الضَّمَان

مصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل
bookmark

معنی الضَّمَان

اَلضَّمَانُ

عبارة عن التزام ردّ مِثلِ الهالك ان كان مثليًّا او قيمته ان كان قيميًّا ¦¦
المرض الملازم و الزمانة
(
المنجد فی اللغة
, ص455)
sourceLink

عبارة عن ردّ مثل الهالك ان كان مِثليّاً أو قيمتهُ ان كان قيميّاً. ¦¦
الزمانة
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص319)
sourceLink

الزَّمانة و العاهة ¦¦
الداء في الجسد من بلاء أَو كِبر
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص72)
sourceLink

الكفالَةُ و الالتِزَامُ.
(
المعجم الوسيط
, ص544)
sourceLink

هو الداء نفسه
(
العین
, ج7 , ص52)
sourceLink

هو الدّاءُنَفْسُه
(
المحیط في اللغة
, ج8 , ص28)
sourceLink

تعهد و التزام
(
فرهنگ ابجدی
, ص571)
sourceLink

قوْلُ بعضِ الفُقَهاء: الضَّمانُ مأْخُوذٌ مِن الضم غَلَطٌ مِن جهَةِ الاشْتِقاقِ
(
تاج العروس
, ج18 , ص350)
sourceLink

هو الداء نفسه . ¦¦
و الضَّمانةُ و الضَّمانُ : الزَّمانة و العاهة; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و الضَّمَنُ و الضَّمانُ و الضُّمْنة و الضَّمانة : الداء في الجسد من بلاء أَو كِبر;
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص260)
sourceLink

قَالَ‌ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ اَلضَّمَانُ‌ مَأْخُوذٌ مِنَ الضَّمِّ‌ و هُوَ غَلَطٌ مِنْ جِهَةِ الاِشْتِقَاقِ لِأَنَّ نُونَ‌ الضَّمَانِ أَصْلِيَّةٌ و اَلضَّمُّ‌ لَيْسَ فِيهِ نُونٌ‌ فَهُمَا مَادَّتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص364)
sourceLink

هو الدَّاءُ نفْسُه
(
تاج العروس
, ج18 , ص349)
sourceLink

الكفالة و الالتزام. ضَمِن الرجلَ‌ و به يضمَن ضَمنا و ضَمانا :كفله و التزم أن يؤدى عنه ما قد يقصّر فى أدائه،فهو ضامن و ضمين : أى كفيل و ملتزم،و الجمع: ضُمّان و ضَمَّنه كذا: جعله يضمنه . فتضمّنه :أى التزمه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص637)
sourceLink

ضَمِن الشيءَ و به يضمَنه ضَمنا و ضَمانا :كفَله و التزم أن يؤدى عنه ما قد يقصّر فى أدائه،فهو ضامن و ضَمِين أى كافل و ملتزم و غارم.و ضمَّن فلانا الشيءَ:جعله يضمَنه و ألزمه فتضمّنه عنه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1209)
sourceLink

الكفالةُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قريبُ المعنى من الأوّل، إلا أنه يُؤوَّل الضامنُ بذي الضمان ، فيعود إلى معنى الواجب، كأنه عليَّ واجبُ الحفظ و الرعاية كالشيء المضمونِ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
شكَّ الراوي، و المعنى أني في ضمانِ ما وعدْتهُ من الجزاء حَيّا و ميّتا، و عُدّي بعلى لأنه يتضمَّن معنى مُحامٍ و رقيبٍ ، و ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و الضمان لا يتحقق إلا بالالتزام.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص13)
sourceLink

و الاسم الضَّمَنُ و الضَّمَانُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج6 , ص2155)
sourceLink

قال: و الاسمُ الضَمَن و الضَّمَان .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص36)
sourceLink

ضَمِنَ : الضَّمن و الضمانة و الضمان : الزمانة;
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3999)
sourceLink

و الضَّمَنُ ،و الضَّمَانُ ،و الضُّمْنَةُ ،و الضَّمَانَةُ :الداءُ فى الجَسَدِ من بَلاءٍ أو كِبَرٍ،رَجُلٌ ضَمَنٌ ،لا يُثَنَّى و لا يُجْمَعُ و لا يُؤَنَّثُ :مَرِيضٌ ،و كذلك ضَمِنٌ ،و الجمعُ ضَمِنُونَ ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص217)
sourceLink

الزَّمانَة و العاهةُ ،قال الشاعرُ:
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص216)
sourceLink

...وهو بيّن الضَّمَنِ و الضَّمان و الضَّمانة ، ورجُلٌ ضمِنٌ ،وقومٌ ضَمْنَى ،وهو من الضَّمان و معناه لزم مكانه كما يلزم الكفيل العهدة أو لزم علّته.وكانت ضُمنةُ فلان أعواماً...
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص379)
sourceLink

أَراد بالضَّمَان هاهنا الحِفْظَ و الرعاية لا ضَمان الغرامة لأَنه يحفظ على القوم صلاتهم، و قيل: إِن صلاة المقتدين به في عهدته و صحتها مقرونة بصحة صلاته...
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص258)
sourceLink

ضمان

پانيدانى كردن و قبول كردن و افكار شدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص874)
sourceLink

ضَمان

مَسؤوليَّة يَلتزِم بها مُتعاقِد،كفالة،اِلْتِزام:«ضَمان النَّاقِل»،«ضَمانٌ‌ لسنة» ¦¦
تأْمين: «شَرِكةُ‌ ضَمانٍ‌» ¦¦
ما يُؤمِّن،ما مِنْ‌ شَأْنه أن يُحافِظ‍‌ على شخص(أو شيء)و يَصونه،ما يُمْكِن الاعتمادُ عليه و الوُثوقُ‌ به:«شَرَفُه ضمانٌ‌ لي»،«ماضِيه ضَمانٌ‌ لمُسْتقبلِه» ¦¦
ما هو تَأْكيد و إِثبات،ما ينهَض دليلاً على شَيْ‌ء:«أَعْطى ضَمانًا على حُسْن نِيَّته»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص889)
sourceLink

