اِمْتِلاَء [في الانكليزية] Satiety، satiation، indigestion [في الفرنسية] Satiete، indigestion هو أن يمتلئ البدن من خلط من الأخلاط الأربعة و يشرف الإنسان على العلّة، و قد يطلق الامتلاء على رداءة الأخلاط في الكيفية. و أما الامتلاء من الطعام و الشراب فقلّ إطلاقه في كلام الأطباء بهذا المعنى كذا في بحر الجواهر. و الامتلاء عند المنجّمين عبارة عن الاستقبال كما في كفاية التعليم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص263) 
أوّلاً - التعريف: الامتلاء - لغة -: مصدر امتلأ و أصله ملأ، يقال: ملأ الشيء، أي وضع فيه من الماء أو غيره قدر ما يسع. و ملأ المعدة: وضع فيها من الطعام و الشراب بقدر ما تسع، و تملأ بمعنى امتلأ . و استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - البطنة: الكِظّة، و هو أن تمتلئ المعدة من الطعام امتلاءً شديداً ، بخلاف الامتلاء الذي هو أكل الطعام و الشراب بقدر ما تسع . قال السيّد المرتضى: «أمّا البطنة فهي كثرة الأكل و السرف في الشبع، و ذلك غير محمود في نجباء الرجال و ذوي الفضل منهم» . 2 - الشبع: و هو - لغة - الامتلاء من أكل و غيره، و هو ضدّ الجوع . و عند الفقهاء: هو البلوغ في الأكل إلى حدّ لا يشتهيه، سواء امتلأ بطنه منه أم لا، بخلاف الامتلاء الذي هو ملء البطن من الأكل، و إن بقيت شهوته للطعام، فالنسبة بينهما عموم و خصوص من وجه . 3 - الجوع: و هو الأذى الذي ينال الحيوان عند خلوّ المعدة من الغذاء ، و هو ضدّ الشبع و الامتلاء . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للامتلاء في مواضع متعدّدة، نشير إلى أهمّها إجمالاً فيما يلي: 1 - الامتلاء من الأكل و الشرب: يكره التملّي من الطعام و الشراب مطلقاً ، و قد يكون حراماً، كما إذا وصل إلى حدّ الإضرار المحرّم بالنفس . و المستند في ذلك عمومات حرمة الإضرار بالنفس، مضافاً لعدّة روايات خاصّة: منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قال لي: «يا أبا محمّد، إنّ البطن ليطغى من أكله، و أقرب ما يكون العبد من اللّٰه إذا خفّ بطنه، و أبغض ما يكون العبد من اللّٰه إذا امتلأ بطنه» . و منها: رواية صالح النيلي عنه عليه السلام أيضاً قال: «ليس بدّ لابن آدم من أكلة يقيم بها صلبه، فإذا أكل أحدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه للطعام، و ثلث بطنه للشراب، و ثلث بطنه للنفس، و لا تَسمّنوا تَسَمُّنَ الخنازير للذبح» . و منها: رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ما من شيء أبغض إلى اللّٰه عزّ و جلّ من بطن مملوء» . (انظر: أكل) 2 - الامتلاء عند الاضطرار إلى الطعام: إذا اضطرّ الإنسان إلى طعام أو شراب جاز له تناوله إذا كان حراماً عليه من دون الاضطرار؛ و ذلك لقاعدة أنّ الضرورات تبيح المحظورات، لكن بمقدار ما يرفع حالة الاضطرار. من هنا أفتى الفقهاء بعدم جواز أكل الميتة إلّا عند الاضطرار و خوف تلف النفس، فإذا خيف ذلك يؤكل منها بقدر ما يمسك الرمق - و هو بقيّة الحياة - و لا يجوز الامتلاء منها . و استدلّ لذلك بما رواه المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث -: «...