الاِعْتِبَارُ 1.analogy,2.proof, 3.weightiness,4,5.consideration, 6.authority,7.condition 1 - القياس. 2 - الدليل و بخاصة العقلي و العقلائي، كما في قولهم: يثبت هذا للاعتبارات التالية. 3 - الشأن أو ميزان المقبولية، كما في قولهم: لا اعتبار بهذا الدليل أو كونه قليل الاعتبار. 4 - اللحاظ الذهني، كقولهم: للماهية اعتبارات مختلفة منها اللابشرط. 5 - من مبادئ الحكم في مرحلة الثبوت، يلحق ثبوت الملاك و الارادة، و هي مرحلة صياغة المولى إرادته بنحو فرضي. (- مبادئ الحكم) 6 - الحجيّة، و قولهم: رأيه معتبر أو غير معتبر، يعني حجّة أو غير حجّة. 7 - شرط، و قولهم: الإيمان معتبر في الراوي، يعني الإيمان شرط فيه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص78) 
يطلق في «علم الحديث» على البحث و سبر طرق الحديث، و هيئة التوصّل لمعرفة المتابعات و الشواهد وجودا أو عدما في الحديث المعيّن. فلا يعد «الاعتبار» قسيما ل «المتابع» أو «الشاهد» بل هو الطريق إلى معرفتهما. و يرد هذا اللفظ عند الفقهاء حين يقولون مثلا: «يساعد على هذا الأمر الاعتبار» و يقصدون «التثبيت» إذا كان «تمثيلا». و يرى بعضهم أن «الاعتبار» هو «القياس» على أنه النظر في الحكم الثابت لأي معنى ثبت، و إلحاق نظيره به. و أسندوا هذا القول إلى بعض أئمة اللغة. و الراجح أنهم فهموا هذا المعنى بالاستنباط، إذ لا نصّ يبيّن هذا المعنى عندهم في مروياتهم. و من هنا أنكر من أنكر هذا التفسير. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص37) 
و يعني اعتبار الفعل على ذمة المكلف. و بكلمة أخرى هو صنع القرار الموافق للمصلحة العامة المؤثر في سلوك الآخرين فعلا و تركا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص35) 
المعتبر - بصيغة المفعول - كما أفاد المحقق النائيني رحمه اللّه نحو من الوجود إلاّ انّ وعاء هذا النحو من الوجود هو عالم الاعتبار، و ذلك في مقابل الوجودات العينيّة فإن وعاء وجودها هو الخارج، و لا فرق بينهما من جهة الانقسام الى الموجودات المتأصلة و الموجودات الانتزاعية. فكما انّ الوجودات العينية قد تكون من قبيل الوجودات المتأصلة مثل الجواهر «الانسان، الحجر» و الاعراض و التي هي موجودة في اطار الجواهر و قائمة بها مثل القيام و الإحاطة. و قد تكون من قبيل الوجودات الانتزاعية التي ليس لها ما بإزاء في الخارج، بمعنى ان لا وجود لها في الخارج يمكن ان يشار اليه بل انّ الموجود في الخارج هو منشأ انتزاعها، مثل العلّية و الفوقية، فإنّ العلية لا وجود لها في الخارج إلاّ انّ منشأ انتزاعها له ما بإزاء في الخارج و هو العلّة و المعلول، فإنّهما من الوجودات العينية، و العقل حينما لاحظ العلة و المعلول انتزع عنهما عنوان العلّية، فالعلية من الوجودات الانتزاعية. فكما انّ الوجودات العينية تنقسم الى متأصلة و انتزاعية فكذلك الوجودات الاعتبارية، فقد تكون من قبيل الوجودات المتأصلة مثلا الحلية و الحرمة و الملكية و الرقية، فإنّ لهذه الوجودات ما بإزاء في عالم الاعتبار، و قد تكون من قبيل الوجودات الانتزاعية و التي ليس لها ما بإزاء في عالم الاعتبار إلاّ انّ منشأ انتزاعها موجود في عالم الاعتبار و يمكن ان يشار اليه بالنحو المناسب للوجود الاعتباري، و ذلك مثل ما لو اعتبر المولى الملكية مترتبة على الصيغة فإنّ العقل حينئذ ينتزع عنوان السببية و المسببيّة، فالسببيّة و المسببيّة ليس لهما وجود متأصل في عالم الاعتبار إلاّ ان منشأ انتزاعهما