الإِلْغَاء

مصدر ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنی الإِلْغَاء

الإِلْغَاءُ

إبطال،إعلان بُطلان، وَضْع حدّ:«إِلغاء قانون»،«إلغاء الرِّقّ‌»،«إلغاء عُقُوبة الإِعْدام» ¦¦
فَسْخ،نقض،إبطال مَفْعول اتِّفاق: «إلغاء عقد» ¦¦
إبطال:«إلغاء امْتِيازات» ¦¦
حُكْم بعَدَم الصِّحَّة: «إلْغاء انْتِخاب» ¦¦
إبْطال عمل العامل لفظًا و محلاًّ في أفعال القلوب الَّتي تتعدّى إلى مَفْعولين
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1290)
sourceLink

(فى النحو): إِبطال عمل العامل لفظاً و محلاًّ فى أَفعال القلوب التى تتعدى إِلى مفعولين. تقول:العلم نافعٌ علمتُ، و العلم علمتُ نافعٌ. و هو حكم جائز لا واجب.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص831)
sourceLink

باطل كردن و انداختن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص6)
sourceLink

ملغى‌سازى،الغا؛نقض،فسخ،ابطال؛ حكم ناسخ،برگردانِ حكم،الغانامه.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص620)
sourceLink

و ألغيتُ الشيءَ إلغاءً ،إذا رددتهمن شيء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص1081)
sourceLink

لغو الإِلغاء : ألغاه :أي أبطله و لم يعدّه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج9 , ص6077)
sourceLink

إلغاءُ رَحْلَةِ طَيَرانٍ نحوَ

ملغى شدن پرواز به سوى....
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص620)
sourceLink

