الاسْتغَاثَةُ 1-تعريفها:هي نداء المستغاث له، عند توقّع أمر مكروه لا يقدر على دفعه، للمستغاث به،لينقذه ممّا وقع فيه.أو هي نداء شخص لإغاثة غيره،مثل:«يا للناس للغريق» . 2-حكم المستغاث به: أ-أن يلي حرف النداء مجرورا بلام مبنيّة على الفتح وجوبا،مثل:«يا للأحرار للمستضعفين»،إلاّ إذا كان ياء المتكلّم أو مستغاثا به غير أصيل ،فيجر بلام مكسورة،مثل:«يا لي للمحروم». و«يا للأخ و للأخت للفقير». ب-أن يكون منصوبا و لو كان علما،أو نكرة مقصودة؛أمّا إذا كان مبنيّا في الأصل، فيبقى مبنيّا في محل نصب،مثل:«يا لهذا للمظلوم» . ج-يجوز في تابع المستغاث به الجر مراعاة للفظ،و النصب مراعاة للمحل،مثل: «يا للطبيب الرحيم للمريض». د-يجوز في المستغاث به الجمع بين «يا»و«أل»بخلاف المنادى بشرط أن تفصل اللام المفتوحة بينهما،مثل:«يا للملك للرعيّة». 3-حذف المستغاث به:يحذف المستغاث به في موضعين: الأوّل:في ما سمع فيه الحذف و هو«يا لي»مثل:«عرفت الشرير،فآلمني،فيا لي»، و التقدير:«...فيا للإخوان لي». الثاني:في ما أمن فيه اللبس،مثل:«يا للمدمن الذي يأبى مناصحة»،و التقدير:«يا للناس للمدمن». 4-حكم المستغاث له:للمستغاث له أحكام عدة،منها: أ-أن يأتي بعد المستغاث به،مثل:«يا للشباب للوطن». ب-أن يجرّ بلام مكسورة كالأمثلة السابقة؛أمّا إذا كانت الاستغاثة عليه لا له، فيجر ب«من»،مثل:«يا للأحرار من الخونة المستبدين». ج-يجوز حذفه إذا كان معلوما،و قد أمن اللبس،مثل:«قد هلكنا،و هل بالذل يا للناس حياة»،و التقدير:«...يا للناس للهالكين حياة». 5-ملاحظات:أ-يجوز وقوع المستغاث به و المستغاث له ضميرين،مثل: «يا لك لي» . ب-يجوز أن يكون المستغاث به هو المستغاث له في المعنى،كأن تقول لمن يهمل نفسه:«يا لعليّ لعليّ» . ج-إذا وقع بعد«يا»اسم غير عاقل، جاز جرّه بلام مفتوحة على أنه مستغاث به، أو مكسورة على أنه مستغاث له؛مثل:«يا للعجب،و يا للمروءة». قد تخرج الاستغاثة عن الغرض الأصليّ، فيفيد النداء عندئذ التعجب من شيء،أو كثرته،أو أمر غريب فيه،و ذلك إذا حذف المستغاث به و لم يطلب المستغاث له التخلّص من مكروه.و يجوز أن يشتمل المنادى هنا على لام الجر مفتوحة أو مكسورة،أو أن يجرّد منها،فيعوّض منها بالألف.و لا يجوز أن تجتمع اللام و الألف(و عند الوقف تلحق هذه الألف هاء السكت)،مثل:«يا حسنا...و يا عجبا من جمال البلاد»،و يكون هذا المنادى إما مبنيّا على ضمة مقدّرة،مثل:«يا عجبا» أو مجرورا على اللفظ منصوبا على المحل،مثل:«يا لربّي ما أجمل الحياة» . 6-ملحوظة:لا يستعمل للاستغاثة من أحرف النداء إلاّ«يا»،و لا يجوز حذفها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص48) 
هي نداء شخص لإغاثة غيره، نحو: «يا لَلْكريم لِلْفَقير». و حرف الاستغاثة هو «يا». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص38) 
انظر: التحذير، و الإغراء، و الترخيم، و الاستغاثة، و النّدبة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص752) 
يرى المجمع أنه لا مانع من إدخال أمثلة باب التحذير و الإغراء في باب المفعول به و أمثلة باب الاستغاثة و الندبة في باب النداء مع تعيين دلالة كل صيغة منها عند عرض أمثلتها، و يرى أيضاً حذف باب الترخيم من كتب النحو المدرسية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص767) 
