المُجَبَّرَة هم قوم يعتقدون أن اللّه تعالى هو الذي يفعل أفعال المخلوقين أي أن اللّه تعالى هو الذي أجبر الناس على فعل المعاصي، و مع ذلك يعذب الناس على فعلها، و يعتقدون أن اللّه تعالى هو الذي أجبر الناس على فعل الطاعات و هو مع ذلك يثيبهم على فعلها، لأن أفعال الناس في الحقيقة هي أفعال اللّه، و إنما تنسب إلى الناس مجازا لا حقيقة و قيل: إن عقيدة الأشاعرة في أفعال الإنسان تلتقي في النتيجة مع عقيدة المجبّرة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص513) 
استخوانبند(المرقاة/52) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص169) 
المجبّرة (الجبريّة) «جبّره على الأمر و أجبره عليه» في اللغة: أكرهه، و ألزمه بفعله. و «الجبر»: ضدّ القدرة و الطاقة. و الجبر: تثبيت وقوع ما يقدّره اللّٰه تعالى من القضاء و يحكم به. و في المجمع: «الجبريّة خلاف القَدَريّة، و يسمّون المجبّرة - إلى أن قال: - و المجبّرة: الذين قالوا ليس لنا صنع، و نحن مجبّرون، يحدث اللّٰه لنا الفعل عند الفعل، و إنّما الأفعال منسوبة إلى الناس على المجاز لا على الحقيقة» انتهى. و في المفردات: «و سمّي الذين يدّعون أنّ اللّٰه تعالى يكره العباد على المعاصي في تعارف المتكلّمين مجبّرة، و في قول المتقدّمين جبريّة» انتهى. هذا، و ليعلم أوّلاً أنّه لا كلام في المقام في الجبر بمعنى عدم اختياريّة جريان الحوادث التكوينيّة في العالم الشاملة لحال الإنسان أيضاً، و لا في الجبر فيما يصدر من الإنسان بغير إرادته كنفسه و جريان الدم في عروقه، و ما يصدر منه خطأ أو سهواً أو بإجبار الغير بغير إرادته، و ما أشبه ذلك؛ بل الكلام في الأفعال التي يصدر من الإنسان عن إرادة معلولة لمقدّماتها من التصوّر و التصديق و العزم، فهي التي ادّعى الجبريّة وقوعها من الإنسان على نحو الجبر؛ نظير الحركة الصادرة من نقش الإنسان و صورته في العلم إذا حرّكه الريح، و الفاعل لها في الحقيقة هو اللّٰه تعالى، و هذه هي العقيدة المسمّاة بالجبر الواقعة في مقابل التفويض، أي القول بأنّ أفعال العباد مفوّضة إليهم مطلقاً، بدون دخل مِن اللّٰه في ذلك؛ فموضوع البحث لكلا المذهبين أفعال العباد الاختياريّة، فوقع الخلاف بين الأصحاب في حكمهم من حيث الكفر في العقيدة، و النجاسة في البدن؛ فعن عدّة منهم الحكم بكفرهم، لاستلزام تلك العقيدة إبطال النبوّات و التكاليف و الثواب و العقاب، و لا إشكال في كفر مَن التزم بذلك و نجاسته و ترتّب سائر أحكام الكفر عليه؛ و عن عدّة آخرين عدمه، لعدم التزامهم باللوازم المذكورة - و لو للجهل بالملازمة - فإطلاق الأدلّة الدالّة على إسلام المقرّ بالشهادتين فضلاً عن هؤلاء محكم، و لغير ذلك من الأدلّة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص501) 