الإخَافَة

مصدر ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنای الإخَافَة

الإِخَافَةُ

التَّخْوِيفُ
(
‏لسان اللسان
, ص376)
sourceLink

قال الليث: خَافَ يَخَافُ‌ خَوْفاً ، و إنما صارت الواو أَلفاً في يَخَافُ‌ لأَنه على بناء عمِلَ يَعْمَلُ‌، فاستثقلوا الواو فأَلقَوْها، و فيها ثلاثة أَشياء: الحَرْفُ و الصَّرْفُ و الصوتُ‌، و ربما أَلقوا الحَرْفَ بصرفها و أَبقوا منها الصوت، و قالوا يَخَافُ‌ ، و كان حدّه يَخْوَفُ بالواو منصوبة، فأَلقوا الواو و اعتمد الصوت على صرف الواو، و قالوا خافَ‌، و كان حدّه خوِف بالواو مكسورة، فأَلقوا الواو بصرفها و أَبقوا الصوت، و اعتمد الصوت على فتحة الخاء فصار معها أَلفاً ليِّنة، و منه التَّخْوِيفُ‌ و الإِخَافَةُ‌ و التَّخَوُّفُ‌ ، و النعت خَائِفٌ‌ و هو الفَزِعُ‌; و قوله: أَ تَهْجُرُ بَيْتاً بالحِجازِ تَلَفَّعَتْ‌ به الخَوْفُ‌ و الأَعْداءُ أَمْ أَنتَ زائِرُهْ؟ إنما أَراد بالخَوْفِ المَخَافَةَ‌ فأَنَّث لذلك
(
لسان العرب
, ج9 , ص99)
sourceLink

التَّخْويفُ
(
لسان العرب
, ج9 , ص100)
sourceLink

التَّخْوِيفُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج4 , ص1359)
sourceLink

و أخافه إيّاه إخافةً ،و إخافا ،عن اللِّحيانى،و خوّفه .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج5 , ص306)
sourceLink

اخافت

ترسانيدن و بمسجد خيف و منا رفتن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص51)
sourceLink

