الغَنِيمَة

الجمع : الغَنائِم
مشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل
bookmark

معنی الغَنِيمَة

الغَنِيْمَةُ

الفَيْ ءُ ، قلت: الغنيمةُ ما أُوجِفَ عليه بالخيل و الرِّكاب من أَموال المشركين و أُخذ قَسْراً و يجب فيها الخُمس لِمن قسَمه اللّٰه له...
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص141)
sourceLink

غنم المَغْنَم : الغنيمة ،قال اللّٰه تعال:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5016)
sourceLink

غنم الغنيمة : ما غنمه الإنسان من
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5017)
sourceLink

الغُنْم ،و الغَنيمة ،و المَغنم :الفَىء. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و أغنمه الشىء:جعله له غنيمة . و غُناك أن تُفعل كذا; أى. قصاراك و مبلغ جهدك; كما يقال:حُماداك.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج5 , ص545)
sourceLink

- و المَغْنَمُ و الغَنيمُ و الغَنيمَةُ و الغُنْمُ ، بالضم: الفَيءُ ، غَنِمَ ، بالكسر، غُنْماً بالضم و بالفَتْح و بالتَّحْريكِ ، و غَنيمَةً و غُنْماناً ، بالضم، و الفَوْزُ بالشَّيْ ءِ بلا مَشَقَّةٍ ، ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
- أو هذا الغُنْمُ و الفَيْ ءُ : الغَنيمَةُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
- و اغْتَنَمَهُ و تَغَنَّمَهُ : عَدَّهُ غَنيمَةً . و كشَدَّادٍ: أبو عِياضٍ ، و ابنُ أوْسٍ البَياضيُّ : صَحابيَّانِ ، و بَعيرٌ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص123)
sourceLink

و الغُنم و الغَنِيمة و المَغْنم : الفيء. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و تَغَنَّمه و اغْتَنَمه : عدّه غَنِيمة ، و في المحكم: انتهز غُنْمه .
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص445)
sourceLink

و أَغْنَمه الشيءَ : جعله له غَنِيمة . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال الأَزهري: الغَنِيمة ما أَوجَف عليه المسلمون بخيلهم و ركابهم من أَموال المشركين، و يجب الخمس لمن قَسَمه الله له، و يُقسَم أَربعةُ أخماسها بين المُوجِفين: للفارس ثلاثة أَسهم و للراجل سهم واحد، و أَما الفَيء فهو ما أَفاء الله من أَموال المشركين على المسلمين بلا حرب و لا إيجاف عليه، مثل جِزية الرؤوس و ما صُولحوا عليه فيجب فيه الخمس أَيضاً لمن قسمه الله، و الباقي يصرف فيما يَسُد الثغور من خيل و سلاح و عُدّة و في أَرزاق أَهل الفيء و أَرزاق القضاة و من غيرهم و من يجري مَجراهم، و قد تكرر في الحديث ذكر الغنيمة و المَغنم و الغنائم ... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
&و يقال فلان يتغنم الأَمر أي يَحرِص عليه كما يحرص على الغنيمة . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و الغانم : آخذ الغنيمة ، و الجمع الغانمون . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
سماه غنيمة لما فيه من الأَجر و الثواب.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص446)
sourceLink

مال بدست آمده. ¦¦
درآمد كسب.
(
فرهنگ ابجدی
, ص647)
sourceLink

ما يؤخَذ من المحاربين عنوةً ¦¦
المكسب عموماً.يقال«غنيمةٌ باردةٌ»اي طيّبة او بلا تعب ¦¦
و قولهم «الغُنم بالغُرم»اي مقابل به،فكما ان المالك يختصّ بالغُنم و لا يشاركه فيه أَحد فكذلك يتحمَّل الغُرم وحده
(
المنجد فی اللغة
, ص561)
sourceLink

الفيء
(
العین
, ج4 , ص426)
sourceLink

الفَيْ‌ءُ
(
المحیط في اللغة
, ج5 , ص93)
sourceLink

الفيء
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص284)
sourceLink

ج غنائم:ما يُؤخذ من المحاربين عَنْوةً‌
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1066)
sourceLink

ما يؤخذ من المحاربين عنوة و الحرب قائِمة و الفيء ما نيلَ منهم بعد ان تضع الحرب اوزارها (ج) غَنائِم و النَفْل ما ينفلهُ الغازي اَي: يعطاهُ زائداً على سهمهِ و كل شيءٍ مظفور بهِ فانهُ يُسمَّى غُنماً بالضم و مَغْنَماً و غنيمةً.
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص73)
sourceLink

ما يؤخذ من المحاربين في الحرب قهراً.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص335)
sourceLink

ما يؤخذ من المحاربين فى الحرب قهرًا. (ج) غَنائمُ.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص664)
sourceLink

مال و اسبابى كه از كفّار بزور گيرند
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص984)
sourceLink

