الهبة - النحلة - العطيّة «الهبة» في اللغة: تمليك الشيء بلا عوض؛ يقال: وهب المال فلاناً و لفلان: إذا أعطاه بدون عوض. و الهبة أيضاً: الشيء الموهوب، و هي غير الصدقة. و في المفردات: «الهبة: أن تجعل ملكك لغيرك بلا عوض» انتهى. و في النهاية: «هي العطيّة الخالية عن الأعواض و الأغراض؛ فإذا كثرت، سمّي صاحبها الوهّاب» انتهى. و في اصطلاح الفقهاء عبارة عن إنشاء تمليك عين بلا عوض بقول أو فعل، فهي موافقة للمعنى اللغوي، و لا ينتقض بالهبة المعوّضة؛ فإنّ العوض فيها ليس للعين، بل لنفس الهبة، فهي هبة بلا عوض في مقابل هبة مثلها. ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا أنّه يشترط في تحقّق ماهيّتها اُمور: إنشاء التمليك، و الواهب، و المتّهب، و الموهوب. فيفتقر الهبة إلى الإيجاب من الواهب، و القبول من المتّهب، و يقعان بكلّ لفظ دالّ على المقصود، و كلّ فعل كذلك، نظير تسليم العين بقصد التمليك المجاني و تسلمها كذلك. و يشترط في كلّ من الواهب و الموهوب له: البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار. و يكفي حصول ذلك في وليّهما أيضاً، و في الواهب عدم حجره لسفه أو فلس، و في الموهوب له صلاحيّة التملّك، فلا تصحّ هبة المصحف للكافر، و في العقد القبض و الإقباض. و الهبة عقد جائز، فللواهب الرجوع فيها إلّافي موارد: إذا كانت لرحم، و إذا تلفت العين عند المتّهب، و إذا كانت معوّضة، و إذا قصد بها القربة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص586) 
الهبة - النحلة - العطية الهبة في اللغة تمليك الشيء بلا عوض يقال وهب المال فلانا و لفلان إذا أعطاه بدون عوض، و الهبة أيضا الشيء الموهوب، و هي غير الصدقة، و في المفردات: الهبة أن تجعل ملكك لغيرك بلا عوض انتهى، و في النهاية: هي العطية الخالية من الأعواض و الأغراض فإذا كثرت سمّي صاحبها الوهّاب انتهى. و في اصطلاح الفقهاء عبارة عن إنشاء تمليك عين بلا عوض بقول أو فعل، فهي موافقة للمعنى اللغوي و لا ينتقض بالهبة المعوّضة فإنّ العوض فيها ليس للعين بل لنفس الهبة، فهي هبة بلا عوض في مقابل هبة مثلها. ثم أن الأصحاب ذكروا أنه يشترط في تحقق ماهيتها أمور: إنشاء التمليك، و الواهب، و المتهب، و الموهوب، فيفتقر الهبة إلى الإيجاب من الواهب و القبول من المتهب، و يقعان بكل لفظ دال على المقصود و كل فعل كذلك، نظير تسليم العين بقصد التمليك المجاني و تسلمها كذلك، و يشترط في كل من الواهب و الموهوب له البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و يكفي حصول ذلك في وليهما أيضا و في الواهب عدم حجره لسفه أو فلس، و في الموهوب له صلاحية التملك فلا تصح هبة المصحف للكافر، و في العقد القبض و الإقباض، و الهبة عقد جائز فللواهب الرجوع فيها إلاّ في موارد: إذا كانت لرحم، و إذا تلفت العين عند المتهب، و إذا كانت معوضة، و إذا قصد بها القربة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص552) 
هِبَةٌ فى اللغة التبرّع و فى الشرع تمليك العين بلا عوض. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص112) 