موجود متأصل في عالم الاعتبار. و باتضاح ان المعتبر نحو من الوجود وعاؤه هو عالم الاعتبار نقول انّ الاعتبار فعل نفساني اختياري، و ليس هو الإرادة و الكراهة، و ذلك لعدم اختياريتهما، نعم الإرادة من مبادئ الاعتبار، كما انّ إدراك المصلحة و المفسدة ليس هو عين الاعتبار بل هما من مبادئه في بعض الأحيان. و من هنا صحّ ان يقال: انّه ليس للاعتبار وجود وراء اعتبار المعتبر، حيث انّه - كما ذكرنا - فعل نفساني اختياري، فبمجرّد ان يرفع المعتبر اليد عن اعتباره فإنّ المعتبر يكون في حيّز العدم. و بما ذكرناه يتضح الفرق بين الاعتبار و المعتبر - بصيغة المفعول - فالمعتبر هو ما يوجد بواسطة الاعتبار و هو الذي ينقسم الى متأصل و انتزاعي، و أما الاعتبار فليس من قبيل الوجودات الاعتبارية حيث قلنا انّه من أفعال النفس الاختياريّة، و لا يعقل ان يكون وجود الاعتبار اعتباري لاستلزام ذلك للتسلسل، إذ لو كان الاعتبار وجود اعتباري لا نسحب الكلام الى هذا الوجود و انّه ما هو منشأ اعتباريته، فإن كان هو الاعتبار أيضا لزم التسلسل، فلا بدّ و أن يكون الاعتبار وجودا حقيقيا من الوجودات الذهنية. و يمكن تنظير ذلك بالتصوّر فإنّه غير المتصوّر، فالمتصوّر مثلا هو مفهوم الإنسان و أما التصوّر فهو موجود واقعي حقيقي علاقته مع مفهوم الإنسان علاقة المظروف بظرفه و وعاء وجوده «التصور» هو الذهن، و هكذا الكلام في الاعتبار فإنّه موجود حقيقي واقعي وعاء وجوده النفس و أما الوجودات الاعتبارية مثل الحرمة و الوجوب فهي مظروفة للاعتبار و الاعتبار هو وعاؤها و موطنها كما أفاد ذلك السيد الخوئي رحمه اللّه. و المتحصّل انّ الاعتبار فعل نفساني يعني افتراض شيء لشيء أو افتراض انّ شيئا شيء، و الاول من قبيل جعل الحرمة على موضوع و الثاني من قبيل تنزيل الشك منزلة اليقين، و الجامع بينهما هو عنوان الحكم، فالاعتبار هو الحكم على الشيء و ليس المقصود من الحكم هو الإنشاء اللفظي، إذ ان ذلك هو المبرز للحكم و الاعتبار، و أما الاعتبار و الحكم فهو فعل النفس الناشئ عن الإرادة و الكراهة. و لأنّ الاعتبار يعني الحكم و التقنيين فهذا يقتضي لزوم تصوّر الموضوع و تصوّر الحكم و تصوّر النسبة بينهما و تصوّر الفائدة المترتبة على النسبة ثم الإذعان و التصديق بتلك الفائدة و حينئذ ينشأ الحكم و الاعتبار. و ليس من اعتبار إلاّ و يمرّ بهذه المراحل الذهنية و ان كان اعتباطيا، و من هنا لا يلزم ان يكون الاعتبار ناشئا عن ملاكات واقعية أو لا أقل وهمية - كما يتفق للمقنن غير المعصوم - فالاعتبار ليس أكثر من افتراض يتفق صدوره من كل عاقل ملتفت أيّا كان غرضه، و لهذا قيل انّ الاعتبار سهل المئونة. ثم انّ الاعتبار ليس ملزما و مقتضيا لأن ترتّب آثاره إلاّ ان يكون صادرا عمّن له حقّ الاعتبار سواء كان هذا الحق مدركا بواسطة العقل العملي القطعي و الذي هو إدراك العقل لاستحقاق المولى جلّ و علا للطاعة و ترتيب الآثار على معتبراته أو كان هذا الحق ناشئا عن الآراء المحمودة و المتبنيات العقلائية، و هذا النحو من الاعتبارات هو المعبّر عنه بالاعتبارات العقلائية. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص299) 
- الاعتبار معرفة الأمور الماضية من الزمان (ص، ر 3، 240، 16) - الاعتبار ليس شيئا أكثر من استنباط المجهول من المعلوم، و استخراجه منه، و هذا هو القياس أو بالقياس (ش، ف، 28، 14) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص87) 
