البُطلان

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
bookmark

معنی البُطلان

البُطلانُ

بُطْل،زوال:«بُطلان الأَشياء الأَرضيَّة» ¦¦
ذَهاب شيءٍ سُدىً‌، بدون فائدة:«بُطْلانُ‌ جُهودٍ» ¦¦
حالة ما هو باطِل قانونًا:«بُطلان وصيَّة» ¦¦
عَدَم صِحَّة،فساد:«بُطلان افْتِراض» ¦¦
فساد،كَذِب:«بُطلان اتِّهام» ¦¦
مرور زمن يمحو أَثَر الحقّ‌ في إقامة دعوى قضائيَّة إذا انقضت مهلةٌ‌ ما من دون المطالبة بهذا الحقّ‌:«بُطْلانُ‌ مُرافَعة»،«بُطْلانُ‌ قَيْد»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص100)
sourceLink

باطل شدن و نادرست شدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص286)
sourceLink

باطلى،پوچى؛بيهودگى، بى‌استفادگى؛نادرستى،تقلب.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص41)
sourceLink

أصله من الذهاب. و سمي الباطل باطلا؛ لأنه لا ثبات له مع الحق، على حسب قوله تعالى: وَ قُلْ جٰاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ اَلْبٰاطِلُ إِنَّ اَلْبٰاطِلَ كٰانَ زَهُوقاً [سورة الإسراء آية: 81].و رجل بطل: شجاع، لأنه إذا قاوم قرنا لم يقم له القرن. و البطل و الباطل سواء. و هذا الحرف و ما يتشعب منه في القرآن على خمسة أوجه: الأول: الكذب، قال: لاٰ يَأْتِيهِ اَلْبٰاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاٰ مِنْ خَلْفِهِ [سورة فصلت آية: 42] يعني: الكذب، إذا لم يكن قبله كتاب يشهد بتكذيبه، و لا يجيء بعده كتاب يكذبه. و يجوز أن يكون معناه: إن اللّه يحفظه من أن ينقض، فيأتيه الباطل من بين يديه، أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه. و على هذا تأويل قوله تعالى: إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا اَلذِّكْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ [سورة الحجر آية: 9]. الثاني: الإحباط، قال: لاٰ تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ [سورة البقرة آية: 264] [أي: لا تحبطوها] بالمن و الأذى و قال: لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [سورة محمد آية: 33] و الثالث: خلاف الحق، قال اللّه تعالى: وَ قُلْ جٰاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ اَلْبٰاطِلُ [سورة العنكبوت آية: 81]
(
تصحیح الوجوه و النظائر
, ص129)
sourceLink

البطلان من ضَعُفَت قُوَاه عامِيَّة
(
تاج العروس
, ج14 , ص57)
sourceLink

بطَل الشيءَ يبطُل بُطلا و بُطولا و بُطلانا :ذهب ضَياعا و خُسرا،و أبطلته أنا. و ذهب دمُه بُطلا :قُتل و لم يؤخذ له ثأر ولادية.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1353)
sourceLink

مصدر بَطَلَ الشيءُ بُطْلانا . و البُطْل و الباطل واحد.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص359)
sourceLink

البُطلان في الاصطلاح

البُطلانُ

[في الانكليزية] Lie، Falsehood [في الفرنسية] Mensonge، faussete بالضم و سكون الطاء المهملة خلاف الحق كذا في الصراح و سيجيء مفصلا. و عند الفقهاء من الحنفية هو كون الفعل بحيث لا يوصل إلى المقصود الدنيوي أصلا، و ذلك الفعل يسمّى باطلا. و لذا قالوا الباطل ما لا يكون مشروعا بأصله و لا بوصفه. و عند الشافعية أعمّ من ذلك لأنه يشتمل الفساد أيضا، فإنّهم يسمّون ما ليس بصحيح باطلا و يقولون بترادف الباطل و الفاسد. و يجيء كل ذلك مستوفى في لفظ الصحة و لفظ الفساد. و الباطل عند الصوفية عبارة عما سوى الحق كما في كشف اللغات و غيره.
(
موسوعه کشاف
, ص340)
sourceLink

في العبادات عدم سقوط القضاء بالفعل و فى عقود المعاملات تخلف الاحكام عنها و خروجها عن كونها اسبابا مفيدة للاحكام على مقابلة الصحة*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص251)
sourceLink

من بطل الشيء بطلانا؛ إذا ذهب ضياعا. Nullity,voidness,invalidity ما لم يأذن الشارع في جواز الإقدام على الفعل المتصف به، في العبادات، أو في المعاملات، أو في العقوبات. عدم ترتب شيء من الآثار الشرعية على الأفعال، أو على الأسباب، أو على الشروط، التي باشرها المكلف، و ذلك لانعدام ركن من أركان الفعل، أو لانعدام جميع أركانه و شروطه. و هو يرادف الفساد عند الجمهور، أي: إذا كان الفعل الذي باشره المكلف واجبا لا يسقط عنه، و لا تبرأ ذمته منه، و إن كان سببا شرعيا لا يترتب عليه حكمه، و إن كان شرطا لا يوجد المشروط، لأن الشارع إنما رتب الآثار على أفعال و أسباب و شروط تتحقق كما طلبها و شرعها، و إلا، فلا اعتبار لها شرعا.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص106)
sourceLink

