المُحَاقَلَة

مصدر ثلاثی مزید باب مفاعله
bookmark

معنای المُحَاقَلَة

الْمُحَاقَلَةُ

بيع الزرع في سُنْبُله بالحِنْطة ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
المزارعة على نصيب معلوم بالثلث و الربع أَو أَقل من ذلك أَو أَكثر و هو مثل المُخابَرة ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
اكتراء الأَرض بالحِنْطة و هو الذي يسميه الزَّرّاعون المُجارَبة ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
نهى النبي، صلى الله عليه و سلم، عن المُحَاقَلَة . و هو بيع الزرع في سنبله بالبُرّ مأْخوذ من الحقل القَراحِ‌ ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
مُفَاعلة من الحَقْل : و هو الزرع الذي يزرع إِذا تَشَعَّب قبل أَن تَغْلُظ سُوقُه ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
هو من الحَقْل و هي الأَرض التي تُزْرَع، و تسميه أَهل العراق القَرَاح ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
بيع الزرع قبل بدوّ صلاحه، و قيل: بيع الزرع في سُنْبُله بالحِنْطة، و قيل: المزارعة على نصيب معلوم بالثلث و الربع أَو أَقل من ذلك أَو أَكثر و هو مثل المُخابَرة، و قيل: المُحَاقَلَة اكتراء الأَرض بالحِنْطة و هو الذي يسميه الزَّرّاعون المُجارَبة; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و المُحَاقَلَة ، مُفَاعلة من الحَقْل : و هو الزرع الذي يزرع إِذا تَشَعَّب قبل أَن تَغْلُظ سُوقُه، و قيل: هو من الحَقْل و هي الأَرض التي تُزْرَع، و تسميه أَهل العراق القَرَاح. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
بيع الزرع قبل بدوّ صلاحه
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج11 , ص160)
sourceLink

بَيْعُ‌ الزَّرْعِ‌ قَبْل بُدُوِّ صَلاَحِه؛و نُهِيَ‌ عنها
(
المحیط في اللغة
, ج2 , ص350)
sourceLink

بيع الزرع قبل بدو صلاحه
(
العین
, ج3 , ص46)
sourceLink

بيع الزرع قبل بدوّ صلاحه
(
‏لسان اللسان
, ص277)
sourceLink

گندم با خوشه فروختن و گندم پاك كرده پيموده به بهاى آن ستاندن و اين منتهى است شرعاً
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1197)
sourceLink

معامله به سلف روى محصولات كشاورزى،پيش‌خريد محصولات(حق‍. اس‍.).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص133)
sourceLink

قال المَكِّىّ‌: المُخايرة :أَن تُعْطِىَ‌ رجلاً أَرضًا يَزرعها فتعطيه الثُّلث أَو النِّصف أَو غير ذلك مما تُخرج الأَرض،و قد نُهى عنه،فإِن أَخرج صاحبُ الأَرض معه من البَذر فله على قَدر ما أَخرج،و هو حَلالٌ‌،و هى المُحاقلة،بلغة أَهل المَدينة.
(
الجیم
, ص231)
sourceLink

هِىَ بَيعُ الزَّرْعِ فِى سُنْبُلِهِ بِحِنْطَةٍ أخذت من الْحَقْلُ‌ الْأَرْضُ الْقَرَاحُ و هِىَ الَّتِى لا شَجَر بهَا و قِيلَ هُوَ الزَّرْعُ إِذَا تَشَعَّبَ وَرَقُهُ.
(
المصباح المنیر
, ص144)
sourceLink

بيع الزروع قبل أن يبدو صلاحها.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1203)
sourceLink

(69 ا) ( المحاقَلة ) بيع الطعام في سُنبله بالبُرّ، و قيل: اشتراء الزرع بالحنطة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص217)
sourceLink

بيع الزَرع و هو فى سنبله بالبُرّ، و قد نُهِىَ عنه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج4 , ص1672)
sourceLink

روى شمر عن ابن شُمَيل قال: المُحَاقَلَة : المُزارَعة على الثلث و الرُّبع.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج4 , ص31)
sourceLink

قال بعضهم: المحاقلة : المزارعة بالثّلُث و الرُّبع و أقل من ذلك و أكثر، و هو مِثل المخابرة، و المحاقِلُ : المَزَارعُ ، و القول في المحاقَلة ما رَويناه عن عطاء عن جابر و إليه ذهب الشافعي و أبو عُبيد.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج4 , ص32)
sourceLink

حقل المحاقلة : قيل: المحاقلة :بيع الزرع في سنبله بالبُرِّ،و هو مأخوذ من الحقل .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1530)
sourceLink