أوّلا - التعريف: *لغة: الاعتبار - وزان افتعال -: مصدر اعتبر، بمعنى الاتّعاظ، و منه قوله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يٰا أُولِي اَلْأَبْصٰارِ ، و العبرة اسم منه، كما قال الخليل: «العبرة الاعتبار لما مضى» ، أي الاتّعاظ و التذكّر. و يأتي أيضا بمعنى الاعتداد بالشيء في ترتّب الحكم ، و المعتبر المستدلّ بالشيء على الشيء. *اصطلاحا: يستعمل الاعتبار في الفقه بنفس المعنى اللغوي تارة، و بمعنى الاشتراط و الإناطة اخرى، فيقال: يعتبر في الوضوء طهارة الماء أي يشترط في صحّته. و يستعمل في اصول الفقه - تبعا لعلم الكلام و الفلسفة - تارة بمعنى ما يحكم به العقل من المقولات التي لا تكون وجودية في الخارج، و اخرى بمعنى ما يحكم به العقلاء أو الشرع من الأحكام و التشريعات، التي هي مقولات إنشائية محضة. ثانيا - معاني الاعتبار و مواطن البحث: 1 - الاعتبار بمعنى الاشتراط: يطلق الاعتبار بمعنى الاشتراط في كلمات الفقهاء فيقال - مثلا -: يعتبر في بيع الصرف التقابض في المجلس، و يعتبر في الحج الاستطاعة، و يعتبر في التكليف البلوغ و العقل، و كذا يستعمل الاعتبار بمعنى الاشتراط في تمام الأبواب الفقهية؛ لأنّ الأحكام الفقهية سواء العبادات منها أو المعاملات أو غير ذلك تكون عادة مشروطة بقيود و شروط، كما هو مقرّر في أبوابها. 2 - المفاهيم الاعتبارية: يقسّم علم المنطق و الفلسفة الامور و القضايا التصديقية إلى نوعين: الأوّل: ما يكون له وجود حقيقي عيني في الخارج - سواء كان جوهرا لا يحتاج إلى موضوع، أو عرضا يوجد في موضوع - و يصطلحون عليه بالامور الحقيقية أو الوجودية أو التي يكون ظرف الاتّصاف و العروض فيها كلاهما في خارج الذهن. النوع الثاني: ما لا يكون له وجود عيني في الخارج إلاّ أنّه يتّصف به الخارج و يصدّق به الذهن، كالإمكان و الوجوب و الامتناع، و منها: الحسن و القبح العقليّين، فإنّ الوجود الخارجي يتّصف بالإمكان أو الوجوب، و الفعل الخارجي يتّصف بالحسن و القبح، إلاّ أنّه لا يوجد في الخارج وجود آخر زائد على وجود الإنسان يسمّى بالإمكان.و من هنا قالوا: إنّ ظرف عروضها الذهن و ظرف اتّصافها الخارج.و تفصيل ذلك يطلب من محلّه. و قد استخدم الفقهاء هذا المعنى أيضا في الأحكام العقلية العملية، المعبّر عنها بالحسن و القبح العقليّين، فذكروا أنّها قضايا اعتبارية عقلية كالإمكان و الامتناع و الوجوب، إلاّ أنّها من أحكام العقل العملي، و تلك من أحكام العقل النظري. و من الاصوليّين من أرجع التحسين و التقبيح العقليّين إلى الاعتبار العقلائي و القضايا المشهورة لدى العقلاء، فيرجع إلى الاعتبار بمعنى ثالث سيأتي. 3 - الاعتبار بمعنى الوضع و التشريع: و هناك معنى ثالث للاعتبار، و هو التشريع و الوضع، و هذا يكون في الامور الإنشائية التي يتواضع عليها العقلاء أو الشارع لنظم امورهم، و من هذا الباب كلّ التشريعات و القوانين، فإنّها امور اعتبارية بهذا المعنى، أي لا حقيقة لها إلاّ التشريع و الجعل، كالملكية و الزوجية و الوجوب و الحرمة و الإباحة. من هنا تختلف مصاديقها و أنواعها باختلاف القوانين و الأنظمة التشريعية. و الامور الاعتبارية بهذا المعنى متنوّعة. قال السيّد الخوئي: «إنّ الاعتبار تارة يتعلّق بالأمر الحالي، فيعتبر المعتبر ملكيّة داره - مثلا - لشخص في الحال الحاضر... و اخرى: يتعلّق بأمر استقبالي، كاعتبار الملكيّة لشخص بعد مدّة، كما في باب الوصيّة، حيث يعتبر الموصي ملكيّة الموصى به للموصى له بعد موته و وفاته، فالاعتبار