ج. غَنائِم ':غنيمت.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص489)
sourceLink

المَغْنَمُ و الغَنيمُ و الغَنيمَةُ و الغُنْمُ بالضَّمِّ : الفَيءُ ¦¦
قالَ الأَزْهرِيُّ‌: الغَنِيمَةُ‌ : ما أَوْجَفَ عليه المُسْلمونَ‌ بخَيْلِهم و رِكابِهم مِن أَمْوالِ المُشْركينَ‌، و يجبُ فيها الخُمْس لمَنْ قَسَمه اللَّهُ له، و تُقْسَم أَرْبعةُ أَخْماسِها بينَ‌ المُوجِفين: للفارِسِ ثلاثَةُ أَسْهُم، و للرّاجِلِ سَهْمٌ وَاحِدٌ، و أَمَّا الفَيءُ فهو ما أَفاءَهُ اللَّهُ مِن أَمْوالِ المُشْرِكينَ على المُسْلمينَ بِلا حَرْبٍ و لا إِيجاف عليه، مِثْل جِزْية الرُّؤُوسِ‌ و ما صُولِحُوا عليه فيجِبُ فيه الخُمْس أَيْضاً لمَنْ قَسَمه اللَّهُ تعالَى له، و الباقي يُصْرفُ فيمَا سدّ الثُّغورَ مِن خَيْلٍ و سِلاحٍ و عدَّةٍ‌
(
تاج العروس
, ج17 , ص527)
sourceLink

جَمْعُ الغَنِيمَةِ : الغَنَائِمُ
(
تاج العروس
, ج17 , ص528)
sourceLink

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْغَنِيمَةُ‌ مَا نِيلَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ عَنْوَةً‌ و الْحَرْبُ قَائِمَةٌ و الفَيْ‌ءُ مَا نِيلَ مِنْهُمْ بَعْدَ أَنْ‌ تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص455)
sourceLink

الغَنِيمة و الغُنم و المَغنَم :ما نِيل من أهل الشِرك عَنوة و الحربُ‌ قائمة.الجمع: غنائم و مَغانم . غَنِم الشىءَ يغنَمه غَنما و غُنما و مَغنَما و غَنِيمة : أصابه غُنما .و غَنِم الغازى فى الحرب:ظفِر بمال عدوّه.و اغتنم الشىء و تغنّمه :عدّه غنيمة . و أغنَمه الشىءَ و غنّمه إياه:جعله له غَنيمة .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص636)
sourceLink

( الغَنيمة ) عن أبي عُبيد: ما نيلَ من أهل الشرك عَنْوةً و الحربُ قائمةٌ ، و حُكمُها أن تُخْمَس، و سائرُها بعد الخمْس للغانمين خاصةً ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص114)
sourceLink

و عن علي بن عيسى: « الغنيمةُ أعمُّ من النَفَل، و الفيءُ أَعمُّ من الغنيمة لأنه اسمٌ لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك». قال أبو بكر الرازيّ « فالغنيمة فيءُ ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص115)
sourceLink

و المَغْنَمُ و الغَنِيمَةُ بمعنًى، يقال: غَنِمَ القومُ غُنْماً بالضم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج5 , ص1999)
sourceLink

اِقْتَنَعَ مِنَ الغَنِيمَة بالإياب

خوشحال از اينكه جان به سلامت برده غنيمت پيشكش، به جاى غنيمت خوشحال است كه جان به سلامت برده، دست خالى برگشت.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص489)
sourceLink

راضٍ مِنَ الغَنِيمَةِ بِالإِيَاب

از غنيمت با برگشتن سالم قناعت كرد.
(
فرهنگ ابجدی
, ص647)
sourceLink

خوشحال از اينكه جان به سلامت برده غنيمت پيشكش، به جاى غنيمت خوشحال است كه جان به سلامت برده.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص489)
sourceLink

رَضِيَ من الغَنيمَة بالإِياب

نجا بحياته ¦¦
عاد بدون تحقيق أهدافه
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1066)
sourceLink

غَنيمةٌ بارِدَةٌ

دارائى و ثروت كه بى‌رنج بدست آمده باشد.
(
فرهنگ ابجدی
, ص647)
sourceLink

مَكسب سَهْل و طَيّب بدون عَناء أو تَعَب
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1066)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الغَنِيمَة

وَ قَالَ عليه‌السلام إِنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ اَلطَّاعَةَ غَنِيمَةَ اَلْأَكْيَاسِ عِنْدَ تَفْرِيطِ اَلْعَجَزَةِ

الغنيٖمة: ما يؤخذ من المحاربين عنوة و الحرب قائمة و الفىء ما نيل منهم بعد ان تضع الحرب اوزارها و كل شىء مظفور به (اقرب) آنچه گرفته مى شود قهرا از جنگ كنندگان در حال جنگ و (فیء): آنچه بعد از آرامش جنگ از آنها گرفته شود و هر آنچه بدون مشقت بدست بيايد
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