أوّلا - التعريف: الاستغاثة - لغة -: طلب الغوث الذي هو العون و النصرة بالنداء و الصياح في مورد البليّة و الشدّة . و ليس للفقهاء فيها اصطلاح خاص. ثانيا - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاستعانة: و هي طلب العون ، و هي أعمّ من الاستغاثة؛ لكونها في الشدائد و غيرها، و تكون بالنداء و الصياح و غيره. 2 - الاستجارة: و هي طلب الإجارة - من جور - أي إعطاء الخفرة و الأمان ، و هي غير الاستغاثة و إن صدقا و اجتمعا في بعض الحالات. ثالثا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: الاستغاثة تارة تكون باللّه تعالى، و اخرى بغيره، و لكلّ من هذين القسمين أحكام تتّضح فيما يلي: 1 - الاستغاثة باللّه تعالى: هناك روايات كثيرة ورد الترغيب فيها بالاستغاثة باللّه تعالى و اللوذ به في الشدائد، نحو ما ورد في الحديث القدسي: «يا عيسى، استغث بي في حالات الشدّة؛ فإنّي اغيث المكروبين، و اجيب المضطرّين، و أنا أرحم الراحمين» . 2 - الاستغاثة بغير اللّه تعالى: الأصل جواز الاستغاثة بغير اللّه تعالى في قضاء الحوائج و رفع الشدائد ما لم تستلزم محرّما، كاعتقاد استقلال المغيث في التأثير دونه تعالى . و الاستغاثة بغير اللّه تعالى لا تنافي التوكّل عليه تعالى ، كالاستغاثة بالنبي و آله صلوات اللّه عليهم أجمعين التي هي جائزة بلا إشكال، فقد كان المسلمون يقصدون النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في الشدائد و المكاره فيقضي حوائجهم، و ممّا يرشد إلى ذلك قوله تعالى: وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جٰاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اَللّٰهَ وَ اِسْتَغْفَرَ لَهُمُ اَلرَّسُولُ لَوَجَدُوا اَللّٰهَ تَوّٰاباً رَحِيماً ، و قوله تعالى: وَ اِبْتَغُوا إِلَيْهِ اَلْوَسِيلَةَ ؛ لأنّ مرجع الاستغاثة به صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و بأهل بيته إلى الاستغاثة باللّه تعالى و التعلّق به، من هنا لا يكون بأس بوقوعه في الصلاة . هذا، و قد وردت في الاستغاثة ببعض المعصومين من خلال الصلاة أو الكتابة، إليهم أو نحو ذلك عدّة روايات: منها: ما روي في الاستغاثة بالزهراء عليها السّلام في الصلاة ركعتين يسجد المصلّي بعدهما و يقول مائة مرّة: (يا مولاتي يا فاطمة، أغيثيني)، ثمّ يضع خدّه الأيمن على الأرض و يقول مثل ذلك، ثمّ يضع خدّه الأيسر و يقول مثله، ثمّ يسجد ثانيا و يقول ذلك مائة و عشر دفعات، ثمّ يدعو، و يقول: (يا آمنا من كلّ شيء و كلّ شيء منك خائف حذر...) . و منها: روايات الاستغاثة بالحجّة المنتظر عجّل اللّه تعالى فرجه: فقد روي فيها صلاة ركعتين يصلّيهما المستغيث به تحت السماء، ثمّ يتوجّه من مكانه لزيارته عليه السّلام و يقول: (سلام اللّه الكامل التام...)، ثمّ يطلب حاجته . و روي أيضا أنّ الاستغاثة به - صلوات اللّه عليه - تكون أيضا بكتابة المستغيث رقعة يشكو فيها حاجته ثمّ يلقيها في الماء .و تفصيل ذلك موكول إلى كتب الأدعية، فليراجع. و منها: ما روي في الاستغاثة بالأئمة عليهم السّلام جميعا: فعن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «إذا كانت لأحدكم استغاثة إلى اللّه تعالى فليصلّ ركعتين، ثمّ يسجد و يقول: يا محمّد يا رسول اللّه، يا علي يا سيّد المؤمنين و المؤمنات، بكما أستغيث إلى اللّه تعالى.يا اللّه، يا محمّد، يا عليّ، أستغيث بكما، يا غوثاه، باللّه و بمحمد و علي و فاطمة - و تعدّ الأئمة عليهم السّلام - بكم أتوسّل إلى اللّه عزّ و جلّ» . *إغاثة الملهوف: ذكر بعض الفقهاء أنّ من فروض الكفايات دفع الضرر عن المؤمنين و إزالة فاقتهم و إغاثة المستغيثين منهم في النائبات إن لم يلحق بالمغيث ضرر ؛ لرواية عاصم الكوزي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال:...من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم» ؛ و لذا يحرم أخذ الاجرة على إغاثة المستغيث؛ لكونها من فروض الكفايات. هذا، و قد وردت في إغاثة الملهوف روايات كثيرة جاء في بعضها: أنّها من «أفضل المعروف» ، و أنّها كفّارة للذنوب العظام . و ورد عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «من أغاث ملهوفا كتب اللّه له ثلاثا و سبعين حسنة، واحدة منها يصلح بها آخرته و دنياه، و الباقي في الدرجات» . بل في بعضها: أنّ تركها من «الذنوب التي تنزل البلاء» . *صيغ الاستغاثة: ليس هناك صيغة معيّنة للاستغاثة باللّه تعالى و لا في غيرها، فيمكن الاستغاثة باللّه تعالى بعبارة (يا غياث المستغيثين) و نحوها، و الاستغاثة في غيرها بعبارة (يا نبيّ اللّه) أو (يا فاطمة أغيثيني) و غير ذلك، كما هو واضح، و يستفاد من الروايات المتقدمة و غيرها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج12 , ص66) 
لغة: طلب الغوث و النّصر. قال في «القاموس القويم للقرآن الكريم»: و استغاث: طلب الغوث و المساعدة، و استغاث به: استنصره و استعان به. قال تعالى:. فَاسْتَغٰاثَهُ اَلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى اَلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ . [سورة القصص، الآية 15] استنصره، و قال: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجٰابَ لَكُمْ . [سورة الأنفال، الآية 9] و قال:. وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغٰاثُوا بِمٰاءٍ كَالْمُهْلِ . [سورة الكهف، الآية 29] الاستغاثة: طلب الغوث و النصر، و في الاصطلاح كذلك. و الاستغاثة غير التوسل، لأن الاستغاثة لا تكون إلا في حالة الشدّة، و التوسل يكون في حالة الشدّة و حالة الرخاء. قال ابن تيمية: و لم يقل أحد أن التوسل بنبي هو استغاثة به، بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور، كقول أحدهم: أتوسل إليك باللّوح، و القلم، أو بالكعبة أو غير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور، فإن المستغيث بالنّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم طالب منه وسائل له، و المتوسل به لا يدعو و لا يطلب منه و لا يسأل، و إنما طلب به، و كل أحد يفرق بين المدعو و المدعو به. «القاموس القويم 62/1، و مجموع فتاوى ابن تيمية 103/1، و الموسوعة الفقهية 22/4، 150/14». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص150) 
عرّف اللغويون الاستغاثة: بأنّها طلب الغوث، أي النصرة، يقال: استغاث به فأغاثهُ ، أي أعانهُ ونصره، ومنها قوله تعالى: «إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ» . ولا يخرج معنى الاستغاثة عند الفقهاء عن معناه اللغوي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص378) 