الاسْتِخْدَام

مصدر ثلاثی مزید باب استفعال
bookmark

معنی الاسْتِخْدَام

اِسْتِخْدام

خدمت خواستن از كسى
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص211)
sourceLink

استخدام،به كار گماردن؛ شغل،كار؛استعمال،به‌كارگيرى؛بهره‌بردارى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص159)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الاسْتِخْدَام

وَ جَوَارِحَ يَخْتَدِمُهَا

داراى يك معنى هستند و آن به خدمت گرفتن است
(
ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم
)
sourceLink

الاسْتِخْدَام في الاصطلاح

اِسْتِخْدام

أوّلاً - التعريف: الاستخدام - لغة - سؤال الخدمة أو اتّخاذ الخادم، يقال: استخدمه إذا سأله أن يخدمه أو اتّخذه خادماً . و منه قول الإمام الصادق عليه السلام في مدح جدّه الإمام السجاد عليه السلام: «...و ما استخدم خادماً فوق حول» . و استعمله الفقهاء في نفس هذين المعنيين، و ليس لهم اصطلاح خاصّ بذلك.نعم، كثيراً ما يضاف في كلامهم إلى العبد و الجارية و نحوهما. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاستعانة: و هي لغةً طلب العون ، و ليس لها معنى اصطلاحي في الفقه، و هي أعمّ من الاستخدام، فكما أنّ الاستعانة قد تكون بالعبد قد تكون باللّٰه تعالى أحياناً، و لكنّ الاستخدام يكون من العبد و له، في حين أنّه نوع من الاستعانة . 2 - الاستعمال: من معاني الاستعمال لغةً طلب العمل ، و العمل يكون أعمّ من الخدمة و من غيرها كالزراعة و التجارة. فالاستعمال - بهذا المعنى - يكون أعمّ مطلقاً من الاستخدام. و ليس للفقهاء في لفظ الاستعمال معنى خاصّ، بل استعملوه بنفس ما اُريد به في اللغة. 3 - الاستئجار: و هو لغةً طلب الشيء بأُجرة أو اتّخاذ الآخر أجيراً على عمل بأُجرة ، و لا يتعدّى الاستعمال الفقهي عن هذين المعنيين. و النسبة بين الاستئجار و الاستخدام هي العموم و الخصوص من وجه، فيجتمعان في الاستخدام بالاُجرة، و ينفرد الاستخدام إن كان بغير الاُجرة، و ينفرد الاستئجار إذا كان على ما سوى الخدمة من سائر الأعمال كالزراعة و التجارة و رعي الأغنام. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: ليس للاستخدام حكم عامّ واحد، و إنّما يختلف حكمه باختلاف الخادم و المخدوم و الغرض الداعي إلى الاستخدام فتتعاقبه الأحكام الخمسة التكليفيّة، و أيضاً يتعلّق به بعض الأحكام و الآثار الوضعيّة التي سوف نتعرّض لها على التوالي إجمالاً: أ - الحكم التكليفي: الحكم التكليفي للاستخدام تارة يكون بالنسبة إلى المستخدِم - بالكسر - و اُخرى بالنسبة إلى المستخدَم بالفتح. أمّا الأوّل فقد يكون الخادم مملوكاً و قد يكون حرّاً، فإذا كان مملوكاً فالأصل في حكم الاستخدام - حينئذٍ - الإباحة و الجواز، فإنّ المولى له حقّ الاستخدام من عبده و جاريته و يباح له ذلك.نعم، هذا الحقّ له حدّ خاصّ و معيّن في الشريعة. و إذا كان حرّاً و كان استخدامه بغير اُجرة فالأصل فيه الحرمة؛ لأنّه تصرّف في مال الغير و هو غير جائز بدون إذنه و رضاه، كما أنّه يوجب ضمان اُجرة عمله عليه. فالاستخدام قد يكون مباحاً، و قد يكون واجباً، كاستخدام العاجز عن الوضوء من يعينه على الوضوء . (انظر: استعانة، وضوء) و من هذا القبيل ما ذكروه في البحث عن نفقة الزوجة من أنّها متى كانت ذات حشمة و شأن و من ذوي الأخدام فلها على زوجها حقّ الاستخدام، فيجب على الزوج حينئذٍ إخدامها أي استخدام من يخدمها . و كذا ما ذكروا في عقوبة المرأة المرتدّة عن الإسلام من أنّها لا تقتل بل تحبس أبداً و تعاقب في السجن بعقوبات شديدة، و من جملتها استخدامها خدمة شديدة . (انظر: ارتداد، حدّ) و قد يكون الاستخدام مندوباً، كاستخدام شخص للخدمة لمن ينبغي إكرامه كالضيف، فكما تكون خدمته بالمباشرة عملاً مندوباً إليه عند الشارع يكون استخدام شخص آخر لخدمته أيضاً عملاً مندوباً إليه عنده. كما قد يكون محرّماً، كاستخدام الغير من غير حقّ عليه و من دون رضاه، و استخدام الكافر و استئجاره للمسلم عند من يقول بذلك . (انظر: إجارة) و استخدام العبد المرهون أو الأمة المرهونة التفاتاً إلى أنّ الاستخدام نحو من أنحاء التصرّف، و هو محرّم في الرهن . (انظر: رهن) و استخدام الأمة من قِبَل من أحلّ له المولى وطئها فقط . (انظر: نكاح) و استخدام المولى عبده الذي تزوّج بإذنه مهما كان استخدامه مانعاً من اكتسابه الذي يقدر به على تسليم الصداق إلى زوجته و الإنفاق عليها، هذا بناءً على ثبوت الصداق و النفقة في كسب العبد و ربح تجارته . (انظر: نكاح) و قد يكون مكروهاً، كاستخدام الوالدين و استعارتهما للخدمة فإنّ استخدامهما منافٍ للتعظيم و التوقير المأمور به الولد لوالديه ، بل الوحيد البهبهاني احتمل حرمته ، بل يظهر من العلّامة الحلّي في المختلف اختياره . (انظر: ولد) و كاستخدام الضيف، ففي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أن يستخدم الضيف» . (انظر: ضيافة) بل يكره استخدام كلّ من يستحقّ الإكرام و التعظيم لحسب أو نسب أو كبر سنّ و نحو ذلك . و أمّا الحكم التكليفي للاستخدام بالنسبة إلى المستخدَم - بالفتح - فهو الإباحة إن كان حرّاً و كان العمل مباحاً، و أمّا إذا كان مملوكاً للغير فلا يجوز له الاستخدام للغير حينئذٍ إلّا إذا أذن له مولاه، و كذا لا يجوز له الاستخدام للغير إذا كان العمل محرّماً و غير سائغ. ب - الحكم الوضعي: ثمّة أحكام و آثار وضعيّة تتعلّق بالاستخدام و هي: 1 - يصحّ الاستخدام بأُجرة إذا كانت تلك الخدمة منفعةً مباحة و مملوكة للغير و تكون بعقد الإجارة أو الصلح أو الجعالة أو الإباحة بعوض، و يلحق كلّ منها حكمه من حيث الصحّة و اللزوم، و لا فرق في ذلك بين الحرّ و العبد، و لا بين الإنسان و الحيوان و الآلة. (انظر: إجارة) 2 - من استخدم الحرّ ضمن اُجرته، و ذلك لأنّ منفعته متقوّمة حينئذٍ، فهو كمن أخذ مال غيره، إلّا إذا كان قد أقدم على الخدمة و العمل مجّاناً و بلا عوض . (انظر: إجارة) 3 - يملك الخادم الاُجرة بالعقد، و لكنّه يستقرّ و يستحقّ المطالبة بها بأداء الخدمة و إنجازها؛ لأنّه بمنزلة القبض . (انظر: إجارة) 4 - إذا أذن المولى لعبده في التصرّف في ماله على وجه الاستخدام ثمّ باعه أو أعتقه بطل ذلك الإذن و الاستخدام بالبيع و العتق، و هذا بخلاف الإذن على وجه الوكالة فلا يبطل؛ لأنّ عقد الوكالة ظاهر في الاستقلال إلّا مع القرينة. و كذا إذا أذن الزوج لزوجته في التصرّف في ماله على وجه الاستخدام فيبطل الإذن بالطلاق، بخلاف ما إذا كان الإذن بنحو الوكالة فلا يبطل إلّا مع القرينة . (انظر: وكالة) 5 - يسقط حقّ خيار فسخ العقد باستخدام من له هذا الحقّ المملوك الذي انتقل إليه أو المملوكة التي انتقلت إليه، و ذلك باعتبار كون الاستخدام نحواً من أنحاء التصرّف الدالّ على الالتزام بالعقد، و هو من جملة مسقطات حقّ الخيار. و قد تعرّض الفقهاء لذلك في خيار المجلس و الحيوان و العيب و غيرها. قال العلّامة الحلّي في خيار العيب: «عندنا أنّ الاستخدام بل كلّ تصرّف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع الردّ إلّا في وطء الجارية الحامل و حلب المصرّاة خاصّة» . و البحث عن جميع ما يتعلّق بمسقطيّة التصرّف و الاستخدام كالبحث في أنّ مطلق التصرّف و الاستخدام هل يوجب سقوط الخيار أو أنّ نحواً خاصّاً منهما يوجب ذلك‌؟ و أيضاً البحث في ما يشترط في مسقطيّة التصرّف، يطلب من محالّه. رابعاً - الحدّ الشرعي في استخدام المملوك: للسيّد استخدام المملوك فيما يقدر عليه و لا يخرج عن وسعه عادةً و الملازمة له إلّا في أوقات اعتيد فيها الاستراحة، و أمّا الأفعال الشاقّة الشديدة التي لا يمكن المداومة عليها عادةً فللسيّد الأمر بها إذا قدر عليها في بعض الأوقات، و على المملوك بذل الوسع في جميع ذلك، و لا يكلّفه الخدمة ليلاً و نهاراً؛ لأنّها فوق الوسع، بل إذا عمل بالنهار أراحه ليلاً أو بالعكس، و يريحه في الصيف وقت القيلولة.و بالجملة: فالمتّبع العادة الغالبة . و ادّعى المحقّق النجفي أنّه لا خلاف يعرف فيه بينهم .
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج11 , ص290)
sourceLink