حاليّ و المعتبر استقبالي. و ثالثة: يتعلّق بالأمر الماضي، بأن يعتبر ملكيّة ماله لزيد من الأمس» . كما أنّ الاعتبار قد يكون تشريعا و حكما وضعيا كالملكية و الزوجية و الطهارة و النجاسة، و قد يكون حكما و تشريعا تكليفيا كالوجوب و الحرمة و الاستحباب و الإباحة، و قد لا يكون هذا و لا ذاك بل يكون تواضعا على الالتزام بأمر كما يقال في دلالة اللفظ على المعنى من أنّه بالوضع و الاعتبار، و كاعتبار النقود الورقية. و قد يكون الأمر الاعتباري مجعولا بالأصالة من قبل المشرع كالوجوب و الملكية، و قد يكون مجعولا بالتبع أي بتبع جعل و اعتبار المنشأ له كالسببية و الشرطية و الجزئية و المانعية، فإنّها منتزعة و معتبرة عقلا في طول اعتبار الشارع و تشريعه لحكم تكليفي أو وضعي على سبب و موضوع، أو على مركّب ذي أجزاء و شروط وجودية و عدمية، فينتزع العقل السببية للسبب أو الموضوع، و الجزئيّة لأجزاء المركب، و الشرطية لقيوده و شروطه، و المانعية لما يشترط عدمه في المركّب. كما أنّ المعتبر قد يكون هو الشارع فيكون الاعتبار شرعيّا، و قد يكون هو العرف العام و العقلاء فيكون الاعتبار عقلائيا، و قد يكون هو العرف الخاصّ كاعتبار النقود الاعتبارية الورقية فيكون عرفا خاصّا، و قد يكون هو الشخص، و يسمّى بالاعتبار الشخصي، كما في إنشاء المتعاملين للبيع و التمليك، فإنّهما يعتبران بإنشاء البيع و التعاقد فيما بينهما التمليك أوّلا فيقع اعتبارهما في طول ذلك موضوعا لاعتبار العقلاء أو الشارع، و كاعتبار شرط خاص لهما في ضمن عقد معين. هذا، و ليعلم أنّ الفقهاء قد يطلقون الامور الاعتباريّة على الاستحسانات العقليّة الظنّية التي لم يقم على اعتبارها دليل شرعي فيقولون: إنّها اعتباريات و استحسانات لا حجّية لها. 4 - الاعتبار بمعنى الاعتداد و الحجّية: و يطلق الاعتبار في الفقه و اصوله بمعنى صحة الاستناد و الحجّية في الاستدلالات فيقال: الظهور أو خبر الثقة معتبر و الشهرة ليست معتبرة، كما أنّه في علم الرجال و الحديث قد يطلق الحديث المعتبر بمعنى أخصّ أي ما يكون سنده حجّة فقهيّا و لكن ليس راويه عدلا، و قد يطلق بالمعنى الأعم. قال الشيخ البهائي: «قد استقرّ اصطلاح المتأخّرين من علمائنا رضي اللّه عنهم على تنويع الحديث المعتبر و لو في الجملة إلى الأنواع الثلاثة المشهورة، أعني: الصحيح و الحسن و الموثّق» . و قال المحقّق المامقاني: «و هو - على ما صرّح به جمع - ما عمل الجميع أو الأكثر به لو اقيم الدليل على اعتباره لصحّة اجتهاديّة أو وثاقة أو حسن، و هو بهذا التفسير أعمّ من المقبول و القويّ» . 5 - الاعتبار بمعنى أخذ العبرة: ذكر الفقهاء بعض الموارد التي حكموا فيها باستحباب التذكّر و الاعتبار و أخذ الدروس و العبر، و ممارسة التأمل و التفكّر. فمن ذلك استحباب الاعتبار عند التخلّي في أنّ ما سعى إليه و اجتهد في تحصيله من الطعام و الشراب كيف صار أذيّة عليه، فيرى قدرة اللّه في رفع هذه الأذية عنه . و من ذلك استحباب أن يعتبر الحاجّ و المعتمر عند زيارته للأماكن التاريخية في بلاد الحجاز، و يستفيد الدروس و العبر من سيرة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم و تاريخ الإسلام، ليكون اعتباره هذا موجبا لرسوخ إيمانه . و من ذلك كون الغرض و الحكمة من شهود عذاب الزاني و الزانية هو الاعتبار و الانزجار عن فعل القبيح . إلى غير ذلك من الموارد المتفرّقة، كالاعتبار بما جرى على الماضين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج14 , ص360) 
