الهِبَة

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَل
bookmark

معنی الهِبَة

عَقْد الهِبَة

صَكّ‌ أو وثيقة الهِبَة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1561)
sourceLink

هِبَةٌ‌

بخشش بلا عوض ¦¦
هديه.
(
فرهنگ ابجدی
, ص948)
sourceLink

العطية الخالية من الأعواض و الأعراض.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص477)
sourceLink

تَبرُّع،عَطاء من دون مُقابِل:«هِبة ماليَّة»،«هِبة لِعَمَل خيريّ‌» ¦¦
هَدِيَّة، تَقدِمة،إِنْعام،مِنَّة:«هبات اللّٰه» ¦¦
عَطيَّة مجَّانيَّة بلا عِوَض،إكراميَّة، حُلْوان:«هبة لموظّف»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1561)
sourceLink

العَطِيَّةُ‌ الخاليَةُ‌ عن الأَغْراض و الأَعْواض
(
تاج العروس
, ج2 , ص478)
sourceLink

مصدر و شرعاً تمليك العين بلا عوض (ج) هِبَات و ربَّما سُمّي الموهوب هِبَةً.
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص837)
sourceLink

العطِيَّة الخالية من الأَعْواض و الأَغراض. ¦¦
(شرعاً) :تمليك العين بلا عِوض. ¦¦
الموهوب.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص1059)
sourceLink

للعَطاءِ‌
(
دستور اللغة
, ص830)
sourceLink

العَطِيَّة الخاليةُ عن الأَعْواضِ و الأَغْراضِ، فإِذا كَثُرَتْ سُمِّي صاحِبُها وَهَّاباً، و هو من أَبنية المُبالغة.
(
لسان العرب
, ص803)
sourceLink

ج.-ات:هديه؛هبه،بخشش.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص772)
sourceLink

العطيَّة. وهَب لفلان ما لا يهبه هِبَة و وهَبا و وهبا و مَوهِبا و مَوهِبة :أعطاه بلا عِوض. يتعدى إلى الأول باللام.و قد يضمّن وهَب معنى جعل فيتعدى بنفسه إلى مفعولين،لكن لم يُسمع فى كلام فصيح.و اتّهبَ‌ الهبةَ‌ :قبِلها،و استوهبها : سألها.و رجل وهّاب و وَهُوب و وهّابة :كثير الهِبَة .و تواهبوا : وهَب بعضهم لبعض.و واهبَه فوهَبه :غالبه فى الهِبة فغلَبه:أى كان أكثر هِبَة منه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص135)
sourceLink

هي التبرّع بما ينفع الموهوبَ له.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص373)
sourceLink

قال شمِر: قال الفرّاء: اتَّهَبْتُ منكَ دِرْهماً: افْتَعَلْتُ من الهِبة ، و أصبَح فُلانٌ مُوهباً أي مُعدّاً. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قوله: لا أَتَّهِبَ ، أي أقبَل هِبةً إلا من هؤلاء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج6 , ص244)
sourceLink

وهب الوَهَب : الهِبة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7306)
sourceLink

وهب المَوْهِبة : الهبة ، و الجميع المواهب .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7307)
sourceLink

وهب وَهَبَ له شيئاً هبةً : إِذا مَلَّكه إِياه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7312)
sourceLink

الهبة لذوي الأرحام المحارم، و الزوجان يجريان مجرى ذوي الأرحام.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7313)
sourceLink

قال مالك و من وافقه: الهبة تقتضي الثواب إِذا وهب الرجل لمن فوقه، و هو قول الشافعي في القديم، و قال في الجديد: لا تقتضي الثواب إِلاّ أن يشترط الواهب ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7315)
sourceLink

و اتَّهَبْتُ الهبةَ : قَبِلتُها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج6 , ص147)
sourceLink