بيعُ الزرعِ قبل بُدُوِّ صلاحه; و قيل:بيعُ الزرع فى سُنْبلهِ بالحنطةِ ; و قيل:المُزارعةُ بالثّلُثِ و الرُبعِ أو أقلَّ من ذلك أو أكثر; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قيل: المحاقلةُ اكِتراءُ الأرض بالحنطة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج3 , ص3)
sourceLink

بَيْعُ الزَّرْعِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِهِ ، أو بَيْعُهُ في سُنْبُلِهِ بالحِنْطَةِ ، أو المُزارَعَةُ بالثُّلُثِ أو الرُّبُعِ ، أو أقَلَّ أو أكثَرَ، أو اكْتِراءُ الأرضِ بالحِنْطَةِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص491)
sourceLink

نَهَى عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ

قال ابن الأَثير: و إِنما نهى عن المُحَاقَلة لأَنهما من المَكِيل و لا يجوز فيه إِذا كانا من جنس واحد إِلا مِثْلاً بمثل، و يداً بيد، و هذا مجهول لا يدرى أَيهما أَكثر...
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج11 , ص160)
sourceLink

نُهي عن المحاقلة

و نُهِيَ عن المُحَاقَلَةِ و هي بيع الزرع في سنبله بالحَبّ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص136)
sourceLink

شاهد معنایی المُحَاقَلَة

نهى عن المحاقلة... فالمحاقلة:بيع الزرع و هو في سنبله بالبرّ،و هو مأخوذ من الحقل،و الحقل:هو الذي يسمّيه أهل العراق:القراح

المحاقلة:مختلف فيها.قيل:هي اكتراء الأرض بالحنطة.هكذا جاء مفسّرا في الحديث،و هو الذي يسمّيه الزّرّاعون:المحارثة.و قيل:هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث و الرّبع و نحوهما.و قيل:هي بيع الطعام في سنبله بالبرّ.و قيل:بيع الزرع قبل إدراكه.و إنّما نهي عنها؛لأنّها من المكيل،و لا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلاّ مثلا بمثل و يدا بيد.و هذا مجهول لا يدرى أيّهما أكثر(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص203)
sourceLink

نَهَى النبي صلى اللّه عليه و سلم عن المُحَاقَلة قال: و هو بَيْعُ الزرعِ في سُنْبُله بالبُر

هو بَيْعُ الزرعِ في سُنْبُله بالبُر ، مأخوذٌ من الْحقْل القَراح
(
تهذیب اللغة
, ج4 , ص31)
sourceLink

قلت لعطاء: ما المُحَاقَلة قال: المُحاقلة : بَيْعُ الزرع بالقَمْح قال: و هكذا فسّره لي جابر

المُحاقلة : بَيْعُ الزرع بالقَمْح قال: و هكذا فسّره لي جابر. قلت: فإن كان مأخُوذاً من إحقَال الزرعِ‌ إذا تَشَعّب كما قال الليث فهو بيع الزرع قبل صلاحه و هو غَرَرٌ، و إن كان مأخوذاً من الحَقْل و هو القَرَاح، و باع زرعاً في سُنْبُلِه نابتاً في قَرَاح بالبُرّ فهو بَيْع بُرٍّ مَجْهُول بِبُرّ معلوم و يدخله الرِّبَا: لأنه لا يؤمَن التَّفَاضل، و يدخله الغَرَرُ لأنه مُغَيَّب في أَكْمامه .و روى أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: الحقل بالحقل أن يبيع زرعاً في قَراح بزرع في قَراح، قلت: و هذا قريب مما فَسّره أبو عُبيد.
(
تهذیب اللغة
, ج4 , ص31)
sourceLink

نهى صلّى اللّه عليه و آله عن المحاقلة يعني بيع التمر بالرطب،و العنب بالزبيب،و ما أشبه ذلك

المحاقلة:مختلف فيها.قيل:هي اكتراء الأرض بالحنطة.هكذا جاء مفسّرا في الحديث،و هو الذي يسمّيه الزّرّاعون:المحارثة.و قيل:هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث و الرّبع و نحوهما.و قيل:هي بيع الطعام في سنبله بالبرّ.و قيل:بيع الزرع قبل إدراكه.و إنّما نهي عنها؛لأنّها من المكيل،و لا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلاّ مثلا بمثل و يدا بيد.و هذا مجهول لا يدرى أيّهما أكثر(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص204)
sourceLink

نَهَى عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ هِيَ بَيْعُ اَلتَّمْرِ بِالزَّبِيبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