مصدر اعتبر يعتبر من عبرت النهر عبورا: قطعته إلى الجانب الآخر. و المعبر: شط نهر هيئ للعبور. و المعبر - بكسر الميم -: ما يعبر عليه من سفينة، أو قنطرة. و العبور: الانتقال، و المجاوزة من جانب إلى جانب. و عبرت السبيل: مررت، و منه تعبير الرؤيا، و كأن المعبّر يجاوز بالرؤيا من الخيال إلى الواقع، و منه قول اللّه تعالى:. فَاعْتَبِرُوا يٰا أُولِي اَلْأَبْصٰارِ [سورة الحشر، الآية 2]: أي اتعظوا، و معناه: جاوزوا من حالكم إلى حالهم إن فعلتم مثل ما فعلوا، حل بكم مثل ما حل بهم. و قد فسّر الأصوليون الاعتبار بالقياس، لأن القائس ينتقل (يجاوز) بالحكم من الأصل إلى الفرع، بإعطاء النظير حكم نظيره، و المثيل حكم مثيله. «(واضعه)، و راجع: القاموس المحيط (قيس)، و معجم المقاييس (قوس قيس)، و نهاية السؤل 10/3، و التعريفات ص 30 (علمية)، و التوقيف ص 73». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص223) 
الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهدة إلى غيره و قال أبو البقاء هو التدبر و قياس ما غاب على ما ظهر و يكون بمعنى الاختبار و الامتحان ك عبرت الدراهم و اعتبرتها فوجدتها لفا و بمعنى الاتعاظ نحو فاعتبروا يا أولي الأبصار و بمعنى الاعتداد بالشيء في ترتيب الحكم نحو قول الفقهاء الاعتبار[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص65) 
هو النظر في الحكم الثابت أنه لأي معنى ثبت و إلحاق نظيره به و هذا عين القياس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص31) 
لغة: مصدر (الاعتبار) «اعتبر»، و هو «اختبر» و «امتحن» «و اعتدّ به». و معناه: النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها، ليستدلّ بها على غيرها (انظر «لسان العرب» و «المعجم الوسيط»). و اصطلاحا: هو تتبّع طرق حديث انفرد بروايته راو، ليعرف هل شاركه في رواية ذلك الحديث راو غيره من الرّواة، بأن يرويه بلفظه، أو بمعناه، من نفس السّند، أو من طريق صحابيّ آخر، أو لم يشاركه في روايته أحد لا في اللفظ و لا في المعنى. مثال الاعتبار: أن يروي حمّاد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم. فينظر: هل روى ذلك ثقة غير أيّوب عن ابن سيرين؟ فإن وجد علم أنّ للخبر أصلا يرجع إليه، و إن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، و إلاّ فصحابيّ غير أبي هريرة رواه عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم، فأيّ ذلك وجد يعلم به أنّ للحديث أصلا يرجع إليه، و إلاّ فلا. (منهج النقد في علوم الحديث: ص: 394). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص134) 
ان يرى الدنيا للفناء و العاملين فيها للموت و عمرانها للخراب و قيل الاعتبار اسم المعتبرة و هى رؤية فناء الدنيا كلها باستعمال النظر فى فناء جزئها و قيل الاعتبار من العبر و هو شق النهر و البحر يعنى يرى المعتبر نفسه على حرف من مقامات الدنيا. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
هو النظر فى الحكم الثابت انه لاى معنى ثابت و الحاق نظيره به و هذا عين القياس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص13) 