قالَ الأَزْهرِيُّ : سُمِّيَت لأنَّ أَرْبابَها قد ضَمِنُوا عَمارَتَها و حفْظَها، فهي ذاتُ ضَمانٍ كعِيشَةٍ رٰاضِيَةٍ أي ذاتِ رِضاً
(
تاج العروس
, ج18 , ص349)
sourceLink

قال أَبو منصور: سميت ضامنة لأَن أَربابها قد ضَمِنُوا عمارَتَها و حفظها، فهي ذاتُ ضَمانٍ كما قال الله عز و جل: فِي عِيشَةٍ رٰاضِيَةٍ ;
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص258)
sourceLink

ضَمانِ

أَنشد: و لَسْتُ عن المَوْلَى إِذا حُلَّتِ الحُبَا و لا عِنْدَ أَطْرافِ القَنا بضَمانِ‌
(
الجیم
, ج2 , ص199)
sourceLink

ضَمَان

مسئوليّت،ضمانت،تضمين، تعهد،عهده‌دارى؛بيمه.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص387)
sourceLink

ضَمانٌ مَجّانِيٌّ لِمُدَّةِ سَنَةٍ

ضمانت رايگانِ‌ يك‌ساله.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص387)
sourceLink

ضَمان مُؤيَّد بيَمين

يمين يؤكِّد فيها شخص أمام القضاء تمثيله شَخصاً أو شيئاً
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص889)
sourceLink

حسابٌ دونَ ضَمانٍ

حساب بى‌موجودى، بدون پشتوانه.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص387)
sourceLink

ضَمانُ الدَّرَك

قوْلُ العامَّةِ : ضمار درك صوابُه: ضَمان الدرك، و هو رَدُّ الثَّمنِ للمُشْترِي عنْدَ اسْتِحْقاقِ المبيعِ
(
تاج العروس
, ج18 , ص350)
sourceLink

الضَّمَان في الاصطلاح

اَلضَّمَانُ

[في الانكليزية] Guarantee، surety [في الفرنسية] Garantie caution بالفتح و تخفيف الميم هو الكفالة كما يجيء. و الصحيح أنّ الضمان أعمّ من الكفالة لأنّ من الضّمان ما لا يكون كفالة كما يظهر من تفسير ضمان الغصب و هو عبارة عن ردّ مثل الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا، و تقدير ضمان العدوان بالمثل ثابت بالكتاب و هو قوله تعالى: فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ ، و تقديره بالقيمة ثابت بالسّنة و هو قوله عليه الصلاة و السلام: (من أعتق شقصا له في عبد قوّم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا) ، و كلاهما ثابت بالإجماع المنعقد على وجوب المثل أو القيمة عند فوات العين، هكذا في كليات أبي البقاء.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1120)
sourceLink

المال الذي يكون عينه قائما و لا يرجى الانتفاع به كالمغصوب و المال المجحود اذا لم تكن عليه بينة*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص270)
sourceLink

الكفالة. Guarantee,warranty ضمّ ذمة إلى ذمة الأصيل، في المطالبة بالدين أو الحقّ مطلقا.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص268)
sourceLink

الإلتزام و التعهد بالمال ممن ليس عليه شيء، فإذا كان لشخص دين في ذمة شخص آخر و تعهدت أنت للدائن بالوفاء عن المدين دون أن تكون مطلوبا له بشيء كان هذا التعهد ضمانا منك للدين و أنت ضامن، و الدائن مضمون له و المدين مضمون عنه. و من شروط الضامن أن يكون أهلا للتصرفات المالية، و أن يكون قادرا على الوفاء.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص178)
sourceLink

«الضَّمان» في اللغة: الكفالة، مِن ضَمِنَ يَضْمَنُ، كعلم يعلم. و الضامن و الضمين: الكفيل. و في المجمع : «ضمنت الشيء ضماناً: كفلت به، فأنا ضامن و ضمين. و ضمنت المال: التزمته. و يتعدى بالتضعيف، فيقال: ضمّنته المال، أي ألزمته إيّاه. قال بعض الأعلام: الضمان مأخوذ من الضمّ، و هو غلط من جهة الاشتقاق؛ لأنّ نونه أصليّة، و الضمّ لا نون فيه» انتهى. ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا اصطلاح للكلمة في الشرع و الفقه، و مَن تعرّض لتفسيره أراد بيان حقيقته اللغويّة، و مقتضى الفحص و التأمّل أن نعرّفه بأنّه تعهّد اعتبارىّ و إثبات للشيء في الذمّة في اعتبار العرف و العقلاء؛ كان المضمون موجوداً خارجيّاً، أو كلّيّاً ذمّيّاً؛ فإذا غصب فرساً أو كتاباً من زيد، اعتبروا المغصوب على عهدته، و فرضوه في ذمّته و إن تلف بعده؛ و لذلك يطالب زيد منه فرسه أو كتابه. فالمعتبر في ذمّة الغاصب حال الوجود و بعد التلف نفس المغصوب، لكن لو أراد الردّ بعد التلف ردّ بدله. هذا في ضمان اليد، و الأمر كذلك في الضمان العقدي، و الضمان بالإتلاف؛ فإذا كان زيد مديوناً لعمرو مَنّاً مِن حنطة، فضمنه أحد، ثبت ذلك في ذمّته بعقد الضمان، كما يثبت بالإتلاف. ثمّ إنّه يظهر من الأصحاب أنّ أسباب الضمان اُمور: الأوّل : الاستيلاء على ما هو للغير بغير حقّ، كان على نحو العدوان كغاصب المال، أو المتعدّي للأمانات، أو غيره كالقابض للمال، بالمعاملة الفاسدة أو للسوم و الواضع يده على مال الغير جهلاً، كما إذا لبس ثوبه أو مداسه اشتباهاً، أو أخذ شيئاً من السارق جهلاً. و هنا أحكام كثيرة مترتّبة على الضمان ذكروها في باب الغصب، و هو و إن كان أحد أسباب الضمان إلّاأنّه يلازمه دائماً، فذكروا فيه أغلب فروع الضمان المطلق، كضمان الإتلاف المباشري، و التسبيبي، و ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، و المقبوض للسوم و غير ذلك؛ فراجع عنوان الغصب. الثاني : استناد تلف مال الغير إلى الشخص مباشرة، كقتل الحيوان، و كسر الإناء، و الإحراق بالنار، و الإغراق في الماء، و نحو ذلك من موارد صدق المباشرة عقلاً أو عرفاً. الثالث : استناد التلف إليه بالتسبيب، و هو إيجاد شيء يترتّب عليه التلف، كحفر بئر في المعابر، و إلقاء شيء في المزالق، و وضع شيء في المعاثر، و فكّ دابّة الغير، و فتح قفص طائره إذا صار ذلك سبباً للتلف. الرابع: إنشاء التعهّد و الضمان تبعاً في العقود المعاوضيّة التي يكون فيها العوضان أو أحدهما كلّيّاً في الذمّة؛ فإذا باع مَنّاً من حنطة بدرهم، كان مفاد العقد مطابقة التمليك و التملّك، و التزما ضمان البايع المبيع الكلّي للمشتري، و المشتري للثمن للبايع. الخامس : الضمان العقديّ التبعي أيضاً على عكس السابق، كما في العقود الصحيحة المعاوضيّة؛ فإنّه إذا باع شيئاً و أخذ ثمنه، كان البايع ضامناً للثمن، بمعنى أنّ دَرَكه عليه، و أنّه لم يتّم له بلا عوض، و تلفُه قد تدروك من ماله و هو المبيع. و هكذا الكلام في المشتري بالنسبة للمبيع الذي يملكه؛ فإنّ دَرَكه عليه، و تلفُه متدارك من ماله، و هو الثمن. و يطلق على هذا الضمان المعاملي، و هو المراد من الضمان الأوّل في قاعدة كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و إن كان في إطلاقه عليه عناية. السادس: إنشاء الضمان و التعهّد بجعل استقلالي بواسطة العقد، كما في عقد الضمان، و الكفالة، و الحوالة؛ و البحث عنه وقع تحت تلك العناوين. تنبيه ذكر الأصحاب أنّ الدليل على الضمان في القسم الأوّل قوله صلى الله عليه و آله: «على اليد ما أخذتْ حتّى تؤدّيه»، و على الضمان التسبيبي قاعدة: «مَن أتلف مال الغير، فهو له ضامن»، و يدلّ على الأمرين قاعدة احترام مال المسلم، و على الرابع و الخامس عمومات أدلّة تلك العقود و خصوصاتها.
(
مصطلحات الفقه
, ص371)
sourceLink