هِيَ‌ بَيْعُ‌ اَلتَّمْرِ بِالزَّبِيبِ‌ وَ مَا أَشْبَهَ‌ ذَلِكَ‌ ". و كلتا النسختين على خلاف ما عليه شراح الحديث. قال بعض الأعلام: إنما نهى الشارع عنها لأنها من المكيل و الموزون الذي لا يجوز بيعه لجهالته إلا يدا بيد
(
مجمع البحرين
, ج5 , ص351)
sourceLink

قلت لعطاء ما المُحَاقَلَة ؟ قال: المُحَاقَلَة بيع الزرع بالقَمْح

قال الأَزهري:فإِن كان مأْخوذاً من إِحْقَال الزرع إِذا تَشَعَّب فهو بيع الزرع قبل صلاحه،و هو غَرَر،و إِن كان مأْخوذاً من الحَقْل و هو القَرَاح و باع زرعاً في سنبله نابتاً في قَراح بالبُرّ،فهو بيع بُرٍّ مجهول بِبُرٍّ معلوم،و يدخله الربا لأَنه لا يؤمن التفاضل،و يدخله الغَرَر لأَنه مُغَيَّب في أَكمامه.
(
لسان العرب
, ج11 , ص160)
sourceLink

نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة

المحاقلة:بيع الزرع في سنبله بحبّ من جنسه،و قيل:المزارعة على النصف أو الثلث،و هي من الحقل،و هي الساحة التي تزرع فيها سمّيت بذلك لتعلّقها بزرع في حقل.و المزابنة:بيع الرّطب في رؤوس النخل بالتمر(المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ص364)
sourceLink

نهى عن المُحَاقلة و المُزَابنة و رَخَّص في العَرايا

الحقْل: القَرَاح من الأرض، و هي الطيِّبة التُّرْبة، الخالصة من شائب السَّبَخ، الصالحة للزَّرع. و منه حَقل يحقِلُ‌، إذا زَرَع، و المُحَاقلة: مُفَاعلة من ذلك، و هي المُزَارعة بالثُّلُث و الربع و غيرهما. و قيل: هي اكْتِرَاء الأرض بالبرّ. و قيل: هي بَيْع الطعام في سُنْبُله بالبُرّ. و قيل: بيع الزرع قبل إدراكه
(
الفائق
, ص260)
sourceLink

نهى النبي، صلى الله عليه و سلم، عن المُحَاقَلَة

هو بيع الزرع في سنبله بالبُرّ مأْخوذ من الحقل القَراحِ‌.و روي عن ابن جريج قال:قلت لعطاء ما المُحَاقَلَة ؟ قال: المُحَاقَلَة بيع الزرع بالقَمْح.
(
لسان العرب
, ج11 , ص160)
sourceLink

نَهَى عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ وَ اَلْمُزَابَنَةِ

اَلْمُحَاقَلَةُ‌ : بيع الزرع في سنبله بحب من جنسه. قيل هي مأخوذة من اَلْحَقْلِ‌ و هي اكتراء الأرض بالحنطة. و قيل المزارعة على النصف أو الثلث أو نحو ذلك. و قيل هي من اَلْحَقْلِ‌ و هي الساحة التي تزرع، سميت بذلك لتعلقها في زرع في حَقْلٍ‌ و هي بيع الزرع بحب منه أو من غيره
(
مجمع البحرين
, ج5 , ص351)
sourceLink

نهى النبي صلّى اللّه عليه و سلم عن المحاقلة

[المحاقلة]: قيل: المحاقلة :بيع الزرع في سنبله بالبُرِّ،و هو مأخوذ من الحقل
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1530)
sourceLink

أنه نهي عن المحاقلة و المزابنة.

قال أبو عبيد: سمعت غير واحد لا اثنين من أهل العلم ذكر كل واحد منهم طائفة من هذا التفسير قال: المحاقلة بيع الزرع و هو في سنبله بالبر و هو مأخوذ من الحقل و الحقل هو الذي يسميه أهل العراق القراح و هو في مثل يقال: لا ينبت البقلة إلا الحقلة.
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ص229)
sourceLink

نَهَى عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ

يعني بيع التمر بالرطب و الزبيب بالعنب
(
مجمع البحرين
, ج5 , ص351)
sourceLink

النّسيئة و المُحَاقَلَة

مفاعلة، من الحَقْل و هو الزرع إذا تشعّب قبل أن يغلظ‍‌ سوقه. و قيل: هو من الحَقْل و هى الأرض التى تزرع. و يسمّيه أهل العراق القراح
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص416)
sourceLink