و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه، و حرّمه عليهم، ثمّ أباحه للمضطرّ و أحلّه له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلّا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك...» . بل يمكن تخريج ذلك - كما تقدّم - على القاعدة أيضاً، من حيث إنّ الضرورات تقدّر بقدرها فما زاد يظل تحت عمومات الإلزام من وجوبٍ أو حرمة. (انظر: اضطرار) 3 - الامتلاء لمن يجوز له الإفطار: يكره للمسافر في شهر رمضان - بل كلّ من يجوز له الإفطار - التملّي من الطعام و الشراب ، و ادّعي عدم الخلاف فيه . و لكن حكي عن أبي الصلاح القول بالحرمة ، كما ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة التملّي أيضاً في خصوص ذي العطاش . و المستند في الحكم بالكراهة عندهم هو صحيحة ابن سنان التي ينهى فيها الإمام عليه السلام المسافر في شهر رمضان عن الجماع، و يشير في آخرها بقوله: «...و إنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلّا القوت و ما أشرب إلّا الريّ» . أمّا المستند للقول بالحرمة في خصوص ذي العطاش فهو خبر عجلان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: «يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتى يروى» .على أساس أنّه يفيد حكماً عاماً للمفطر في شهر رمضان أن يقتصر على مقدار الضرورة. و نوقش بحمله على الكراهة؛ جمعاً بينه و بين إطلاق الرخصة في الإفطار، مع عدم كونه بحكم الصائم حتى يقتصر معه على مقدار الضرورة . (انظر: صوم) 4 - دخول الحمّام على البطنة (الامتلاء): ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة دخول الحمّام على الامتلاء . و قد ورد النهي عنه في بعض الأخبار، منها: خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا تدخل الحمّام إلّا و في جوفك شيء يطفئ عنك وهج المعدة، و هو أقوى للبدن، و لا تدخله و أنت ممتلئ من الطعام» . و منها: ما روي عنه عليه السلام أيضاً قال: «ثلاثة يهدمن البدن و ربما قتلن: أكل القديد الغابّ، و دخول الحمّام على البطنة، و نكاح العجوز» . 5 - الجماع حال الامتلاء: يكره الجماع حال الامتلاء ؛ لورود النهي عنه في بعض الأخبار، منها: مرسل الصدوق عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ثلاثة يهدمن البدن و ربما قتلن: دخول الحمّام على البطنة، و الغشيان على الامتلاء، و نكاح العجائز» . (انظر: جماع) 6 - الامتلاء من ماء زمزم: ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ للحاجّ أو المعتمر إذا أراد السعي أو الخروج من مكّة إلى أهله أن يشرب من ماء زمزم، و الإكثار منه إلى حدّ الامتلاء ؛ لرواية إسماعيل ابن جابر، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «ماء زمزم شفاء من كلّ داء، و أظنّه قال: كائناً ما كان؛ لأنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قال: ماء زمزم لِما شُرب له» . فإذا كان ماء زمزم يصلح لكلّ شيء قصده الشارب كان مستوعباً في آثاره لكلّ الأمراض، و هذا هو وجه الربط بين الحديث النبوي و بين تعليل الإمام عليه السلام به. (انظر: زمزم) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج17 , ص67) 
أولاً - التعريف: الامتلاء لغةً: مصدر امتلأ، وأصله ملأ، يقال: ملأ الشيء أي وضع فيه من الماء أو غيره قدر ما يسع، وملأ المعدة: وضع فيها من الطعام والشراب بقدر ما تسع . واستعمل الفقهاء الامتلاء في نفس معناه اللغوي . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص368) 
هو أنْ يمتلئ البدن من خلط من الأخلاط الأربعة و يشرف الإنسان على العلة. و قد يطلق الامتلاء على رداءة الأخلاط في الكيفية و الامتلاء من الطعام أو الشراب،فقلَّ اطلاقه في كلام الاطباء بهذا المعنى.الامتلاء بحسب الأوعية،هو أنْ يكون الأخلاط و الارواح و إنْ كانت صالحة في كيفياتها لكن قد زادت في كميّتها حتى ملأت الأوعية و مدَّتها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص49) 
الشبع، امتلاء المعدة من الأكل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص128) 