لغة: مصدر من ضمن يضمن الشيء بمعنى التكفل، و شرعا:التعهد بالمال و الالتزام به من البريء من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه. و بعبارة أخرى:هو تحمل التلف و النقص الحاصلين في المال المضمون فهو ضامن21. قال صاحب الحدائق في حدائقه:اعلم:أن الضمان عند الفقهاء لفظ مشترك يطلق على معنيين أحدهما أخص من الآخر، و المعنى الأعم عبارة عن عقد شرع للتعهد بمال أو نفس، و التعهد بالنفس هو الكفالة. و التعهد بالمال إن كان ممن في ذمته مال فهو الحوالة-و هذا ما سوف يأتي بيانه في محله-و إلاّ فهو الضمان بالمعنى الأخص؛ إلاّ إن في هذا المقام إشكالا من حيث الخلاف في الحوالة، و أنه هل يشترط فيها شغل الذمة أم لا؟ قولان:و الأقسام الثلاثة إنما تتم بناء على الأول، و أما على الثاني:فهي داخلة في الضمان بالمعنى الأخص. و هناك تفصيل يذكر في الحدائق فمن أراده فليراجع الحدائق... و كيف كان؛ فالمراد هنا عندنا بالضمان هو المعنى الأخص؛ و هو التعهد بالمال من البريء، و للمتبادر من إطلاق لفظ الضمان في كلامهم هو المعنى الأخص. قال آية الله المشكيني:الضمان في اللغة: الكفالة، من ضمن يضمن كعلم يعلم، و الضامن و الضمين، و الكفيل، و في المجمع:ضمنت الشيء ضمانا كفلت به فأنا ضامن و ضمين، و ضمنت المال التزمته، و يتعدى بالتضعيف فيقال:ضمّنته المال:أي:ألزمته إياه، قال بعض الأعلام:الضمان مأخوذ من الضم، و هو غلط من جهة الاشتقاق لأن نونه أصلية، و الضم لا نون فيه. ثم إن الظاهر:إنه لا اصطلاح للكلمة في الشرع و الفقه، و من تعرض لتفسيره أراد بيان حقيقته اللغوية، و مقتضى الفحص و التأمل:أن نعرفه:بأنه تعهد اعتباري و إثبات للشيء في الذمة في اعتبار العرف و العقلاء، كان المضمون موجودا خارجيا أو كليا ذميا، فإذا غصب فرسا أو كتابا من زيد اعتبروا المغصوب على عهدته و فرضوه في ذمته و إن تلف بعده، و لذلك يطالب زيد منه فرسه أو كتابه، فالمعتبر في ذمة الغاصب حال الوجود و بعد التلف نفس المغصوب؛ لكن لو أراد الرد بعد التلف ردّ بدله، هذا في ضمان اليد، و الأمر كذلك في الضمان العقدي و الضمان بالإتلاف، فإذا كان زيد مديونا لعمرو منّا من حنطة فضمنه أحد ثبت ذلك في ذمته بعقد الضمان كما يثبت بالإتلاف. ثم إنه يظهر من الأصحاب:إن أسباب الضمان أمور: الأول: الاستيلاء على ما هو للغير بغير حق، كان على نحو العدوان كغاصب المال أو المتعدي للأمانات، أو غيره كالقابض للمال بالمعاملة الفاسدة أو للسوم، و الواضع يده على مال الغير جهلا، كما إذا لبس ثوبه أو مداسه اشتباها أو أخذ شيئا من السارق جهلا، و هنا أحكام كثيرة مترتبة على الضمان ذكروها في باب الغصب، و هو و إن كان أحد أسباب الضمان إلاّ أنه يلازمه دائما، فذكروا فيه أغلب فروع الضمان المطلق، كضمان الإتلاف المباشري، و التسبيبي، و ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، و المقبوض للسوم و غير ذلك، فراجع عنوان الغصب. الثاني: استناد تلف مال الغير إلى الشخص مباشرة؛ كقتل الحيوان، و كسر الإناء، و الإحراق بالنار، و الإغراق في الماء، و نحو ذلك من موارد صدق المباشرة عقلا أو عرفا. الثالث: استناد التلف إليه بالتسبيب، و هو إيجاد شيء يترتب عليه التلف؛ كحفر بئر في المعابر، و إلقاء شيء في المزالق، و وضع شيء في المغاير، و فكّ دابة الغير، و فتح قفص طائر؛ إذا صار ذلك سببا للتلف. الرابع: إنشاء التعهد و الضمان تبعا للعقود المعاوضية، التي يكون فيها العوضان أو أحدهما كليا في الذمة، فإذا باع منّا من حنطة بدرهم كان مفاد العقد مطابقة التمليك و التملك، و التزما ضمان البايع المبيع الكلي للمشتري، و المشتري الثمن للبايع. الخامس: الضمان العقدي التبعي أيضا على عكس السابق؛ كما في العقود الصحيحة المعاوضية، فإنه إذا باع شيئا و أخذ ثمنه كان البايع ضامنا للثمن، بمعنى:أن دركه عليه، و إنه لم يتم له بلا عوض، و تلفه قد تدورك من ماله و هو المبيع، و هكذا الكلام في المشتري بالنسبة للمبيع الذي يملكه، فإن دركه عليه و تلفه متدارك من ماله و هو الثمن، و يطلق على هذا الضمان المعاملي، و هو المراد من الضمان الأول في قاعدة:كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. السادس: إنشاء الضمان و التعهد بجعل استقلالي بواسطة العقد؛ كما في عقد الضمان و الكفالة و الحوالة. تنبيه: ذكر الفقهاء:(أن الدليل على الضمان في القسم الأول:قوله (صلى الله عليه و آله): «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، و على الضمان التسبيبي:قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، و يدل على الأمرين:قاعدة احترام مال المسلم، و على الرابع و الخامس:عمومات أدلة تلك العقود و خصوصاتها.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص588)
sourceLink