الصّوم في الشّتاء الغَنِيمَة الباردة

إنما سمّاه غَنِيمَة لما فيه من الأجر و الثواب
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج3 , ص390)
sourceLink

سماه غنيمة لما فيه من الأَجر و الثواب
(
لسان العرب
, ج12 , ص446)
sourceLink

قال الكسائي و غيره قوله: الغنيمة الباردة إنما وصفها بالبرد لأن الغنيمة إنما أصلها من أرض العدو و لا تنال ذلك إلا بمباشرة الحرب و الاصطلاء بحرها يقول: فهذه غنيمة ليس فيها لقاء حرب و لا قتال و قد يكون[أن -]يسمى باردة لأن صوم الشتاء ليس كصوم الصيف الذي يقاسي فيه العطش و الجهد و قد قيل في مثل ول حارها من تولى قارها - يضرب للرجل يكون في سعة و خصب[و -]لا ينيلك منه شيئا ثم يصير منه إلى أذى و مكروه فيقال: دعه حتى يلقى شره كما لقى خيره فالقار هو المحمود و هو مثل الغنيمة الباردة و الحار هو المذموم المكروه.
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ج2 , ص184)
sourceLink

إنّما سمّاه غنيمة لما فيه من الأجر و الثواب (النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص591)
sourceLink

مَانِحِ كُلِّ غَنِيمَةٍ وَ فَضْلٍ

الغنيمة الفىء
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

ضرب المثل الغَنِيمَة

دَمْعَةٌ مِنْ عَوْراءَ غَنِيمَةٌ بارِدَةٌ

أي مِنْ عين عوراء،. يُضْرَبُ للبخيل يصل إليك منه القليل.
(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص217)
sourceLink

رَضِيتُ مِنَ الغَنِيَمةِ بالإيَابِ

يُضْرَبُ عند القناعة بالسلامة.قال امرؤ القيس: وَ قَدْ طوَّفْتُ في الآفاقِ حتى رضيتُ مِنَ الغنيمةِ بالإيابِ‌
(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص242)
sourceLink

أَلَذُّ مِنَ الغنيمةِ البارِدَةِ .

يُقالُ‌:هذه غنيمة باردة إذا لم يكن فيها حَرْبٌ و لا تعبٌ يلحقُ الغانمين،و قيل: غنيمة باردة أي حاصلة،من قولهم:برد حَقي على فلان و جَمُدَ أي ثبت.
(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص470)
sourceLink

رَضِيَ من الغَنيمَة بالإِياب

أي أشفى على الهلكة و أكدى ، فرضي بالرّجوع إلى منزله خائبا سالما، و أصله لامرئ القيس حيث يقول : [الوافر] و قد طوّفت في الآفاق حتّى رضيت من الغنيمة بالإياب
(
الأمثال لزید بن رفاعه الهاشمی
, ص138)
sourceLink

الغَنِيمَة في الاصطلاح

الغَنِيْمَةُ

اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوّة الغزاة و قهر الكفرة على وجه يكون فيه اعلاء كلمة اللّه تعالى و حكمه ان يخمس و سائره للغانمين خاصة.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص70)
sourceLink

[في الانكليزية] Booty، spoils [في الفرنسية] Butin بالنون على وزن اللطيفة هي المال المأخوذ من الكفار بالقتال و أمّا المأخوذ بلا قتال فيسمّى فيئا كذا في فتح القدير في كتاب السّير.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1255)
sourceLink

ما نيل من أهل الشِّرك عنوة و الحرب قائمة و الفيء ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها. (المصباح).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص153)
sourceLink

هي ما يؤخذ من الاعداء في الحرب، و الجمع غنائم، و الغنيمة من الامور التي يجب الخمس فيها.
(
القاموس الفقهي
, ص152)
sourceLink

أصل الغنيمة في اللّغة: الربح و الفضل. أما في الاصطلاح الفقهي: فهي ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة، و الحرب قائمة. و جمعها غنائم. قال النووي: «قال أصحابنا: المال المأخوذ من الكفار منقسم إلى ما يحصل بغير قتال و إيجاف خيل و ركاب، و إلى حاصل بذلك. و يسمى الأول فيئا و الثاني غنيمة. ثم ذكر المسعودي و طائفة من أصحابنا أنّ اسم كل واحد من المالين يقع على الآخر إذا أفرد بالذكر، فإذا جمع بينهما افترقا، كاسمي الفقير و المسكين». * (المصباح 545/2، المغرب 114/2، المطلع ص 216، التوقيف ص 542، الكليات 306/3، حلية الفقهاء ص 160، تهذيب الأسماء و اللغات 64/2، تحرير ألفاظ التنبيه ص 316، التعريفات الفقهية ص 417). ***
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص348)
sourceLink