وَهَبْتُ الشّيءَ - كوَضَعَ - هِبَةً ، وَ وَهَباً بفتح الهاء و سكونها، وَ مَوْهِباً ، و مَوْهِبَةً بكسرها فيهما، وَ وَهَبَاناً بفتحها: تبرَّعتُ بإعطائِهِ ، و لا يقال إلاّ فيما ينفعُ المَوهُوبَ له...
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج3 , ص144)
sourceLink

(و الهِبَةُ ، و المَوْهِبَةُ ، بكسر الهاء و تُفْتَح: الموهوبُ ). ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و اتَّهَبْتُ الهِبَةَ اتِّهاباً : قبلتُها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج3 , ص145)
sourceLink

المصطلح الهِبَةُ : تَمليكُ العينِ بلا عوض، و زادَ بعضُهُم: «للتَّوَدّدِ و التَّحبّبِ ». لتَخرجَ صدقةُ التّطوِّع.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج3 , ص147)
sourceLink

هِبة بِلا شَرْط

«هبة مجّانيَّة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1561)
sourceLink

هِبَة لَدُنيّة

هِبة روحيَّة تمنحها نِعمة رَبَّانيَّة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1561)
sourceLink

هذا هِبَةٌ لكَ

اين هديه‌اى است براى تو(شما).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص772)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الهِبَة

وَ لاَ يَلْوِيهِ شَخْصٌ عَنْ شَخْصٍ وَ لاَ يُلْهِيهِ صَوْتٌ عَنْ صَوْتٍ وَ لاَ تَحْجُزُهُ هِبَةٌ عَنْ سَلْبٍ وَ لاَ يَشْغَلُهُ غَضَبٌ عَنْ رَحْمَةٍ وَ لاَ تُولِهُهُ رَحْمَةٌ عَنْ عِقَابٍ وَ لاَ يُجِنُّهُ اَلْبُطُونُ عَنِ اَلظُّهُورِ وَ لاَ يَقْطَعُهُ اَلظُّهُورُ عَنِ اَلْبُطُونِ

وهبه وهبا و هبة اذا اعطاه بلا عوض
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

الهبة: مصدر و شرعا تمليك العين بلا عوض (اقرب) بخشش كردن در شرع مالك نمودن غير است بر چيزى بدون عوض
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

الراجع في هبته كالعائد في قيئه

وَهَبَ‌ له شيئاً هبةً‌:إِذا مَلَّكه إِياه.قال اللّٰه تعالى: لِأَهَبَ‌ لَكِ غُلاٰماً زَكِيًّا
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7312)
sourceLink

المداخل المترادفة لـ الهِبَة

الهِبَة في الاصطلاح

الهبة - النحلة - العطيّة

«الهبة» في اللغة: تمليك الشيء بلا عوض؛ يقال: وهب المال فلاناً و لفلان: إذا أعطاه بدون عوض. و الهبة أيضاً: الشيء الموهوب، و هي غير الصدقة. و في المفردات: «الهبة: أن تجعل ملكك لغيرك بلا عوض» انتهى. و في النهاية: «هي العطيّة الخالية عن الأعواض و الأغراض؛ فإذا كثرت، سمّي صاحبها الوهّاب» انتهى. و في اصطلاح الفقهاء عبارة عن إنشاء تمليك عين بلا عوض بقول أو فعل، فهي موافقة للمعنى اللغوي، و لا ينتقض بالهبة المعوّضة؛ فإنّ العوض فيها ليس للعين، بل لنفس الهبة، فهي هبة بلا عوض في مقابل هبة مثلها. ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا أنّه يشترط في تحقّق ماهيّتها اُمور: إنشاء التمليك، و الواهب، و المتّهب، و الموهوب. فيفتقر الهبة إلى الإيجاب من الواهب، و القبول من المتّهب، و يقعان بكلّ لفظ دالّ على المقصود، و كلّ فعل كذلك، نظير تسليم العين بقصد التمليك المجاني و تسلمها كذلك. و يشترط في كلّ من الواهب و الموهوب له: البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار. و يكفي حصول ذلك في وليّهما أيضاً، و في الواهب عدم حجره لسفه أو فلس، و في الموهوب له صلاحيّة التملّك، فلا تصحّ هبة المصحف للكافر، و في العقد القبض و الإقباض. و الهبة عقد جائز، فللواهب الرجوع فيها إلّافي موارد: إذا كانت لرحم، و إذا تلفت العين عند المتّهب، و إذا كانت معوّضة، و إذا قصد بها القربة.
(
مصطلحات الفقه
, ص586)
sourceLink