الالتزام. -: الكفالة. -: الحفظ، و الرعاية، و في الحديث الشريف: "الامام ضامن، و المؤذن مؤتمن" . قال الخطابي: معناه أنه يحفظ على القوم صلاتهم، و ليس من الضمان الموجب للغرامة، - عند الفقهاء: له إطلاقان: أخص: و هو شغل ذمة أخرى بالحق. ر: كفالة. و أعم: و هو الحفظ، و الصون الموجب تركه للغرم. و منه قولنا: ضمان الرهن. و ضمان البيع. (الدسوقي). - عند الجعفرية: هو عقد شرع للتعهد بنفس، أو مال. و أقسامه ثلاثة: ضمان المال، الحوالة. الكفالة. - في المجلة (م 415): هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات، و قيمته إن كان من القيميات.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص224)
sourceLink

لغة: الالتزام، تقول: «ضمنت المال»: إذا التزمته و يتعدى بالتضعيف، فيقال: «ضمنته المال»: ألزمته إياه. - الكفالة: قال صاحب «المحكم»: «ضمن الشيء، و ضمن به، ضمنا، و ضمانا، و ضمّنه إياه»: كفله. يقال: «ضامن، و ضمين، و كافل، و كفيل، و حميل - بفتح الحاء المهملة - و زعيم، و قبيل». - و التغريم: يقال: «ضمنته الشيء تضمينا»: إذا غرمته، فالتزمه. قال الفيومي: و قد غلط من جعله مأخوذ من الضم، لأن نون الضمان أصلية، و الضم ليس فيه نون، فهما مادتان مختلفتان. و اصطلاحا: يطلق بعض الفقهاء الضمان، و يريدون به ضم ذمة إلى ذمة، فيكون هو و الكفالة بمعنى واحد. و البعض يفرق بينه و بين الكفالة: بأن الكفالة تكون للأبدان، و الضمان للأموال، و يطلق البعض الآخر الضمان و يريدون به التعويض عن المتلفات و الغصب و العيوب و التغيرات الطارئة، و يطلق على ضمان المال و التزامه بعقد أو بغير عقد. و يطلق على وضع اليد على المال على العموم، بحق و بغير حق. و إليك بعض التعريفات الكاشفة عن معناه: قال المرغينانى: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، و قيل في الدين و رجح الأول (و هو تعريف الكفالة عندهم). قال الشنقيطى: شغل ذمة بأخرى بالحق من أهل التبرع. قال الخطيب الشربينى: التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة، أو بدن من يستحق حضوره، و بمثله قال الشيخ زكريا الأنصاري. قال الماوردي: إن العرف جار باستعمال لفظ الضمان في الأموال، و الكفالة في النفوس. قال البهوتى: التزام ما وجب على غيره مع بقائه و ما قد يجب و يصح، بلفظ ضمين، و كفيل، و قبيل، و حميل، و زعيم. قال ابن قدامة: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا. و عرف الضمان أبو البقاء فقال: عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليّا، أو قيمته إن كان قيميّا، قال: و الضمان أعم من الكفالة، لأن من الضمان ما لا يكون كفالة. «الإفصاح في فقه اللغة 637/1، 1209/2، و المصباح المنير ص 138، و المعجم الوسيط 565/1، و الكليات ص 575، و المغرب ص 285، و أنيس الفقهاء ص 222، و الهداية 87/3، و الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 57، و الإقناع 117/2، و فتح الوهاب 214/1، و تحرير التنبيه ص 228، و النظم المستعذب 227/1، و الروض المربع ص 227، و معجم الفقه الحنبلي 625/2، 836، و المطلع ص 356».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص414)
sourceLink

