التَّعاقُب

مصدر ثلاثی مزید باب تفاعل
bookmark

معنی التَّعاقُب

التَّعاقُبُ

التَّداوُل
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص200)
sourceLink

الوِرْدُ مَرَّةً‌ بَعْدَ مَرَّةٍ‌
(
تاج العروس
, ج2 , ص255)
sourceLink

الوِرْدُ مَرَّةً بعد مرة.
(
لسان العرب
, ص616)
sourceLink

التَّعاقُبُ و الاِعْتِقامُ‌ : أَنْ تَحْفِرَ البِئْرَ فإذا قَرُبَتْ مِن الماءِ‌ احْتَفَرْتَ بئْراً صَغيرَةً‌ في وَسَطِها بقَدْرِ ما تَجِدُ طَعْمَ الماءِ فإن كانَ عَذْباً حَفَرْتَ بقِيَّتَها و وَسَّعْتها و إلاَّ تَرَكْتها؛ قالَ العجَّاجُ‌ يَصِفُ ثوراً: بسَلْهَبَيْنِ فوْقَ أَنْفٍ أَذلفَا إذا انتَحَى مُعْتَقِماً أَو لجَّفا
(
تاج العروس
, ج17 , ص492)
sourceLink

المتعاقبان :المسافران يركب أحدهما الدابة عُقبة و الآخرُ عُقبة .و هما يتعاقبان . و عاقَبت الرجل فى الراحلة و أعقبته فيها:خلَفته أى ركبت عُقبة و ركب هو عُقبة ،و كذلك فى العمل و غيره.و عَقِيبك :الذى يعاقبك. و أصله من التعاقب الذى هو التداول( العُقبة : قدر فَرسخين).
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص695)
sourceLink

عقب التعاقب : تعاقب الشيئان:إذا خلَف أحدهما الآخر،كالليل و النهار.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4686)
sourceLink

الوِردُ مَرّةً بعد مَرَّة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص240)
sourceLink

بالتَّعاقُب

بالتَّناوُب:«تولَّوا الحِراسةَ‌ بالتَّعاقُب»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص998)
sourceLink

بِالتَّعاقُب

يك در ميان،متناوباً،به نوبت.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص448)
sourceLink

بِالتَّعاقُب، على التَّعاقُب

پشت سر هم،يكى پس از ديگرى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص448)
sourceLink

التَّعاقُبُ و الاعْتِقابُ

التَّداوُل.
(
لسان العرب
, ص616)
sourceLink

التداوُل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص240)
sourceLink

التعاقب القِمِّيّ

(فى علم الأَحياء) :نمو الأَعضاء النباتية متتابعة من القاعدة إِلى القِمّة، أَو من القمة إِلى القاعدة.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص613)
sourceLink

تعاقب

از پى همديگر درآمدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص302)
sourceLink

تعاقُب

تَتابُع بانْتِظام مُتَفاوِت:«تَعاقُب الفُصُول» ¦¦
تتابُع،تلاحُق،توالٍ‌:«تعاقُب مُلوك»،«تعاقُب الأَحداث»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص998)
sourceLink

تَعاقُب

پى‌درپى بودن،پشت سرهمى، تعاقب.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص448)
sourceLink

على تَعاقُبِ العصور

على مرِّ العُصور،على كرِّها
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص998)
sourceLink

التَّعاقُب في الاصطلاح

التَّعاقُبُ

هو، في علم العروض، تجاوز سببين خفيفين في تفعيلة واحدة، أو تفعيلتين سَلِمَ‌ أحدهما، أو سلما من الزحاف، دون أن يجوز دخول الزحاف عليهما معاً. انظر: المعاقبة. و هو، أيضاً، انتزاع كلمة من كلمة أخرى بتغيير حرف من حروفها الأصليَّة، نحو «قضم» (أكل اليابس)، و «خَضَمَ‌» (أكل الرطب).
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص184)
sourceLink