الهبة - النحلة - العطية

الهبة في اللغة تمليك الشيء بلا عوض يقال وهب المال فلانا و لفلان إذا أعطاه بدون عوض، و الهبة أيضا الشيء الموهوب، و هي غير الصدقة، و في المفردات: الهبة أن تجعل ملكك لغيرك بلا عوض انتهى، و في النهاية: هي العطية الخالية من الأعواض و الأغراض فإذا كثرت سمّي صاحبها الوهّاب انتهى. و في اصطلاح الفقهاء عبارة عن إنشاء تمليك عين بلا عوض بقول أو فعل، فهي موافقة للمعنى اللغوي و لا ينتقض بالهبة المعوّضة فإنّ العوض فيها ليس للعين بل لنفس الهبة، فهي هبة بلا عوض في مقابل هبة مثلها. ثم أن الأصحاب ذكروا أنه يشترط في تحقق ماهيتها أمور: إنشاء التمليك، و الواهب، و المتهب، و الموهوب، فيفتقر الهبة إلى الإيجاب من الواهب و القبول من المتهب، و يقعان بكل لفظ دال على المقصود و كل فعل كذلك، نظير تسليم العين بقصد التمليك المجاني و تسلمها كذلك، و يشترط في كل من الواهب و الموهوب له البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و يكفي حصول ذلك في وليهما أيضا و في الواهب عدم حجره لسفه أو فلس، و في الموهوب له صلاحية التملك فلا تصح هبة المصحف للكافر، و في العقد القبض و الإقباض، و الهبة عقد جائز فللواهب الرجوع فيها إلاّ في موارد: إذا كانت لرحم، و إذا تلفت العين عند المتهب، و إذا كانت معوضة، و إذا قصد بها القربة.
(
مصطلحات الفقه
, ص552)
sourceLink

هِبَةٌ‌

فى اللغة التبرّع و فى الشرع تمليك العين بلا عوض.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص112)
sourceLink

[في الانكليزية] Donation، gift [في الفرنسية] Don، legs بالكسر في اللغة إعطاء الشيء بغير عوض عينا كان أو لا، أي مالا كان أو غيره. قال اللّه تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ اَلذُّكُورَ . و عند الفقهاء تمليك عين بلا عوض أي بلا شرط عوض لا أنّ عدم العوض شرط فيه حتى ينتقض بالهبة بشرط العوض فتدبّر، و يشتمل بهذا الهديّة المراد بها إكرام المهدى و الصّدقة المراد به وجه اللّه. و قيل الصّدقة ليست بهبة إذ لا يصحّ الرجوع فيها بخلاف الهبة. و في لفظ التمليك إشارة بأنّها لا تقع إلاّ من الحرّ المكلّف المالك للموهوب، فلا يقع من القنّ و نحوه و لا من المجنون و الصغير و غير المالك. و المتبادر التمليك و لو هزلا حالا فلا يتناول الوصية كما ظنّ على أنّه قد ذكر أنّها هبة معلّقة بالموت. و بقيد العين خرج الإجارة و العارية و المهايأة. و بقيد بلا عوض خرج البيع، هكذا يستفاد من الدرر و جامع الرموز و البرجندي.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1736)
sourceLink

وهب يهب وهبا و هبة، و لغة هو الإعطاء من دون مقابل. و اصطلاحا:هي عقد مفادها الإعطاء المجاني، نعم في الهبة المعوضة، أي الهبة مقابل عوض من الآخر، هناك تعويض.
(
القاموس الفقهي
, ص217)
sourceLink