المداخل المتضادة لـ الإِلْغَاء

الإِلْغَاء في الاصطلاح

الإِلْغَاءُ

أوّلاً - التعريف: الإلغاء - لغة -: من ألغى الشيء بمعنى الطرح و الإسقاط، يقال: ألغيته من العدد، إذا أسقطته. و ألغيت الشيء، أي أبطلته، و يلغى طلاق المكرَه، أي يبطله . و لم يتجاوز الفقهاء في استعمالاتهم المعنى اللغوي، حيث استعملوه بمعنى الإسقاط و الفساد و الفسخ و الإبطال، على حسب ما يتعلّق به، كإلغاء العقد، أو إلغاء تصرّف المفلّس، أو إلغاء الخصوصية و غير ذلك. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإبطال: و هو - لغة - إفساد الشيء و إزالته، حقّاً كان ذلك الشيء أو باطلاً، و بطل الشيء، أي فسد أو سقط حكمه . قال اللّٰه تعالى: «لِيُحِقَّ اَلْحَقَّ وَ يُبْطِلَ اَلْبٰاطِلَ» . و شرعاً: الحكم على الشيء بالبطلان، و قد يطلق و يراد به إيجاد سبب البطلان خارجاً، أي إحداث الإبطال ممّن قام بفعل مأمور به أو تصرّف إنشائي ، و هو بهذا يكون بمعنى الإلغاء، إلّا أنّ الإبطال قد يقع قبل وجود الشيء، و لا يكون الإلغاء إلّا بعد وجود الشيء أو فعله. 2 - الإسقاط: و هو - لغة - بمعنى الإلقاء و الرمي ، و في اصطلاح الفقهاء: عبارة عن تنازل المرء عن حقّ له بالنسبة إلى الغير، أو إفراغ ذمّة من عليه الحقّ من الحقّ إلى الأبد، و يشبهه في الأعيان الإعراض عن الشيء . و على هذا فالإسقاط يوافق الإلغاء في كونه لا بدّ من قيام الملك و الحقّ الذي يراد إسقاطه أو إلغاؤه حتى يتحقّق الإسقاط و الإلغاء. 3 - الفسخ: و هو - لغة - النقض، يقال: فسخ الشيء يفسخه فانفسخ، أي نقضه فانتقض.و تفاسخت الأقاويل: تناقضت . و يطلق اصطلاحاً على حلّ ارتباط العقد و التصرّف و قلب كلّ واحد من العوضين لصاحبه، و جعله كأن لم يكن من حين الفسخ أو من أصله، و بمجرّد تحقّقه ينفسخ العقد و يرتفع، لا أن ينحلّ من أحد الطرفين و يبقى من الطرف الآخر . فهو بهذا المعنى يكون فيه معنى الإلغاء و الإبطال. 4 - الإفساد: و هو لغة ضدّ الإصلاح ، و في كلمات الفقهاء يتعلّق بإبطال الانتفاع بالشيء عرفاً، كما لو أفسد المتاع إذا عيّبه، أو شرعاً، كما لو أفسد الصوم أو أفسد الحجّ، أو عقلاً، كما لو ألقى المتاع في البحر. و الفرق بينه و بين الإلغاء أنّ الإفساد يتعلّق بالأعيان و الأفعال الخارجيّة و الحقوق، و الإلغاء يتعلّق بالحقوق فقط، فالإفساد أعم من الإلغاء. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - إلغاء التصرّفات و العقود: صرّح الفقهاء بجواز إلغاء التصرّفات و العقود غير اللازمة من الطرفين، أمّا في العقود اللازمة من الطرفين فلا يرد فيها الإلغاء بعد نفوذها، إلّا برضى المتعاقدين، كإلغاء العقد بالإقالة، أو بسبب حصول مانع من استمرار العقد كحصول الرضاع الموجب للتحريم بين الزوج و الزوجة . و أمّا في العقود اللازمة من جانب واحد فإنّه يصحّ الإلغاء من الجانب الآخر، أي غير الملزم بها، كالرهن فإنّه لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن، و بيع الحيوان، فإنّه في الثلاثة أيّام من بيعه لازم من جهة البائع، جائز من جهة المشتري، و الوصيّة فإنّها لازمة من جهة الورثة بعد موت الموصي و جائزة من جهة الموصى له . (انظر: عقد) 2 - إلغاء الشرط: كلّ شرط ينافي الشرع أو يؤدّي إلى جهالة الثمن أو المثمن يكون ملغى. و كذا الشرط الذي لا يتعلّق به غرض عرفاً . قال المحقّق الأردبيلي: «الأصل و الأخبار و الآيات يقتضي جواز كلّ شرط إلّا ما علم عدم جوازه و صحّته بالعقل أو النقل» . (انظر: شرط) 3 - إلغاء تصرّفات المفلّس: ذكر الفقهاء أنّه ليس للمفلّس التصرّف المبتدأ في أمواله و تلغى جميع إنشاءاته الموجبة للتصرّف بالمال و نقله بعوض أو بغير عوض. و أمّا لو أقرّ بدين سابق لزمه؛ لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» ؛ و لأنّه إخبار عن تصرّفاته السابقة التي لم يتعلّق بها الحجر و لم يقتض الحجر سلب أهليّة العبارة عن المحجور . (انظر: مفلّس) 4 - إلغاء الخصوصيّة: ذكر الفقهاء في كثير من موارد استدلالاتهم في أبحاثهم الفقهيّة مصطلح إلغاء الخصوصية، و يريدون به عدم الاعتناء بالخصوصية الواردة في دليل الحكم و اعتبارها من تطبيقاته؛ لأنّ الأئمّة عليهم السلام و إن كانوا قد وضعوا حلولاً مناسبة لجميع الموضوعات المبتلى بها، إلّا أنّها تبقى قليلة بالقياس إلى الموضوعات الاُخرى التي ابتلي بها المكلّفون بعد ذلك، و لو لا إلغاء الخصوصية و تنقيح المناط لضاق على الفقيه مجال الاستنباط . و الظاهر من كلمات الفقهاء أنّ العوامل التي توجب إلغاء الخصوصية متعدّدة، نشير إلى أهمّها فيما يلي: الأوّل - تنقيح مناط الحكم أو استنباط العلّة: و عرّفه الفقهاء بأن يضيف الشارع الحكم إلى سببه، فتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن الاعتبار ليتّسع الحكم . و مثّلوا له بقصّة الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: هلكت و أهلكت! فقال: «و ما أهلكك‌؟» قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «اعتق رقبة...» . حيث استفادوا منه عدم الخصوصية في كونه أعرابياً، فألحقوا به جميع المكلّفين، و لا في كون المرأة التي وقع عليها أهلاً له، فألحقوا به الزنا، و لا خصوصية لخصوص شهر رمضان الذي وقع فيه على أهله، فألحقوا به جميع أشهر الصيام . و تنقيح المناط غير القياس المشهور في كلام العامّة؛ لأنّه لا يفيد إلّا الظنّ، و لا يعتمد عليه فقهاء الشيعة، و أمّا تنقيح المناط فيلتزم به الفقهاء مع إفادته القطع دون ما أفاد الظنّ . و يختلف الفقهاء صغرويّاً في تنقيح المناط، فيلتزم بعضهم بالتعميم؛ اعتماداً عليه في بعض الموارد، و ينكر عليه آخر ذلك، فهم مع تسليمهم بكبرى حجّيته إلّا أنّهم يختلفون في تشخيص موارده صغروياً في موارد كثيرة: منها: في مسألة الديون الماليّة المترتّبة على الميّت غير الحجّ التزم السيّد اليزدي بوجوب الإخراج على من بيده مال للميّت بأيّ نحو من الأنحاء، سواء الوديعة أو العارية أو الغصب أو غير ذلك. و استند في ذلك إلى تنقيح المناط ؛ لأنّ الحكم ورد بذلك في الحجّ من مال كان وديعة، في حديث بريد العجلي الآتي. و أشكل عليه السيّد الخوئي بأنّ ذلك من باب القياس، و لا نقول به.على أنّ الأولوية غير ثابتة؛ لأنّ الحجّ أهمّ من سائر الديون حتى الديون المتعارفة، فلا مجال للتعدّي بتنقيح المناط . و منها: إلحاق اللاصق بالبشرة لعذر بالجبيرة في غير مورد النصّ، حيث ذهب بعضهم إلى الإلحاق؛ تمسّكاً بتنقيح المناط . و أورد عليه السيّد الخوئي بأنّ تنقيح المناط أشبه شيء بالقياس، بل هو هو بعينه، و ذلك لعدم علمنا بمناطات الأحكام و ملاكاتها . الثاني - إلغاء الخصوصيّة: إنّ إلغاء خصوصية الواقعة و السائل و المسئول عنه ممّا لا بدّ من الالتزام به؛ لأنّ مدار الاستدلال في جلّ الأحكام الشرعية على ذلك؛ إذ لو لوحظ خصوصيّة السائل أو الواقعة لم يثبت حكم كلّي في مسألة شرعيّة إلّا نادراً . و من الموارد التي ألغى الفقهاء فيها خصوصية السائل ما ورد عن بريد العجلي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن رجل استودعني مالاً و هلك و ليس لولده شيء و لم يحجّ حجّة الإسلام، قال: «حجّ عنه، و ما فضل فأعطهم» . و قد وقع الخلاف بين الفقهاء في اشتراط إذن الحاكم الشرعي ليحجّ عنه من بيده الوديعة، فاستبعد بعض اعتبار إذن الحاكم الشرعي؛ لأنّ خصوصية السائل غير ملحوظة في الأحكام، فكأنّ الإمام قال: فليحجّ عنه من بيده الوديعة . و لكن السيّد العاملي منع من إطلاق الرواية؛ بدعوى أنّ الرواية