تعاقب

أوّلاً - التعريف: ض لغةً: التعاقب لغةً: التتابع و التناوب، يقال: تعاقب الرجل و غيره: ورد مرّة بعد اُخرى، و عاقب بين الشيئين، إذا جاء بأحدهما مرّة بعد اُخرى.و منه تعاقب الليل و النهار. و كلّ ذلك يرجع إلى أصل واحد، و هو أن يأتي الشيء بعقب الشيء، أي متأخّراً عنه . و استعمله الفقهاء أيضاً في نفس معناه اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التتابع: و هو مجيء الثاني بعد الأوّل و هو التوالي، و تتابعت الأشياء، أي توالت . و النسبة بين التعاقب و التتابع هي التساوي. 2 - التكرار: و هو الإعادة مرّة بعد اُخرى، يقال: كرّر الشيء تكريراً و تكراراً، أي أعاده مرّة بعد اُخرى، و التكرار اسم . و يتّفق التكرار و التعاقب في ورود الشيء مرّة بعد اُخرى. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - تعاقب الأيدي: إذا تعاقبت الأيدي الغاصبة أو غير المأذونة على مال الغير فلا خلاف في أنّ كلّ واحدة من تلك الأيدي مخاطبة بالضمان، و للمالك الرجوع إلى أيّ منها شاء، و لليد التي رجع المالك إليها الرجوع إلى اليد اللاحقة من تلك الأيدي . و هذه المسألة عبّر الفقهاء عنها بمسألة (تعاقب الأيدي) أو (ترتّب الأيدي) أو (توارد الأيدي) . و استدلّ لذلك بقوله عليه السلام: «كلّ مغصوب مردود» ، و «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» ، و غير ذلك. و في مقام تقريب دلالة الحديث المشهور «على اليد» في المقام قال السيّد البجنوردي: «فمفاد هذا الحديث الشريف جعل الضمان لكلّ يد عادية بطور القضية الحقيقية، فكما أنّ الحديث الشريف يشمل وقوع الأيدي المتعدّدة على الأموال المتعدّدة كذلك يشمل الأيدي المتعدّدة إن وقعت على مال واحد؛ و ذلك من جهة أنّ المناط في تعدّد الضمان تعدّد اليد؛ إذ هو موضوع الحكم بالضمان على نحو القضية الحقيقية، فتنحلّ إلى قضايا متعدّدة حسب تعدّد أفراد موضوعها الذي هي اليد كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقية» . و قد اُورد على ضمان كلّ من دخل المال تحت يده بما حاصله: أنّ اعتبار شيء واحد في الذمم يلزم استقرار الواحد في محال متعدّدة، و إن التزم بتعدّد ما في الذمم يلزم أن يكون لشيء واحد أبدال متعدّدة مع أنّ الشيء الواحد ليس له إلّا بدل واحد . و أجاب جماعة عن هذه الشبهة بأنّ الذمم المتعدّدة تشتغل بواحد على البدل نظير الواجب الكفائي في العبادات، فلا مانع من اشتغال ذمم متعدّدة لمال واحد على سبيل البدل . لكن المحقّق النجفي في كتاب الضمان شدّد النكير على الجمهور القائلين بأنّ الضمان ضمّ ذمّة إلى اُخرى، مدّعياً أنّه لا يتصوّر شغل ذمّتين فصاعداً بمال واحد، و أنّ المشغول به في تعاقب الأيدي على المغصوب ذمّة واحدة و هو من تلف في يده المال - مثلاً - و إن جاز للمالك الرجوع على كلّ واحد . لكنّه في كتاب الغصب لم يدّع عدم المعقولية، بل قال: لا دليل على شغل ذمم متعدّدة بمال واحد، مدّعياً أنّ خطاب غير من تلف المال بيده بالأداء خطاب شرعي لا ذمّي . و ردّه السيّد اليزدي بعد رمي كلامه بالغرابة: بأنّه - بعد فرض المعقولية كما هو واضح - يكون الدليل عليه هو ما دلّ على جواز الرجوع على أيّهم شاء كما سيأتي. و أشكل بعضهم على تصوير الضمان هنا بأنّه على نحو الواجب الكفائي بأنّ الضمان كذلك إنّما يتصوّر في الواجبات التكليفية في حين أنّ باب الضمان لا يقاس بالأحكام التكليفية، بل هو حكم وضعي و عبارة عن وجود المال في عهدة شخص. و لكن هذا أيضاً أجاب عنه بعض المحقّقين . و التفصيل في محلّه. و أمّا مطالبة المالك أيّهم شاء و إن استقرّ الضمان على من تلف المال بيده - فهو مقتضى اشتغال الأيدي المتعاقبة بالضمان على حدّ سواء. قال المحقّق النائيني: «ممّا يتفرّع على تعاقب الأيدي جواز مطالبة المالك من كلّ من وصل المال إليه و دخل تحت استيلائه، سواء أ كان باقياً أم تالفاً؛ لأنّ كلّاً من الأيدي يد ضمان على نحو الواجب الكفائي، فضمان كلّ منها بالنسبة إلى المالك ضمان استقراري فعلي مشروط بعدم سقوطه بأداء الآخر» . و قال في موضع آخر: «و وجهه [رجوع المالك] هو تحقّق سبب الرجوع في الجميع و هو اليد العادية، و أنّ «على اليد ما أخذت»، كما يشمل الأيدي المختلفة على الأموال المختلفة كذلك يشمل الأيدي المختلفة على المال الواحد كما