الهبة لغة: الإعطاء بلا عوض. و قد ذكر جمهور الفقهاء أنّ الهبة و الهدية و الصّدقة و العطيّة ألفاظ ذات معان متقاربة، و كلها تمليك في الحياة بغير عوض، و اسم العطيّة شامل لجميعها، و كذلك الهبة. غير أنّ هناك تغايرا بين الصّدقة و الهدية، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و سلم كان يأكل الهدية، و لا يأكل الصدقة. و الفرق بينهما أنّ من أعطى شيئا يتقرّب به إلى اللّه تعالى للمحتاج فهو صدقة، و من دفع إلى إنسان شيئا مجانا للتقرّب إليه و نيل محبته فهو هدية. * (المصباح 842/2، التوقيف ص 737، المغني 591/5، روضة الطالبين 364/5، شرح الأحكام الشرعيّة للأبياني 230/2، و انظر م 833، 834، 835 من المجلة العدلية، تهذيب الأسماء و اللغات 196/2).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص464)
sourceLink

يقال:وهبه يهبه وهبا و هبة لغة:هو الإعطاء من دون مقابل و اصطلاحا:هي عقد مفاده الإعطاء المجاني إلا في الهبة المعوضة أي ألهبة مقابل عوض من الآخر فهو قسم ثاني للهبة.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص619)
sourceLink

يقال: وهبه يهبه وهبا وهبة لغة: هو الإعطاء من دون مقابل و إصطلاحا: هي عقد مفاده الإعطاء المجاني إلا في الهبة المعوضة أي الهبة مقابل عوض من الآخر فهو قسم ثاني للهبة.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص257)
sourceLink

في اللغة: تمليك الشيء بلا عوض، يقال: وهب المال فلانا و لفلان إذا أعطاه بدون عوض، و الهبة أيضا:الشيء الموهوب، و هي غير الصدقة، و في المفردات:الهبة أن تجعل ملكك لغيرك بلا عوض، و في النهاية:هي العطية الخالية من الأعواض و الأغراض، فإذا كثرت سمّي صاحبها الوهاب. و في اصطلاح الفقهاء:عبارة عن إنشاء تمليك عين بلا عوض بقول أو فعل، فهي موافقة للمعنى اللغوي، و لا ينتقض بالهبة المعوّضة فإنّ العوض فيها ليس للعين بل لنفس الهبة، فهي هبة بلا عوض في مقابل هبة مثلها. ثم إن الأصحاب ذكروا:أنه يشترط في تحقق ماهيتها أمور:إنشاء التمليك، و الواهب، و المتّهب، و الموهوب، فتفتقر الهبة إلى الإيجاب من الواهب و القبول من المتهب، و يقعان بكل لفظ دال على المقصود و كل فعل كذلك، نظير تسليم العين بقصد التمليك المجاني و تسلمها كذلك، و يشترط في كل من الواهب و الموهوب له:البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و يكفي حصول ذلك في وليهما أيضا، و في الواهب: عدم حجره لسفه أو فلس، و في الموهوب له: صلاحية التملك، فلا تصح هبة المصحف للكافر، و في العقد:القبض و الإقباض؛ و الهبة عقد جائز، فللواهب الرجوع فيها إلاّ في موارد: إذا كانت لرحم، و إذا تلفت العين عند المتهب، و إذا كانت معوضة، و إذا قصد بها القربة .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص599)
sourceLink

مصدر. -: الشيء الموهوب. (ج) هبات. - شرعا: تمليك العين بلا عوض. (الجرجاني) - في المجلة (م 833): هي تمليك مال لآخر بلا عوض، و يقال لفاعله: واهب، و لذلك المال: موهوب و لمن قبله: موهوب له. و الاتهاب بمعنى قبول الهبة أيضا.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص390)
sourceLink