-البطلان و الفساد عندنا مترادفان،فنقول مثلا: بطلت الصلاة و فسدت.و قال أبو حنيفة:إنّهما متباينان.فالباطل عنده:ما لم يشرّع بالكلّية، كبيع ما في بطون الأمّهات.و الفاسد:ما يشرّع أصله،و لكن امتنع لاشتماله على وصف كالربا.إذا علمت ذلك،فقد ذكر أصحابنا فروعا مخالفة لهذه القاعدة فرّقوا فيها بين الفاسد و الباطل.و قد حصرها النووي في تصنيفه المسمّى"بالدقائق"في أربعة و هو: الحجّ‌،و العارية،و الكتابة،و الخلع(اس، مهد،2،59) -البطلان و هو ما يقابل معنى الصحّة.فله معنيان:أحدهما أن يراد به عدم ترتّب آثار العمل عليه في الدنيا؛كما نقول في العبادات إنّها غير مجزّئة،و لا مبرئة للذمّة،و لا مسقطة للقضاء-فكذلك نقول إنّها باطلة بذلك المعنى.غير أنّ هنا نظرا؛فإنّ كون العبادة باطلة إنّما هو لمخالفتها لما قصد الشارع فيها، حسبما هو مبيّن في موضعه؛و لكن قد تكون المخالفة راجعة إلى نفس العبادة،فيطلق عليها لفظ البطلان إطلاقا؛كالصلاة من غير نيّة،أو ناقصة ركعة أو سجدة،أو نحو ذلك ممّا يخلّ‌ بها من الأصل.و قد تكون راجعة إلى وصف خارجي منفكّ عن حقيقتها و إن كانت متّصفة به؛كالصلاة في الدار المغصوبة مثلا،فيقع الإجتهاد-في اعتبار الإنفكاك،فتصحّ‌ الصلاة؛لأنّها واقعة على الموافقة للشارع، و لا يضرّ حصول المخالفة من جهة الوصف.- أو في اعتبار الإتّصاف،فلا تصحّ بل تكون في الحكم باطلة،من جهة أنّ الصلاة الموافقة إنّما هي المنفكّة عن هذا الوصف،و ليس الصلاة في الدار المغصوبة كذلك.و هكذا سائر ما كان في معناها...و أمّا الثاني فاعتبره قوم أيضا لا مع إهمال الأول.بل جعلوا الأمر منزّلا على اعتبار المصلحة؛بمعنى أنّ المعنى الذي لأجله كان العمل باطلا ينظر فيه:فإن كان حاصلا أو في حكم الحاصل،بحيث لا يمكن التلافي فيه،بطل العمل من أصله.و هو الأصل فيما نهى الشرع عنه؛لأنّ النهي يقتضي أنّ لا مصلحة للمكلّف فيه،و إن ظهرت مصلحته لبادئ الرأي،فقد علّمن اللّه أنّ لا مصلحة في الإقدام و إن ظنّها العامل.و إن لم يحصل مدّة كان في حكم الحاصل لكن أمكن تلافيه،لم يحكم بإبطال ذلك العمل(شط،وفق 1، 13،292) -يراد بالبطلان عدم ترتّب آثار العمل عليه في الآخرة،و هو الثواب.و يتصوّر ذلك في العبادات و العادات(شط،وفق 10،295،1) -يقابل الصحّة البطلان فيأتي في تفسيره الخلاف السابق،فمن قال:الصحّة وقوع الفعل كافيا في إسقاط القضاء قال:البطلان هو وقوعه غير كاف لإسقاط القضاء،و من قال الصحّة موافقة الأمر.قال:البطلان مخالفته(زر،بحر 1، 10،320) -البطلان في اصطلاح الحنفية في باب المعاملات كون الشيء محتويا على خلل يرجع إلى أصل العقد كالخلل في الصيغة بسبب عدم تلافي الإيجاب مع القبول أو في المحل بسبب كون المعقود عليه معدوما أو في العاقد بسبب كونه مجنونا أو صبيّا غير مميّز.فالخلل هنا راجع إلى فوات ركن من الأركان أما الفساد و البطلان عند الحنفية في باب العبادات فهما مترادفان و يقصد بهما كون الشيء لا يستتبع أثره المترتّب عليه لخلل في ركنه أو شرطه(برد،برص،14،115) -لا فارق بين الفساد و البطلان عند الفقهاء إلا في باب المعاملات،فالجمهور يرى أنهما بمعنى واحد و الحنفية يفرّقون بينهما،فالباطل لم يشرع بأصله و لا بوصفه و لا يترتّب عليه أثر من الآثار كبيع الميتة و بيع المجنون-و الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه و ترتّب عليه بعض الآثار دون بعض كالبيع بثمن مجهول و الزواج من غير شهود(برد،برص،13،117)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص337)
sourceLink