هو شأن كلّ قضية حقيقية. [الأمر] الثاني: أنّه لو رجع [المالك] إلى أحدهم و أخذ عوض ماله منه ليس له الرجوع إلى الآخر؛ و وجهه هو وحدة الحقّ و كون ما في ذمّة السابق هو ما في ذمّة اللاحق» . و أمّا حال بعضهم مع بعض فحاصله: أنّه يجوز لكلّ سابق بعد رجوع المالك عليه أن يرجع إلى كلّ من اللاحقين إلّا إلى مغروره، و لا يجوز رجوع اللاحق إلى السابقين إلّا من كان غارّاً له، و لازم ذلك كون قرار الضمان على من تلف المال في يده و لم يكن مغروراً و إلّا فعلى الغار . و وجّهه الشيخ الأنصاري بقوله: «الوجه في رجوعه [السابق إلى اللاحق] هو أنّ السابق اشتغلت ذمّته بالبدل قبل [ذمّة] اللاحق، فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن شيئاً له بدل، فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل و المبدل على سبيل البدل» . و المراد من البدل أنّ ما في ذمّة الأوّل في ذمّة الثاني فيضمن الأوّل ما يضمنه الثاني . و تمام التحقيق في ذلك موكول إلى محلّه. (انظر: ضمان، غصب، يد) 2 - زواج الاُختين بالتعاقب: إذا تزوّج الاُختين على التعاقب - أي تزوّج بإحدى الاُختين ثمّ تزوّج الاُخرى - صحّ عقد الاُولى و بطل عقد الثانية بلا خلاف في ذلك ، بل حكي عليه الإجماع تارة و التسالم اُخرى ؛ لصحيح زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج بالعراق امرأة، ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة اُخرى، فإذا هي اُخت امرأته التي بالعراق، قال: «يفرّق بينه و بين المرأة التي تزوّجها بالشام، و لا يقرب المرأة حتى تنقضي عدّة الشامية»، قلت: فإن تزوّج امرأة، ثمّ تزوّج اُمّها و هو لا يعلم أنّها اُمّها، قال: «قد وضع اللّٰه عنه جهالته بذلك...» . و لا فرق في ذلك بين كون عقد الثانية بعد وطء الاُولى أو قبله؛ لإطلاق النصّ و الفتوى، مضافاً إلى الأصل . و لا فرق أيضاً بين أن يدخل بالثانية و عدمه. و هل له وطء زوجته في عدّة الثانية حيث تجب كأن يكون دخل بالثانية جاهلاً؟ قيل: نعم، و به قطع ابن إدريس؛ تمسّكاً بمقتضى الأصل . و قيل: يحرم، اختاره جماعة ؛ لما تقدّم من صحيح زرارة، و قوّاه السيّد الخوئي . و قيل: يكره، صرّح به جماعة؛ لإعراض المعظم عن صحيح زرارة و إن احتاطوا به استحباباً . و مزيد الكلام موكول إلى محلّه. (انظر: اُخت الزوجة، نكاح) 3 - الإرضاع بالتعاقب: إذا أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين على التعاقب و لم يكن قد دخل بها انفسخ نكاحها و نكاح الاُولى خاصّة؛ لتحقّق الجمع المحرّم، و يبقى نكاح الثانية؛ لأنّ الكبيرة لم تصر لها اُمّاً حتى انفسخ عقدها، و يبقى حلّ الصغيرة الاُولى موقوفاً على مفارقة الثانية كما في كلّ اُخت للزوجة . و على هذه المسألة تقاس ما لو أرضعت له زوجة ثالثة و رابعة على التعاقب . ثمّ إنّ المحقّق الحلّي في فرضه للمسألة لم يعتبر كون اللبن منه أو من غيره كما فعله البعض . قال الشهيد الثاني: «و لعلّ تركه أجود؛ لأنّ الحكم بكون اللبن للزوج يستلزم الدخول بالكبيرة...و مع الدخول يتحقّق تحريم الكبيرة و إن لم يكن اللبن منه، و بدون الدخول ينتفي عنه اللبن» . و تمام التفصيل في مظانّه. (انظر: رضاع) 4 - تعاقب القذف: لو قذف جماعة متعاقباً - أي واحداً بعد واحد - فقال: زنيت يا فلان، ثمّ يقول للآخر كذلك، و هكذا، جلد لكلّ واحد . و قد ادّعي عليه الاتّفاق ؛ لقاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب و خبر بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة، قال له: «إذا لم يسمّهم فإنّما عليه حدّ واحد، و إن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ» . و المحكي عن ابن الجنيد في تعدّد الحدّ إذا أتوا بالقاذف متفرّقين و إلّا ضرب حدّاً واحداً . و قد جعله الشيخ الصدوق رواية بعد أن أفتى بالأوّل في الفقيه و المقنع و عكس ذلك في الهداية . و كذا يتعدّد الحدّ بتعاقب القذف على واحد بأن يقول: أنت زانٍ ثمّ يعقبه و يقول: و أنت لائط؛ لصدق تعدّد السبب فيتعدّد المسبّب لا محالة، و لا دليل على التداخل. إلّا أن يقال: إنّه من التداخل القهري كتوارد الأحداث الصغار الموجبة لوضوء واحد، مع درء الحدّ بالشبهة . و تمام الكلام محال إلى مظانّه. (انظر: قذف) 5 - فعل ما يوجب القصاص على التعاقب: أ - قتل جماعة بالتعاقب: إذا قتل واحد جماعة على التعاقب ثبت لولي كلّ واحد منهم القود بلا خلاف في ذلك و لا إشكال ؛ لصدق سببه في كلّ واحد، و عليه فلا يتعلّق حقّ واحد بالآخر؛ للأصل و غيره، بل يتعلّق حقّ الجميع به. فإن اجتمعوا على المطالبة فقتلوه فقد استوفوا حقوقهم ، بلا خلاف فيه؛ إذ ليس لهم عليه إلّا نفسه و هو لا يجني على أكثر منها . و إن لم يجتمعوا فهل الحقّ للسابق أو لمن تخرجه القرعة، أو يكون لكلّ واحد منهم المبادرة إلى قتله‌؟ وجوه، من استحقاق السابق القصاص منفرداً من غير معارض، و من كون السبب الموجب للقصاص هو قتل النفس المكافئة، و هو متساوٍ في الكلّ من غير فرق بين المتقدّم و المتأخّر، فتتعيّن القرعة، و من أنّه لا إشكال بعد فرض استحقاق كلّ منهم إزهاق نفسه مجّاناً . و قد قوّى المحقّق النجفي الأخير. و عليه فلو اقتصّ المتأخّر حينئذٍ بلا قرعة لم يكن عليه إساءة و لا تعزير بخلافه على الأوّلين .و تمام الكلام في محلّه. (انظر: جناية) ب - قتل العبد حرّين بالتعاقب: المشهور بين الفقهاء في أنّ العبد لو قتل حرّين على التعاقب - أي واحداً بعد واحد - اشترك فيه أولياؤهما ما لم يحكم به للأوّل ، بل عليه عامّة المتأخّرين . و استدلّ له بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في عبد جرح رجلين، قال: «هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته»، قيل له: فإن جرح رجلاً في أوّل النهار و جرح آخر في آخر النهار؟ قال: «هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل»، ثمّ قال: «فإن جنى بعد ذلك جناية فإنّ جنايته على الأخير» . و قال الشيخ الطوسي: هو لأولياء الأخير خاصة ؛ لرواية علي بن عقبة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد، قال: فقال: «هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه؛ لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّ أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحقّ من أولياء الأوّل فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحقّ من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحقّ من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع، إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه» . لكنّ الرواية في طريقها ضعف و لا جابر لها كي تصلح معارضة لرواية زرارة المتقدّمة المعتضدة بفتوى الأكثر . (انظر: جناية) ج‍ - قطع الأيدي على التعاقب: لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه و رجلاه الأوّل فالأوّل: فالأوّلان يقطعان يديه و إن خالفت إحداهما المقطوع من أحدهما، و الثانيان يقطعان الرجلين، فإن بقي خامس ممّن قطع يده أخذ الدية ، و قد حكي عليه إجماع الفقهاء . و مستند ذلك كلّه هو خبر حبيب السجستاني، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لِرَجُلَين اليمينين، قال: فقال: «يا حبيب، تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلاً، و تقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيراً؛ لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير و يمينه قصاص للرجل الأوّل». قال: فقلت: إنّ عليّاً عليه السلام إنّما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى، فقال: «إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللّٰه، فأمّا - يا حبيب - حقوق المسلمين فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد، و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد». فقلت له: أو ما تجب عليه الدية و تترك له رجله‌؟ فقال: «إنّما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان، فثمّ تجب عليه الدية؛ لأنّه ليس له جارحة يقاص منها» . و صحّة الرواية إلى حبيب معلومة، و أمّا هو ففي المسالك: أنّه لا نصّ على توثيقه ، لكن في الروضة و الرياض التصريح بأنّ الأصحاب وصفوا الرواية بالصحّة. و في الجواهر: «قد يقال بكفاية شهادة وصفها بالصحّة...بل عن صاحب البلغة الحكم بكونه ممدوحاً، بل عن الفاضل المتبحّر وحيد عصره...الآغا محمّد باقر عن جدّه أنّه حكم بأنّه ثقة» . و مزيد التفصيل موكول إلى محلّه. (انظر: جناية)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج28 , ص309)
sourceLink