في القانون الاداري،هو العمل تحت إمرة رئيس أو مدير او صاحب عمل سواء كان من يشتغل عاملا ام مستخدما ام موظفا. بمعنى ان يتعاقد رب العمل مع الأفراد لأداء اعمال معينة ضمن فترة محددة.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص45)
sourceLink

الاستخدام في اللغة هو سؤال الخدمة أو اتخاذ الخادم . ولا يخرج الاستعمال الفقهي للاستخدام عما ذهب إليه أهل اللغة من معنى .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج2 , ص293)
sourceLink

هو أن يذكر لفظ‍‌ له معنيان فيراد به احدهما ثم يراد بالضمير الراجع الى ذلك اللفظ‍‌ معناه الآخر أو يراد باحد ضميريه احد معنييه ثم بالآخر معناه الآخر فالاوّل كقوله اذا نزل السماء بارض قوم رعيناه و ان كانوا غضابا أراد بالسماء الغيث و بالضمير الراجع اليه من رعيناه النبت و السماء يطلق عليهما و الثاني كقوله فسقى الغضى و الساكنيه و ان هم شبوه بين جوانحى و ضلوعى أراد باحد الضميرين الراجعين الى الغضى و هو المجرور فى الساكنيه المكان و بالآخر و هو المنصوب فى شبوه النار أى أوقدوا بين جوانحى نار الغضى يعنى نار الهوى التي تشبه نار الغضى.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص9)
sourceLink