(- باطل)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص97)
sourceLink

- البطلان هو ما يقابل معنى الصحة، و له معنيان: أحدهما: أن يراد به عدم ترتب آثار العمل عليه فى الدنيا، كما نقول فى العبادات: إنها غير مجزئة، و لا مبرئة للذمة، و لا مسقطة للقضاء. فكذلك نقول: إنها باطلة بذلك المعنى. غير أن هنا نظرا: فإن كون العبادة باطلة؛ إنما هو لمخالفتها لما قصد الشارع فيها حسبما هو مبين فى موضعه.. و لكن قد تكون المخالفة راجعة إلى نفس العبادة فيطلق عليها لفظ البطلان إطلاقا: كالصلاة من غير نية، أو ناقصة ركعة أو سجدة، أو نحو ذلك مما يخل بها من الأصل.... و نقول أيضا فى العادات: إنها باطلة. بمعنى عدم حصول فوائدها بها شرعا: من حصول أملاك، و استباحة فروج، و انتفاع بالمطلوب.... و الثانى من الإطلاقين: أن يراد بالبطلان عدم ترتب آثار العمل عليه فى الآخرة، و هو الثواب، و يتصور ذلك فى العبادات و العادات: فتكون العبادة باطلة بالإطلاق الأول: فلا يترتب عليها جزاء؛ لأنها غير مطابقة لمقتضى الأمر بها.. و قد تكون صحيحة بالإطلاق الأول و لا يترتب عليها ثواب أيضا: فالأول كالمتعبد رئاء الناس، فإن تلك العبادة غير مجزئة و لا يترتب عليها ثواب. و الثانى كالمتصدق بالصدقة يتبعها بالمن و الأذى، و قد قال تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ اَلْأَذىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مٰالَهُ رِئٰاءَ اَلنّٰاسِ‌. [البقرة: 264]. - و البطلان و الفساد بمعنى واحد عند الجمهور. - و عند الأحناف: البطلان غير الفساد. فالبطلان عندهم فيما يكون وصفه مختلا يفقد ركن. و الفساد فيما يكون وصفه مختلا بفقد شرط.
(
معجم أصول الفقه
, ص71)
sourceLink