الالتزام. -:الكفالة. -:الحفظ،و الرعاية.و في الحديث الشريف: «الإمام ضامن،و المؤذّن مؤتمن». قال الخطابي:معناه إنه يحفظ على القوم صلاتهم،و ليس من الضمان الموجب للغرامة. -:الالتزام و يتعدى بالتضعيف فيقال ضمنته المال ألزمته إياه و قول بعض الفقهاء الضمان مأخوذ من الضم غلط من جهة الاشتقاق لأن نون الضمان أصلية و الضم لا نون فيه فهما مادتان مختلفتان و ضمنت الشيء كذا جعلته محتويا عليه فتضمنه و شرعا التزام رشيد عرف من له الحق دينا ثابتا لازما أو أصله اللزوم بلفظ منجز مشعر بالالتزام[المناوي]. و أقسامه ثلاثة:ضمان المال،الحوالة،الكفالة. -عند الفقهاء:له إطلاقان: أخص:و هو شغل ذمة أخرى بالحق. و أعم:و هو الحفظ،و الصون الموجب تركه للغرم. و منه قولنا:ضمان الرهن،و ضمان البيع.[الدسوقي]. -عند الجعفرية:هو عقد شرع للتعهد بنفس،أو مال. -:هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات،و قيمته إن كان من القيميات. -عند الحنفية:في تعريف الكفالة رأيان: أحدهما:أنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بنفس أو دين أو عين فالأقسام ثلاثة كفالة بالنفس و كفالة بالدين و كفالة بالعين. ثانيهما:أنها ضم ذمة إلى ذمة في أصل الدين.و لكن التعريف الأول أصح من الثاني و ذلك لأنه عام يشمل أقسام الكفالة الثلاثة.أما الأول فإنه مقصور على الكفالة في الدين فقط بيان ذلك أنه إذا كان لشخص عند آخر دين فإن له أن يطالبه بكفيل موثوق به عنده ليضمه إلى المديون الأصلي و هنا اختلفت آراء علماء الحنفية فمنهم من يقول:إن ضم الكفيل إلى الأصيل يجعل لصاحب الدين الحق في مطالبته بالدين من غير أن تشغل ذمته بذلك الدين لأن الدين مشغولة به ذمة الأصيل فقط. -عند المالكية:الضمان و الكفالة و الحمالة بمعنى واحد و هو أن يشغل صاحب الحق ذمة الضامن مع ذمة المضمون سواء كان شغل الذمة متوقفا على شيء أو لم يكن متوقفا. و بيان ذلك أن الضمان عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول:ضمان المال فإذا ضمن شخص آخر في مال فإن ذمته تشغل بذلك المال كما شغلت به ذمة الأصيل بدون أن يتوقف على أمر آخر. القسم الثاني:ضمان الوجه و هو التزام الإتيان بالغريم الذي عليه الدين عند الحاجة فهذا الضمان لم يصح في غير المال،و لا تشغل ذمة الضامن بالمال إلا إذا لم يحضر المديون أما إذا أحضره فلا يلزم بالدين.فهذا القسم يتوقف فيه شغل الذمة بالحق على عدم إحضار المضمون. القسم الثالث:ضمان الطلب و هو أن يلتزم الضامن طلب الغريم و التفتيش عليه.و هذا القسم يصح فيه ضمان غير المال و لا تشغل ذمة الضامن بالمال إلا إذا ثبت تفريطه في الإتيان بالمضمون أو في الدلالة عليه بأن علم موضعه و تركه فشغل ذمة الضامن في هذا القسم تتوقف على تفريط الضامن أو تهريبه و بذلك يتضح أن شغل الذمة لا يتوقف على شيء في ضمان المال.و يتوقف على عدم الإتيان بالمضمون في ضمان الوجه.و يتوقف على تفريط الضامن في ضمان الطلب.فالتعريف على الوجه الذي ذكر يشمل أقسام الضمان الثلاثة. -عند المالكية:الضمان و الكفالة و الحمالة بمعنى واحد و هو أن يشغل صاحب الحق ذمة الضامن مع ذمة المضمون سواء كان شغل الذمة متوقفا على شيء أو لم يكن متوقفا. -عند الشافعية:الضمان في الشرع عقد يقتضي التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة،أو إحضار بدن من يستحق حضوره. و معنى التعريف أن الضمان ثلاثة أقسام: القسم الأول:ضمان الدين و معناه أن الضامن يلتزم ما في ذمة المديون من حق،بحيث تشغل به ذمته،كما شغلت ذمة المديون،و إذا دفع أحدهما برئت ذمة الآخر،و هذا معنى قوله التزام حق ثابت. القسم الثاني:ضمان رد العين المضمونة كالعين المغصوبة و العين المستعارة،فإذا اغتصب زيد من عمرو سلعة فإنه يصح لخالد أن يضمن زيدا الغاصب في رد تلك السلعة المغصوبة و يكون ملزما بردها ما دامت باقية.أما إذا هلكت فلا شيء عليه و مثل ذلك ما إذا استعار منه عينا. القسم الثالث:التزام إحضار شخص ضمنه في ذلك فإذا كان لزيد عند عمرو دين فإنه يصح لخالد أن يضمن إحضار نفس المدين عند الحاجة و هذا الضمان يسمى كفالة فالكفالة نوع من الضمان و هي خاصة بضمان الأبدان.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص374)
sourceLink