في اللغة طلب الخدمة عن شيء و عند اصحاب البديع هو ان يذكر لفظ له معنيان حقيقيان او مجازيان او مختلفان فيراد به احدهما ثم يراد بالضمير الراجع الى ذلك اللفظ معناه الآخر او يراد باحد ضميريه احد معنييه ثم بالآخر معناه الآخر فالاستخدام على نوعين مثال الاول* اذا نزل السماء بارض قوم رعيناه و ان كانوا غضابا فان للسماء معنيين مجازيين المطر و النبت فاراد به المطر و بضميره في رعيناه النبت و مثال الثاني* فسقى الغضا و الساكنية و ان هم شبوه بين جوانحي و ضلوعي قوله فسقى الغضا جملة دعائية يعنى سيراب سازد اللّه تعالى درخت تاخت و ساكنان آن مكان را كه درخت تاخت در آن ميرويد(الجوانح)عظام الظهر (و الضلوع)الجنب اراد باحد ضميرى الغضا اعنى المجرور في الساكنية المكان الّذي فيه شجرة الغضا و بالآخر اعنى المنصوب في شبوه النار الحاصلة من شجرة الغضا و كلاهما مجاز(و الساكنية)مثل الضاربة المحمول على ضاربه*يعنى به درستى كه تشبيه داده‌اند ساكنان مكان غضا آتش او را به آتشى كه ميان جوانح و ضلوع من است و غضا درختيست كه چون چوب او را بجنبانند آتش پيدا آيد*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص109)
sourceLink

اتّخاذ الآخر خادما. Utilization of a concerted word ذكر لفظ له معنيان، مع إرادة أحد المعنيين منه، ثم إرادة المعنى الآخر بالضمير الراجع إلى ذلك اللفظ، أو إرادة أحد معنيي اللفظ بأحد ضميريه، و بالضمير الآخر معناه الآخر.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص55)
sourceLink

و يراد به ذكر لفظ مشترك بين معنيين يراد به أحدهما، ثم يعاد عليه ضمير أو إشارة بمعناه الآخر كقوله: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه و إن كانوا غضابا أراد بالسماء «المطر» و بضميره في «رعيناه» النبات.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص23)
sourceLink