- بكسر الهاء و تخفيف الموحدة - و هي لغة: العطية الخالية عن الأعواض و الأغراض، فإذا كثرت سمى صاحبها و هابا. و اتهبت الهبة: قبلتها، و استوهبتها: سألتها، و تواهبوا: وهب بعضهم البعض. و ذكر جمهور الفقهاء: أن الهبة، و الهدية، و الصدقة، و العطية، كلها ألفاظ ذات معان متقاربة. غير أن هناك تغايرا بين الصدقة و الهدية، فالأولى يتقرب بها إلى اللّه، و الثانية يتقرب بها إلى المهدى له. قال الأزهري الآبي (المالكي): لا تفترق الهبة و الصدقة إلا في شيئين: أحدهما: أن الهبة تعتصر، و الصدقة لا تعتصر، فإذا وهب الأب الابن شيئا فله أن يعتصره منه، و لا كذلك إذا تصدق عليه. ثانيهما: إن عود الهبة إلى ملك واهبها ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك جائز، و لا كذلك الصدقة، بل يكره عودها إلى ملك المتصدق بما ذكر من الأنواع المتقدمة في الهبة. قال الحصنى: إن تمحض فيه طلب الثواب فهو: صدقة، و إن حمل إلى المملك إكراما و توددا فهو: هدية و إلا فهو: هبة. قال في «الفتح»: و تطلق الهبة بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء، و هو هبة الدين ممن هو عليه. و المنيحة: الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا ليشرب لبنها، ثمَّ يردها إذا انقطع اللبن. و عرّفها الفقهاء: فعرّفها الحنفية: بأنها تمليك عين بلا عوض. ذكره الميداني. و قال الموصلي: العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق. و عرّفها المالكية: تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل. ذكره الكشناوى. و عرّفها الشافعية: بأنها تمليك عين يصح بيعها غالبا، أو دين من أهل متبرع بلا عوض. ذكره المليبارى في «فتح المعين»، و هو تعريف شامل للصدقة و الهبة، و عليه فالهبة بثواب تعتبر بيعا لا هبة. و قال الأنصاري: تمليك تطوع في حياة. و عرّفها الحنابلة: بأنها تمليك عين بلا عوض (و يفرق بينها و بين غيرها بالقصد على ما ذكرناه آنفا في المعنى اللغوي) ذكره البعلى. «المفردات ص 534، و النهاية 231/5، و كفاية الأخيار 323/1، و فتح الوهاب 259/1، و فتح المعين ص 84، و اللباب شرح الكتاب 170/2، و الاختيار 301/2، و فتح الرحيم 157/2، 158، و الثمر الداني للأزهري ص 408 ط. الحلبي، و نيل الأوطار 390/5 ط. دار السلام، و تحرير التنبيه ص 263، و الروض المربع ص 341، و المطلع ص 261، و أسهل المدارك 212/2».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص444)
sourceLink

الهبة تصرّف بين الأحياء بمقتضاه يتفرّغ المرء لشخص آخر عن كل أمواله أو عن بعضها بلا مقابل. (م 504-موجبات و عقود)
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص316)
sourceLink