الضمان في اللغة الكفالة من ضمن يضمن كعلم يعلم، و الضامن و الضمين، الكفيل، و في المجمع ضمنت الشيء ضمانا كفلت به فانا ضامن و ضمين، و ضمنت المال التزمته، و يتعدى بالتضعيف فيقال ضمّنته المال أي ألزمته إياه، قال بعض الأعلام الضمان مأخوذ من الضم و هو غلط من جهة الاشتقاق لان نونه أصلية و الضم لا نون فيه انتهى. ثم ان الظاهر انه لا اصطلاح للكلمة في الشرع و الفقه و من تعرض لتفسيره أراد بيان حقيقته اللغوية، و مقتضى الفحص و التأمل ان نعرفه بأنه تعهد اعتباري و إثبات للشيء في الذمة في اعتبار العرف و العقلاء كان المضمون موجودا خارجيا أو كليا ذميا، فإذا غصب فرسا أو كتابا من زيد اعتبروا المغصوب على عهدته و فرضوه في ذمته و ان تلف بعده، و لذلك يطالب زيد منه فرسه أو كتابه، فالمعتبر في ذمة الغاصب حال الوجود و بعد التلف نفس المغصوب لكن لو أراد الرد بعد التلف ردّ بدله، هذا في ضمان اليد، و الأمر كذلك في الضمان العقدي و الضمان بالإتلاف فإذا كان زيد مديونا لعمرو منا من حنطة فضمنه أحد ثبت ذلك في ذمته بعقد الضمان كما يثبت بالإتلاف. ثم انه يظهر من الأصحاب ان أسباب الضمان أمور: الأول: الاستيلاء على ما هو للغير بغير حق، كان على نحو العدوان كغاصب المال أو المتعدي للأمانات، أو غيره كالقابض للمال بالمعاملة الفاسدة أو للسوم و الواضع يده على مال الغير جهلا كما إذا لبس ثوبه أو مداسه اشتباها أو أخذ شيئا من السارق جهلا. و هنا أحكام كثيرة مترتبة على الضمان ذكروها في باب الغصب، و هو و إن كان أحد أسباب الضمان إلاّ انه يلازمه دائما فذكروا فيه أغلب فروع الضمان المطلق، كضمان الإتلاف المباشري، و التسبيبي، و ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، و المقبوض للسوم و غير ذلك، فراجع عنوان الغصب. الثاني: استناد تلف مال الغير إلى الشخص مباشرة كقتل الحيوان و كسر الإناء و الإحراق بالنار و الإغراق في الماء و نحو ذلك من موارد صدق المباشرة عقلا أو عرفا. الثالث: استناد التلف إليه بالتسبيب و هو إيجاد شيء يترتب عليه التلف كحفر بئر في المعابر، و إلقاء شيء في المزالق، و وضع شيء في المعاثر، و فكّ دابة الغير، و فتح قفص طائره إذا صار ذلك سببا للتلف. الرابع: إنشاء التعهد و الضمان تبعا في العقود المعاوضية التي يكون فيها العوضان أو أحدهما كليا في الذمة فإذا باع منا من حنطة بدرهم كان مفاد العقد مطابقة التمليك و التملك، و التزما ضمان البائع المبيع الكلي للمشتري و المشتري للثمن للبائع. الخامس: الضمان العقدي التبعي أيضا على عكس السابق كما في العقود الصحيحة المعاوضية فإنه إذا باع شيئا و أخذ ثمنه كان البائع ضامنا للثمن، بمعنى ان دركه عليه، و انه لم يتم له بلا عوض، و تلفه قد تدورك من ماله و هو المبيع، و هكذا الكلام في المشتري بالنسبة للمبيع الذي يملكه، فإن دركه عليه و تلفه متدارك من ماله و هو الثمن، و يطلق على هذا، الضمان المعاملي، و هو المراد من الضمان الأول في قاعدة كل عقد يضمن بصحيحة يضمن بفاسده، و إن كان في إطلاقه عليه عناية. السادس: إنشاء الضمان و التعهد بجعل استقلالي بواسطة العقد كما في عقد الضمان و الكفالة و الحوالة و البحث عنه وقع تحت تلك العناوين. تنبيه: ذكر الأصحاب ان الدليل على الضمان في القسم الأول قوله صلّى اللّه عليه و آله: على اليد ما أخذت حتى تؤديه و على الضمان التسبيبي قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، و يدل على الأمرين قاعدة احترام مال المسلم، و على الرابع و الخامس عمومات أدلة تلك العقود و خصوصاتها.
(
مصطلحات الفقه
, ص350)
sourceLink

عبارة عن ردّ مثل الهالك إن كان مثليّا أو قيمته إن كان قيميّا.
(
التعریفات الفقهیة
, ص134)
sourceLink

«ضمان»در لغت به معانى كفالت،مريضى و محبت آمده است(لسان العرب 257/13-260) و برخى آن را به معناى التزام نيز آورده‌اند(المنجد/455).در فقه تعريفهاى مختلفى از آن ارائه شده است.برخى جبران خسارت(نك:المكاسب،انصارى 180/3)و برخى وجود چيزى بر عهدۀ ضامن و برخى انضمام ذمۀ ضامن به ذمۀ ديگرى در التزام به حق دانسته‌اند(المغنى 58/5). حقوقدانان به جاى واژۀ ضمان از مسؤوليت مدنى بهره مى‌گيرند كه محدودۀ وسيعترى را شامل مى‌شود(موجبات ضمان/46).موجبات ضمان به دو نوع عقدى و قهرى تقسيم مى‌شود. ضمان قهرى ممكن است ناشى از قواعدى مانند لا ضرر،قاعدۀ يد،اتلاف،غرور،اقدام و يا به جهت حيلوله و يا تعدى*فرد باشد.ضامن با اداى عين مال مضمون يا عوض واقعى آن از عهدۀ ضمانت خارج مى‌گردد(-العاقلة؛ضمان الجريرة). ر.ك: ف.ش:الوسيله/343؛السرائر 265/3؛موجبات ضمان،عميد زنجانى. ح.ج:م 307،306،304،60،50 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص199)
sourceLink

الضمان بالمعنى الأعم

يشمل الحوالة التي هي تعهد بالمال ممن عليه مال للمضمون عنه، و يشمل الكفالة التي هي تعهد بالنفس كالتعهد بإحضار المدين للدائن و تسليمه له عند الطلب، و كان هذا التعهد ضمانا بالنفس و كفالة. و قد أفرد الفقهاء للحوالة و الكفالة بابا مستقلا. الضمان (أركانه): و هي العقد و الضامن، و المضمون له، و المضمون عنه، و الحق المضمون. و تتألف صيغة الضمان من الإيجاب من الضامن، و القبول من المضمون له، و يكفي فيهما كل ما دلّ عليهما. و لا يشترط رضا المضمون عنه، لأن وفاء الدين عن الغير لا يعتبر فيه رضا المدين. الضمان (أسبابه): 1 - الإستيلاء على ما هو للغير بغير حق، كغاصب المال أو المعتدي على الأمانات. 2 - إتلاف مال الغير كقتل الحيوان و كسر الإناء. 3 - إيجاد شيء يتسبب بالتلف كحفر بئر في الطريق أو فك دابة الغير من مكانها، أو فتح قفص الطائر فالمتسبّب يضمن إن أدّى ذلك إلى التلف. 4 - إنشاء الضمان و التعهد بواسطة العقد كما في عقد الضمان و الكفالة و الحوالة.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص178)
sourceLink