الاستخدام في اللغة استفعال من الخدمة و ذكر الخطيبي أنّه«يسمى أيضا الاستحدام-بالحاء المهملة» ،و لا صلة لهذه الكلمة بالاستخدام الذي هو«أن تكون الكلمة لها معنيان فتحتاج اليها فتذكرها وحدها فتخدم للمعنيين» ،لأن الحدم شدة احماء الشيء بحر الشمس و النار،يقال:حدمه فاحتدم،و حدمة النار:صوت التهابها،و الاحتدام شدة الحر،و احتدمت النار:التهبت،و احتدم صدر فلان غيضا،و احتدمت القدر:إذا اشتد غليانها،و احتدم الدم إذا اشتدت حمرته حتى يسودّ.و لا صلة للاستخدام بالاستخذام،لأن الحذم القطع أو الاسراع في المشي أو المشي الخفيف . و كان ابن منقذ أول من عرّفه بقوله:«اعلم أنّ‌ الاستخدام هو أن تكون الكلمة لها معنيان فتحتاج اليها فتذكرها وحدها فتخدم للمعنيين» .و مثّل له بقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَقْرَبُوا اَلصَّلاٰةَ وَ أَنْتُمْ‌ سُكٰارىٰ‌ ،و الصلاة ههنا تحتمل أن تكون فعل الصلاة و موضع الصلاة،فاستخدم الصلاة بلفظ واحد؛لانه قال سبحانه: إِلاّٰ عٰابِرِي سَبِيلٍ‌ فدلّ‌ على أنّه أراد موضع الصلاة،و قال تعالى: حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ‌ فدلّ على أنه فعل الصلاة. و ذكر قول البحتري: فسقى الغضا و الساكنيه و إن هم شبّوه بين جوانح و قلوب فالغضا يحتمل أن يكون الموضع،و يحتمل أن يكون الشجر،فاستخدم المعنيين بقوله:«و الساكنيه»و بقوله: «و إن هم شبّوه». و من ذلك قول بعض العرب: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه و إن كانوا غضابا فالسماء تحتمل معنيين:المطر و النبات،فاستخدم المعنيين بقوله:«إذا نزل»و بقوله:«رعيناه»لأنّ‌ النزول من حالات المطر و الرعي من حالات الكلأ. و ذكر ابن منقذ نوعا آخر من الاستخدام و مثّل له بقول الشاعر: اسم من ملّني و من صدّ عني و جفاني لغير ذنب و جرم و الذي ضنّ بالوصال علينا مثلما ضنّ بالهوى قلب نعم و هذا استخدام في الاعراب،لأنّ‌«قلب»مرفوع بالابتداء و بفاعل«ضنّ‌»و هو أيضا استخدام في المعنى لأنّ معنى قلب من القلوب و معنى العكس لأن الاسم معن. و عرّفه ابن شيث القرشي بقوله:«هو أن تكون الكلمة تقتضي معنيين فتستخدم فيهما جميعا» و مثاله:«أنا على عهدك الذي تعلمه لم أحلّ من أمرك عقدا،و لا مكانا آنس منك فيه فقدا»،فقد استعمل «أحل»للمعنيين،و مثاله:«أنت في قلبي مالي عنك و لا لغيرك قلب»،ف‍«قلب»مستخدمة لقوله:«لي» و لقوله:«عنك». و قال المصري:«هو أن يأتي المتكلم بلفظة لها معنيان ثم يأتي بلفظتين تتوسط تلك اللفظة بينهما، و يستخدم كل لفظة منهما لمعنى من معنيي تلك اللفظة المتقدمة» .و ربما التبس هذا الفن بالتورية و لذلك قال:«و الفرق بينهما أنّ التورية استعمال أحد المعنيين من اللفظة و إهمال الآخر،و الاستخدام استعمالهما معا». و نقل الحلبي و النويري تعريف المصري ، و اختلف تعريف الاستخدام بعد ذلك و انقسم البلاغيون الى مؤيد لابن مالك و منتصر للقزويني، فابن مالك يقول:«إنّ الاستخدام اطلاق لفظ مشترك بين معنيين ثم يأتي بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين،و من الآخر المعنى الآخر،ثم انّ اللفظين قد يكونان متأخرين عن اللفظ المشترك و قد يكونان متقدمين،و قد يكون اللفظ المشترك متوسطا بينهما» .و مثال هذه الطريقة قوله تعالى: لِكُلِّ‌ أَجَلٍ كِتٰابٌ‌، يَمْحُوا اَللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ‌ ،فان لفظة كِتٰابٌ‌ يحتمل أن يراد بها الأجل المحتوم و الكتاب المكتوب،و قد توسطت بين لفظتي أَجَلٍ‌ و يَمْحُوا فاستخدمت أحد مفهوميها و هو الأمد بقرينة ذكر الأجل،و استخدمت المفهوم الآخر و هو الكتاب المكتوب بقرينة يَمْحُوا. و هذا ما ذكره المصري من قبل حينما ذكر هذه الآية شاهدا للاستخدام. و القزويني يقول:«هو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم بضميره معناه الآخر،أو يراد بأحد ضميريه أحدهما و بالآخر الآخر» .و سار على هذا المذهب معظم البلاغيين و اصحاب البديعيات . و رجع ابن قيم الجوزية الى تعريف ابن منقذ و امثلته ،و ذكر الحموي طريقتي ابن مالك و القزويني ثم قال:«و على كل تقدير فالطريقتان راجعتان الى مقصود واحد،و هو استعمال المعنيين بضمير و غير ضمير» .و ذكر الآية التي استشهد بها ابن مالك ثم قال:«و منه قوله من القصيدة النباتية: حويت ريقا نباتيا حلا فغدا ينظّم الدرّ عقدا من ثناياك فان لفظة«نباتي»يحتمل الاشتراك بالنسبة الى السكر و الى ابن نباتة الشاعر و قد توسطت بين «الريق»و حلاوته و بين«الدر»و«النظم»و«العقد» فاستخدمت أحد مفهوميها و هو السكر النباتي بذكر الريق و الحلاوة،و استخدمت من المفهوم الآخر و هو قول الشاعر«النباتي»بذكر النظم و الدر و العقد».و ذكر أنّ شاهد الضمائر على طريقة القزويني بيت واحد و هو قول القائل:«إذا نزل السماء...»،و أنّ شاهد الضميرين قول البحتري:«فسقى الغضا...»و لم يخرج البلاغيون عن هذين البيتين في مثل هذه الحالة و إن ذكروا غيرهما في الحالات الأخرى. و ذكر السيوطي ما قاله الحموي،و أشار الى أنّ‌ الطريقة الثانية مذهب السكاكي و اتباعه ،غير أنّ‌ مفتاح العلوم لا يحوي هذا الفن و لعل السيوطي يريد به طريقة القزويني و شراح تلخيصه.ثم قال:«قيل:و لم يقع في القرآن على طريقة السكاكي.قلت:و قد استخرجت بفكري آيات على طريقته منها قوله تعالى: أَتىٰ أَمْرُ اَللّٰهِ‌ ،فأمر اللّه يراد به قيام الساعة و العذاب و بعثة النبي-صلّى اللّه عليه و سلّم-و قد أريد بلفظه الأخير كما أخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: أَتىٰ أَمْرُ اَللّٰهِ‌. قال:«محمد»و أعيد الضمير عليه في «تستعجلوه»مرادا به قيام الساعة و العذاب». و ذكر المدني الطريقتين و سمّى الثانية طريقة الخطيب في الايضاح و التلخيص و من تبعه و لم ينسبها الى السكاكي و ذكر عبارة السيوطي على الوجه الآتي:«قال الحافظ السيوطي في الاتقان:قيل و لم يقع في القرآن على طريقة صاحب الايضاح شيء من الاستخدام» مع أنّ العبارة كما جاءت في معترك الاقران و الاتقان و شرح عقود الجمان هي:«و هذه طريقة السكاكي و اتباعه».و ليس في مفتاح العلوم ذكر للاستخدام. و قد ذكر الحلي أنّ الاستخدام عزيز و لذلك لم يذكر المتقدمون له أمثلة كثيرة،و معظمها ما سبق ذكره في هذا المقام.
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص70)
sourceLink