[في الانكليزية] Syllogism، consideration [في الفرنسية] Syllogisme، consideration، tirer une lecon في اللغة ردّ الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه، و منه سمّي الأصل الذي تردّ إليه النظائر عبرة، و هو يشتمل الاتّعاظ و القياس العقلي و الشرعي كما يستفاد من التوضيح و التلويح في باب القياس. و عند المحدّثين هو تفحّص حال الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا و ذلك بأن يتتبع طرق الحديث من الجوامع و المسانيد و الأجزاء. و قول ابن الصلاح معرفة الاعتبار و المتابعات و الشواهد قد توهم أنّ الاعتبار قسيم للمتابعات و الشواهد و ليس كذلك، بل هو هيئة التوصّل إليهما، هكذا في خلاصة الخلاصة و شرح النخبة. و عند الأصوليين هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم. قال في التلويح: معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف أي العلّة في عين الحكم لا اعتبار عين الوصف في جنس الحكم، و لا اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، و لا اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. و يجيء في لفظ المناسبة ما يتعلق بذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص227) 
رد الشيء الى نظيره بان يحكم عليه بحكمه و منه سمي الاصل الّذي يرد إليه النظائر عبرة*و هذا يشمل الالفاظ و القياس العقلى الذي هو القسم الاول من الحجة*و الشرعي الذي هو التمثيل في اصطلاح ارباب المعقول*و قيل الاعتبار الالفاظ و قد يستعمل في القياس فى الامور العقلية كما في قوله تعالى فَاعْتَبِرُوا يٰا أُولِي اَلْأَبْصٰارِ *اى فقيسوا و تنقيح هذا المقام و توضيحه في التلويح* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص141) 
الاختبار Considering an effective cause for anology النّظر في الحكم الثابت لمعرفة المعنى الذي به. و لإلحاق نظيره به، و يسمّيه بعض أهل العلم بالأصول قياسا (ر: قياس). مقايسة الشيء بغيره. و منه قولهم: القياس اعتبار، و ذلك لأنّ العمليّة القياسيّة تقوم على العبور بحكم الأصل، من الأصل إلى الفرع، لوجود جامع بينهما، فكأنّ القائس يعبر بالحكم الثابت للأصل إلى الفرع. تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو، ليعرف هل شاركه في روايته غيره. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص73) 
-رد حكم الحادثة إلى نظيرها من الأصول يسمّى اعتبارا(جص،فص 12،31،4) -الاعتبار:هو التفكّر و التدبّر(جص،فص 4، 7،32) -الاعتبار هو القياس،و هو ممّن يعوّل على قوله في اللغة و النقل عن العرب،و إنّما سمّي الاتّعاظ و الفكر و الرؤية اعتبارا؛لأنّه مقصود به التّسوية بين الأمر و بين مثله،و الحكم في أحد المثلين بحكم الآخر(بج،حكف 2، 14،477) -الاعتبار هو العمل بالقياس و الرأي فيما لا نص فيه(سر،صوس 23،106،2) -الإعتبار هو قياس الشيء بالشيء،و الاستدلال على حكم بنظيره(كلو،تم 3،361،3) -حقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره كما يقال اعتبر الدينار بالصنجة و هذا هو القياس(قد، روض،7،255) -حقيقة الاعتبار هي المجاوزة و الانتقال إلى الغير(بخ،بزد 21،504،3) -الإعتبار يتوقّف على سابقة التأمل فكان الدعاء إلى الاعتبار دعاء إلى التأمل(بخ،بزد 3، 5،517) -الإعتبار قياس الشيء بالشيء إلاّ في الأمور العادية و الخلقية(سب،عطر 1،250،2) -الاعتبار وجهان:أحدهما:أنّه مأخوذ من العبور،و هو يجاوز المذكور إلى غير المذكور، و هذا هو القياس.و الثاني:من العبرة و هو اعتبار الشيء بمثله،و منه عبر الخراج أي قياس خراج عام بخراج غيره في المماثلة.