ضمان

لغة هو الكفالة و الالتزام. و اصطلاحا:الضمان هو تحمل التلف أو النقص الحاصلين في المال المضمون، فهو ضامن. و عقد الضمان هو التعهد و التكفل للدائن أمر الدين، و هو ثلاثة أقسام: كفالة، و حوالة، و ضمان بالمعنى الخاص و هو ان يتعهد دفع الدين للدائن عن المدين إن لم يدفعه في وقته.
(
القاموس الفقهي
, ص131)
sourceLink

أصل الضّمان في اللّغة: جعل الشيء في شيء يحويه. و من ذلك قولهم: ضمّنت الشيء كذا: إذا جعلته في وعائه فاحتواه. ثم أطلق على الالتزام، باعتبار أنّ ذمّة الضامن تحوي ما ضمن و تنشغل به فيلتزمه. أما الفقهاء فقد استعملوا مصطلح «الضّمان» بمعان خمسة: أ - فاستعمله فقهاء الشافعية و المالكية و الحنابلة بمعنى الكفالة، التي هي «ضمّ ذمّة الضامن إلى ذمّة المضمون عنه في التزام الحقّ». قال الدميري: و لفظه هاهنا مأخوذ من التضمن، و معناه: تضمين الدّين في ذمة من لا دين عليه، مع بقائه في ذمة من هو عليه. ب - و استعمله فقهاء الحنفية بمعنى «الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير»، فقالوا: الضمان عبارة عن ردّ مثل الهالك إن كان مثليّا أو قيمته إن كان قيميّا. ج - و استعمله جلّ الفقهاء بمعنى أعمّ، و هو «موجب الغرم مطلقا»؛ أي موجب تحمل تبعة الهلاك. و بهذا المعنى جاء قوله صلّى اللّه عليه و سلم: «الخراج بالضّمان» رواه أبو داود و الترمذي و النّسائي. قال الخطابي: و معنى الحديث أنّ المبيع إذا كان له دخل و غلّة، فإنّ مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يملك الخراج - و هو دخله و منفعته - بضمان الأصل. فإذا ابتاع الرجل أرضا فاستغلّها، أو ماشية فنتجها، أو دابة فركبها، أو عبدا فاستخدمه، ثم وجد به - أي بالمبيع - عيبا، فله أن يردّ الرقبة، و لا شيء عليه فيما انتفع به، لأنها لو تلفت ما بين مدّة العقد و الفسخ، لكانت من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقّه. د - و استعمله بعض الفقهاء بمعنى «الالتزام بأداء البدل في معاوضة مالية». و من ذلك قول الزيلعي من الحنفية: «استحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان، و الضمان بقدر الملك في المشترى»؛ أي إنّ استحقاق كلّ شريك الربح في شركة الوجوه في مقابل ضمانه؛ أي التزامه بدفع ثمن حصته في ملك العين المشتراة.. و منه قول ابن تيمية: الأصحّ جواز «ضمان البساتين» الذي يعني تأجير الأرض و ما فيها من الشجر المثمر قبل الإدراك، لمدة معلومة، بعوض معلوم. قال: فسمّي هذا العقد «ضمانا» باسم الالتزام العام في المعاوضات. و نحو ذلك ما جاء في «ردّ المحتار»: «و في عرفنا يسمى بيع الثمار على الأشجار ضمانا. فإذا قال: ضمّنتك هذه الثمار بكذا، و قبل الآخر، ينبغي أن يصح». ه‍ - و استعمله كثير من الفقهاء بمعنى «الالتزام بالقيام بعمل». و من ذلك قول الكاساني: «لو أنّ صانعا تقبّل عملا بأجر، ثم لم يعمل بنفسه، و لكن قبّله لغيره بأقل من ذلك، طاب له الفضل، و لا سبب لاستحقاق ذلك إلاّ الضمان». و قول الحنفية و الحنابلة في «شركة التقبّل» - التي تسمى شركة الأبدان، و شركة الصنائع، و شركة الأعمال -: «إنما يستحقّ الشريك في التقبّل الربح بالضمان»؛ أي سواء عمل أو لم يعمل. قال الملاّ علي القاري: «و الكسب بينهما على ما شرطا، و إن عمل أحدهما. أمّا الذي عمل فظاهر، و أما الذي لم يعمل، فلأنه لما لزمه العمل بالتقبّل، و كان ضامنا له، استحقّ الأجر بالضمان». و قال ابن قدامة: «و تقبّل العمل يوجب الضمان على المتقبّل، و يستحقّ به الربح». * (القاموس المحيط ص 1564، معجم مقاييس اللغة 372/3، المصباح 430/2، التوقيف ص 474، الحموي على الأشباه 2 / 211، منح الجليل 243/3، حاشية البناني على الزرقاني 99/5، مغني المحتاج 198/2، ردّ المحتار 9/4، الأشباه و النظائر لابن نجيم ص 151، مختصر سنن أبي داود، للمنذري و معالم السنن للخطابي 158/5، القواعد النورانية الفقهية ص 153، مجموع فتاوى ابن تيمية 80/29، تبيين الحقائق 322/3، البحر الرائق 197/5، فتح باب العناية 532/2، البدائع 62/6، فتح القدير 405/5، المغني 4 / 534، 113/7، م 416، 1400 من المجلة العدلية، النجم الوهاج للدميري 481/4).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص291)
sourceLink

الضمان هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص(يقال له الضامن) بعض الموجبات عند نزول بعض الطوارىء بشخص المضمون أو بأمواله،مقابل دفع بدل يسمّى القسط او الفريضة. (م 950-وجبات و عقود).
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص226)
sourceLink