[في الانكليزية] Donation، gift [في الفرنسية] Don، legs بالكسر في اللغة إعطاء الشيء بغير عوض عينا كان أو لا، أي مالا كان أو غيره. قال اللّه تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ اَلذُّكُورَ . و عند الفقهاء تمليك عين بلا عوض أي بلا شرط عوض لا أنّ عدم العوض شرط فيه حتى ينتقض بالهبة بشرط العوض فتدبّر، و يشتمل بهذا الهديّة المراد بها إكرام المهدى و الصّدقة المراد به وجه اللّه. و قيل الصّدقة ليست بهبة إذ لا يصحّ الرجوع فيها بخلاف الهبة. و في لفظ التمليك إشارة بأنّها لا تقع إلاّ من الحرّ المكلّف المالك للموهوب، فلا يقع من القنّ و نحوه و لا من المجنون و الصغير و غير المالك. و المتبادر التمليك و لو هزلا حالا فلا يتناول الوصية كما ظنّ على أنّه قد ذكر أنّها هبة معلّقة بالموت. و بقيد العين خرج الإجارة و العارية و المهايأة. و بقيد بلا عوض خرج البيع، هكذا يستفاد من الدرر و جامع الرموز و البرجندي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1736) 
وهب يهب وهبا و هبة، و لغة هو الإعطاء من دون مقابل. و اصطلاحا:هي عقد مفادها الإعطاء المجاني، نعم في الهبة المعوضة، أي الهبة مقابل عوض من الآخر، هناك تعويض. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص217) 
الهبة لغة: الإعطاء بلا عوض. و قد ذكر جمهور الفقهاء أنّ الهبة و الهدية و الصّدقة و العطيّة ألفاظ ذات معان متقاربة، و كلها تمليك في الحياة بغير عوض، و اسم العطيّة شامل لجميعها، و كذلك الهبة. غير أنّ هناك تغايرا بين الصّدقة و الهدية، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و سلم كان يأكل الهدية، و لا يأكل الصدقة. و الفرق بينهما أنّ من أعطى شيئا يتقرّب به إلى اللّه تعالى للمحتاج فهو صدقة، و من دفع إلى إنسان شيئا مجانا للتقرّب إليه و نيل محبته فهو هدية. * (المصباح 842/2، التوقيف ص 737، المغني 591/5، روضة الطالبين 364/5، شرح الأحكام الشرعيّة للأبياني 230/2، و انظر م 833، 834، 835 من المجلة العدلية، تهذيب الأسماء و اللغات 196/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص464) 
يقال:وهبه يهبه وهبا و هبة لغة:هو الإعطاء من دون مقابل و اصطلاحا:هي عقد مفاده الإعطاء المجاني إلا في الهبة المعوضة أي ألهبة مقابل عوض من الآخر فهو قسم ثاني للهبة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص619) 
يقال: وهبه يهبه وهبا وهبة لغة: هو الإعطاء من دون مقابل و إصطلاحا: هي عقد مفاده الإعطاء المجاني إلا في الهبة المعوضة أي الهبة مقابل عوض من الآخر فهو قسم ثاني للهبة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص257) 
في اللغة: تمليك الشيء بلا عوض، يقال: وهب المال فلانا و لفلان إذا أعطاه بدون عوض، و الهبة أيضا:الشيء الموهوب، و هي غير الصدقة، و في المفردات:الهبة أن تجعل ملكك لغيرك بلا عوض، و في النهاية:هي العطية الخالية من الأعواض و الأغراض، فإذا كثرت سمّي صاحبها الوهاب. و في اصطلاح الفقهاء:عبارة عن إنشاء تمليك عين بلا عوض بقول أو فعل، فهي موافقة للمعنى اللغوي، و لا ينتقض بالهبة المعوّضة فإنّ العوض فيها ليس للعين بل لنفس الهبة، فهي هبة بلا عوض في مقابل هبة مثلها. ثم إن الأصحاب ذكروا:أنه يشترط في تحقق ماهيتها أمور:إنشاء التمليك، و الواهب، و المتّهب، و الموهوب، فتفتقر الهبة إلى الإيجاب من الواهب و القبول من المتهب، و يقعان بكل لفظ دال على المقصود و كل فعل كذلك، نظير تسليم العين بقصد التمليك المجاني و تسلمها كذلك، و يشترط في كل من الواهب و الموهوب له:البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و يكفي حصول ذلك في وليهما أيضا، و في الواهب: عدم حجره لسفه أو فلس، و في الموهوب له: صلاحية التملك، فلا تصح هبة المصحف للكافر، و في العقد:القبض و الإقباض؛ و الهبة عقد جائز، فللواهب الرجوع فيها إلاّ في موارد: إذا كانت لرحم، و إذا تلفت العين عند المتهب، و إذا كانت معوضة، و إذا قصد بها القربة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص599) 
