التَّأمِيم أَمَّ الرجل المكان: قصده، و المسموع اليوم من المحدثين أنّهم يقولون: أَمَّم الشيءَ: جعله ملكاً للأُمة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص766) 
أمَّمَ (التأميم) أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة استعمال الفعل«أَمَّم»بمعنى:جعل الشيء ملكًا للأمّة،و جاء في قراره: «أَمَّ الرجل المكان:قصده،و المسموع اليوم من المحدثين أَنّهم يقولون:أَمَّم الشيءَ:جعله ملكًا للأُمة» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص78) 
تأميم التأميم نظام اقتصادي يتخذ طابعا سياسيا يقوم على مصادرة الثروات الطبيعية في الدولة و المرافق الاساسية و الحيوية لمصلحة الدولة، بهدف جعل تلك الثروات ملكا للأمة و ليست حكرا لأحد.و تقوم الدولة بتسيير هذه المرافق و الثروات و الاشراف عليها و استغلالها بواسطة موظفين تنتدبهم للغاية نفسها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص99) 
مصطلح «التأميم» في الاقتصاد المعاصر يعني تحويل مشروع خاص على قدر من الأهمية إلى مشروع عام يدار بطريقة المؤسسة العامة، أو في شكل شركة تملك الدولة كلّ أسهمها. فهو يقوم على نزع ملكية المشروعات الخاصة ذات النفع الحيوي للأمة، و تحويلها إلى ملكية الدولة. و لا يعرف هذا المصطلح في لغة الفقهاء. * (مبادئ القانون الإداري للدكتور الطماوي ص 509). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص124) 
أوّلاً - التعريف: التأميم - لغةً -: من الأمّ بالفتح، بمعنى القصد ، كقولهم: (أمّ فلان أمرا)، أو من الاُمّة، أي الجماعة من الناس يجمعهم أمر واحد كالدين أو الزمان أو المكان . و لم يرد التأميم كاصطلاح فقهي خاص متداول بين الفقهاء، و إنّما هو من الاصطلاحات الاقتصادية الحديثة، و قد عرّفه السيّد الشهيد الصدر عند بحثه لمباني النظام الاقتصادي الاشتراكي بأنّه: تأميم الدولة لمصادر الثروة و وسائل الإنتاج في البلاد، و اعتبارها ملكاً للمجموع (الاُمّة)، و إلغاء الملكية الخاصة . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - المصادرة: و هي المطالبة بالشيء .و تطلق أيضا على استيلاء الدولة على أموال الأشخاص عقوبة لهم .و هي أخصّ من التأميم؛ لأنّها تكون بداعي العقوبة خاصّة. 2 - الملكية العامة: و هي تملّك الاُمّة أو الناس جميعاً لمالٍ من الأموال - كالمعادن و الأراضي و الأنهار - في قبال الملكية الخاصة التي هي ملكية الفرد لمالٍ معيّن ، و التأميم إخراج للمال من الملكية الفردية إلى الملكية العامة، و أمّا احتفاظ الدولة بالأراضي المفتوحة، فإنّه تطبيق لمبدأ الملكية العامة لا التأميم؛ لأنّ الطابع الأصيل فيها ذلك . ثالثاً - الحكم الإجمالي: التأميم و إن لم يكن معروفاً و مصطلحاً عليه في الفقه الإسلامي بهذا التعبير، لكنّه واقع في التشريع الإسلامي و لو حمل مسمّيات اُخرى، فمن مصاديق التأميم في الفقه الإسلامي الأنفال العامة من المعادن و الأراضي الموات و غيرها، و الأراضي الخراجية - أي ما جعل ملكاً للدولة أو نصيب الإمامة و ما جعل ملكاً للاُمّة الإسلامية - و كذلك المباحات العامة، أي مصادر الثروة العامة فإنّها يمكن للحاكم الإسلامي على أساس ولايته فيها تأميمها و المنع عن تملّكها. و النظام الاقتصادي الإسلامي كما يؤمن بالملكية الخاصة للأفراد، كذلك يؤمن بالملكية العامة و ملكية الدولة و حقّها في تأميم مصادر الثروة - كالأراضي و المعادن - و حقّها أيضا في التدخّل لحماية المصالح العامة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية و التوازن في المجتمع الإسلامي، بل هو من واجباتها الملقاة على عاتقها من الناحية الاقتصادية ؛ عملاً بمبدأ الإشراف و التدخّل لولي الأمر، المستفاد من قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ .على أن يكون هذا التدخل ضمن دائرة الشريعة المقدّسة بأن لا يحلّل حراماً و لا يحرّم حلالاً . بل إذا بني على بعض النظريات في الفقه السياسي الإسلامي - مثل نظرية ولاية الفقيه المطلقة - فإنّ الدولة و وليّ الأمر يثبت لهما بشكل عام نحو ولايةٍ على الأموال، و هذا معناه أنّه يمكن لولي الأمر التصرّف في الأموال بما يراه الصالح العام، فقد يخرج بعض الأموال من الملكية الخاصة إلى الملكية العامّة، سواء عوّض على صاحب المال أم لا.و هذه الحركة بين الملكيات الثلاث و هي الملكية الخاصة و الملكية العامة و ملكية الدولة تقع بيد من له الولاية تبعاً لما اُعطي له من حدود و صلاحيات في ولايته هذه، فمبدأ التأميم مبدأ مشروع عند ما تفرضه المصلحة أو الحاجة لا مطلقاً.و عليه فلا يحسب النظام الاقتصادي الإسلامي اشتراكياً؛ لأنّه لا يأخذ بالتأميم أصلاً أوّلياً أو غالباً، كما لا يحسب رأسمالياً لأنّه يقبل التأميم و الملكية العامة في الجملة، بل هو وسط بين الأمرين، معتقد بالملكية المزوجة كما سمّاها الشهيد الصدر. (انظر: ملكية، ولاية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج24 , ص79) 