و هو قسيم «الصّحة» و مقابلها. و يعني عدم موافقة أمر الشارع. و يطلق و المراد به عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا، و العقاب عليه في الآخرة، بمعنى أن يكون العمل غير مجزئ، و لا مبرئ للذّمة، و لا مسقط للقضاء. فالصلاة إذا ترك ركن من أركانها فهي باطلة، و الشّركة إذا فقد شرط من شروط صحتها فهي، كذلك، باطلة، و كذلك البيع المنهيّ عنه كبيع الملاقيح (ما كان في بطون الأمهات) فهو باطل. و يترتّب على البطلان حرمة الانتفاع، و استحقاق العقاب عليه في الآخرة. و لذلك كان للبطلان آثار في الدنيا، و يترتب عليها آثار في الآخرة.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص57)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: لغة: البطلان: و هو بمعنى الضياع و الخسران و الفساد و سقوط الحكم، و هو مأخوذ من بطل الشيء يبطل بُطلاً و بُطولاً و بطلاناً، إذا ذهب ضياعاً و خُسراً ، و فسد أو سقط حكمه، فهو باطل . و منه ذهب دمه بُطلاً، أي هَدراً ، و إذا قُتل لم يؤخذ له ثأر و لا دية . و قد يستعمل الباطل بمعناه، قال الراغب: «الباطل نقيض الحقّ، و هو ما لا ثبات له عند الفحص عنه...و قد يقال ذلك في الاعتبار إلى المقال و الفعال» ، فإذاً البطلان اسم لما ضاع و فسد أو سقط حكمه. اصطلاحاً: جعل الفقهاء البطلان مرادفاً للفساد و اصطلحوا به عنه كما هو المشهور، إلّا الحنفية فإنّ الفساد عندهم يباين البطلان في المعاملات كما يأتي. و لعلّه لأجل وضوح تقابل الفساد مع الصحّة لذا تصدوا لتعريفه دون البطلان، فقيل: إنّ الفساد كلمة ظاهرة المعنى، و المراد منها ما يقابل الصحّة تقابل العدم و الملكة، فما له قابلية أن يكون صحيحاً يصحّ أن يتّصف بالفساد، و ما ليس له ذلك لا يصحّ وصفه بالفساد . و صحّة كلّ شيء بحسبه، فمعنى الصحّة في العبادة مطابقتها لما هو المأمور به، و معنى فسادها عدم مطابقتها له. هذا بناءً على اعتبار الأمر في عبادية العبادة، و أمّا بناءً على كفاية الرجحان الذاتي لها فالصحّة و الفساد أعم من مطابقة الأمر و عدم مطابقته له . و معنى صحّة المعاملة مطابقتها لما هو المعتبر فيها من الأجزاء و الشرائط، و معنى فسادها عدم مطابقتها له و عدم ترتّب أثرها المرغوب فيه عليها . فإذاً البطلان هو عدم المطابقة للمأمور به في العبادات، و عدم المطابقة لما هو المعتبر من الأجزاء و الشرائط، و عدم ترتّب الأثر في المعاملات. نعم، اختلفوا في حقيقة الصحّة و الفساد بأنّهما من المجعولات الشرعية أو الاُمور الانتزاعية التي تنتزع من الشيء عند تحقّقه بأنّ الصحّة تنتزع من الشيء بعد توفّره للخصوصية التي هي منشأ لانتزاعها، و أنّ الفساد ينتزع من عدم توفّر تلك الخصوصية. و تفصيل ذلك في مصطلحي (صحّة) و (فساد). ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الفساد: و هو - لغة - ضدّ الصلاح، و هو مأخوذ من فَسَدَ - كنصر - فساداً و فُسوداً ضدّ صَلُحَ . و هو عند الفقهاء مرادف للبطلان إلّا الحنفية فإنّهم فرّقوا بين المعاملات و العبادات فوافقوا الفقهاء في العبادات دون المعاملات، فإنّ الفساد عندهم في المعاملات مخالفة الفعل للشرع في شرط من شروط صحّته و لو مع موافقة الشرع في أركانه و شرائط انعقاده. و أمّا البطلان فيها فهو مخالفة الفعل للشرع لخلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط انعقاده. 2 - الصحّة: و هي ذهاب المرض و البراءة من كلّ عيب ، و هي تقابل البطلان و الفساد تقابل الملكة و عدمها؛ بمعنى أنّه فيما يصحّ إطلاق الصحيح عليه صحّ إطلاق الفاسد فيما لم يتوفّر أحد أركان الصحّة فيه. 3 - الإجزاء: و هو بمعنى الاكتفاء بالمأتيّ به و هو من آثار الصحّة، و يقابله عدم الإجزاء و هو من آثار الفساد و البطلان. 4 - الانعقاد: و يكنّى به عن الصحّة حينما تترادف أجزاؤها، فكأنّما ينعقد أحدهما بالآخر، و البطلان خلاف الانعقاد، فيكون ضدّه. 5 - الباطل: و هو أعم من البطلان، و ينطبق عليه فيما استعمل بمعناه كما تقدّم. 6 - الحبط: و هو بمعنى البطلان، و منه قوله تعالى: «حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ» ، أي بطلت . و ذكر بعضهم أنّ الحبط هو السقوط مع المحو و ليس مرادفاً للبطلان . ثالثاً - ملازمة بطلان العمل لبطلان أثره: لا شكّ في أنّ بطلان العمل يلزم منه بطلان أثره، بمعنى أنّه لا يترتّب عليه عندئذ الأثر المرغوب منه، فإذا كان العمل عبادياً لا يترتّب عليه عدم الإعادة في الوقت و سقوط أمره، و لا يحصل على الثواب و الغفران الموعود به في الآخرة، قال سبحانه و تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ اَلْأَذىٰ» . و قال تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» ، و عليه فلو عمل مرائياً أو منّاً فقد أبطل عمله، فلا يجتزى به و لا يثاب عليه؛ إذ ورد في رواية موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم - في حديث - قال: «إنّما الأعمال بالنيّات، و لكلّ امرئٍ ما نوى، فمن غزا ابتغاء ما عند اللّٰه فقد وقع أجره على اللّٰه عزّ و جلّ، و من غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالاً لم يكن له إلّا ما نوى» . و في رواية اُخرى عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّما الأعمال بالنيّات، و إنّما لامرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللّٰه و رسوله فهجرته إلى اللّٰه و رسوله، و من كانت هجرته لامرأة يتزوّجها أو لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . و كذا في المعاملات، فإنّ بطلان الفعل يستلزم بطلان أثره، فإذا بطل البيع و الإجارة و النكاح - مثلاً - فلا يترتّب عليه أثره من النقل و الانتقال، و العلقة الزوجية و نحوها. و قد صيغ ذلك صياغة القاعدة الفقهية بعنوان: (إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه) . و أرجعه الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء إلى قاعدة: (إذا سقط الأصل سقط الفرع) ، و فسّر المرجوع إليه بقوله: «لعلّ المراد بالأصل مثل الدين، و الفرع هو الكفالة، فإذا سقط الدين بإبراء و نحوه تسقط الكفالة.و مثل: الطاعة و التمكين من الزوجة الذي يتفرّع عليه وجوب النفقة، فإذا سقطت بالنشوز سقط الفرع، و هو النفقة.و ليست هي قاعدة مطّردة، بل تختلف الموارد، و المتّبع هو الدليل في كلّ مورد بخصوصه» . و أبدى رأيه في المرجوع بقوله: و الذي «ينبغي أن يكون المراد بها: أنّ الشيء إذا فسد فسد ما يبتني عليه، فإذا بطل البيع بطل ما في ضمنه من الإقباض و القبض و استحقاق المشتري لمنافع المبيع و البائع لمنافع الثمن، و هكذا» ، كما في استلزام العقد الفاسد لفساد الشرط الذي في ضمنه إذا كان مخالفاً لمقتضاه . ثمّ تصدّى للردّ على ما مثّل له في فقه الجمهور - من قولهم: «لو قال رجل لآخر: اقتلني فدمي حلال لك فقتله، يجب على القاتل الدية لا القصاص، و إذا قال: اقتلني بعتك دمي بكذا فقتله، يجب على القاتل الدية و القصاص؛ لأنّ البيع باطل، و الإذن بالقتل الواقع في ضمنه باطل أيضاً» - بأنّ «كلّ هذا لا نعرف له وجهاً صحيحاً، بل يجب القصاص في المقامين، و لا تجب الدية في المقامين، و البيع باطل مطلقاً؛ فإنّ الحرّ لا يباع، و العبد لا يملك نفسه حتى يبيعها، و الإذن - في حدّ نفسه - باطل، لا لبطلان البيع» . نعم، في جانب الصحّة قد لا يكون هناك تلازم بين العمل الصحيح و ترتّب الأثر عليه أخروياً من الأجر و الثواب و الغفران، فربّما يكون العمل صحيحاً فقهياً و لكن لا يترتّب عليه الأجر الاُخروي؛ لإمكان اقتران العمل بما يبطل و يمنع عن ترتّب الأثر، كما ورد في الحديث بأنّ اللّٰه تعالى لا يقبل صلاة شارب الخمر أربعين يوماً . رابعاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تلحق البطلان أحكام أو تترتّب عليه أحكام نذكرها إجمالاً فيما يلي: الأوّل - تجزّؤ متعلّق البطلان و عدمه: و المراد به اشتمال التصرّف على ما يجوز و ما لا يجوز، و ما يصحّ و ما لا يصحّ، فيكون في شقّ منه صحيحاً و في آخر باطلاً، و له نوعان: الأوّل: ما يكون الترابط فيه بين الأبعاض بحيث يبطل المجموع ببطلان البعض، فهنا لا يقبل متعلّق البطلان التجزئة و الانفكاك، فلو بطل ركوعه بطلت صلاته، و لو بطل وقوفه في عرفة بطل حجّه.و المعيار فيه: أن تكون العلاقة بين الأبعاض ترابطية لا انحلالية، و المرجع فيه إلى دلالة الأدلّة و ما يرتكز شرعاً و عقلائياً في المورد. الثاني: ما لا تكون العلاقة فيه بين الأبعاض ترابطيّةً، بل يتصوّر فيها الانحلال و تكون لكلّ جزء أصالة قائمة بنفسها بصرف النظر عن المجموع، كما إذا باع ما يملك و ما لا يملك صفقة واحدة، أو باع ما يُملك شرعاً و ما لا يُملك - كالخمر و الخنزير مع الشاة و الخلّ - صفقة واحدة، فهنا يتجزّأ الباطل من البيع عن صحيحه، فيحكم بالبطلان بالنسبة إلى غير المملوك أو ما لا يملك شرعاً، و يحكم بالصحّة في القسم الآخر، و اصطلح عليه في البيع ب‍ (تبعّض الصفقة). و التجزّؤ يتصوّر في جميع العقود و الإيقاعات القابلة للتجزئة؛ و لذلك بحث عنه الفقهاء في مواطن عديدة - كالبيع و الإيجار و المزارعة و المساقاة و الوقف و النكاح و الطلاق و الظهار و غيرها - فلو نكح ثلاث نساء بعقد واحد، ثمّ ظهر بطلان عقد واحدة منهنّ فيبطل العقد بالنسبة إليها، و يصحّ بالنسبة إلى غيرها. و كذا لو طلّق زوجاته الثلاث، ثمّ تبيّن أنّ إحداهنّ أمة فيبطل فيها دون غيرها، و كذا في الظهار. و حيث إنّ مردّ تجزّؤ متعلّق البطلان إلى انحلال العقود و الإيقاعات، بأن ينحلّ عقد واحد إلى عقود متعدّدة أو إيقاع متعدد ، فيحال بحثه و تفصيله إلى محلّه. هذا، و قد يطلق البطلان و يراد به الانفساخ و الانحلال، و هما مصطلحان يستخدمهما الفقهاء في موارد بطلان العقد الصحيح في الأثناء لمّا طرأ عليه ما يوجب بطلانه فلا يمكن استمراره