هو، في علم البديع إمّا: 1 - استعمال الكلمة بمعنى من المعاني، ثمّ‌ إعادة الضمير عليها بمعنى آخر لها، و منه قول الشاعر [من الوافر]: أُراعي النجم في سيري إليكم و يَرْعاه منَ البَيْدا جَوادي فمن معاني «النجم» النبات، و قد أعاد الشاعرُ الضمير في «يرعاه» إلى هذا المعنى. 2 - ذكر كلمة بمعنيين، ثمَّ ذكر ضميرين يعود كلّ منهما إلى معنى من المعنيين، نحو قول الشاعر [من الكامل]: فَسَقَى الغضا و السّاكنيه و إنْ هُمُ‌ شَبّوهُ بين جوانحي و ضُلوعي فالغَضا: اسم مكان، و نوع من الشجر، و قد أعاد الشاعر الضمير في «ساكنيه» إلى المعنى الأوَّل، و الضمير في «شبّوه» إلى المعنى الثاني.
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص32)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الاسْتِخْدَام

الخاء و الدال و الميم أصلٌ‌ واحدٌ منقاس،و هو إطافة الشَّى بالشىء.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص162)sourceLink

الأسماء

الخادِميَّةمصدر ثلاثی مجرد الخَدُومصیغه مبالغه ثلاثی مجرد الخَدَّاممشتق ثلاثی مجرد الخَادِممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخَدْمَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد ابن خِدامِالخِدَمَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الاخْتِداممصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمُسْتَخْدَممصدر میمی ثلاثی مزید باب استفعالالخَدَممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخادِمةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّخْدِيممصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالخِدْمَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخَدَامةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الخَدُوميَّةمصدر صناعی ثلاثی مجرد الخَدِيممشتق ثلاثی مجرد المُسْتَخْدِممشتق ثلاثی مزید باب استفعالالمُخَدَّممشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالأَخْدَممشتق ثلاثی مجرد الخَدْمَاءمشتق ثلاثی مجرد الخَدَمَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَخْدُوميَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَخْدُوممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاسْتِخْدَاممصدر ثلاثی مزید باب استفعالالخَدَميّمشتق ثلاثی مجرد الخِدْماتمصدر ثلاثی مجرد المُخَدِّممشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالخِدَاممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.