الإِلْحاقُ جعل مثال على مثال أزيد ليعامل معاملته و شرطه اتحاد المصدرين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص15) 
[في الانكليزية] Annexion [في الفرنسية] Annexion هو عند الصرفيين أن يزيد حرفا أو حرفين على تركيب زيادة غير مطّردة في إفادة معنى ليصير ذلك التركيب بتلك الزيادة مثل كلمة أخرى في عدد الحروف و حركاتها المعينة و السّكنات، كلّ واحد في مثل مكانها في الملحق بها، و في تصاريفها من المضارع و الماضي و الأمر و المصدر و اسم الفاعل و اسم المفعول إن كان الملحق به فعلا رباعيا، و من التصغير و التكسير إن كان الملحق به اسما رباعيا لا خماسيا، و فائدة الإلحاق أنه ربما يحتاج في تلك الكلمة إلى مثل ذلك التركيب في شعر أو سجع و لا يجب عدم تغيّر المعنى بزيادة الإلحاق، كيف و أن معنى حوقل مخالف لمعنى حقل، و شملل مخالف لشمل، بل يكفي أن لا تكون تلك الزيادة في مثل ذلك الموضع مطّردة في إفادة معنى، كما أن زيادة الهمزة في أكثر و أفضل للتفضيل و زيادة الميم في مفعل للمصدر أو الزمان أو المكان و في مفعل للآلة، و من ثمّ لم نقل بأنّ هذه الزيادات للإلحاق، و إن صارت الكلم بها كالرّباعي لظهور كون هذه الزيادات للمعاني، فلا نحيلها على الغرض اللّفظي مع إمكان إحالتها على الغرض المعنوي و ليس لأحد أن يرتكب كون الحرف لمعنى للإلحاق أيضا، لأنه لو كان كذلك لم يدغم نحو أشدّ و مردّ لئلا ينكسر وزن جعفر، كما لم يدغم مهدد و قردد لذلك، و ترك الإدغام في قردد ليس لكون أحد الدالين زائدة، و إلاّ لم يدغم نحو قمد لزيادة أحدد إليه و لم يظهر نحو الندد و بلندد لأصالة داليهما، بل هو للمحافظة على وزن الملحق به، و ربما لا يكون لأصل الملحق معنى في كلامهم ككوكب و زينب فإنه لا معنى لتركيب ككب و زنب. قولنا: أن يزيد حرفا نحو كوثر قولنا أو حرفين كالندد، و أما اقعنسس و احرنسى فقالوا ليس الهمزة و النون فيهما للإلحاق بل أحد سيني اقعنسس و ألف الحرنسى للإلحاق فقط و ذلك لأن الهمزة و النون فيهما في مقابلة الهمزة و النون الزائدتين في الملحق به أيضا، و لا يكون الإلحاق إلاّ بزيادة حرف في موضع الفاء أو العين أو اللام، هذا ما قالوا. قال الرضي و أنا لا أرى منعا من أن يزاد للإحلاق لا في مقابلة الحرف الأصلي إذا كان الملحق به ذا زيادة، فنقول: زوائد اقعنسس كلها للإلحاق باحرنجم، و قد يلحق الكلمة بكلمة ثم يزاد على الملحقة ما يزاد على الملحق بها كما ألحق شيطن و سلقى بدحرج ثم ألحق الزيادة فقيل تشيطن و اسلنقى كما قيل تدحرج و احرنجم فيسمّى مثله ذا زيادة الملحق و ليس اقعنسس كذلك إذ لم يستعمل قعسس و لا يلحق كلمة بكلمة مزيد فيها إلاّ بأن يجيء في الملحقة ذلك الزائد بعينه في مثل مكانه، فلا يقال إنّ اعشوشب و اجلوذّ ملحقان باحرنجم لأن الواو فيهما في موضع نونه؛ و لذا ضعّف قول سيبويه في نحو سودد ملحق بجندب المزيد نونه، و قوي قول الأخفش أنه ثبت جحدب و أنّ سودد ملحق به. قولنا و المصدر يخرج نحو افعل و فعّل و فاعل فإنها ليست ملحقة بدحرج لأن مصادرها إفعال و تفعيل و مفاعلة مع أن زياداتها مطّردة لمعان و لا يكفي مساواة إفعال و فعال و فيعال كإخراج و قتال و قيتال لفعلال مصدر فعلل، لأنّ المخالفة