صحيحاً، كما إذا تلف المبيع قبل قبض المشتري له، أو تلفت العين المستأجرة بعد استيفاء مقدار من المنفعة دون تمامها، فيقال حينئذٍ: تبطل الإجارة، بمعنى تنفسخ و تنحلّ . (انظر: انحلال) الثاني - آثار البطلان: تختلف آثار البطلان باختلاف الآثار الطارئة، و بيان ذلك كما يلي: 1 - بالنسبة إلى العبادات: تترتّب على بطلان العبادات بعض الآثار، كاستمرار اشتغال الذمّة بالعبادة إلى أن يؤدّيها إذا لم يكن لها وقت محدّد - كالزكاة و الخمس و الحجّ - و ما له وقت محدّد - كالصلاة اليومية - ففي الوقت يؤدّي الصلاة صحيحة و يسمّى ب‍ (الأداء) و يقضيها خارج الوقت، سواء قلنا بأنّ القضاء تابع للأداء أو بأمر جديد. نعم، لو كان بأمر جديد فلا يكون القضاء من آثار البطلان إلّا بالعناية و المجاز، باعتبار أنّه سبب لموضوع الأمر بالقضاء، و هو الفوت. بل الأمر كذلك في ناحية الأداء أيضاً؛ إذ الحاكم بتكرار العمل صحيحاً هو العقل من حيث اشتغال ذمّة المكلّف بالأمر الذي لم يمتثل بعد، فليس الأداء من آثار البطلان إلّا بالعناية و المجاز بعلاقة أنّه سبب بقاء الذمّة مشغولة بالتكليف. (انظر: أداء، قضاء) البطلان في الحجّ و العمرة: أ - بطلان العمرة: تبطل العمرة المفردة بمجامعة المعتمر زوجته عالماً عامداً إذا كان قبل السعي، و يترتّب عليه عندئذٍ الكفّارة، و القضاء، و الإقامة بمكّة إلى شهر آخر، و الإتمام . و ألحق بها أكثر الفقهاء عمرة التمتّع ، بل صرّح بعضهم بعدم الخلاف فيه، حيث قال: «و كأنّ عدم إشكالهم في فسادها لعدم الخلاف فيه» . و به قال المحقّق النراقي؛ استناداً إلى إطلاق كثير من الأخبار المتضمنة لقضاء الحجّ و التفريق إذا واقع المحرم أهله، فإنّها تشمل إحرام الحجّ و إحرام عمرة التمتّع، خرجت عنه صورة ما إذا كان الوقت موسّعاً لإنشاء عمرة اُخرى فبقي الباقي تحته . بينما يرى السيّد الخوئي عدم بطلان عمرة التمتّع بذلك، و إنّما هي محرم يجب فيها الكفّارة، و الأحوط إعادتها مع الإمكان، و إلّا أعاد حجّه في العام القابل . و التفصيل في محلّه. (انظر: حجّ، عمرة) ب - بطلان الحجّ: تعرّض الفقهاء إلى جملة من الاُمور ممّا يفسد الحجّ فيكون حجّه عندئذٍ باطلاً، و هي ارتكاب بعض محرّمات الإحرام، و ترك الإحرام نفسه، و ترك الوقوف بالموقفين أو أحدهما، و حيث إنّ الآثار المترتّبة على كلّ من أسباب البطلان مختلفة صحّ القول بتنويع البطلان: الأوّل - ارتكاب بعض محرّمات الإحرام: إذا ارتكب المحرم بعض محرّمات الإحرام عالماً به و عامداً - كما لو جامع زوجته بشروط ذكروها هناك - فقد أفسد حجّه فيكون حجّه باطلاً ، و قد ادّعي عليه عدم الخلاف ، بل الإجماع . و لكن رغم ذلك أنّ المسألة خلافية حتى مدّعي عليه الإجماع حكى القول بعدم الفساد .و من هنا قال المحقّق النراقي بأنّ «الإجماع على الفساد غير ثابت» . و على أيّ حال، سواء قلنا بالفساد أو عدمه فإنّه يترتّب على ارتكاب هذا العمل في الحجّ جملة من الأحكام كما يلي: 1 - يجب عليه إتمام الحجّ الذي بيده. 2 - يجب عليه الكفّارة. 3 - لزوم التفريق بين الزوجين قدراً خاصاً. 4 - يجب عليه الحجّ في العام القابل . النوع الثاني - ترك إحرام الحجّ: من ترك إحرام الحجّ عالماً عامداً من غير تداركه قبل الوقوف بعرفات فقد أفسد حجّه، فيكون باطلاً و لزمته الإعادة في العامل القابل . النوع الثالث - ترك الوقوفين: من ترك الوقوف في الموقفين معاً أو في أحدهما عالماً عامداً فإنّه مفسد للحجّ و يكون حجّه باطلاً . و يترتّب عليه: أوّلاً: انّه يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة للخروج عن الإحرام. و ثانياً: يجب عليه الحجّ في العام القادم . ثمّ إنّه في كلّ ما تقدّم تفاصيل و اختلافات تراجع في محلّها. (انظر: حجّ) 2 - بالنسبة إلى المعاملات: و الكلام فيها تارة من حيث الحكم التكليفي، و أُخرى من حيث الحكم الوضعي: أمّا من حيث الحكم التكليفي فيجب ردّ كلّ طرف ما أخذه من الآخر؛ لأنّه ما زال المالك الحقيقي له، و لا يجوز له أخذه إلّا بإذنه، و من ثمّ حكموا بعدم جواز التصرّف في المال المقبوض بالعقد الفاسد دون إذن غير مقيّد بتحقق المعاملة. و يترتّب على ما ذكرناه بعض الآثار الموردية الراجعة إلى حرمة التصرّف قبل النظر إلى الأمة المشتراة أو المرأة المزوّجة بالعقد الفاسد؛ لفرض كونها أجنبية. و هكذا فلا بدّ أن تلاحظ مصاديق التصرّف بحسب نوعية العقد و المال الواقع مثمناً أو ثمناً. و أمّا من حيث الحكم الوضعي، فيترتّب الضمان على تقدير التلف أو الإتلاف في العين، و كذلك ما يطرأ من نقصان القيمة بعد استعمال العين، كما في وطء الأمة بشبهة بما يوجب نقص قيمتها، و قد يترتّب ضمان مستقل بحكم الشرع كما في ثبوت مهر المثل عند ظنّ صحّة النكاح و غير ذلك ممّا يراجع في موارده المختلفة. (انظر: إتلاف، تصرّف، تلف، ضمان)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج20 , ص376)
sourceLink