الإخَافَة در اصطلاح

الإِخَافَةُ

«اخافه»مصدر باب افعال،به معناى ترساندن است(لسان العرب 99/9).اخافه،افزون بر آن‌كه از اركان جرم محاربه*است،خود نيز مى‌تواند جرمى مستقل باشد.بنابراين گر كسى،شخص ديگرى را بترساند و آن شخص در اثر اين ترس اختيار و عقل خود را از دست بدهد و خود را در چاه اندازد يا از بلندى پرت كند و بميرد،ترساننده،ضامن است. ر.ك: ف.ش:تحرير الوسيله 561/2.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص47)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: الخوف: الفزع و الذعر ، و ضدُّه الأمن .و هو حالة تصيب الإنسان عند توقّع حدوث مكروه . و الإخافة - وزان إفعالة - مصدر أخاف مشتقّ منه، اُضيفت الهمزة إليه للتعدية، يقال: أخافه إخافة و إخافاً . و أصل الإخافة إخوافاً حُذِفت الواو تخفيفاً بعد نقل حركتها إلى ما قبلها و عُوّضت عنها التاء المصدريّة. و الإخافة و التخويف بمعنى واحد و هو إلقاء الخوف في النفس، يقال: خوّفت الرجل إذا جعلته خائفاً . يستعمل الفقهاء لفظ (الإخافة) في معناه اللغوي، فليس لديهم اصطلاح خاصّ به. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإنذار: هو التخويف مع إعلام موضع المخافة، فإذا خوّف الإنسان غيره و أعلمه حال ما يخوّفه به فقد أنذره ، فالإنذار أخصّ من التخويف. 2 - التحذير: تخويف الغير بداعي دفعه إلى اتّخاذ جانب الحيطة و الحذر فيما هو مُزمِع على فعله؛ لأنّ الحذر بمعنى التحفّظ عن الوقوع فيما لا يراد من المهالك ، و الخوف يستعمل في مورد الشكّ في وقوع الضرر، و التحذير يستعمل في العلم بوقوعه أيضاً . 3 - التنفير: تسبيب النّفرة و هي التباعد فجأة لفزع أو كراهية أو غيرهما ، و تنفير الصيد التسبيب إلى فراره و ابتعاده بالإفزاع و الإزعاج .و فرقه عن الإخافة واضح؛ لأنّها تكون بمثابة السبب للتنفير. 4 - التوعّد و التهديد: هما الإنذار بالشرّ و التخويف به .و الفرق بينهما و بين الإخافة: أنّ مفهوم الإخافة لا يتضمّن محاولة المنع من فعل شيء بخلاف التوعّد و التهديد فإنّهما يصدران لمنع الإنسان من فعلٍ معيّن. ثالثاً - ما تتحقّق به الإخافة: تقدّم أنّ الإخافة تستعمل عند الفقهاء بمعناها اللغوي و العرفي، فالضابط في تحقّقها هو العرف، و لا يشترط العرف في صدقها: تحقّقها بوسيلة خاصّة حتّى السلاح الذي اشترطه البعض في صدق عنوان المحاربة ، فإنّه شرط في خصوص تلك الحصّة دون المفزع و نحوه. و الظاهر عدم اعتبار القصد فيها أيضاً، فتصدق و لو من الغافل. رابعاً - صفة الإخافة (حكمها التكليفي): يختلف حكم الإخافة تبعاً لاختلاف الموارد المتعلّقة بها، فهي قد تكون حراماً كما في إخافة المسلم، و قد تكون واجبة كإخافة العدو، كما قد تكون مباحة كإخافة المؤذيات و غيرها، و فيما يلي تفصيل لكلّ واحدٍ من موارد الإخافة: 1 - إخافة المؤمن (المسلم): لا ريب في حرمة إخافة المسلم و ترويعه؛ لورود الأدلّة الصريحة في ذلك: 1 - ما رواه عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه اللّٰه عزّ و جلّ يوم لا ظلّ إلّا ظلّه» . 2 - و عن عبد اللّٰه بن سليمان النوفلي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: أنّه قال في رسالته إلى النجاشي: «يا عبد اللّٰه! إيّاك أن تُخيف مؤمناً، فإنّ أبي محمّد بن عليّ حدّثني عن أبيه عن جدّه عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّه كان يقول: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه اللّٰه يوم لا ظلّ إلّا ظلُّه، و حشره في صورة الذرّ لحمه و جسده و جميع أعضائه حتّى يورده مورده» . 3 - و عن بكر بن أحمد بن محمّد عن فاطمة بنت الرضا عن أبيها عن علي عليهم السلام قال: «لا يحلّ لمسلم أن يروّع مسلماً» . 4 - و عن أبي إسحاق الخفّاف عن بعض الكوفيين عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «من روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم يُصبه فهو في النار، و من روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون و آل فرعون في النار» . و لذلك كلّه صرّح بعض الفقهاء بحرمة إخافة المؤمن و ترويعه، بل عدّها بعضهم كالمحقّق الأردبيلي من جملة المحرّمات القادحة في العدالة . 