تضمّنت أمر الإمام الصادق عليه السلام بريداً بالحجّ، و هو إذن و زيادة . الثالث - خروج الحكم مورد التمثيل: ذكر الفقهاء أنّ الحكم لو ورد خاصّاً و لكن علم أنّه قد ورد في المورد الخاصّ من باب التمثيل، فلا بدّ من التعميم؛ لأجل تنقيح المناط القطعي، نحو ما ذكر من تعميم وجوب إعادة الصلاة على من صلّى في النجاسة عامداً أو ناسياً مهما كانت النجاسة، مع أنّ الذي ورد في النصوص إنّما هو عن نجاسات مخصوصة. و لم يلتزم فقيه بتخصيص الإعادة بها بخصوصها، بل عدّوا الحكم إلى كلّ نجاسة؛ نظراً إلى الاشتراك في العلّة، و هي النجاسة . و لكن وقع الخلاف في بعض المسائل، فذكر السيّد اليزدي أنّه في صحيح بريد العجلي نتعدّى من خصوصية حجّة الإسلام إلى مطلق الحجّ الواجب، بل و غير الحجّ من الواجبات، كالخمس و الزكاة و المظالم . و نفى السيّد الخوئي الريب بكون الوديعة وردت مورد المثال، و أنّ الخصوصيّة غير محتملة و لكن في مسألة التعدّي من الحجّ إلى سائر الواجبات الماليّة أنكر على صاحب العروة كون الحجّ من باب المثال، بل قال: «إنّ ظاهر النصّ هو الاختصاص بالحجّ، و كونه من باب المثال يحتاج إلى قرينة، و هي مفقودة» . الرابع - العلم بعدم الخصوصية من الخارج: لا ريب في أنّ السؤال في كثير من الأخبار إنّما وقع عن حكم الرجل، مع أنّه لا خلاف في دخول النساء في جميع الأحكام ما لم تعلم خصوصيّة للرجل، فإذاً يكفي العلم بعدم الخصوصية للتعميم . الخامس - عدم ظهور الخصوصية: ورد في الرواية أنّ المأموم لو هوى من الركوع قبل الإمام فلا بدّ له من الرجوع ، و الرواية و إن وردت في حكم الركوع، و لكنّ الأصحاب التزموا بالتعميم للسجود؛ لبنائهم على عدم ظهور الخصوصية في الركوع . السادس - القياس منصوص العلّة: إذا نصّ على العلّة في لسان الدليل و كان عموم العلّة صالحاً لأن يجعل كبرى كلّية بحيث إنّه لو انضمّ إلى الحكم المعلّل بها لحصل منهما قياس من الشكل الأوّل، كما في قوله: (الخمر حرام لأنّه مسكر) حيث يقال: الخمر مسكر، و كلّ مسكر حرام، فالخمر حرام، و لا بدّ من أن تكون صحّة الاستدلال به متوقّفة على قابليته لهذا الانضمام بحيث لولاها لم يكن الاستدلال به صحيحاً . و لكن ذهب بعض الفقهاء إلى إنكار حجّية منصوص العلّة؛ لأنّ علل الشرع إنّما تنبئ عن الدواعي إلى الفعل أو عن وجه المصلحة فيه، و قد يشترك الشيئان في صفة واحدة و يكون في أحدهما داعية إلى فعله دون الآخر مع ثبوتها فيه، و قد يكون مثل المصلحة مفسدة، فإذا صحّت هذه الجملة لم يكن في النص على العلّة ما يوجب التخطّي و القياس، و جرى النص على العلّة مجرى النص على الحكم في قصره على موضع . و العلّامة بعد ذكر حجج المانعين قال: «و التحقيق في هذا الباب أن يقال: النزاع هنا لفظي؛ لأنّ المانع إنّما منع من التعدية؛ لأنّ قوله: حرّم الخمر لكونه مسكراً، محتمل لأن يكون في تقدير التعليل بالإسكار المختصّ بالخمر فلا يعمّ، و أن يكون في تقدير التعليل بمطلق الإسكار فيعمّ، و المثبت يسلّم أنّ التعليل بالإسكار المختصّ بالخمر غير عام، و أنّ التعليل بالمطلق يعمّ، فظهر أنّهم متّفقون على ذلك» . و التمسّك بمنصوص العلّة لأجل إلغاء الخصوصية و تعميم الحكم مشروط بأمرين: 1 - أن تكون العلّة غير مضافة إلى الموضوع، بأن وردت لإفادة كبرى كلّية، و أنّه لا بدّ من عدم احتمال كون الموضوع قيداً للعلّة، نظير ما إذا ورد: (الخمر حرام لأنّه مسكر) فإنّ الحكم هنا ليس ممّا يوجب اختصاصه بالخمر، بل كلمة (حرام) تحمل على كلّ حرام في العالم في قضايا اُخر. و كذا تكون العلّة من قبيل منصوص العلّة الموجب لتعدّي الحكم عن تلك القضيّة إلى كلّ ما يحقّق فيه العلّة ، بحيث يصحّ ورودها و إلقاؤها إلى المكلّفين ابتداءً بلا ضمّ المورد إليها . 