و إلاّ فالمتّصف به مثله، فالإمكان ثبوتيّ لأنّه نقيضه، فكذا الممكن. قلنا: فبطل قولكم أنّها لا تتغيّر (خ، ل، 53، 7) - الامتناع: هو ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجيّ (ج، ت، 59، 4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص220) 
Impossibility 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1526) 
- ما يعطيه الوجوب في اللاوجود و هو الامتناع (س، ش، 73، 18) - سلب الممكن الكون الذهنيّ هو الامتناع (ب، م، 122، 5) - الوجوب و الامتناع يعبر عنهما بالضرورة إلا أن الوجوب هو ضرورة الوجود و الامتناع ضرورة العدم (سي، ب، 111، 23) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص108) 
عدم المشاركة، الابتعاد عن الشيء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص128) 
الإمكان و الوجوب و الامتناع ينقسم الإمكان إلى الذاتي و الوقوعي و ينقسم كل من الوجوب و الامتناع إلى الذاتي و الغيري و الوقوعي و يعرف حقيقة كل منها و نسبته مع صاحبه في ضمن مثاله فنقول: الأول: الإمكان الذاتي و هو كون الشيء بحيث ليس في ذاته اقتضاء للوجود و لا للعدم بل رجحان كل من وجوده و عدمه يحتاج إلى علة و إن كان يكفي في طرف عدمه عدم علة الوجود، و هذا كجميع الممكنات الموجودة و المعدومة، فالفلك و الشمس و القمر و الفرس و النجم و الشجر ممكنات اقتضت إرادة اللّه تعالى وجودها و الإنسان الذي له ألف رأس ممكن لم يرد الواجب تعالى وجوده. الثاني: الإمكان الوقوعي و هو كون الشيء بحيث لا يستلزم وجوده و عدمه و وقوعه و لا وقوعه محذورا عقليا كاجتماع النقيضين و الضدين و الخلف و القبح على الحكيم و نحوها، و مثاله غالب الحركات و الأفعال الصادرة منا و النسبة بين هذا الإمكان و سابقه عموم مطلق، فكل ممكن وقوعي ممكن ذاتي و لا عكس لأنه قد يكون الممكن الذاتي واجبا وقوعيا أو ممتنعا وقوعيا كما ستعرف، فالإمكان الذاتي أعم من الإمكان الوقوعي. الثالث: الوجوب الذاتي و هو كون الشيء بحيث يقتضي الوجود لذاته اقتضاء حتميا و يحكم العقل بمجرد تصور ذاته بأنه لا بد له من الوجود و يمتنع في حقه العدم، و هذا المعنى منحصر المصداق في ذات اللّه تعالى فهو الواجب لذاته دون غيره. الرابع: الوجوب الغيري و هو وجود علة الشيء و تحققها خارجا، فيطلق على الشيء حينئذ أنه واجب غيري، أما وجوبه فلأنه لا يمكن أن لا يوجد مع فرض وجود علته التامة و أما كونه غيريا فلأن المقتضي لوجوده ليس نفس ذاته بل وجود علته و النسبة بينه و بين الواجب الذاتي هي التباين. الخامس: الوجوب الوقوعي و هو كون الشيء بحيث يلزم من عدم وجوده محذور عقلي و يستلزم عدمه أمرا باطلا أو محالا عقليا و إن كان ممكنا ذاتا، و ذلك كالمعلول الصادر من العلة الواجبة لذاتها و الآثار اللازمة للواجب بالذات، فكل موجود خلقه اللّه تعالى لاقتضاء ذاته و صفاته تعالى خلقه و إيجاده من العقل و الروح و النور و الماء و نحوها فهو واجب وقوعي، إذ يلزم من عدمه عدم ذات الواجب و صفاته و هو خلف محال، و النسبة بينه و بين الوجوب الغيري عموم من وجه فمادة الافتراق من الغيري أفعال العباد و معلولات الممكنات غالبا إذ لا يلزم من عدم فعلنا إلاّ عدم إرادتنا التي هي علة و لا محذور فيه، و مادة الافتراق من الواجب الوقوعي ذات الباري تعالى فإنه كما هو واجب ذاتي واجب وقوعي أيضا إذ يلزم من عدمه الخلف و عدم كونه واجب الوجود، و مادة الاجتماع المعلول الأول الصادر من اللّه تعالى فإنه واجب وقوعي و واجب غيري، و منه تعرف النسبة بين الواجب الذاتي و الوقوعي أيضا فإن الأول أخص من الثاني إذ كل واجب ذاتي واجب وقوعي و ليس كل وقوعي ذاتيا. السادس: الامتناع الذاتي و هو كون الشيء بحيث يقتضي بذاته العدم اقتضاء حتميا و يحكم العقل بمجرد تصوره أنه ممتنع الوجود كشريك الباري و اجتماع النقيضين و الضدين و تقدم الشيء على نفسه و صدور القبيح من الحكيم كما قيل. السابع: الامتناع الغيري و هو عدم تحقق علة الشيء، فكل شيء لم يوجد علته التامة يطلق عليه أنه ممتنع غيري، أما امتناعه فلعدم إمكان الشيء بلا علة و أما كونه غيريا فلأن عدمه ليس لاقتضاء ذاته بل لعدم علة وجوده. و مثاله غالب الممكنات فإذا لم يصدر منك الأكل و الشرب و النوم في وقت معين مثلا صدق عليها أنها ممتنعات غيرية. و النسبة بينه و بين الممتنع الذاتي عموم مطلق إذ كل ممتنع ذاتي ممتنع غيري فإنه لا يعقل تحقق علة للممتنع الذاتي فيكون ممتنعا غيريا أيضا و ليس كل ممتنع غيري ممتنعا ذاتيا كالممكنات غير الموجودة فالذاتي أخص من الغيري. الثامن: الامتناع الوقوعي و هو كون الشيء بحيث يلزم من وقوعه باطل و محال و إن لم يكن ذاتا بمحال، و ذلك كصدور معلول واحد عن علتين مستقلتين فالحرارة المحدودة المعينة في ماء مثلا لا يمكن صدورها عن النار و الشمس على الاستقلال، فهي و إن كانت بنفسها ممكنة إلاّ أن صدورها عن علتين مستقلتين ممتنع لاستلزامه صدور الواحد عن اثنين مع أن المشهور أنه لا يصدر الواحد إلاّ عن الواحد، و هذا أخص من الممتنع الغيري فكل ممتنع وقوعي ممتنع غيري إذ لا يعقل وجود العلة للممتنع الوقوعي فيكون غيريا أيضا و ليس كل غيري وقوعيا إذ غالب ما لم يوجد علته ممتنع غيري مع عدم لزوم محذور من وجوده. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص79) 