في شيء من التصاريف تكفي في الدلالة على عدم الإلحاق لا سيما و اشتهر مصدر فعلل فعللة. قولنا في التصغير و التكسير يخرج عنه نحو حمار و إن كان على وزن قمطر لأنّ جمعه قماطر و لا يجمع حمار على حمائر بل على حمر. و أمّا شمائل جمع شمال فلا يرد اعتراضا لأن فعائل غير مطّرد في جمع فعال. قولنا لا خماسيا لأن الملحق به لا يحذف آخره في التصغير و التكسير كما يحذف في الخماسي بل يحذف الزائد منه أين كان، لأنه لمّا احتيج إلى حذف حرف واحد فالزائد أولى. قيل لا يكون حرف الإلحاق في الأول فليس أبلم ملحق ببرثن. قال الرضي و لا أرى منعا منه فإنها تقع أولا للإلحاق مع مساعد اتفاقا كما في الندود و بلندود، فما المانع أن يقع بلا مساعد. و قيل لا يقع الألف للإلحاق في الاسم حشوا أي وسطا و لا دليل على هذا الامتناع. و قال بعضهم الألف لا تكون للإلحاق أصلا و لا دليل على ما قال أيضا. فائدة: كل كلمة زائدة على ثلاثة أحرف، في آخرها مثلان مظهران فهي ملحقة، سواء كانا أصليين كما في الندد أو أحدهما زائدا كما في مهدد، لأن الكلمة إذن ثقيلة، و فكّ التضعيف ثقيل، فلو لا قصد مماثلتهما لرباعي أو خماسي لأدغم الحرف طلبا للتخفيف. فلهذا قيل إنّ مهدد ملحق بجعفر دون معد. و لهذا قال سيبويه نحو سودد ملحق بجندب مع كون النون في جندب زائدا هكذا يستفاد مما ذكر الرضي في الشافية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص254) 
فى اصطلاح علم الصرف جعل مثال على مثال ازيد ليعامل معاملته*و بعبارة اخرى ان تزيد حرفا او حرفين على تركيب زيادة غير مطردة في افادة معنى ليصير ذلك التركيب مثل كلمة اخرى في عدد الحروف و حركاتها المعينة و السكنات كل واحد في مثل مكانها في الملحق بها و في تصاريفها من الماضى-و المضارع-و الامر-و المصدر-و اسمى الفاعل و المفعول- ان كان الملحق به فعلا رباعيا و من التصغير و التكسير ان كان اسما رباعيا لا خماسيا و لا يشترط ان يكون لاصل الملحق معنى ككوكب و زينب فان ككب و زنب لا معنى لهما و لا بقاء معناه ان كان نحو شملل اى اسرع و حوقل اى كبر و كوثر فان معانيها ليست معانى شمل و حقل و كثر* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص157) 
هو زيادة حرف أو حرفين على أحرف كلمة لتوازن كلمة أخرى.فالملحق ب«دحرج»سبعة أوزان،و هي:فعلل،نحو: «شملل»(أصله:شمل)و فعول،نحو: «جهور»(أصله:جهر بمعنى:رفع صوته)؛ و«فوعل»نحو:«رودن»(أصله:ردن بمعنى: تعب)؛و فعيل،نحو:«رهيأ».(أصله:رهأ بمعنى:ضعف و فسد)؛و فيعل،نحو:«سيطر»؛ و فنعل،نحو؛«شنتر»(أصله:شتر بمعنى: مزّق)؛و«فعلى»،نحو:«سلقى»(بمعنى: صرعه و ألقاه على قفاه).و قد تكون الكلمة التي جرى فيها الإلحاق رباعيّة كالأمثلة السابقة،و قد تكون خماسيّة،نحو:«إحليل» (ملحق ب«فعليل»)،أو سداسيّة،نحو «عنكبوت»(ملحق ب«فعللول»). و الإلحاق لا يكون في أوّل الكلمة،بل في وسطها أو آخرها،كالأمثلة السابقة.و شرط الإلحاق في الأفعال اتحاد مصدري الملحق و الملحق به في الوزن.و ما يزاد للإلحاق لا يكون مزيدا لغرض معنويّ ،فهو ليس كالزيادة في«أكرم»،و هي الهمزة هنا التي أتت للتعدية.و ما كان من الكلمات ملحقا بغيره في الوزن لا يجري عليه إدغام و لا إعلال،و إن كان مستحقّها كي لا يفوت بهما الوزن. و الإلحاق ضربان:سماعيّ،و قياسيّ.