2 - إخافة الناس: إخافة الناس و ترويعهم هي المناط في صدق المحاربة عند مشهور الفقهاء، لكن بشرط إشهار السلاح، و هي حرام تكليفاً، مقتضية للعقوبة وضعاً حيث يكون الإمام مخيّراً فيها بين النفي أو القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي و الأرجل من خلاف.و في المسألة أقوال اُخر .و يأتي التعرّض لتفصيل ذلك كلّه في محلّه. (انظر: حرابة) 3 - إخافة العدوّ: لا ريب في جواز إخافة العدوّ، بل لا ريب في وجوبها أيضاً إن توقّف اندحاره و تراجعه عليه، بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الجهاد. و بالأوّل صرّح بعض فقهائنا كمقدّمة للبدء بالقتال. قال أبو المجد الحلبي: «و ينبغي قبل وقوع الابتداء به تقديم الإعذار و الإنذار و التخويف و الإرهاب، و الاجتهاد في الدعاء إلى اتّباع الحقّ و الدخول فيه، و التحذير من الإصرار على مخالفته و الخروج عنه» . و بالثاني صرّح بعض آخر لكن في قسمين من أقسام الجهاد و هما: الدفاعي الصرف، و الدفاع للجهاد. قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «إن ظنّ أنّ الكلام الخشن و التهديد و التخويف يدفعهم أتى به و اقتصر عليه، و إن ظنّ عدم التأثير أو زيادة جُرأتهم قدّم السيف» . و من الواضح ثبوت ذات الحكم في القسم الثالث و هو الجهادي الصرف؛ لأنّ المناط في الثلاثة واحدٌ، و هو حصول الغرض به دون تعريض دماء المسلمين للسفك.و تفصيل ذلك في محلّه. (انظر: جهاد، دفاع) 4 - إخافة الظالم و الآثم: يجوز بل يجب تخويف الظالم و الآثم لمنعهما من الظلم و الإثم؛ لدخوله في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر اللذين يُعدّان من جملة الفرائض الدينيّة المهمّة. لكنّ وجوبه ليس على سبيل التعيّن، و المتعيّن الإتيان بما يحصل الغرض به، و هو وقوع المعروف و ارتفاع المنكر، و الإخافة و التخويف ممّا يحصل به أحياناً . و التفصيل في ذلك موكول إلى محلّه. (انظر: أمر بالمعروف و نهي عن المنكر) 5 - إخافة الكافر: الكافر مُعاهد و غير معاهد، فالمعاهد تجري فيه بنود العهد، و قد يكون الأمن و عدم الإخافة أحدها، بل أهمّها غالباً؛ لأنّه المقصود ابتداءً من العهد. و بما ذكرناه جاءت فتاوى فقهائنا . و تفصيل ذلك في محلّه. (انظر: عهد، صلح) 6 - الإخافة التأديبية: يتوقّف تأديب الإنسان و تربيته أحياناً بل عادة على إنذاره و تخويفه بما يخاف و يكره. و الإخافة في هذا القسم شأنها في سائر الأقسام الاُخرى قد تكون بالقول بالوعظ و الإنذار، كما في الآيات القرآنية المنذرة و المخوّفة من سوء الأعمال، و الخطب و الكلمات البليغة المحذّرة من مساوئ الأفعال، و قد تكون بالفعل بإيقاع العقوبة و العذاب المؤلم. و ينتظم في سياق الأوّل استحباب قراءة القرآن بما يتضمّن من آيات التهديد و الوعيد، و سؤال اللّٰه سبحانه الرحمة عند قراءة آيتها، و التعوّذ به من النقمة عند قراءة آيتها أيضاً على ما صرّح به الفقهاء و نطقت به الأخبار. قال الفاضل الهندي: «و يستحبّ سؤال الرحمة عند آيتها و التعوّذ من النقمة عند آيتها؛ لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: «ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو، و يسأله العافية من النار و من العذاب» .و في مرسل ابن أبي عمير: «ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل في قراءته، فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة و ذكر النار سأل اللّٰه الجنّة، و تعوّذ باللّٰه من النار...» » . و يندرج في هذا السياق أيضاً وجوب الخطب في صلوات الجمعة و العيدين؛ لما ورد فيها من الأمر بالتقوى و التخويف من عذاب اللّٰه تعالى و التحذير من معصيته، بل صرّح بعض الفقهاء بأنّ الغرض منها ذلك .