قال في المجمع-الغنيمة في الأصل:هي الفائدة المكتسبة و لكن اصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار إن كان من غير قتال فهو فيء و إن كان مع القتال فهو غنيمة و إليه ذهب الإمامية و هو مروي عن أئمة الهدى عليهم السلام كذا قيل، و قيل:هما (يعني الغنيمة و الفيء) بمعنى واحد، قال:ثم اعلم أن الفيء للإمام خاصة و الغنيمة يخرج منها الخمس و الباقي بعد المؤن للمقاتلين و من حضر، و قد عمم فقهاء الإمامية مسألة الخمس و ذكروا أن جميع ما يستفاد من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات زائدا عن مؤنة السنة و المعادن و الكنوز و الغوص و الحلال و المختلط بالحرام و لا يتميز عند المالك و لا يعرف قدر الحرام و أرض الذمي اذا اشتراها من مسلم و ما يغنم من دار الحرب جميعه يخرج منه الخمس، و الفيء:هو ما نيل من الكفار بعد أن تضع الحرب أوزارها.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص410)
sourceLink

اصطلاحا: هي ما يحوزه المسلمين بإذن النبي (صلى الله عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) من أموال أهل الحرب بغير سرقة و لا غيلة، من منقول و غيره . قال السيد الخوئي (قدس سره):الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، يجب فيها الخمس، إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام)، بل الحكم كذلك إذا لم يكن بإذنه، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الاسلام أم لغيره، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين. و ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة . قال آية الله المشكيني:عنوان الغنيمة وقع في الفقه موردا للحكم، و كثر استعمالها في جميع ما يتعلق به الخمس؛ بل لعلها صارت مصطلحا خاصا في ذلك الباب، فإنها تطلق على المعنى الأعم الشامل لجميع الأعيان السبعة التي تعلق بها حق الخمس، غير الأرض المشتراة من الذمي و المخلوط بالحرام فإنه لا تصدق الغنيمة فيهما، و قد تطلق على خصوص الربح الذي هو قسم من السبعة؛ و هذا أيضا يكثر استعمال لفظ الغنيمة فيه، و عليه:فلا إشكال في كون الغنيمة موضوعا للحكم في باب الخمس. إما لإرادة المعنى الأعم منها أو لإرادة خصوص ما يتحصل من الفوائد، و على الثاني يرادفها أو يقرب منها عنوان الربح و الكسب، و كيف كان، فمحتملات موضوع هذا الحكم ثلاثة: الأول: إن الموضوع أرباح التجارة و غنائمها فالحكم منوط بها و لا خمس في غيرها و إن حصل من الكسب غير التجارة. الثاني: إن الموضوع عنوان الكسب و صدق التكسب كالصناعات، و الزراعات، و الإجارات، حتى الخياطة، و الكتابة، و التجارة، و الصيد، و حيازة المباحات، و أجرة العبادات الاستيجارية، و تعليم الأطفال، و غير ذلك مما كان من كدّ يمينه أو من أمواله المعدة للاستفادة بأجرتها أو نمائها من عقار أو حيوان أو غير ذلك. الثالث: إن الموضوع عنوان الفائدة و إن دخلت في ملكه بغير الأسباب المذكورة كالإرث و الصداق و الوقف و الوصية و الصدقة و الهبة و الهدية و الجائزة و نحوها، و هذا غير بعيد و إن قلنا باختصاص الحكم في الإرث بالذي كان من حيث لا يحتسب و خروج الصداق بدليل على اختلاف فيه.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص414)
sourceLink

قال في المجمع - الغنيمة في الأصل: هي الفائدة المكتسبة و لكن اصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار إن كان من غير قتال فهو فيء و إن كان مع القتال فهو غنيمة و إليه ذهب الإمامية و هو مروي عن أئمة الهدى عليهم السّلام كذا قيل: و قيل: هما (يعني الغنيمة و الفيء) بمعنى واحد، قال: ثم أعلم أن الفيء للإمام خاصة و الغنيمة يخرج منها الخمس و الباقي بعد المؤن للمقاتلين و من حضر، و قد عمم فقهاء الإمامية مسألة الخمس و ذكروا أن جميع ما يستفاد من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات زائدا عن مؤنة السنة و المعادن و الكنوز و الغوص و الحلال و المختلط بالحرام و لا يتميز عند المالك و لا يعرف قدر الحرام و أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم و ما يغنم من دار الحرب جميعه يخرج منه الخمس، و الفيء: هو ما نيل من الكفار بعد أن تضع الحرب أوزارها.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص200)
sourceLink

الفائدة، و الربح. (ج) غنائم. - عند الحنفية، و الشافعية. و الحنابلة، و الزيدية: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة، و قهر الكفرة، على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى. - عند الجعفرية: ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات، و المكاسب، و الصنائع، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص278)
sourceLink