الامتناع في علم الكلام معلوم أنّ الامتناع صفة عدميّة، فنفيها يكون نفيا للنفي، فيكون ثبوتا، فكونه تعالى حيّا صفة ثابتة. (فخر الدين الرازي، اصول الدين، 44، 11). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الامتناع اعتبار عقليّ. (نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصّل، 36، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الامتناع نسبة مقبولة بين متصوّر و وجوده الخارجي في التصوّر، فليس نفيا محضا و لا شيئا ثابتا في الخارج، و ليس في الخارج شيء موصوف بالامتناع لو لا عقل، و ليس الامتناع فرض شيء في الخارج... إنّما هو صفة ثابتة في العقل لمتصوّر ذهنيّ مقيس إلى وجوده الخارجيّ. و لا يلزم من ذلك القول بالواسطة. (نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصّل، 37، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
قالوا (المعتزلة و الفلاسفة): الامتناع عدميّ، و إلاّ فالمتّصف به مثله، فالإمكان ثبوتيّ لأنّه نقيضه، فكذا الممكن. قلنا: فبطل قولكم إنّها لا تتغيّر. (ابن خلدون، لباب المحصّل، 53، 7). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الامتناع: هو ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجيّ. (الجرجاني، التعريفات، 59، 4). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص381) 
الامتناع في الفلسفة الامتناع هو سلب الإمكان، فإن كان الإمكان يستدعي موضوعا فإن الامتناع الذي هو سلب ذلك الإمكان يقتضي موضوعا أيضا؛ مثل قولنا: إن وجود الخلاء ممتنع لأن وجود الأبعاد مفارقة ممتنع خارج الأجسام الطبيعية أو داخلها. و نقول: إن الضدين ممتنع وجودهما في موضوع واحد. و نقول: إنه ممتنع أن يوجد الاثنان واحدا، و معنى ذلك في الوجود. و هذا كله بيّن بنفسه. (ابن رشد، تهافت التهافت، 77، 1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص381) 
الامتناع هو ضرورة انتفاء الموضوع في نفسه أو ضرورة عدم النسبة. و بالجملة ضرورة الجانب المخالف بالقياس إلى أحد هذين الأمرين. (صدر الدين الشيرازي، الأسفار الأربعة 1، 150، 2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص382) 
الامتناع في اللّغة المنع: أن تحول بين الرجل و بين الشيء الذي يريده، و هو خلاف الإعطاء. و يقال: هو تحجير الشيء، منعه... فامتنع منه و تمنّع... و منيع: لا يخلص إليه في قوم منعاء... و المنيع أيضا: الممتنع، و المنوع: الذي منع غيره... و مانعته الشيء ممانعة، و منع الشيء مناعة، فهو منيع: اعتزّ و تعسّر... و امرأة منيعة متمنّعة: لا تؤاتى على فاحشة... و قوس منعة: ممتنعة متأبّية شاقّة. (لسان العرب، منع، 343/8-344). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الامتناع: هو عدم الوجوب و عدم الإمكان، و الممتنع ما ليس بواجب و لا ممكن. (كشاف الاصطلاحات، الامتناع، 263/1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
قال المتكلّمون و الحكماء: الوجوب و الإمكان و الامتناع قد تطلق على المعاني المصدرية الانتزاعية، و تصوّراتها بالكنه ضرورية، إذ ليس كنهها إلاّ هذه المعاني الثلاثة المنتزعة الحاصلة في الذهن، فإن كل عاقل غير قادر على الكسب يتصوّر حقيقتها كوجوب حيوانية الإنسان، و إمكان كاتبيته، و امتناع حجريته، و تصوّر الحصّة يستلزم تصوّر الطبيعة ضرورة أنها طبيعة مقيّدة. و من عرّفها فلم يزد على أن يقول: الواجب ما يمتنع عدمه أو لا يمكن عدمه، فإذا قيل له ما الممتنع؟ قال: ما يجب عدميّا و ما لا يمكن وجوده. و إذا قيل له ما الممكن؟ قال: ما لا يجب وجوده أو ما لا يمتنع وجوده و لا عدمه، فيأخذ كلاّ من الثلاثة في تعريف الآخر و أنه دور. (كشاف الاصطلاحات، الوجوب، 1759/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص381) 
الامتناع في المنطق ما يعطيه الوجوب في اللاوجود و هو الامتناع. (ابن سينا، منطق المشرقيين، 73، 18). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الوجوب و الامتناع يعبر عنهما بالضرورة إلا أن الوجوب هو ضرورة الوجود و الامتناع ضرورة العدم. (الساوي، البصائر في المنطق، 111، 23). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص382) 