مصدر. -: الشيء الموهوب. (ج) هبات. - شرعا: تمليك العين بلا عوض. (الجرجاني) - في المجلة (م 833): هي تمليك مال لآخر بلا عوض، و يقال لفاعله: واهب، و لذلك المال: موهوب و لمن قبله: موهوب له. و الاتهاب بمعنى قبول الهبة أيضا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص390) 
- بكسر الهاء و تخفيف الموحدة - و هي لغة: العطية الخالية عن الأعواض و الأغراض، فإذا كثرت سمى صاحبها و هابا. و اتهبت الهبة: قبلتها، و استوهبتها: سألتها، و تواهبوا: وهب بعضهم البعض. و ذكر جمهور الفقهاء: أن الهبة، و الهدية، و الصدقة، و العطية، كلها ألفاظ ذات معان متقاربة. غير أن هناك تغايرا بين الصدقة و الهدية، فالأولى يتقرب بها إلى اللّه، و الثانية يتقرب بها إلى المهدى له. قال الأزهري الآبي (المالكي): لا تفترق الهبة و الصدقة إلا في شيئين: أحدهما: أن الهبة تعتصر، و الصدقة لا تعتصر، فإذا وهب الأب الابن شيئا فله أن يعتصره منه، و لا كذلك إذا تصدق عليه. ثانيهما: إن عود الهبة إلى ملك واهبها ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك جائز، و لا كذلك الصدقة، بل يكره عودها إلى ملك المتصدق بما ذكر من الأنواع المتقدمة في الهبة. قال الحصنى: إن تمحض فيه طلب الثواب فهو: صدقة، و إن حمل إلى المملك إكراما و توددا فهو: هدية و إلا فهو: هبة. قال في «الفتح»: و تطلق الهبة بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء، و هو هبة الدين ممن هو عليه. و المنيحة: الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا ليشرب لبنها، ثمَّ يردها إذا انقطع اللبن. و عرّفها الفقهاء: فعرّفها الحنفية: بأنها تمليك عين بلا عوض. ذكره الميداني. و قال الموصلي: العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق. و عرّفها المالكية: تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل. ذكره الكشناوى. و عرّفها الشافعية: بأنها تمليك عين يصح بيعها غالبا، أو دين من أهل متبرع بلا عوض. ذكره المليبارى في «فتح المعين»، و هو تعريف شامل للصدقة و الهبة، و عليه فالهبة بثواب تعتبر بيعا لا هبة. و قال الأنصاري: تمليك تطوع في حياة. و عرّفها الحنابلة: بأنها تمليك عين بلا عوض (و يفرق بينها و بين غيرها بالقصد على ما ذكرناه آنفا في المعنى اللغوي) ذكره البعلى. «المفردات ص 534، و النهاية 231/5، و كفاية الأخيار 323/1، و فتح الوهاب 259/1، و فتح المعين ص 84، و اللباب شرح الكتاب 170/2، و الاختيار 301/2، و فتح الرحيم 157/2، 158، و الثمر الداني للأزهري ص 408 ط. الحلبي، و نيل الأوطار 390/5 ط. دار السلام، و تحرير التنبيه ص 263، و الروض المربع ص 341، و المطلع ص 261، و أسهل المدارك 212/2». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص444) 
الهبة تصرّف بين الأحياء بمقتضاه يتفرّغ المرء لشخص آخر عن كل أمواله أو عن بعضها بلا مقابل. (م 504-موجبات و عقود) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص316) 