الغنيمة و الغنم في اللغة: الربح و الفضل، و قد استعمل لفظ الغنم بنفس هذه الدلالة في القاعدة الفقهية. أما الغنيمة في الاصطلاح الفقهي: فهي ما أخذ من أهل الحرب عنوة و الحرب قائمة، و جمعها: غنائم. و قيل: ما أخذه المجاهدون من الكفار بإيجاف و تعب. الفيء: ما أخذه المجاهدون من الكفار بدون إيجاف و تعب. و قيل: الغنيمة: ما بين الأربعين إلى المائة شاة، و الغنم: ما يفرد لها راع على حدة، و هي ما بين المائتين إلى أربعمائة. «الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 171، و الكواكب الدرية 132/2، 133، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 462، 463، و المصباح المنير 545/2، و المغرب 114/2، و المطلع ص 216، و التوقيف ص 542، و الكليات 306/3، و تحرير التنبيه ص 316».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص24)
sourceLink

الغنيمة: هى الفائدة و الربح، يقال: غنم غنما فهو غانم . و الفرق بين الفيء و الغنيمة و إن كان الجميع راجعا من الكفار، أن الفيء رجع من غير صنع منا فسمي فيئا لأنه فاء بنفسه، و في الغنيمة لنا صنع فلم يرجع بنفسه فرده الغانمون على أنفسهم . و ذكر الماوردي (ت 450 ه‍) بأنهما يتفقان في مصرف خمسهما، و أن كل واحد من المالين و اصل بالكفر، و كذلك أنهما يختلفان في أن الفيء مأخوذ عفوا و مال الغنيمة مأخوذ قهرا، و أن مصرف أربعة أخماس الفيء مخالف لمصرف أربعة أخماس الغنيمة . و تحديد الغنيمة بأنها: «ما أخذه المسلمون من الكفار قهرا إما بقتال أو بإيجاف خيل أو ركاب أو بمصافّ أو بحصار أو كمين» . و تسمى الغنائم أنفالا لأنها زيادة من الله عز و جل لهذه الأمة على وجه الخصوص، و كانت تسمى عند العرب بأسماء منها: الحباسة و الهبالة و الغنامى . و هي تخص الغانمين كما يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (ت 23 ه‍/ 644 م): «الغنيمة لمن شهد الوقعة» .
(
معجم المصطلحات السیاسیة
, ص183)
sourceLink

الفائدة،و الربح. -عند الحنفية،و الشافعية،و الحنابلة، و الزيدية:اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة،و قهر الكفرة،على وجه يكون فيه إعلاء كلمة اللّه تعالى. -عند الجعفرية:ما يستفيد الإنسان من أرباح التجارات،و المكاسب،و الصنايع،و خالف جميع الفقهاء في ذلك. -:ما حصل من الكفار عنوة بإيجاف خيل و ركاب،فلهذا حصول ما ينافي الضر و صفة النقص و نقيضه الحاجة ذكره الحرالي[المناوي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص434)
sourceLink

ما نيل من أهل الشرك عنوة،أي:قهرا أو غلبة و الحرب قائمة، و حكمها أن تخمس. و سائرها بعد الخمس للغانمين خاصة.كذا في المغرب .و في الصحاح:المغنم بمعنى الغنيمة .
(
أنیس الفقهاء
, ص179)
sourceLink

*اصطلاحاً : الغنيمة في الاصطلاح عند الإمامية هي : عموم الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت برأس مال - كأرباح التجارات والزراعات وغيرهما - أو بغيره من قبيل ما يحصل من حيازة المباحات، أو اكتسبت بالقتال من دار الحرب . والكلام هنا هو في خصوص المكتسب من دار الحرب، أي ما اكتسب بالقتال، وأمّا الكلام في القسم الأوّل فيما اكتسب برأس المال - أي أرباح المكاسب - فقد تمّ تفصيله في مصطلح (خمس) وكذلك تقدّم الكلام في القسم الثاني، أي ما يحصل بالحيازة في مصطلح (حيازة). والغنيمة عند فقهاء المذاهب : خصوص المأخوذ من أهل الحرب. وعرّفها الحنفية بأنّها : اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة؛ إمّا بحقيقة المنعة أو بدلالتها، وهي إذن الإمام . وعند الشافعية : هي اسم للمأخوذ من أهل الحرب الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير .ومثله تعريف المالكية والحنابلة . ¦¦
*لغة : الغنيمة, والمغنم, والغنيم, والغنم - بالضمّ - في اللغة : الفيء، يقال : غَنِم الشيء غُنماً : فاز به، وغنم الغازي في الحرب : ظفر بمال عدوّه .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج15 , ص249)
sourceLink