-لغة:التبرع. -شرعا:تمليك عين بلا عوض[المناوي]. -:الشيء الموهوب. -شرعا:تمليك العين بلا عوض.[الجرجاني]. -:هي تمليك مال لآخر بلا عوض.و يقال لفاعله:واهب،و لذلك المال:موهوب و لمن قبله: موهوب له.و الاتهاب بمعنى قبول الهبة أيضا. -عند الحنفية:الهبة تمليك العين بلا شرط العوض في الحال:و معنى ذلك أن الشخص الذي يملك عينا ملكا صحيحا يصح له أن يملكها غيره من غير أن يتوقف ذلك التمليك على عوض يأخذه صاحب العين الموهوب له. و هذا لا ينافي أن للمالك أن يهب تلك العين بشرط أن يأخذ عوضا و هي الهبة بشرط العوض لأن الغرض نفي كون العوض مشروطا في صحة الهبة. أما كونها قد لا يفعلها المالك إلا بشرط العوض فذلك جائز كما إذا قال له:وهبتك هذه الدار بشرط أن تعطيني مائة جنيه. -عند المالكية:الهبة تمليك لذات بلا عوض لوجه الموهوب له وجده و تسمى هدية. و معنى ذلك أن الشخص الذي يملك عينا ملكا صحيحا له أن يملكها غيره بدون مقابل يأخذه مرضاة لذلك الشخص بقطع النظر عن الثواب الأخروي فالتمليك على هذا الوجه يسمى هبة. -عند الشافعية:الهبة تطلق على معنيين: أحدهما:عام يتناول الهدية و الهبة و الصدقة. ثانيهما:خاص بالهبة و يقال لها:الهبة ذات الأركان. فالمعنى العام تمليك تطوع حال الحياة فالتمليك خرج عنه ما ليس فيه تمليك كالعارية و الضيافة و الوقف لأنها إباحة و خرج بالتطوع التمليك القهري كالحاصل بالبيع. -عند الحنابلة:الهبة تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا لا تعذر علمه موجودا مقدرا على تسليمه غير واجب في هذه الحياة بلا عوض.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص593)
sourceLink

في اللغة التبرّع بما ينتفع به الموهوب، و في الشرع: تمليك العين بلا عوض و يقال لفاعله: واهب و لذلك المال موهوب و لمن قبله الموهوب له.
(
التعریفات الفقهیة
, ص241)
sourceLink

المناسبة بين الكتابين أن كلاّ منهما تمليك بغير عوض. و هي في اللغة:إيصال النفع إلى الغير و في الشريعة:تمليك العين بلا عوض . و في المغرب:الهبة:هي التبرع و التفضل بما ينفع الموهوب له، يقال:وهب له مالا وهبا و وهبا بالتحريك و هبة ،و كذا في الكفاية ، و فيه:و يسمى الموهوب هبة و موهبة و الجمع هبات و مواهب، و اتّهب منه:قبله و استوهبه:سأله،و رجل وهّاب و وهّابة:أي كثير الهبة،الهاء للمبالغة. و أهلها:أهل التبرع:و هو الحر المكلف،و التبرع بالشيء:التطوع به،و فعلت كذا متبرعا:أي متطوعا.و في المصادر :«تبرع دادن نه بر سبيل وجوب». و ركنها:الإيجاب و القبول لأنها عقد،و قيام العقد بالإيجاب و القبول. و في التوضيح:هبة الدين ممّن عليه الدين إبراء،و الهبة لثواب الآخرة صدقة،و مع النفل إكراما هبة،و يكفي فيهما البعث و القبض من غير لفظ. اتفقوا:على أن تخصيص بعض الورثة بالهبة مكروه،و على تفضيل بعضهم على بعض كذلك. ثم اختلفوا:هل يحرم‌؟فقال أبو حنيفة و الشافعي رحمهما اللّه:لا يحرم،و قال مالك رحمه اللّه:يجوز أن ينحل الإنسان بعض ولده بعض ماله، و يكره أن ينحله جميع ماله،و إن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة.كذا في الإشراف .
(
أنیس الفقهاء
, ص251)
sourceLink

- الهبة فلا تتوقّف على النيّة (نج، نظر، 18، 19) - الهبة إنّما صحّت في الشريعة في شيء مخصوص، و هو المال. و أمّا في ثواب الأعمال فلا. و إذا لم يكن لها دليل فلا يصحّ‌ القول بها (شط، وفق 2، 240، 10)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1675)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الهِبَة

الواو و الهاء و الباء:كلماتٌ‌ لا ينقاس بعضُها على بعض تقول: وهَبْتُ‌ الشَّىء أَهَبُهُ‌ هِبَةً‌ و مَوْهِباً .(معجم مقاییس اللغة , ج6 , ص147)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.