هو زوال الأثر و ذهاب الفائدة كالحدث بعد الرضوء.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص54)
sourceLink

لغة: الفساد. و قيل: الضياع و الخسران أو سقوط الحكم، يقال: «بطل الشيء يبطل بطلا و بطلانا» بمعنى: ذهب ضياعا و خسرانا، أو سقط حكمه، و من معانيه: الحبوط. اصطلاحا: يختلف تبعا للعبادات و المعاملات. ففي العبادات: البطلان: عدم اعتبار العبادة حتى كأنها لم تكن، كما لو صلّى بغير وضوء. و البطلان: في المعاملات يختلف فيها تعريف الحنفية عن غيرهم. فهو عند الحنفية: ينشأ عن البطلان تخلف الأحكام كلها عن التصرفات، و خروجها عن كونها أسبابا مفيدة لتلك الأحكام التي تترتب عليها، فبطلان المعاملة لا يوصل إلى المقصود الدنيوي أصلا، لأن آثارها لا تترتب عليها. و تعريف البطلان عند غير الحنفية: هو تعريف الفساد بعينه، و هو أن تقع المعاملة على وجه غير مشروع بأصله أو بوصفه أو بهما. «المصباح المنير (بطل) ص 20، و التلويح على التوضيح 215/1، و جمع الجوامع (عطار) 105/1، و دستور العلماء 251/1، و كشف الأسرار 258/1، و لب الأصول مختصر جمع الجوامع ص 16، و الموسوعة الفقهية 106/8».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص388)
sourceLink