-لغة:التبرع. -شرعا:تمليك عين بلا عوض[المناوي]. -:الشيء الموهوب. -شرعا:تمليك العين بلا عوض.[الجرجاني]. -:هي تمليك مال لآخر بلا عوض.و يقال لفاعله:واهب،و لذلك المال:موهوب و لمن قبله: موهوب له.و الاتهاب بمعنى قبول الهبة أيضا. -عند الحنفية:الهبة تمليك العين بلا شرط العوض في الحال:و معنى ذلك أن الشخص الذي يملك عينا ملكا صحيحا يصح له أن يملكها غيره من غير أن يتوقف ذلك التمليك على عوض يأخذه صاحب العين الموهوب له. و هذا لا ينافي أن للمالك أن يهب تلك العين بشرط أن يأخذ عوضا و هي الهبة بشرط العوض لأن الغرض نفي كون العوض مشروطا في صحة الهبة. أما كونها قد لا يفعلها المالك إلا بشرط العوض فذلك جائز كما إذا قال له:وهبتك هذه الدار بشرط أن تعطيني مائة جنيه. -عند المالكية:الهبة تمليك لذات بلا عوض لوجه الموهوب له وجده و تسمى هدية. و معنى ذلك أن الشخص الذي يملك عينا ملكا صحيحا له أن يملكها غيره بدون مقابل يأخذه مرضاة لذلك الشخص بقطع النظر عن الثواب الأخروي فالتمليك على هذا الوجه يسمى هبة. -عند الشافعية:الهبة تطلق على معنيين: أحدهما:عام يتناول الهدية و الهبة و الصدقة. ثانيهما:خاص بالهبة و يقال لها:الهبة ذات الأركان. فالمعنى العام تمليك تطوع حال الحياة فالتمليك خرج عنه ما ليس فيه تمليك كالعارية و الضيافة و الوقف لأنها إباحة و خرج بالتطوع التمليك القهري كالحاصل بالبيع. -عند الحنابلة:الهبة تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا لا تعذر علمه موجودا مقدرا على تسليمه غير واجب في هذه الحياة بلا عوض. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص593) 
في اللغة التبرّع بما ينتفع به الموهوب، و في الشرع: تمليك العين بلا عوض و يقال لفاعله: واهب و لذلك المال موهوب و لمن قبله الموهوب له. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص241) 
المناسبة بين الكتابين أن كلاّ منهما تمليك بغير عوض. و هي في اللغة:إيصال النفع إلى الغير و في الشريعة:تمليك العين بلا عوض . و في المغرب:الهبة:هي التبرع و التفضل بما ينفع الموهوب له، يقال:وهب له مالا وهبا و وهبا بالتحريك و هبة ،و كذا في الكفاية ، و فيه:و يسمى الموهوب هبة و موهبة و الجمع هبات و مواهب، و اتّهب منه:قبله و استوهبه:سأله،و رجل وهّاب و وهّابة:أي كثير الهبة،الهاء للمبالغة. و أهلها:أهل التبرع:و هو الحر المكلف،و التبرع بالشيء:التطوع به،و فعلت كذا متبرعا:أي متطوعا.و في المصادر :«تبرع دادن نه بر سبيل وجوب». و ركنها:الإيجاب و القبول لأنها عقد،و قيام العقد بالإيجاب و القبول. و في التوضيح:هبة الدين ممّن عليه الدين إبراء،و الهبة لثواب الآخرة صدقة،و مع النفل إكراما هبة،و يكفي فيهما البعث و القبض من غير لفظ. اتفقوا:على أن تخصيص بعض الورثة بالهبة مكروه،و على تفضيل بعضهم على بعض كذلك. ثم اختلفوا:هل يحرم؟فقال أبو حنيفة و الشافعي رحمهما اللّه:لا يحرم،و قال مالك رحمه اللّه:يجوز أن ينحل الإنسان بعض ولده بعض ماله، و يكره أن ينحله جميع ماله،و إن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة.كذا في الإشراف . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص251) 
- الهبة فلا تتوقّف على النيّة (نج، نظر، 18، 19) - الهبة إنّما صحّت في الشريعة في شيء مخصوص، و هو المال. و أمّا في ثواب الأعمال فلا. و إذا لم يكن لها دليل فلا يصحّ القول بها (شط، وفق 2، 240، 10) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1675) 