ضَمَان

*لغةً : الضمان على معان : منها : الكفالة، تقول : ضمنت الشيء ضماناً : كفلت به، فأنا ضامن وضمين . ومنها : الغرامة، تقول : ضمّنته الشيء تضميناً، إذا غرّمته . ومنها : الالتزام، تقول : ضمنت المال، أي التزمته، ويتعدّى بالتضعيف، فيقال : ضمّنته المال، أي ألزمته إيّاه . ¦¦
*اصطلاحاً : تعدّدت إطلاقات الفقهاء لكلمة (ضمان) بمناسبات متعدّدة : فقد استعملت في كفالة المال والنفس عند غير الإمامية وبعض الحنفية. كما أطلقوها على غرامة المتلفات والغصوب والتعيّبات والتغييرات الطارئة. واستعملت أيضاً في المال، والتزامه بعقد وبغير عقد . والملاحظ أنّ الإمامية أطلقوا الضمان بإطلاقين رئيسيين : الأوّل : الضمان بالمعنى الأعم الشامل للحوالة والضمان والكفالة، وذكروا في تعريفه أنّه : عقد شرّع للتعهّد بمال أو نفس، والتعهّد بالمال قد يكون ممّن ليس عليه، وهو الضمان بالمعنى الأخصّ‌، وقد يكون ممّن عليه دين وهو الحوالة، والتعهّد بالنفس هو الكفالة . الإطلاق الثاني : الضمان بالمعنى الأخص وهو التعهّد بالمال ممّن ليس عليه، وهو المعنى الحقيقي المتبادر عند الإطلاق , وفي المقابل قيل : إنّ الحوالة والكفالة فردان حقيقة بالنسبة إلى مطلق الضمان، ومجاز بالنسبة إليه بالمعنى الأخصّ‌، نحو ما قيل في تقسيم الماء إلى المضاف والمطلق . واختلفت تعريفات فقهاء المذاهب : فبعضها ناظر لضمان المتلفات، وبعضها الآخر ناظر لضمان المال أو النفس، أي ما يشمل الكفالة، فمن الأوّل قول بعضهم : إنّه عبارة عن ردّ مثل المال إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً ، أو : أنّه عبارة عن غرامة التالف . ومن الثاني للشافعية : أنّه التزام دين أو إحضار عين أو بدن . وعند المالكية : شغل ذمّة اُخرى بالحقّ‌ . والمعروف لدى جمهور فقهاء المذاهب إطلاق لفظ الكفالة على الضمان المعروف عند الإمامية، وقد اختلفوا في تعريفها؛ فعرّفها جمهور الحنفية بأنّها : ضمّ ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصيل في المطالبة بنفس أو عين أو دين. وهذا تعريف عام يشمل الكفالة والضمان والحوالة عند الإمامية كما تقدّم. وعرّفها بعض الحنفية بما يساوي تعريف الإمامية للضمان بالمعنى الأخصّ‌، بأنّها : ضمّ ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصيل في الدين. وذكر بعضهم أنّ الأوّل هو التعريف الأصحّ‌ . وعرّف الشافعية الضمان شرعاً : بأنّه التزام حقّ ثابت في ذمّة الغير، أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة . وعند الحنابلة أنّ الضمان : التزام حقّ في ذمّة شخص آخر، والكفالة : التزام بحضور بدنه إلى مجلس الحكم .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج13 , ص67)
sourceLink

ضمان الأعيان

ضمان الأموال في النظر الفقهي نوعان: ضمان أعيان، و ضمان ديون. فأمّا ضمان الأعيان، فله ثلاث حالات: الأولى: ضمان الأعيان المضمونة بنفسها على من هي في يده، كالمغصوب و المقبوض على سوم الشراء و المهر المعيّن. و هو عبارة عن «الالتزام باستنقاذ العين المضمونة لمالكها، و هي في غير يده، وردّها إليه بذاتها إن كانت قائمة، أو ردّ مثلها - إن كانت مثلية - أو قيمتها إن كانت قيميّة - في حال تلفها». و هذا عند الحنفية و الحنابلة، أما عند الشافعية فهو «الالتزام بردّ كلّ عين مضمونة إلى مالكها ما دامت قائمة، فإن تلفت فلا يلزمه غرم مثلها أو قيمتها». و الثانية: ضمان الأعيان المضمونة بغيرها، كالمبيع قبل القبض. قال الحنفية: «لأنّ المبيع قبل القبض مضمون بالثمن لا بنفسه، ألا ترى أنه إذا هلك في يد البائع، فلا يجب عليه شيء، و لكن يسقط الثمن عن المشتري. و الثالثة: ضمان الأعيان التي هي أمانة في يد حائزها، كالوديعة و العين المؤجرة. و هي غير مضمونة الردّ أصلا على من هي في يده. و معنى ضمانها: «الالتزام بردّ ذاتها ما دامت قائمة، و مثلها أو قيمتها في حال تلفها». * (تبيين الحقائق 147/4، البدائع 7/6، كشاف القناع 358/3، المغني لابن قدامة 7 / 76، شرح منتهى الإرادات 249/2، أسنى المطالب 242/2، مغني المحتاج 202/2، روضة الطالبين 255/4، الخرشي 24/6، لباب اللباب ص 175).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص294)
sourceLink

و هو:أن يضمن الأعيان الخارجية، و هي على قسمين:أن تكون العين تحت يد لا يضمن صاحبها إلاّ بالتعدي و التفريط؛ كالوديعة، و المرهون، و مال المضاربة، و العارية من غير الذهب و الفضة. و تسمى هذه الأعيان غير مضمونة. و القسم الآخر:أن تكون العين من يد يضمن صاحبها على كل حال، فرّط أو لم يفرّط، تعدى أم لم يتعدّ كالمغصوب و المقبوض بالسوم و بالعقد الفاسد، و عارية الذهب، و تسمى هذه أعيانا مضمونه، لأن من هي في يده ضامن على جميع التقادير، و قد اختلف الفقهاء في ضمانها، فمنهم:من قال:بعدم الضمان لأنه انتقال الحق من ذمة إلى ذمة و هذا شيء، و الالتزام برد العين الخارجية شيء آخر، و قال آخرون:بالضمان .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص590)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الضَّمَان

الضاد و الميم و النون أصلٌ‌ صحيح،و هو جَعْل الشَّىء فى شىءٍ يحويه.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص372)sourceLink

الأسماء

الضَّمِينَةصفت مشبهه ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالضَّمَنمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالضَّمَانمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمِضْمانمشتق ثلاثی مجرد الضِّمْنِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالتَّضامنيّمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالضَّمْنمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَضْمُونمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالضَّمَانَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالضَّمْنَیصفت مشبهه ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالتَّضْمِينمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُتَضمِّناسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالتَّضَامُنمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالضَّمِنمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَضَامِينمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالضَّامِنَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالضُّمَناءصفت مشبهه ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُضَمَّنمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُتَضَامِنمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالضَّوامِنمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالتَّضَمُّنمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالضَّمِنَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَضمونةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالضَّامِنمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالضِّمْنجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.