عند الحنفية هو كون الفعل بحيث لا يوصل إلى المقصود الدنيوي و يسمى ذلك الفعل باطلا، و البطلان في العبادة: عدم سقوط القضاء بالفعل، و في المعاملات: تخلّف الأحكام عنها و خروجها عن كونها مفيدة على مقابلة الصحة.
(
التعریفات الفقهیة
, ص45)
sourceLink

اصطلاحاً: ذهب بعض الفقهاء والاُصوليين من الإمامية إلى عدم الفرق بين البطلان والفساد . ثمّ إنّهم ذكروا في معنى الصحّة والفساد في العبادات: بأنّها موافقة المأتي به للفعل المأمور به ومخالفته له...، وأمّا في المعاملات فهما: ترتّب الأثر عليها وعدمه...» . ونستنتج من النصّ المذكور أنّ البطلان عند فقهاء الإمامية هو: «عدم مطابقة المأمور به في العبادات، وعدم مطابقة ما اعتبر من الأجزاء والشرائط، وعدم ترتّب الأثر في المعاملات» . وتفصيل الكلام في حقيقة الصحّة والفساد لدى فقهاء الإمامية موكول إلى محلّه. (انظر: صحّة، فساد) وأمّا فقهاء المذاهب فيختلف تعريفهم للبطلان في العبادات عنه في المعاملات، ففي العبادات: البطلان: عدم اعتبار العبادة حتى كأنّها لم تكن. كما لو صلّى بغير وضوء . ويختلف تعريف الحنفية للبطلان في المعاملات عن تعريف غيرهم فهو عند الحنفية: أن تقع المعاملة على وجه غير مشروع بأصله ولا بوصفه، وينشأ عن البطلان تخلّف جميع الأحكام عن التصرّفات . ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أنّه لا فرق بين البطلان والفساد في التصرّفات، سواء أكان ذلك في العبادات أم في المعاوضات، فكلّ من البطلان والفساد يوصف به الفعل الذي يقع على خلاف ما طلبه الشارع، ومن أجل هذه المخالفة لم يعتبره، ولم يرتّب عليه أي أثر من الآثار التي تترتّب على الفعل الصحيح، سواء أكان هذا الخلاف راجعاً إلى فوات ركن من أركان الفعل، أم راجعاً إلى فوات شرط من شروطه . وعدم تفريقهم هذا بين الفاسد والباطل هو ما جاء في قواعدهم العامّة، واُعتبر ما يوجد من خلاف في كثير من أبواب الفقه، كما يؤخذ من نصوصهم استثناء من القاعدة العامّة كما يقول الشافعية، أو للتفرقة في مسائل الدليل كما يقول الحنابلة والشافعية، كما سيتبين ذلك أكثر . ووافق الحنفية - على المشهور عندهم وهو المعتمد - الجمهور في أنّ البطلان والفساد مترادفان بالنسبة للعبادات. إلّا أنّهم خالفوهم في المعاملات، فقد فرّقوا بينهما وجعلوا للفساد معنىً مخالفاً لمعنى البطلان: ويقوم هذا التفريق على أساس التمييز بين أصل العقد ووصفه؛ فأصل العقد هو أركانه وشرائط انعقاده، أمّا وصف العقد فهي شروط الصحّة، وهي العناصر المكمّلة للعقد. وعلى هذا يقول الحنفية: إذا حصل خلل في أصل العقد - بأن تخلّف ركن من أركانه، أو شرط من شروط انعقاده - كان العقد باطلاً، ولا وجود له، ولا يترتّب عليه أي أثر دنيوي، أمّا لإنعدام محلّ التصرّف كبيع الدم والميتة، أو لإنعدام أهليّة المتصرّف كبيع المجنون. أمّا إذا كان أصل العقد سالماً من الخلل، وحصل خلل في الوصف، بأن اشتمل العقد على شرط فاسد، أو ربا، فإنّ العقد يكون فاسداً لا باطلاً، وتترتّب عليه بعض الآثار دون بعض فلو زال الشرط الفاسد أو زال التفاضل في العقد صحّ العقد؛ لأنّ العقد في أصله صحيح وإنّما لحقه الفساد بسبب الوصف ويمكن تصحيحه إذا زال الوصف . ¦¦
لغةً‌: من معاني البطلان: الضياع والخسران، ومنه بطل دم فلان . والباطل نقيض الحقّ أو ضدّه، وهو ما لا ثبات له عند الفحص. وسمّي الشيطان الباطل؛ لأنّه لا حقيقة لأفعاله .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج4 , ص99)
sourceLink

الباطل أو البطلان

تعريفه لغة: البطلان بضم الباء و سكون الطاء المهملة، هو سقوط الشيء لفساده. يقال: (بطل الشيء)، أي: فسد أو سقط حكمه فهو باطل. و جمعه بواطل و أباطيل . و اصطلاحا: هو ما لا يكون مشروعا بأصله و لا بوصفه .
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص39)
sourceLink

بطلَان

البطلان،في اللغة،الخسران و الضياع.و في لغة الفقه،عدم الانعقاد.و في لغة الحقوقيين،هو فساد العقد القانوني و سقوطه، و ذلك لسبب فقدانه شرطا من شروطه الجوهرية او الشكل اللازم لصحته،كانعدام الرضى او السبب..و قد ذكرت المادة 59 من قانون أصول المحاكمات المدنية ما يأتي:«لا يجوز اعلان بطلان ايّ‌ اجراء لعيب في الشكل إلاّ اذا ورد بشأنه نص صريح في القانون او كان العيب ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلّقة بالنظام العام و اذا أثبت الخصم الذي يتمسّك بالبطلان وقوع ضرر له من جرّاء العيب المذكور».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص86)
sourceLink

بطلان مطلق

هو البطلان المتعلّق بفقدان العقد لعنصر أساسيّ من عناصره او لشرط جوهري من شروطه.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص87)
sourceLink

بطلان نسبي

يتأتّى هذا البطلان نتيجة فقدان شرط من شروط صحّة العقد التي تتصل باكتمال الأهلية و سلامة الرضى.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص87)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ البُطلان

الباء و الطاء و اللام أصلٌ‌ واحد،و هو ذَهاب الشئ و قِلَّة مُكثه و لُبْثه.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص258)sourceLink

الأسماء

البُطُولَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالأَبْطالجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالتَّبْطِيلمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالبُطلانمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلبَطَلَ یبطُلالمُبْطَلمصدر میمی ثلاثی مزید باب إفعال/مصدر ثلاثی مزید باب إفعالالبَطالةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلبَطَلَ یبطُلالبِطَالَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالبُطوليّاسم منسوب ثلاثی مجرد المُباطَلةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالأَبَاطِيلجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِبْطَالمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالبَطَّالمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالبَطَلمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالبُطْلمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُتبطِّلمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالمُبْطِلاسم فاعل ثلاثی مزید باب إفعالالأباطلمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالبُطَّلَاتمشتق ثلاثی مجرد البُطُوليَّةمصدر صناعی ثلاثی مجرد التَّبَطُّلمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالأُبْطُولَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الإبْطَالَةمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالأبطلمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالبَطَلَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالبَاطِلمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.