أما السماعيّ،فما كان منه بالألف،نحو:«جعبى، سلقى»؛أو بالواو،نحو:«حوقل،و هرول»؛ أو بالياء نحو:«بيطر».و أمّا القياسيّ فما كان بتكرير لام الثلاثي،نحو:«شملل»(أي: أسرع و شمّر). و يبدو أنّ الغرض الأساسيّ من اللجوء إلى هذا الباب تكييف الكلم ليتلاءم مع السّجع أو الشّعر. و الكثير من الأوزان الملحقة تمثّل حالات اشتقّت فيها أفعال من أسماء جامدة،نحو: «بيطر»(من البيطار)،و«صومع»(من الصومعة)،و«قلنس»(من القلنسوة).و لعلّ بعض الشواهد التي ذكرها النحاة في باب الإلحاق،وضعت أصلا كما هي عليه، فاستخدم النحاة هذا الباب لتسويغ زيادة بعض حروفها في سبيل الوصول بها إلى جذر مفترض يساعد على وضعها في المعاجم، نحو:«دهور،و هرول»إذ ليس هناك«دهر» أصلا ل«دهور»،و لا«هرل»أصلا ل «هرول». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص140) 
هو زيادة حرف أو حرفين على أحرف كلمة لتوازن كلمةً أخرى، نحو: «سيطرَ» الملحقة ب «دَحْرَجَ»، و «اقْعَنْسَسَ» الملحقة ب «اِحْرَنْجَمَ» و «ابيضَضَّ» الملحقة ب «اِقْشَعَرَّ». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص91) 
من ألحق به؛ إذا أدركه. Analogical Extension ضمّ المسألة إلى نظائرها. و منه قولهم: القياس إلحاق فرع بأصل لإثبات حكم الأصل للفرع، و ذلك لوجود علة جامعة بينهما. جعل مثال على مثال أزيد، ليعامل معاملته. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص82) 
الإلحاق: جعل مثال على مثال أزيد منه ليعامل معاملته، و شرطه اتحاد المصدرين . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص68) 
و هو جعل مثال على مثال أزيد ليعامل معاملته. و شرطه اتحاد المصدرين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص42) 
أوّلاً - التعريف: الإلحاق - لغة -: اتّباع شيء بشيء آخر ، يقال: ألحقت فلاناً بفلان، أي أتبعته إيّاه حتى لحقه، و من ذلك إلحاق الولد بأبيه. و استعمل في الفقه في نفس معناه اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التبعية: و يراد بها ما يلحق الشيء و يسير في أثره . و ربما يمكن أن يفرّق بينها و بين الإلحاق لغة، بأنّ التبعية إنّما تكون في الموارد التي يوجد بينها نوع علقة و ارتباط بين شيئين، يدركها العقل أو العرف من دون حاجة إلى مئونة زائدة في ذلك، كما في تبعية الأبناء للآباء في الدين، بخلاف الإلحاق الذي يحتاج إلى إعمال مئونة زائدة لإلحاق شيء بشيء و ضمّه له. و الظاهر أنّ الفقهاء لم يراعوا هذا الفرق في كلماتهم. 2 - القياس: و هو - لغة - تقدير الشيء بمثله و قياسه به ، و في الاُصول: هو إثبات مثل حكم المقيس عليه في المقيس . و القياس الفقهي شكل من أشكال الإلحاق؛ لأنّه يجري فيه إلحاق فرع بفرع آخر أو تسرية حكمه؛ و لهذا يعبّر عنه أحياناً بإلحاق الفروع بالاُصول أو إلحاق المسكوت بالمنطوق. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تحدّث الفقهاء عن الإلحاق في موارد متعدّدة، نذكر أهمّها إجمالاً فيما يلي: الأوّل - الإلحاق الحكمي: هناك موارد عديدة في الفقه اُلحق فيها شيء بشيء آخر في الحكم و ترتيب ما لأحدهما من حكم على الآخر. و قد يندرج الطرفان تحت عنوان واحد أحياناً عند من يقول بالإلحاق، و إنّما يعبّر عنه بالإلحاق لوضوح الدليل في أحد الطرفين و عدمه في الآخر، فمن يقول به كأنّه يلحق الثاني بالأوّل. و نشير إلى بعض موارد الإلحاق الحكمي فيما يلي: 1 - إلحاق الفقّاع بالخمر: ألحق الفقهاء الفقّاع بالخمر في جميع أحكامه ، من قبيل وجوب غسل الإناء منه سبع مرّات ، و حرمة الأكل على المائدة التي يشرب عليها الفقّاع ، و عدم جواز الصلاة في الثوب الذي أصابه الفقّاع حتى يغسل، و وجوب تطهير البدن منه و إزالته عنه فيما لو أصابه ، كما أنّ شاربه يحدّ كحدّ شارب الخمر ؛ للروايات الدالّة على كونه خمراً، كما في رواية هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الفقّاع، فقال: «لا تشربه؛ فإنّه خمر مجهول...» . و الرواية ظاهرة في جعله منه حكماً و إنّما عبّر بالإلحاق لأنّهما حقيقتان مختلفتان عرفاً. و التفصيل في محلّه. (انظر: فقّاع) 2 - إلحاق حال الاستنجاء بحال التخلّي في الاستقبال و الاستدبار: يحرم استقبال القبلة و استدبارها حال التخلّي ، و احتمل شمول الحكم لحال الاستنجاء أيضاً ؛ لرواية عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي، كيف يقعد؟ قال: «كما يقعد للغائط...» . و نوقش بأنّ دعوى ظهور الرواية في الإلحاق ممنوعة ؛ إذ أنّها إنّما وردت لبيان الكيفية اللازمة في القعود، و أنّ كيفيته في الاستنجاء ككيفيته في التخلّي . بالإضافة إلى ورودها ردّاً على فعل الجمهور في الاستنجاء . هذا، و قيل بالإلحاق؛ عملاً بالاحتياط . و التفصيل في محلّه. (انظر: استنجاء، تخلّي) 3 - إلحاق جزء الحيوان بكلّه: ألحق بعض الفقهاء جزء الحيوان بكلّه في نزح مقدّره ، فيما لو وقع جزء منه في البئر، كيده أو رجله، فإنّه يكون بحكم ما لو سقط كلّه؛ عملاً بالاحتياط الدالّ على المساواة، و بأصالة البراءة الدالّة على عدم الزيادة . و احتمل بعضهم إلحاقه بما لا نصّ فيه، فيما إذا لم يجب فيه إلّا أقل ممّا ينزح للكلّ ؛ لحصول المغايرة بين الجزء و الكلّ. و فصّل صاحب المعالم بين ما إذا كان مقدّر الكلّ أقل من منزوح غير المنصوص اكتفي به للجزء؛ لأنّ الاجتزاء به في الكلّ يقتضي الاجتزاء به في الجزء بطريقٍ أولى، و بين ما إذا كان مقدّر الكلّ أزيد من مقدّر غير المنصوص فالمتّجه عدم وجوب نزح الزائد؛ للمغايرة بينهما المقتضية لعدم تناول الحكم المعلّق بأحدهما للآخر . و التفصيل في محلّه. (انظر: طهارة، نزح) 4 - إلحاق عصير الزبيب و التمر بالعصير العنبي: اختلف الفقهاء في حكم عصير الزبيب و التمر إذا غلى، فقيل بإلحاقه بالعصير العنبي في أحكامه ؛ عملاً بمفهوم رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الزبيب، هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثمّ يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، ثمّ يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال عليه السلام: «لا بأس به» . و هناك من قال بأنّه لا يلحق بحكم العصير العنبي؛ لخروجه عن مسمّى العنب مع كون الأدلّة ظاهرة في العصير العنبي، و لأصالة الطهارة . و لرواية أبي بصير، قال: كان أبو عبد اللّٰه عليه السلام يعجبه