- إنّ العالم لا يخلو من أن يكون قديما على ما عليه أحواله من اجتماع و تفرّق، و حركة و سكون، و خبيث و طيب، و حسن و قبيح، و زيادة و نقصان، و هنّ حوادث بالحس و العقل؛ إذ لا يجوز اجتماع الضدّين، فثبت التعاقب، و فيه الحدث (م، ح، 13، 6)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص322)
sourceLink

Succession
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1530)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّعاقُب

العين و القاف و الباء أصلانِ‌ صحيحان:أحدُهما يدلُّ‌ على تأخير شىءو إتيانِه بعد غيره.و الأصل الآخَر يدلُّ‌ على ارتفاعٍ‌ و شدّة و صُعوبة.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص77)sourceLink

الأسماء

التَّعْقِبَةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالإِعْقَابمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمُتَعَاقِبمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالتَّعاقُبيّمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالعِقابمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالعُقْبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعُقابَةالعُقَبمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاعْتِقَابمصدر ثلاثی مزید باب افتعالعَقِبٌالمُعَقَّبمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمِعْقَبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعُقُوبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلاليَعاقِيبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد التَّعْقِيبمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالإِعْقَابَةمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالعُقُوبيّالتَّعْقيبةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُعْتَقِبمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالتَّعاقُبمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالعَقَبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُعاقِبةمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهاليَعْقُوبيَّةالتَّعَقُّبمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلاليَعْقُوبِيّتِعْقَابٌالمُتَعَقَّبمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالعَقَبِيّالمُعَاقَبَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالعُقْبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعِقْبَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعُقَّيْبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد العِقَّبانمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَقُوبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلمُعَيْقِيبٌالعَقْبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعُقْبَىمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُعَقِّبمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالعَقِبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعِقْبَانمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَقِيبَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعُقابجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَاقِبَةعقبانعُقَيْبُالأَعْقَابجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعُقْبَانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُتَعَقِّبمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالعَقّاباليَعَاقِبَةمشتق ثلاثی مجرد مُعَقِّبٌالمُعاقِبمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُعْقِبمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمُعاقَبمصدر میمی ثلاثی مزید باب مفاعلهالعِقابيّالعُقَيبعُقَابالمُعَقَّبَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالعَاقِبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُعْقَبمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالعَقْبَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعِقِبَّانمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَقَبمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالعَقِيْبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِعْقَابمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالعَوَاقِبمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلاليَعْقُوبالعُقُبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.