و في كلا الوجهين دليل القياس لأنّه أمر أن يستدلّ بالشيء على نظيره،و بالشاهد على الغائب (زر،بحر 7،23،5) -الاعتبار مشتقّ من العبور و هو المجاوزة يقال عبرت على النهر و المعبر الموضع الذي يعبر عليه و المعبر السفينة التي يعبر فيها كأنها أداة العبور و العبرة الدمعة التي عبرت من الجفن و عبر الرؤيا جاوزها إلى ما يلازمها،قالوا فثبت بهذه الاستعمالات أن الاعتبار حقيقة في المجاوزة فوجب أن لا يكون حقيقة في غيرها دفعا للاشتراك و القياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع فكان داخلا تحت الأمر(شو، فح،20،186) -ردّ الشيء إلى نظيره فيدلّ على الاتعاظ عبارة و على القياس إشارة لأن الاتعاظ يكون ثابتا بطريق المنطوق مع أن سياق الكلام له و القياس يكون بطريق المنطوق من غير أن يكون سياق الكلام له سلمنا أن الاعتبار هو الاتعاظ لكن يثبت القياس دلالة(عا،نسم،20،146) -الاعتبار هو المقايسة،لأنّ الميزان يسمّى معبارا من حيث يتبيّن به مساواة الشّيء لغيره (م،ذر 10،710،2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص216) 
الاعتبار في الفكر الحديث و المعاصر إعلم أنّ الاعتبار هو: اختبار الحديث، بأن تنظر طرقه، هل شارك راويه راو آخر، فيما نقله عن شيخه أم لا؟ فإن شاركه في شيخه غيره، فالمشارك تابع، و هذه متابعة تامة، إن اتّفقا في رجال السند كلهم، و إن شاركه غيره في شيخ شيخه فأعلى، و لو إلى آخر السند فمتابعة أيضا، لكنها قاصرة عن مشاركته و كل ما بعد فيه المتابع كان أقصر، فإن فقدت المتابعة رأسا، و لكن جاء حديث آخر موافق له في المعنى فهو الشاهد. (السنوسي، الإمام مالك، 50، 11). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص292) 
الاعتبار في الفلسفة(تعلیق) فَاعْتَبِرُوا يٰا أُولِي اَلْأَبْصٰارِ (الحشر، 2/59)، إنها دعوة إلهية للاعتماد على فعل الاعتبار لدى البصير و الفقيه و المتكلّم و المفكّر، توصّلا إلى استيعاب أسرار الخلق و الكون و الحياة، و تدبّر الأحكام في الشرائع و القوانين المستلّة عنها. إن الاعتبار نظر ينقلنا، على سبيل الموازنة و المقايسة و المجانسة، من مجهول إلى معلوم، فنعبر من المشاهد إلى معناه أو من صيغة الظاهر إلى بنية الباطن بشكل مناسب يقتضي منا الالتزام بما في الأعيان لتكوين ما قد يصلح من معانيها في الأذهان. نصل عندها إلى الكشف عن العلّة للدلالة على ما في عين الحكم و الحقيقة؛ و ذلك لا يتمّ إلاّ قياسا على الأصول بما يناسب نظيرها. (راجع: تأويل، تعبيرية، تكاملية، قياس، نظر). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص292) 
الاعتبار في أصول الفقه ردّ حكم الحادثة إلى نظيرها من الأصول يسمّى اعتبارا. (الجصّاص، الأصول 4، 31، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاعتبار هو القياس، و هو ممّن يعوّل على قوله في اللغة و النقل عن العرب، و إنّما سمّي الاتّعاظ و الفكر و الرؤية اعتبارا؛ لأنّه مقصود به التّسوية بين الأمر و بين مثله، و الحكم في أحد المثلين بحكم الآخر. (الباجي، أحكام الأصول 2، 477، 14). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاعتبار هو العمل بالقياس و الرأي فيما لا نص فيه. (السرخسي، الأصول 2، 106، 23). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاعتبار هو قياس الشيء بالشيء، و الاستدلال على حكم بنظيره. (الكلوذاني، أصول الفقه 3، 361، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
حقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره كما يقال اعتبر الدينار بالصنجة و هذا هو القياس. (ابن قدامة، روضة الناظر، 255، 7). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاعتبار يتوقّف على سابقة التأمل فكان الدعاء إلى الاعتبار دعاء إلى التأمل. (البخاري، أصول البزدوي 3، 517، 5). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاعتبار هو المقايسة، لأنّ الميزان يسمّى معيارا من حيث يتبيّن به مساواة الشّيء لغيره. (الشريف المرتضى، أصول الشريعة 2، 710، 10). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص292) 
الاعتبار في الفلسفة الاعتبار معرفة الأمور الماضية من الزمان. (إخوان الصفا، الرسائل 3، 240، 16). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاعتبار ليس شيئا أكثر من استنباط المجهول من المعلوم، و استخراجه منه، و هذا هو القياس أو بالقياس. (ابن رشد، فصل المقال، 28، 14). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص292) 
الاعتبار في اللّغة عبر الرؤيا... و عبّرها: فسّرها و أخبر بما يؤول إليه أمرها... العابر: الناظر في الشيء، و المعتبر: المستدلّ بالشيء على الشيء... و عبّر عما في نفسه: أعرب و بيّن... و المعبر: ما عبر به النهر من فلك أو قنطرة أو غيره. و المعبر: الشطّ المهيّأ للعبور... و عبر الكتاب يعبره عبرا: تدبّره في نفسه و لم يرفع صوته بقراءته... و عبر المتاع و الدراهم يعبرها: نظر كم وزنها و ما هي... و قيل: عبّر الشيء إذا لم يبالغ في وزنه أو كيله... و العبرة: العجب... العبر: جمع عبرة، و هي كالموعظة مما يتّعظ به الإنسان و يعمل به و يعتبر ليستدلّ به على غيره. و العبرة: الاعتبار بما مضى، و قيل: العبرة: اسم من الاعتبار... العبر: الاعتبار... و العرب تقول: اللهم اجعلنا ممن يعبر الدنيا و لا يعبرها، أي ممن يعتبر بها و لا يموت سريعا حتى يرضيك بالطاعة. (لسان العرب، عبر، 529/4-531). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاعتبار في اللغة: ردّ الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه، و منه سمّي الأصل الذي تردّ إليه النظائر عبرة، و هو يشتمل الاتّعاظ و القياس العقلي و الشرعي... و عند المحدّثين: هو تفحّص حال الحديث الذي يظنّ أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا، و ذلك بأن يتتبّع طرق الحديث من الجوامع و المسانيد و الأجزاء... و عند الأصوليين: هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم. (كشاف الاصطلاحات، الاعتبار، 227/1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاعتبار: هو مأخوذ من العبور و المجاوزة من شيء إلى شيء، و لهذا سمّيت العبرة عبرة، و المعبر معبرا و اللفظ عبارة... قال المفسّرون: الاعتبار هو النظر في حقائق الأشياء و جهات دلالتها، ليعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها. و قيل: الاعتبار هو: التدبّر و قياس ما غاب على ما ظهر. و يكون بمعنى الاختبار و الامتحان و بمعنى الاعتداد بالشيء في ترتّب الحكم نحو قول الفقهاء: الاعتبار بالعقب أي الاعتداد في التقدّم به... و الاعتبار يطلق تارة و يراد به مقابل الواقع، و هو اعتبار محض... و قد يطلق و يراد به ما يقابل الموجود الخارجي... و الاعتبارية الحقيقية: هي التي لها تحقّق في نفس الأمر كمراتب الأعداد، و إن كانت من الأمور الواهية... و أما الاعتبارات الفرضية: فهي التي لا وجود لها إلاّ بحسب الفرض. (الكليات، فصل الألف و العين، الاعتبار، 235/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص291) 