ما أخذ بغير كلفة. Gain,profit ما استولى عليه المجاهدون المسلمون، من أموال الكفار المحاربين، عنوة و قهرا، حين القتال.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص308)
sourceLink

الغنيمة في العلوم الاجتماعية و السياسية

إنّه ما نيل من أهل الشرك عنوة قسرا - و الحرب قائمة - فهو الغنيمة، التي تخمّس و يكون سائرها لأهلها خاصّة، دون الناس، و ما نيل منهم بعد ما تضع الحرب أوزارها، و تصير الدار دار إسلام فهو فيء يكون للناس عامّا، و لا خمس فيه. (ابن سلام، الأموال، 110، 25). ¦¦
ما نيل من أهل الشّرك عنوة قسرا و الحرب قائمة، فهو من الغنيمة التي تخمّس، و يكون سائرها لأهلها خاصّة دون الناس. (ابن زنجويه، الأموال 2، 583، 1). ¦¦
أمّا الغنيمة فليست من حقوق بيت المال لأنّها مستحقّة للغانمين الذين تعيّنوا بحضور الواقعة، لا يختلف مصرفها رأي الإمام، و الاجتهاد له في منعهم منها، فلم تصر من حقوق بيت المال. (الماوردي، الأحكام السلطانية، 206، 3). ¦¦
أمّا الغنيمة. فهي المال المأخوذ من الكفّار بالقتال، ذكرها اللّه في سورة الأنفال، التي أنزلها في غزوة بدر، و سمّاها أنفالا، لأنّها زيادة في أموال المسلمين. (ابن تيمية، السياسة الشرعية، 32، 12). ¦¦
إنّ‌ الغنيمة ليست كمباح اشترك فيه ناس مثل الاصطياد و الاحتطاب، فإنّ‌ ذلك الفعل مقصوده هو اكتساب المال بخلاف الغنيمة، فإنّ‌ المقصود للجهاد إعلاء كلمة اللّه، و الغنائم لم تبح لمن كان قبلنا و إنّما أبيحت لنا معونة على مصلحة الدين و أهله، فمن نفع المجاهدين بنفع استعانوا به على تمام جهادهم جعل منهم و إن لم يحضر. (ابن رجب الحنبلي، أحكام الخراج، 26، 14). ¦¦
قال بعض الفقهاء: الأرض لا تخمّس، لأنّها فيء، و ليست بغنيمة، لأنّ‌ الغنيمة لا توقف، و الأرض إن شاء الإمام وقفها و إن شاء قسّمها كما يقسّم الفيء، فليس في الفيء خمس و لكنّه لجميع المسلمين. (ابن آدم، الخراج، 19، 9).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2008)
sourceLink

إذا غنم المسلمون غنيمة من أهل الشرك فأحبّ‌ إليّ‌ أن لا تقسم حتى تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام، و إن قسمت في دار الحرب نفذت لأنّها ليست بمحرزة ما دامت في دار الحرب. (أبو يوسف القاضي، الخراج، 196، 11). ¦¦
قال أبو يوسف: و لا بأس أن ينفل الإمام أو و اليه على الجيش الرجل أو السرية يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، أو من خراج فأصاب كذا و كذا فله منه كذا، أو من أصاب شيئا فله منه كذا و كذا ما لم تحرز الغنيمة، فإذا أحرزت الغنيمة لم يكن للوالي أن ينفل أحدا شيئا. حدّثنا الحسن بن عمارة عن حبيب بن نهار عن أبيه قال: كنت أول من أوقد في باب تستر، فلما فتحناها أمرني الأشعري على عشرة من قومي و نفّلني سهما سوى سهمي و سهم فرسي قبل الغنيمة. (أبو يوسف القاضي، الخراج، 197، 22). ¦¦
إنّ‌ الغنيمة ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى يأخذوه عنوة. (ابن آدم، الخراج، 17، 7). ¦¦
لا يجوز لأحد من الجند الذين شهدوا الغنيمة، أن يبيع سهمه من المغنم، و لا يعتقه حتى تقسم الغنيمة، و الغنيمة جميع ما أصابوا من شيء قلّ‌ ذلك أو كثر حتى الأبر إلاّ الأرضين. (ابن آدم، الخراج، 18، 13).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2007)
sourceLink

الغنيمة في الفكر النقدي

ب‍‌ «الغنيمة» نقصد الدور الذي يقوم العامل الاقتصادي في المجتمعات التي يكون فيها الاقتصاد قائما أساسا - و ليس بصورة مطلقة - على «الخراج» و «الريع» و ليس على العلاقات الإنتاجية من مثل علاقات السيّد بالعبد و الإقطاعي بالقن و الرأسمالي بالعامل. (الجابري، العقل السياسي العربي، 49، 20).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2008)
sourceLink

