تطفّل أوّلاً - التعريف: ض لغةً: التطفّل في اللغة: مصدر تطفّل، يقال: هو متطفّل في الأعراس و الولائم، أي هو طفيلي، و هو الذي يدخل وليمة لم يدعَ إليها. قال بعض اللغويين: هو منسوب إلى طفيل من ولد عبد اللّٰه بن غطفان من أهل الكوفة، و كان يدخل وليمة العرس من غير أن يُدعى إليها، فنسب إليه كلّ من يفعل ذلك . و قد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الضيف: و هو - في اللغة - النزيل ينزل على غيره، و أصله مصدر ضاف؛ و لذا يطلق على الواحد و غيره. و من ذلك ما ورد في قوله سبحانه و تعالى: «قٰالَ إِنَّ هٰؤُلاٰءِ ضَيْفِي فَلاٰ تَفْضَحُونِ» ، و تجوز المطابقة، فيقال: هذان ضيفان . أمّا - الضيفن - فهو من يجيء مع الضيف متطفّلاً، فالضيفن أخصّ من الطفيلي . و يطلق على الداخل على القوم في شرابهم بلا دعوة (الواغل) . و في اصطلاح الفقهاء: الضيف: هو من حضر طعام غيره بدعوته و لو عموماً، أو يعلم رضاه، و ضدّ الضيف الطفيلي. 2 - الفضولي: و هو - في اللغة - من الفضول، جمع فضل بمعنى الزيادة . و قد استعمل الجمع استعمال الفرد فيما لا خير فيه، و لهذا نسب إليه على لفظه، فقيل: (فضولي) لمن يشتغل بما لا يعنيه . و في الاصطلاح: هو التصرّف عن الغير بلا إذن و لا ولاية.و أكثر ما يكون في العقود . أمّا التطفّل فأكثر ما يكون في المادّيات، و قد يستعمل في المعنويّات. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للتطفّل في أبواب من الفقه، و الكلام فيها هنا - بعد إحالة التطفّل بمعنى الفضولية إلى محلّه - كما يلي: 1 - أكل المتطفّل من طعام الغير: صرّح الفقهاء بحرمة التصرّف في مال الغير بدون إذنه، و حيث إنّ الطفيلي لم يكن مدعوّاً إلى الطعام، فدخوله و أكله من الطعام الذي لم يكن مأذوناً فيه يكون حراماً. قال العلّامة الحلّي: «لا يجوز التطفّل؛ لأنّ الغالب كراهة المالك له» . و قال الشهيد الأوّل: «و يحرم أكل طعام لم يدعَ إليه» . و قد استدلّ عليه بما ورد في رواية الحسين بن أحمد المنقري عن خاله، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «من أكل طعاماً لم يدعَ إليه فإنّما أكل قطعة من النار» . 2 - استتباع المدعوّ ولده تطفّلاً: و من التطفّل استتباع الولد إذا دعي إلى طعام.قال المحقّق النجفي: «يحرم استتباع ولده إذا دعي» . و قد استدلّ له برواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يتبعنّ ولده؛ فإنّه إن فعل أكل حراماً و دخل غاصباً» . و قد ذكر في توجيه حرمة الأكل المصرّح بها في الرواية على المدعوّ مع كونه مدعوّاً باعتبار عدم العلم بالإذن له مع الحال المزبور. نعم، لو فرض فحوى تدلّ على ذلك لم يكن به بأس . و لكن الشهيد الأوّل قدس سره ذهب إلى القول بكراهة استتباع الولد للمدعوّ إلى طعام ؛ و كأنّه لحمل الرواية على الكراهة . و ناقشه المحقّق النجفي بأنّه لا يخلو من نظر؛ باعتبار عدم العلم بالإذن في هذا الحال، فمقتضى القاعدة هو الحرمة . نعم، لو علم غير المدعوّ برضا صاحب الطعام أن يأكل من طعامه، أو علم المدعوّ برضائه باستتباعه ولده كان ذلك جائزاً. قال العلّامة الحلّي: «و لو كان في الدار ضيافة جاز لمن بينه و بين صاحب الدار انبساط أن يدخل و يأكل إذا علم أنّه لا يشقّ عليه» . (انظر: دعوة) 3 - شهادة الطفيلي: ذهب الفقهاء إلى أنّ الطفيلي - إن تكرّر تطفّله - تردّ شهادته . قال العلّامة الحلّي: «لا يقبل شهادة الطفيلي، و هو الذي يأتي طعامَ الناس من غير دعوة، و لو لم يتكرّر ذلك منه قبلت شهادته» . و قال السيّد الگلبايگاني - بعد نقل كلام العلّامة الحلّي -: «و هو كذلك و لكن ليس على إطلاقه، فمن الطفيلي من يسرّ صاحب الدعوة بمجيئه، بل يشكره على ذلك، فهذا لا تردّ شهادته و لا قدح في عدالته» . (انظر: شهادة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج28 , ص178) 
1 - صار طفيليا؛ أي يأتي إلى المجالس و الولائم دون أن يدعى إليها. 2 - في الأحياء؛ علاقة الطفيلي بالمضيف. و الطفيلي؛ كائن حي يعيش على حساب كائن حي آخر (المضيف)، و يختص به. و التطفل يعني أيضا وجود طفيلي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص252) 
تَطَفُّل التطفّل في اللغة: مصدر تطفّل، والطفيلي: هو الذي يدخل الوليمة من غير أن يُدعى إليها . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص199) 