أنه نهى عن المُحَاقَلة

المُحَاقَلَة مختلف فيها. قيل: هى اكتراء الأرض بالحنطة. هكذا جاء مفسّرا في الحديث، و هو الذى يسمّيه الزّرّاعون: المحارثة. و قيل: هى المزارعة على نصيب معلوم كالثلث و الرّبع و نحوهما. و قيل: هى بيع الطعام في سنبله بالبرّ. و قيل: بيع الزرع قبل إدراكه. و إنّما نهى عنها لأنها من المكيل، و لا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلاّ مثلا بمثل و يدا بيد. و هذا مجهول لا يدرى أيّهما أكثر
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص416)
sourceLink

نُهي عن المحاقلة

هو أن يُشترى الزرع غَضًّا قبل أن يستبين صلاحُه.
(
جمهرة اللغة
, ص558)
sourceLink

المُحَاقَلَة در اصطلاح

الْمُحَاقَلَةُ

هو بيع الحنطة مع سنبلها بحنطة مثل كيلها تقديرا.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص89)
sourceLink

لغة هي بيع الزرع قبل ظهور صلاحه من حاقلة يحاقله محاقلة و إصطلاحا: هو بيع سنبل الحنطة بحنطة منه أو بيع سنبل الشعير بشعير منه.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص231)
sourceLink

من حاقله يحاقله محاقلة، و لغة حاقل أي باع الزرع قبل ظهور صلاحه. و اصطلاحا:هو بيع سنبل الحنطة بالحنطة منه، أو بيع سنبل الشعير بشعير منه، و المحاقلة باطلة و محرمة.
(
القاموس الفقهي
, ص185)
sourceLink

عقد محرَّم و هي عبارة عن بيع القمح بشيء منه و كذا غير القمح، فلا يجوز فيه بيع الحبّ بحبّ من جنسه. (كما في التحرير: في بيع الثمار).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص194)
sourceLink

المحاقلة لغة: مفاعلة من الحقل، و هو الزرع إذا تشعّب قبل أن يغلظ سوقه. و قيل: من الحقل؛ و هي الأرض التي تزرع. أما «بيع المحاقلة» في الاصطلاح الشرعي: فقد اختلف الفقهاء في معناه على عدة أقوال، أشهرها: أنه بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. و قيل: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها تقديرا. و قيل: كراء الأرض بالحنطة، أو كراؤها بجزء مما يخرج منها. * (المطلع ص 240، حلية الفقهاء ص 128، التعريفات للجرجاني ص 109، النووي على مسلم 208/10، عمدة القاري 298/11، النتف في الفتاوى للسغدي 462/1).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص405)
sourceLink

لغة:هي بيع الزرع قبل ظهور صلاحه من حاقله يحاقله محاقلة. و اصطلاحا:هو بيع سنبل الحنطة بحنطة منه أو بيع سنبل الشعير بشعير منه.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص517)
sourceLink

«المحاقلة» في اللغة مِن الحقل، أي الزرع ما دام أخضر، و استعملت في النصوص في معانٍ كثيرة، كاكتراء الأرض لزرع الحنطة، و المزارعة على نصيب معيّن، و بيع الزرع قبل إدراكه، و بيع الطعام في سنبله البُرّ. و المستعمل في اصطلاح الفقهاء في كتبهم الفقهيّة هو المعنى الأخير؛ فإنّهم فسّروها ببيع الزرع في سنبله، أو بيع كلّ ثمر في كُمّه، أو في خارج عنه إذا كان على الشجر، بجنس منه من ذلك الزرع أو من ذلك الشجر، فيقول: بعتك ثمر هذا البستان بوسق من ثمرته. و قد حكموا في الفقه ببطلان هذا البيع، و علّلوا ذلك بكونه غرريّاً من جهة الجهل بقدرة المشتري على الثمن، و تمكّنه من استفادته من الزرع أو الشجر، و قد نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر.
(
مصطلحات الفقه
, ص506)
sourceLink

بيع الزرع قبل بدو صلاحه. و في الحديث الشريف: "أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة". -: بيع الزرع في سنبله بالحنطة. -: اكتراء الأرض بالحنطة. -: المزارعة بالثلث، أو الربع، أو أقل، أو أكثر. -: في قول العلماء: بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة. (النووي). - في قول أبي سعيد الخدري: كراء الأرض مطلقا. - في قول جابر بن عبد الله: بيع الزرع بكيل من الحنطة معلوم. - في قول سعيد بن المسيب: بيع الزرع بالقمح. و: استكراء الأرض بالقمح. - عند المالكية: كراء الأرض ببعض ما ينبت فيها. و هي المخابرة. - عند الحنفية: مثل قول العلماء، و قولي ابن المسيب. و: بيع الزرع قبل بدو صلاحه و: المزارعة. - عند الشافعية، و الحنابلة: مثل أقوال العلماء، و سعيد بن المسيب، و المالكية. و في قول عند الحنابلة: هي بيع الزرع قبل طيبه. - عند الجعفرية: بيع السنابل التي انعقد فيها الحب، و اشتد، بحب من جنسه، و من ذلك السنبل. - عند الزيدية: مثل القول الأول لابن المسيب. - عند الإباضية: بيع الحبوب التي كالبر، و الشعير، و الذرة. بمكيل حب.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص95)
sourceLink

