الغَرَرُ ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أ يكون أم لا . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص69) 
[في الانكليزية] Risk، peril [في الفرنسية] Risque، peril بفتحتين اسم من التغرير بالراء و هو التعريض للهلاك. و شرعا ما يوهم أنّه ليس بموجود كذا في جامع الرموز في بيان البيع الباطل و الفاسد. و في البرجندي هو ما لا يعلم عاقبته. و في المغرب الغرر هو الخطر الذي لا يدرى أ يكون أم لا كبيع السّمك في الماء و الطير في الهواء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1249) 
الخطر أو التعريض للهلكة، و المعاملة المشتملة على الغرر، هي المشتملة على ما يجهله المتعاقدان أو أحدهما، أو المعاملة على ما لا يمكن تسليمه كبيع السمك في الماء و الطائر في الهواء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص150) 
الغرر لغة: الخطر. و قيل: أصل الغرر النقصان. من قول العرب: غارت الناقة؛ إذا نقص لبنها. أما الغرر في الاصطلاح الفقهي: فهو ما كان مستور العاقبة. و عقد الغرر: هو ما خفيت عاقبته أو تردّد بين الحصول و الفوات. و قال ابن القيم: الغرر تردّد بين الوجود و العدم، فنهي عن بيعه لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر... و هو إنما يكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال، و الآخر قد يحصل له و قد لا يحصل. أمّا الفرق بين الغرر و الجهالة فقد أوضحه القرافي في «الذخيرة» بقوله: «الغرر: هو القابل للحصول و عدمه قبولا متقاربا، و إن كان معلوما، كالآبق إذا كان يعرفانه. و المجهول: هو الذي لا تعلم صفته، و إن كان مقطوعا بحصوله، كالمعاقدة على ما في الكمّ. و قد يجتمعان، كالآبق المجهول، فلا يعتقد أنّ المجهول و الغرر متساويان، بل كلّ واحد منهما أعمّ و أخصّ من وجه». * (التوقيف ص 536، مشارق الأنوار 2 / 131، غرر المقالة ص 212، زاد المعاد 4 / 269، إعلام الموقعين 358/1، المبسوط 13 / 194، المهذب 262/1، بدائع الصنائع 5 / 263، الذخيرة 355/4). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص342) 
في الخبر «نهى رسول اللّه (ص) عن بيع الغرر» و فسر بما يكون له ظاهر يغر المشتري و باطن مجهول مثل بيع السمك في الماء و الطير في الهواء. الغرر:هو الخطر أو التعريض للهلكة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص399) 
الخطر، أو التعريض للهلكة، و المعاملة المشتملة على الغرر هي المشتملة على ما يجهله المتعاقدان أو أحدهما، أو المعاملة على ما لا يمكن تسليمه كبيع الطائر في الهواء. قال أمير المؤمنين (عليه السلام):«الغرر عمل لا يؤمن معه الضرر». قال صاحب الجواهر:و هذا المعنى جامع لجميع ما قاله أهل اللغة و الفقه، و عليه:فأية معاملة ينطبق عليها أنها عمل لا يؤمن معه الضرر تكون باطلة لمكان الغرر. و فسر الأنصاري الغرر بالمخاطرة التي قد تفضي إلى التنازع و المشاجرة بسبب المعاملات . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص507) 
في الخبر «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيع الغرر» و فسر بما يكون له ظاهر يغري المشتري و باطن مجهول مثل بيع السمك في الماء و الطير في الهواء. الغرر: هو الخطر أو التعريض للهلكة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص197) 
الخطر. -: التعريض للهلكة. - اليسير عند المالكية: هو ما شأن الناس التسامح فيه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص272) 
لغة: الخطر، و قيل: أصله النقصان من قول العرب: «غارت الناقة»: إذا نقص لبنها، و هو ما كان مجهول العاقبة لا يدرى أ يكون أم لا، و تردد بين الحصول و الفوات. و في اصطلاح الفقهاء: ما كان مستور العاقبة. قال ابن القيم: الغرر: ما تردد بين الوجود و العدم فنهى عن بيعه، لأنه من جنس القمار «الميسر» و يكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال و الآخر قد يحصل له و قد لا يحصل. قال ابن عرفة - رحمه اللّه -: قال المازري: الغرر: ما تردد بين السلامة و العطب. بيع الغرر: المراد به في البيع الجهل به أو بثمنه أو بأجله. الغش: أصله من الغشش، و هو الماء الكدر، قاله ابن الأنباري في «زاهره». الخلابة: الخداع في البيع، يقال منه: «خلبه يخلبه خلبا و خلوبا»، و منه الحديث: «إذا بعت فقل لا خلابة»، و لفظ البخاري: أن رجلا ذكر للنبي صلى اللّه عليه و سلم أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة» [البخاري 86/3]. «مشارق الأنوار 131/2، و بدائع الصنائع 263/5، و أعلام الموقعين 358/1، و زاد المعاد 269/4، و المبسوط 194/13، و شرح حدود ابن عرفة 350/1، و غرر المقالة ص 212، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 259، و التعريفات للجرجانى ص 141، و فتح البارى (مقدمة) ص 170». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص8) 
الخطر. -:التعريض للهلكة. -اليسير عند المالكية:هو ما شأن الناس في التسامح فيه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص429) 
*اصطلاحاً : عرّفه بعض فقهاء الإمامية وبعض المالكية : بأنّه كلّ مجهول الحصول، وقد يُعبر عنه ب- (جهل الحصول). وعُرّف أيضاً : بأنّه احتمال مجتنب عنه عرفاً، لو تركه استحقّ اللوم في العرف . وعند الحنفية : هو ما طوي عنك علمه . وعرّفه بعض الشافعيّة : بأنّه ما احتمل أمرين، أغلبهما أخوفهما، وقيل : ما انطوت عنّا عاقبته. وعرّفه آخر من المالكية : بأنّه ما شكّ في حصول أحد عوضيه، أو المقصود منه غالباً . وعرّفه بعض الحنفية : بأنّه ما خُفي عليك أمره من الغرر. وبيع الغرر : كلّ بيع كان المعقود عليه فيه مجهولاً أو معجوزاً عنه . ولا يخرج على الظاهر حاصل التعريفات عن المعنى اللغوي للغرر، وهو الخطر، وهو ما إذا كان المبيع أو الثمن في موضع الخطر، أي موضع كان محتمل التلف احتمالاً ملتفتاً إليه عرفاً وعادةً، فيكون الخطر له أو لعوضه، حيث يُعطى عوضاً عمّا لا يوثق به، فيذهب من اليد من غير وصول معوّضه . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
*لغة : الغرر : اسم مصدر من التغرير، ويأتي بمعنى الخطر والخدعة، وتعريض النفس أو المال إلى الهلكة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج15 , ص45) 
ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أ يكون أم لا؟ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص229) 
بَيْعُ الغَرَرِ هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص22) 
الغرر في البيع ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا. التعريض للهلكة: راجع بيع الغرر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص157) 