الغنيمة في اللّغة

الغنم: الفوز بالشيء من غير مشقّة. و الاغتنام: انتهاز الغنم. و الغنم و الغنيمة و المغنم: الفيء... و في الحديث: «الرّهن لمن رهنه، له غنمه و عليه غرمه»، غنمه: زيادته و نماؤه و فاضل قيمته... و غنم الشيء... فاز به. و تغنّمه و اغتنمه: عدّه غنيمة... و أغنمه الشيء: جعله له غنيمة... الغنيمة: ما أوجف عليه المسلمون بخيلهم و ركابهم من أموال المشركين، و يجب الخمس لمن قسمه اللّه له... يقال: غنمت أغنم غنما و غنيمة... و يقال: فلان يتغنّم الأمر: أي يحرص عليه كما يحرص على الغنيمة. (لسان العرب، غنم 445/12-446). ¦¦
الغنيمة... هي المال المأخوذ من الكفار بالقتال، و أما المأخوذ بلا قتال فيسمّى فيئا. (كشاف الاصطلاحات، الغنيمة، 1255/2). ¦¦
قيل: الغنيمة ما حصل مستغنما بتعب كان أو بغير تعب، و باستحقاق كان أو بغير استحقاق، و قبل الظفر أو بعده... و قال بعضهم: الغنيمة و الجزية و مال أهل الصلح و الخراج كله فيء، لأن ذلك كله مما أفاء اللّه على المؤمنين. و عند الفقهاء: كل ما يحلّ‌ أخذه من أموالهم فهو فيء. (الكليات، فصل الغين، الغنم، 306/3-307).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2007)
sourceLink

الغنيمة - الربح

«الغنيمة» مصدر مِن غَنِمَ الشيء يغنم - من باب علم - غُنماً و غَنماً و غنيمةً: فاز به، و ناله بلا بدل. و الغنيمة: ما يؤخذ من المحاربين عنوة. و الغنيمة الباردة: الطيّبة بلا تعب؛ و الجمع: غنائم. و في المجمع: «الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة، ولكن اصطلح جماعة على أنّ ما اُخذ من الكفّار؛ إن كان من غير قتال، فهو فيء؛ و إن كان مع القتال، فهو غنيمة؛ و إليه ذهب الإماميّة، و هو مرويّ عن أئمّة الهدى عليهم السلام» انتهى. و في النهاية: «الغنيمة و الغنم و المغنم: ما اُصيب من أموال أهل الحرب و أوجف عليه المسلمين بالخيل و الركاب، و الغنم بالضمّ الاسم، و بالفتح المصدر». هذا، و قد وقع عنوان الغنيمة في الفقه مورداً للحكم، و كثر استعمالها في جميع ما يتعلّق به الخمس، بل لعلّها صارت مصطلحاً خاصّاً في ذلك الباب؛ فإنّها تطلق فيه على المعنى الأعمّ الشامل لجميع الأعيان السبعة التي تعلّق بها حقّ الخمس، غير الأرض المشتراة من الذمّي، و المخلوط بالحرام؛ فإنّه لا تصدق الغنيمة فيهما. و قد تطلق على خصوص الربح الذي هو قسم من السبعة، و هذا أيضاً يكثر استعمال لفظ الغنيمة فيه، و عليه فلا إشكال في كون الغنيمة موضوعاً للحكم في باب الخمس؛ إمّا لإرادة المعنى الأعمّ منها، أو لإرادة خصوص ما يتحصّل من الفوائد، و على الثاني يرادفها أو يقرب منها عنوان الربح و الكسب. و كيف كان، فمحتملات موضوع هذا الحكم ثلاثة: الأوّل: أنّ الموضوع أرباح التجارة و غنائمها، فالحكم منوط بها، و لا خمس في غيرها و إن حصل من الكسب غير التجارة. الثاني: أنّ الموضوع عنوان الكسب و صدق التكسّب، كالصناعات، و الزراعات، و الإجارات، حتّى الخياطة و الكتابة و النِّجارة و الصيد و حيازة المباحات و اُجرة العبادات الاستئجاريّة و تعليم الأطفال، و غير ذلك ممّا كان من كدّ يمينه، أو من أمواله المعدّة للاستفادة باُجرتها، أو نمائها من عقار أو حيوان أو غير ذلك. الثالث: أنّ الموضوع عنوان الفائدة و إن دخلت في ملكه بغير الأسباب المذكورة، كالإرث، و الصداق، و الوقف، و الوصيّة، و الصدقة، و الهبة، و الهدية، و الجائزة، و نحوها؛ و هذا غير بعيد و إن قلنا باختصاص الحكم في الإرث بالذي كان من حيث لا يحتسب و خروج الصداق بدليل على اختلاف فيه.
(
مصطلحات الفقه
, ص420)
sourceLink