هذا مضافاً إلى استحباب الوعظ و الإرشاد في نفسه. و ينتظم في سياق الثاني التخويف بالآيات المختلفة كالكسوفين و الزلازل و السيول و هبوب الرياح الشديدة و الأعاصير و غير ذلك من الآيات المخوفة، و التي اعتبرت المناط لوجوب صلاة الآيات المعروفة من قبل بعض الفقهاء في بعض الموارد . كما يدخل فيه أيضاً العقوبات و الأفعال التأديبيّة من قبيل ضرب الولي الصغير و المجنون ، و هجر الزوجة الناشزة و ضربها من قبل زوجها ، و ضرب العبد العاصي لأمر سيّده و معاقبته من قبله، و إجراء الحدود و التعزيرات الماليّة و البدنيّة بحق مرتكبي المعاصي و المخلّين بالأخلاق و النظم القانونيّة و الاجتماعيّة من قبل الحاكم الشرعي و الولي المفترض الطاعة.و تفصيل ذلك يأتي في محالّه. (انظر: تعزير، حدّ) 7 - الإخافة حال الإحرام و في الحرم: تحرم إخافة داخلِ المسجد الحرام و ترويعه و إن كان ذلك بحقّ؛ لمكان أمنه الذي دلّت عليه الآيات و الروايات الكثيرة التي تفوق حدّ التواتر، و منها قوله تعالى: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» . و قد روى سماعة بن مهران أنّه قال: سألت الصادق عليه السلام عن رجل عليه مال فغاب عنّي زماناً فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه‌؟ قال: «لا تسلّم عليه، و لا تروّعه حتّى يخرج من الحرم» . نعم، يضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يخرج منه، فيطالب. و مثله من وجب عليه حدٌّ من الحدود فالتجأ إليه. هذا إذا لم تحصل الاستدانة أو ارتكاب موجب الحدّ في الحرم نفسه و إلّا طولب و حُدّ فيه.و بهذا المعنى وردت كلمات الفقهاء. قال والد الصدوق علي بن بابويه: «إذا كان لك على رجل حقٌّ و وجدته بمكّة أو في الحرم فلا تطالبه، و لا تسلّم عليه فتفزعه إلّا أن يكون قد أعطيته حقّك في الحرم فلا بأس بأن تطالبه به في الحرم» . و قال الشيخ الطوسي: «إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم لم يجز له مطالبته فيه و لا ملازمته، بل ينبغي له أن يتركه حتّى يخرج من الحرم ثمّ يطالبه كيف يشاء» . و قال العلّامة الحلّي: «لو التجأ المديون إلى الحرم لم تجز مطالبته فيه، بل يضيّق عليه في المطعم و المشرب إلى أن يخرج و يطالب حينئذٍ، و كذا إن وجب عليه حدٌّ فالتجأ إليه؛ لقوله تعالى: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً».. »، ثمّ ذكر رواية سماعة . لكن منع ابن إدريس من حرمة المطالبة و إن أقرّ بحرمة الإفزاع و الترويع. قال بعد ذكره كلام الشيخ: «قول الشيخ محمول على أنّ صاحب الدين طالب المديون خارج الحرم ثمّ هرب منه فالتجأ إلى الحرم، فلا يجوز لصاحب الدين مطالبته و لا إفزاعه، فأمّا إذا لم يهرب إلى الحرم و لا التجأ إليه خوفاً من المطالبة بل وجده في الحرم و هو مليٌّ بماله، موسر بدينه، فله مطالبته و ملازمته، و قول ابن بابويه: (إلّا أن تكون...) يلوح بما ذكرناه، و لو كان ما روي صحيحاً لورد ورود أمثاله متواتراً، و الصحابة و التابعون و المسلمون في جميع الأعصار يتحاكمون إلى الحكّام في الحرم، و يطالبون الغرماء بالديون، و يحبس الحاكم الغرماء على الامتناع من الأداء إلى عصرنا هذا من غير تناكر بينهم في ذلك، و الإنسان مسلّط على أخذ ماله و المطالبة به عقلاً و شرعاً» . و علّق العلّامة الحلّي عليه: «و الأقرب عندي كراهة ذلك على تقدير الإدانة خارج الحرم دون التحريم؛ عملاً بالأصل و الإباحة مطلقاً على تقدير الإدانة في الحرم»، ثمّ ذكر عبارة ابن البرّاج و منعه و نقل موافقة أبي الصلاح له، و حَمَلَها على الكراهة . و ردّه صاحب الحدائق بأنّ ظاهر النهي التحريم لا الكراهة . لكنّ الاختلاف الموجود بين الفقهاء لا يرجع إلى حرمة إخافة المسلم في الحرم، بل إلى حرمة المطالبة و عدمها.و محلّ تفصيل الكلام عن المطالبة في محلّه. (انظر: دين، مطالبة) و الكلام في إجراء الحدّ أو القصاص على مرتكب موجبهما كذلك لا يرجع إلى حرمة الإخافة في الحرم أيضاً.