الزبيبة . و التفصيل في محلّه. (انظر: عصير) 5 - إلحاق خشبة الأقطع بالرِّجل و النعل في التطهير بالأرض: ألحق بعض الفقهاء خشبة الأقطع بالرِّجل و النعل في التطهير بالمشي على الأرض ، بمعنى أنّه إذا مشى عليها الأقطع فإنّ الأرض تطهّرها بزوال عين النجاسة بالمشي. و المستند في ذلك ما ورد في بعض الأخبار في المقام من التعليل ب: «أنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً» ، و كذلك القول بمساواتها للنعل أو القدم . و استشكل بعضهم في ذلك ، و احتاط آخرون بالعدم ، و اختار جماعة عدم إلحاق أسفل العصا و كعب الرمح . و لعلّ ذلك لعدم شمول الأدلّة لذلك إلّا على ضرب من القياس أو الظن غير المعتبر. و التفصيل في محلّه. (انظر: أقطع) 6 - إلحاق المجوس باليهود و النصارى: ألحق بعض الفقهاء المجوس باليهود و النصارى في الحكم في بعض الموارد، من قبيل الجزية ، و الديات ؛ للأخبار الواردة في المقام، كخبر علي بن دعبل عن الإمام الرضا عن أبيه عن آبائه عليهم السلام «أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب...» . و ما روي عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال: «المجوس إنّما أُلحقوا باليهود و النصارى في الجزية و الديات؛ لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب» . و التفصيل في محلّه. (انظر: أهل الكتاب، مجوس) 7 - إلحاق الخنثى المشكل بالمرأة: ألحق بعض الفقهاء الخنثى المشكل بالمرأة في أغلب أحكامها لا في جميعها، من قبيل وجوب الستر عليه؛ عملاً بالاحتياط لإبراء الذمّة ، و إثبات ربع مال الوصية بشهادته ، و عدم وجوب الجهاد عليه .و التفصيل في محلّه. (انظر: خنثى) 8 - إلحاق المشاهد بالمساجد: ألحق الفقهاء المشاهد المشرّفة بالمساجد في أغلب أحكامها، من قبيل حرمة تنجيسها، أو فعل ما يستوجب هتك حرمتها، كفعل المحرّمات فيها أو إقامة الحدود ، أو دخول الجنب فيها؛ و ذلك لأنّ روح المسجدية و حقيقتها، و هي شرافة المكان و كونه محلّاً للعبادة و التقرّب إلى اللّٰه عزّ و جلّ متحقّقة في المشاهد على نحو أتم. بالإضافة إلى أنّ صيانتها من الهتك و الإهانة من جملة مراتب تعظيم شعائر اللّٰه المتيقّن وجوبها . و التفصيل في محلّه. (انظر: مسجد، المشاهد المشرّفة) 9 - إلحاق أسماء المعصومين عليهم السلام بلفظ الجلالة: ألحق بعض الفقهاء أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام - و أضاف بعضهم اسم السيّدة الزهراء عليها السلام - بلفظ الجلالة في حرمة مسّ المحدث لها ؛ للإجماع عليه ؛ و لمناسبته للتعظيم . و اعترض عليه بأنّ الإجماع منقول، كما أنّ مقتضى التعظيم هو استحباب ترك المسّ لا وجوبه، فإنّ للتعظيم مراتب عديدة و لا يستلزم الوجوب في جميعها. نعم، لو استلزم مسّه لها الهتك حرم . هذا، و قيل بكراهة المسّ . و التفصيل في محلّه. (انظر: جنابة، حدث) 10 - إلحاق البخار و الدخان الغليظ بالغبار في المفطرية: ألحق بعض الفقهاء الدخان الغليظ و بخار القدور بالغبار في إفساده للصوم . و استحسنه البعض فيما لو كان لهما أجزاء تتعدّى إلى الحلق .و أنكره بعض آخر ؛ لرواية عمرو بن سعيد عن الإمام الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال عليه السلام: «جائز لا بأس به» .