لغة: بالمهملة و القاف مفاعلة من الحقل، و هو: الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، و قيل: الحقل: الأرض التي تزرع. قال بعض اللغويين: اسم للزرع في الأرض، و للأرض التي يزرع فيها، و منه قوله صلّى اللّه عليه و سلم للأنصار: «ما تضعون بمحاقلكم» [النهاية 416/1]: أي بمزارعكم. و شرعا: قال الشافعي: المحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة. و في «المطلع»: المحاقلة: كراء الأرض بالحنطة، أو كراؤها بجزء مما يخرج منها، و قيل: بيع الزرع قبل طيبه، أو بيعه في سنبله بالبر. فائدة: الفرق بين المحاقلة و المزابنة: أن المحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة. و المزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق من تمر. «المطلع ص 240، و الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 137، و شرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك 268/3».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص224)
sourceLink

بيع الزرع قبل بدو صلاحه.و في الحديث الشريف:«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم نهي عن المحاقلة». -:بيع الزرع في سنبله بالحنطة. -:اكتراء الأرض بالحنطة. -:الزراعة بالثلث،أو الربع،أو أقل،أو أكثر. -في قول العلماء:بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنة.[النووي]. -في قول أبي سعيد الخدري:كراء الأرض مطلقا. -في قول جابر بن عبد اللّه:بيع الزرع بكيل من الحنطة معلوم. -في قول سعيد بن المسيب:بيع الزرع بالقمح. و:استكراء الأرض بالقمح. -عند المالكية:كراء الأرض ببعض ما ينبت فيها. و هي المخابرة. -عند الحنفية:مثل قول العلماء،و قولي ابن المسيب. و:بيع الزرع قبل بدو صلاحه. و:المزارعة. -عند الشافعية،و الحنابلة:مثل أقوال العلماء،و سعيد بن المسيب،و المالكية. و في قول عند الحنابلة:هي بيع الزرع قبل طيبه. -عند الجعفرية:بيع السنابل التي انعقد فيها الحب،و اشتد،بحب من جنسه،و من ذلك السنبل. -عند الزيدية:مثل القول الأول لابن المسيب. -عند الإباضية:بيع الحبوب التي كالبر، و الشعير،و الذرة،بمكيل حب.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص514)
sourceLink

المحاقلة في اللغة من الحقل أي الزرع ما دام أخضر، و استعملت في النصوص في معان كثيرة، كاكتراء الأرض لزرع الحنطة، و المزارعة على نصيب معين، و بيع الزرع قبل إدراكه، و بيع الطعام في سنبله بالبرّ، و المستعمل في اصطلاح الفقهاء في كتبهم الفقهية هو المعنى الأخير فإنهم فسروها ببيع الزرع في سنبله، أو بيع كل ثمر في كمه، أو في خارج عنه إذا كان على الشجر، بجنس منه من ذلك الزرع أو من ذلك الشجر فيقول بعتك ثمر هذا البستان بوسق من ثمرته، و قد حكموا في الفقه ببطلان هذا البيع و عللوا ذلك بكونه غرريا من جهة الجهل بقدرة المشتري على الثمن و تمكنه من استفادته من الزرع أو الشجر و قد نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الغرر.
(
مصطلحات الفقه
, ص477)
sourceLink

هي بيع الحنطة مع سنبلها بحنطة مثل كيلها تقديرا.
(
التعریفات الفقهیة
, ص196)
sourceLink

بيع الطعام في سنبله،و قيل:اشتراء الزرع بالحنطة، و قيل:بيع الزرع قبل صلاحه من الحقل و هو الزرع،و قيل:المزارعة بالثلث و الربع و غيرهما،و قيل:كراء الأرض بالحنطة.كذا في المغرب . ***
(
أنیس الفقهاء
, ص200)
sourceLink

مداخل هم ریشه المُحَاقَلَة

الحاء و القاف و اللام أصلٌ‌ واحد،و هو الأرض و ما قاربه.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص87)sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.