و تفصيله يأتي في محلّه. (انظر: حرم، حدّ، قصاص) كما تحرم إخافة الصيد البرّي في الحرم أيضاً؛ لورود الروايات الصريحة بالمنع منه: ففي صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» البيت عنى أو الحرم‌؟ فقال: «من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط اللّٰه عزّ و جلّ، و من دخله من الوحش و الطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم» ، و بذلك وردت كلمات فقهائنا .هذا مع كون الفاعل محلّاً.و أمّا لو كان محرماً فيحرم عليه إخافة الصيد البرّي مطلقاً في الحرم و خارجه، لمكان الإحرام، و قد وردت كلمات الفقهاء به. قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «يحرم على المحرم التعرّض له [\الصيد] مباشرة أو تسبيباً، فيحرم اصطياده و ذبحه و أكله و قتله و الإشارة إليه و الدلالة عليه و الإغلاق عليه و تنفيره و تخويفه و ربطه و حبسه» .و تفصيله في محلّه. (انظر: صيد، إحرام) 8 - إخافة المكرَه: اعتبر الفقهاء في تعريف الإكراه توعّد المكرَه و تخويفه ممّا يحذره إن لم يرتكب ما يطلب منه . و هذا النوع من الإخافة يسقط به التكليف بالمنع، و يرتفع به أثر الفعل المنوط بالاختيار كما في آثار العقود و الإيقاعات و منها الإقرار، كما سيأتي بيانه في محلّه. (انظر: اختيار، إكراه) 9 - إخافة الحالف: يستحبّ للقاضي تخويف الحالف و تحذيره من الحلف و تغليظ الحلف عليه لينصرف عنه .و التفصيل في محلّه. (انظر: حلف، يمين) 10 - إخافة الأجير المتّهم: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز تخويف المستأجر الأجير المتّهم في ماله بإقامة البيّنة أو تحليفه قبل المحاكمة لاستخراج الحقّ منه .و ذلك لما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال: «لا يضمن الصائغ و لا القصّار و لا الحائك إلّا أن يكونوا متّهمين، فيخوّف بالبيّنة، و يستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً» . و حمل على غير ذلك .و التفصيل يأتي في موضعه. (انظر: إجارة)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج7 , ص241)
sourceLink

مداخل هم ریشه الإخَافَة

الخاء و الواو و الفاء أصلٌ‌ واحد يدلُّ‌ على الذُّعْرِ و الفزَع.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص230)sourceLink

اسماء

المَخَافُاسم زمان و مکان ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُخوِّفاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلالخَافَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالخَوَافمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالتَّخْوِيفيّمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمَخَافَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُتَخَوَّفمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالمَخِیفاسم زمان و مکان ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُخَوَّفالخَوِّيفمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالأَخْوَفاسم تفضیل ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالتَّخويفمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالخَافمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالخَوَّافمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالخِيفَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَخُوفمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالخَوْفمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالخائفمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُخِيفمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالخافُونالتَّخوّفمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمَخَاوِفمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُتَخوِّفالإخَافَةمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالأَخْيَفمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.