2 - أن تكون العلّة المنصوصة تامّة، بمعنى أن نعلم بأنّ الحكم يدور معها كيفما دارت . ثمّ إنّ المدرك في حجّية منصوص العلّة إنّما هو كونها صغرى لكبرى حجّية الظهور؛ لأنّه بظهور النصّ في كون العلّة عامة ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصّاً بالمعلّل إلى كون موضوعه كلّ ما فيه العلّة، فيكون الموضوع عامّاً يشمل المعلّل و غيره . السابع - مناسبة الحكم و الموضوع: تشكّل مناسبة الحكم و الموضوع قرينة توجب ظهوراً في الكلام يوجب إلغاء الخصوصية و تعميم الحكم لغير مورد النصّ ، فهناك عدّة موارد تمسّك فيها الفقهاء بمناسبة الحكم و الموضوع للتعميم: منها: تعميم الحكم الوارد في روايات ) كثير الشكّ للوسواسي . و منها: ما ذكروه من الاكتفاء بالتسبيحة الصغرى الواحدة - سبحان اللّٰه - في ذكر الركوع أو السجود عند الضرورة ، و تمسّكوا لإثبات ذلك بصحيحة معاوية بن عمّار الواردة في باب المريض . الثامن - العناوين الطريقية: إذا ورد الحكم مرتّباً على عنوان ما، و كان ذلك من العناوين الطريقية لا الموضوعية، فتلغى الخصوصية، نحو ما ورد في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها...» . حيث التزم بعض الفقهاء بتعميم الحكم لغير مورد المشاهدة و التعدّي إلى مورد العلم؛ لأنّ العناوين التي لها طريقية إذا اُخذت في الموضوع تكون ظاهرة في أنّه لا خصوصية لها، بل إنّما اُخذت فيه بما أنّها طريق الإثبات . التاسع - ورود الحكم مورد الغالب: كثر من الفقهاء التعبير بأنّ الحكم لو كان وارداً مورد الغالب تلغى فيه الخصوصية، نحو قوله سبحانه و تعالى: «وَ رَبٰائِبُكُمُ اَللاّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ» ، فوصف «اَللاّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ» وارد مورد الغالب؛ و لذا لا يكون موجباً للتخصيص، بل الحكم يكون عامّاً حتى للربيبة التي لا تتّصف بهذا الوصف . نعم، إنّ الغلبة لا بدّ و أن تكون بنحو توجب كون المتفاهم من اللفظ ذلك؛ و لأجل ذلك قالوا بعدم كفاية الغلبة الخارجيّة، بل لا بدّ من غلبة الاستعمال . العاشر - إلغاء الخصوصية بالتعبّد الشرعي: ذكر بعض الفقهاء أنّ الخصوصية قد تلغى بالتعبّد الشرعي، و ذلك كخصوصية الزمان حيث تلغى بتوسّط التعبّد الشرعي، و بيانه: إذا لوحظ متعلّق اليقين و الشكّ بالنظر الدقّي فلا يصدق نقض اليقين بالشكّ حتى في موارد الشكّ في الرافع؛ لأنّ متعلّق اليقين إنّما هو حدوث الشيء، و المشكوك هو بقاؤه؛ لأنّه مع وحدة زمان المتيقّن و المشكوك لا يمكن أن يكون متعلّق الشكّ هو متعلّق اليقين إلّا بنحو الشكّ الساري الذي هو خارج عن محلّ الكلام، فبعد كون متعلّق الشكّ غير متعلّق اليقين لا يكون عدم ترتيب الأثر على المشكوك نقضاً لليقين بالشكّ، ففي مثل الملكية متعلّق اليقين هو حدوث الملكية، و لا يقين ببقائها بعد رجوع أحد المتبايعين في المعاطاة، فعدم ترتيب آثار الملكية - بعد رجوع أحدهما - لا يكون نقضاً لليقين بالشكّ. و إذا لوحظ متعلّق اليقين و الشكّ بالنظر المسامحي العرفي و إلغاء خصوصية الزمان بالتعبّد الشرعي، فيصدق نقض اليقين بالشكّ حتى في موارد الشكّ في المقتضي، فإنّ خيار الغبن كان متيقّناً حين ظهور الغبن، و هو متعلّق الشكّ بعد إلغاء الخصوصية، فعدم ترتيب الأثر عليه في طرف الشكّ نقض لليقين بالشكّ . ثمّ إنّ ما ذكرنا هو أهمّ العوامل التي ذكرها الفقهاء في إلغاء الخصوصية، و قد ذكروا عوامل اُخر نحو: اتّحاد طريق المسألتين، و الأولوية العرفية، و تعميم الحكم بالأولوية القطعية، و تعميم الحكم بعدم القول بالفصل و غير ذلك، أغمضنا عن ذكرها؛ لعدم التطويل في الكلام.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج16 , ص397)
sourceLink