الغنيمة مصدر من غنم الشيء يغنم من باب علم غنما و غنما و غنيمة فاز به و ناله بلا بدل، و الغنيمة ما يؤخذ من المحاربين عنوة، و الغنيمة الباردة، الطيبة بلا تعب، و الجمع غنائم، و في المجمع الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة و لكن اصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار ان كان من غير قتال فهو فيء و ان كان مع القتال فهو غنيمة و إليه ذهب الإمامية و هو مروي عن أئمة الهدى عليهم السّلام انتهى. و في النهاية الغنيمة و الغنم و المغنم ما أصيب من أموال أهل الحرب و أوجف عليه المسلمين بالخيل و الركاب و الغنم بالضم الاسم و بالفتح المصدر. هذا و قد وقع عنوان الغنيمة في الفقه موردا للحكم و كثر استعمالها في جميع ما يتعلق به الخمس بل لعلها صارت مصطلحا خاصا في ذلك الباب فإنها تطلق فيه على المعنى الأعم الشامل لجميع الأعيان السبعة التي تعلق بها حق الخمس، غير الأرض المشتراة من الذمي و المخلوط بالحرام فإنه لا تصدق الغنيمة فيهما، و قد تطلق على خصوص الربح الذي هو قسم من السبعة و هذا أيضا يكثر استعمال لفظ الغنيمة فيه، و عليه فلا إشكال في كون الغنيمة موضوعا للحكم في باب الخمس اما لإرادة المعنى الأعم منها أو لإرادة خصوص ما يتحصل من الفوائد، و على الثاني يرادفها أو يقرب منها عنوان الربح و الكسب، و كيف كان فمحتملات موضوع هذا الحكم ثلاثة: الأول: ان الموضوع أرباح التجارة و غنائمها فالحكم منوط بها و لا خمس في غيرها و ان حصل من الكسب غير التجارة. الثاني: ان الموضوع عنوان الكسب و صدق التكسب، كالصناعات، و الزراعات، و الإجارات، حتى الخياطة و الكتابة و النجارة و الصيد و حيازة المباحات و أجرة العبادات الاستيجارية و تعليم الأطفال و غير ذلك مما كان من كدّ يمينه أو من أمواله المعدة للاستفادة بأجرتها أو نمائها من عقار أو حيوان أو غير ذلك. الثالث: ان الموضوع عنوان الفائدة و ان دخلت في ملكه بغير الأسباب المذكورة كالإرث و الصداق و الوقف و الوصية و الصدقة و الهبة و الهدية و الجائزة و نحوها، و هذا غير بعيد و ان قلنا باختصاص الحكم في الإرث بالذي كان من حيث لا يحتسب و خروج الصداق بدليل على اختلاف فيه.
(
مصطلحات الفقه
, ص396)
sourceLink

الغنيمة في العلوم الاجتماعية و السياسية(تعلیق)

الغنيمة هي ما يكسبه المسلمون نتيجة القتال مع أعدائهم أهل الشرك، و هي تتضمّن كل شيء ما عدا الأرض. لقد اندرج هذا المفهوم في أدبيات الفقهاء المسلمين و أخذ بعدا دينيّا فقهيّا في تقسيمه و تنظيمه، بحيث أن أصوله تقتضي أن يحتفظ‍‌ كل واحد بما غنمه في المعركة، و لا يجوز للوالي أن ينفل أحدا شيئا. و يعتبر هذا المفهوم محرّكا أساسيّا لغزو المسلمين للبلدان التي تجاورهم، حيث اختلط‍‌ نشر الدعوة الإسلاميّة في بلاد الكفر، بديناميّة تملّك ما يغنمه المسلمون عنوة و قسرا. بهذا المنحى يتداخل البعد الديني بالبعد الاقتصادي في هذه المسألة، حتى أن وعد المسلمين بالغنائم أدّى إلى سهولة تجهيز الجيوش للقتال. و غالبا ما كانت تقسم الجيوش إلى جهات معيّنة تستباح فيها ما تستولي عليه في الأمكنة المخصّصة لها للقتال. و يعتبر الأنثرولولوجيون في تفسيرهم لكثير من مظاهر السلوك، و لبعض الظواهر الاجتماعية و السياسية في المجتمعات العربية الإسلامية، أن الكثير من هذه المظاهر يجد أسسه الدفينة في هذا المفهوم. فالعقل العربي الإسلامي هو عقل غنيمة في مظاهره الاجتماعية و السياسية، هو عقل غلبة لا يزال يتمثّل المفاهيم القبلية التي كانت سائدة في تراثه. و قد بقيت هذه المفاهيم جوهرانية المنحى، بمعنى أنها تظهر ساعة تحين لحظة الظرف الذي يكشف عن البنية المكوّنة للمجتمع.
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2008)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الغَنِيمَة

الغين و النون و الميم و النون أصلٌ‌ صحيح واحد يدلُّ‌ على إفادة شىءٍ لم يُملَك من قبل،ثم يختصّ‌ به ما أُخِذ من مال المشركين بقَهْرٍ و غَلَبة.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص397)sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.