و التفصيل في محلّه. (انظر: صوم) 11 - إلحاق مراقد العلماء و الأولياء بمراقد الأئمّة عليهم السلام في بعض الأحكام: ألحق بعض الفقهاء قبور العلماء و الأولياء بقبور الأئمّة عليهم السلام في بعض أحكامها، كجواز - بل رجحان - تعمير قبورهم و تجديد بنائها؛ تعظيماً لشعائر الإسلام، و تحصيلاً لكثير من المصالح الدينية . و التفصيل في محلّه. (انظر: قبر) الثاني - الإلحاق النسبي: تحدّث الفقهاء عن الإلحاق في النسب في نقاط متعدّدة، نوجز أهمّها فيما يلي: 1 - شرائط الإلحاق: ذكر الفقهاء عدّة شروط لإلحاق الأولاد بالآباء نسباً ، و هي: أ - وجود رابط أو مجوّز شرعي للعلاقة بين الرجل و المرأة. ب - الدخول أو ما في حكمه ممّا يستلزم إمكان حمل المرأة من الرجل و يوجب الإلحاق. ج - مضيّ أقلّ مدّة الحمل، و هي ستّة أشهر هلالية أو عددية ، أو ملفّقة ) من حين الدخول، المعلوم من قوله سبحانه و تعالى: «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلاٰثُونَ شَهْراً» ، مع قوله سبحانه: «وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ» . د - عدم تجاوز أقصى مدّة الحمل، و هي تسعة أشهر على ما هو المعروف؛ لقول الإمام الباقر عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن سيابة: «أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر...» . و عليه فإذا لم تتحقّق شرائط الإلحاق كلّاً أو بعضاً فلا يلحق الولد بأبيه حينئذٍ ، كما لو لم يحصل دخول أو غير ذلك. 2 - موارد الإلحاق: ذكر الفقهاء عدّة موارد و مصاديق لإلحاق الأولاد بالنسب، يجمعها ما يلي: أ - حالة وجود رابط أو مجوّز شرعي، كالعقد بقسميه الدائم و المنقطع، أو الملك، أو الوطء لشبهة؛ لأنّه كالصحيح في لزوم إلحاق المولود بالرجل مع تمامية باقي الشروط. و لهذا كلّه ذكروا أنّ المولود من الزنا لا يلحق بالنسب في الإرث ؛ لخبر محمّد بن الحسن القمّي، قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد و هو أشبه خلق اللّٰه به؟ فكتب عليه السلام بخطّه و خاتمه: «الولد لِغَيَّة لا يُورث» ، و للإجماع . ب - الإقرار ببنوّة الصغير له يوجب إلحاقه به في النسب، بشرط إمكان بنوّته له، و جهالة نسب الصغير، و عدم وجود منازع له فيه . ج - القرعة فيما إذا وطأ اثنان امرأة في طهر واحد، و كان وطأ يلحق به النسب، كما لو كان لشبهة، فيقرع بينهما، فمن خرج اسمه اُلحق المولود به . و هذا المورد الثالث تتقلّص فرص تحقّقه في زماننا بناءً على القول بأنّ الفحوصات الجينية معتبرة و نافذة و حجة. نعم، العمل بالقيافة لا يوجب الإلحاق بالنسب؛ لعدم اعتبارها عندنا . و تفصيل مباحث الإلحاق النسبي تراجع في مصطلح (تبعية، نسب). الثالث - إلحاق الشيء بالأعم الأغلب: ذكر بعض الفقهاء أنّ الشيء يلحق بالأعم الأغلب، و مقتضى ذلك أنّه إذا اشتبه الشيء المحصور بغير المحصور كان له حكم غير المحصور؛ إلحاقاً للشيء بالأعمّ الأغلب ، كما لو شككنا في عقد أنّه جائز أو لازم، فالظنّ به يلحقه بأغلب أفراده؛ إذ إنّ أغلب العقود لازمة و قليل منها جائز، و مع الظن يلحق بأغلب أفراده. و قد استدلّ لهذه القاعدة بتتبّع موارد الاستعمال؛ فإنّه بتتبّعها يحصل ظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، و العقل يساعد على ذلك، كما العرف و الشرع . و هذا البرهان مبني على حجّية مطلق الظن بناءً على الانسداد؛ لأنّه يجعل الإلحاق من الاُمور التي يفيدها الظن و هو حجّة، لكن لم يبيّن ما هي الأدلّة العقلية و الشرعية على ذلك؟ و قد يستند إلى البناء العقلائي من حيث إنّ العقلاء يجرون هذه القاعدة في حياتهم في موارد الشكّ في بعض الأفراد المشكوكة. و يناقش بأنّه أوّل الكلام، و لعلّه يكون من باب الاطمئنان لندرة و ضآلة الاحتمال الآخر. و لهذا اعترض على حجّية هذه القاعدة المدّعاة بأنّها من أفراد الظن غير الحجّة التي لا يمكن الوثوق بها ، بل أدون من الاستقراء الناقص ، و حيث إنّ الاستقراء الناقص ليس بحجّة، فالقاعدة المذكورة أولى بأن تكون كذلك؛ و ذلك لأنّ الاستقراء الناقص عبارة عن تتبع أفراد الطبيعة بقدر الطاقة و التمكّن بحيث يحصل الظن من ذلك أنّ بقية الأفراد على هذا النسق أيضاً، و ما نشكّ به من أفراد نلحقه بأغلب أفراد الطبيعة، و هذا القياس بما أنّه يفيد الظن فقط فلا يكون حجّة؛ فإنّ الظن لا يغني من الحقّ شيئاً، و قاعدة الإلحاق أدون منه؛ لأنّ جميع ما صودف من أفراد الطبيعة ليس على نسق واحد؛ لأنّ الفرض أنّها على قسمين، غاية الأمر أنّ قسماً منهما أقل من القسم الآخر، فلا يمكن تشكيل القياس هنا، و القول بأنّ كلّ أفراد الطبيعة كذلك حتى وهماً فضلاً عن الظن به؛ للعلم بأنّ قسماً منها جاء على غير النسق الذي عليه القسم الآخر . هذا، و يظهر من بعض الاُصوليّين عدم وجود فرق بين قاعدة الإلحاق و قاعدة الاستقراء الناقص، فحكمهما واحد . الرابع - إلحاق غير المنصوص بالمنصوص: اُلحق غير المنصوص بالمنصوص في الحكم في عدّة موارد، أهمّها: 1 - لو كان الحكم المنصوص ذا علّة منصوصة قطعية فيلحق به غير المنصوص، كما في حرمة الخمر للإسكار، فإنّه علّة تامة و قطعية في حرمة الخمر، و في كلّ مورد تتحقّق فيه هذه العلّة يلحق بحكم الخمر . 2 - و أُخرى يلحق غير المنصوص بحكم المنصوص لا من باب وجود علّة منصوصة، بل من باب الأولوية، كحرمة ضرب الوالدين المستفاد من حرمة التأفّف في قوله تعالى: «فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لاٰ تَنْهَرْهُمٰا» ، فحرمة ضربهما تكون أولى من قول اُفّ لهما . 3 - و قد يلحق غير المنصوص بالمنصوص من باب تنقيح المناط القطعي أو إلغاء الخصوصية، كما لو فهم الفقيه من المورد الذي تتحدّث عنه الرواية مجرّد المثالية أو مجرّد بيان مصداق، بحيث ينقح المناط في المسألة، أو يرى أنّ العرف لا يفهم خصوصيةً للمورد الذي جاء في النص، فيقوم بتعميم الحكم و يلحق غير المنصوص بالمنصوص. ففي مثل هذه الموارد يمكن الإلحاق دون ما إذا كان بطريق الظن غير المعتبر، مثل القياس أو محض المشابهة أو العلّة المستنبطة غير القطعية . و تفصيل ذلك في علم الاُصول. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج16 , ص350) 
أولاً - التعريف: الإلحاق لغةً: اتباع شيء بشيء آخر ، يقال: ألحقت فلاناً فلاناً، أي أتبعته إيّاه حتى لحقه، ومن ذلك إلحاق الولد بأبيه. واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص318) 