ان الغاء العقد هو إيقاف تنفيذه بسبب أحوال تلت انشاءه.و الغاء القوانين هو انهاء نفاذها صراحة او ضمنا.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص67)
sourceLink

جعل الشيء لغوا و باطلا.
(
التعریفات الفقهیة
, ص34)
sourceLink

إبطال أفعال القلوب لفظا و معنى،نحو: «زيد ظننت قائم»(انظر:ظنّ و أخواتها (3)).و قد يطلق و يراد به كفّ عمل العامل لفظا و معنى،نحو:«ما كان أحسن سالما» («كان»فعل ماض زائد مبني على الفتح لا فاعل له و لا اسم و لا خبر)؛أو هو كفّ عمل العامل معنى لا لفظا،نحو«كفى باللّه شهيدا»(الباء حرف جرّ زائد،جرّ لفظ الجلالة،و لا متعلّق له)
(
موسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص142)
sourceLink

انظر: الإبطال.
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص92)
sourceLink

[في الانكليزية] Abolition [في الفرنسية] Abolition هو عند النحاة إبطال العمل في اللفظ و المعنى و سيأتي في لفظ التعليق. و عند الأصوليين وجود الحكم بدون الوصف في صورة و حاصله عدم تأثير الوصف، أي العلّة. و سيأتي في لفظ السّير.
(
موسوعه کشاف
, ص256)
sourceLink

بالغين المعجمة جعل الشيء لغوا باطلا*و منه الغاء افعال القلوب اى ابطال عملها و الفرق بينه و بين تعليقها في التعليق*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص162)
sourceLink

من ألغى الشيء إذا أبطله. Nullification,cancellation أن يبين المستدل ثبوت الحكم بدون الوصف المعارض به. كيفيته: أن يقوم المستدل ببيان أن الوصف الذي أبقاه للتعليل به، قد ثبت به الحكم في صورة من الصور، من غير أن يقترن بالوصف أو الأوصاف التي تم إلغاؤها و حذفها، و يعدّ هذا طريقا من طرق الحذف و الإبطال عند السبر و التقسيم.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص82)
sourceLink

-طرق الحذف منها الإلغاء و هو بيان ثبات الحكم بالمستبقي فقط و يشبه نفي العكس الذي لا يفيد و ليس به،لأنه لم يقصد لو كان المحذوف علّة لا تنفى عند انتفائه و إنما قصد لو كان المستبقي جزء علّة لما استقلّ‌(حا،تلو 2، 5،237)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص241)
sourceLink

Nullification,annulment, cancellation,abolition 1 - إبطال، و إلغاء الدليل: إبطاله. 2 - إثبات المستدلّ الحكم بالوصف المستبقى بدون الوصف المحذوف، و هو من طرق الحذف و الإبطال عند السبر و التقسيم.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص81)
sourceLink

الإلغاء: أن يبين المستدل ثبوت الحكم بدون الوصف المعارض . و قيل: هو إثبات الحكم بدون الوصف المعارض به .
(
القاموس المبین
, ص68)
sourceLink

و هو في اصطلاح أهل الأصول إثبات الحكم بدون الوصف المعارض به.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص42)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الإِلْغَاء

اللام و الغين و الحرف المعتلّ‌ أصلانِ‌ صحيحان،أحدهما يدلُّ‌ على الشَّيءِ لا يُعتدُّ به،و الآخَر على اللَّهَج بالشَّيء.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص255)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.