التَّرَدِّي

مصدر ثلاثی مزید باب تفعّل
bookmark

معنی التَّرَدِّي

اَلتَّرَدِّي

التهور في مهواة
(
العین
, ج8 , ص68)
sourceLink

قال الليث: التّرَدِّي هو التَّهَوُّر في مَهْواةٍ‌
(
لسان العرب
, ج14 , ص316)
sourceLink

رَدِي فى البئر يردَى رَدَى و ردَى يردِي رَديا و رَدَيانا و تردّى :تهوّر و سقط‍‌،و أرداه غيره.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1350)
sourceLink

التَّهَوُّر فى المَهْوَى. يقال رَدِىَ فى البئر كما يقال تَرَدَّى . قالها أبو زيد.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج2 , ص506)
sourceLink

التَّرَدِّي في مَهْوَاةٍ

التَّهَوُّرُ فيها
(
المحیط في اللغة
, ج9 , ص350)
sourceLink

تردّى

ردا بر خود انداختن و هلاك شدن و از جاى بلند درافتادن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص420)
sourceLink

تَرَدٍّ

مص ¦¦
انْحطاط‍‌،هُبوط‍‌ مُسْتوى:«تردِّي الفنّ‌»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص546)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ التَّرَدِّي

أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلتَّرَدِّي

أي من الوقوع في الهلاك
(
مجمع البحرين
, ص182)
sourceLink

التَّرَدِّي في الاصطلاح

تردّي

أوّلاً - التعريف: للتردّي في اللغة معنيان: أحدهما: بمعنى الهلاك أو التعرّض للهلاك ، و هو السقوط في مكان عميق أو من مكان مرتفع، تقول: تردّى في مهواة، إذا سقط فيها، و تردّى من الجبل، إذا سقط منه . قال اللّٰه تعالى: «وَ مٰا يُغْنِي عَنْهُ مٰالُهُ إِذٰا تَرَدّٰى» ، أي سقط في هوّة النار . و في الدعاء: «...اللّهمّ إنّي أعوذ بك من التردّي...» ، أي من الوقوع في الهلاك . و منه المتردّي، أي الساقط و الهالك، و الأُنثى: المتردّية، يقال: الشاة المتردّية و هي التي تسقط من علوّ فتموت . و لا يختصّ ذلك بالحيوان بل يشمل الإنسان. ثانيهما: بمعنى لبس الرداء، تقول: ارتدى و تردّى، أي لبس الرداء . و لا يخرج استعماله لدى الفقهاء عن المعنى اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء لحكم التردّي بمعنييه في أبواب مختلفة من الفقه، و ذلك كما يلي: 1 - التردّي بمعنى السقوط: و قد تطرّقوا إلى هذا المعنى في جملة من الأبواب الفقهية: أ - حرمة أكل المتردّية: إذا تردّى الحيوان من مكان و مات بسبب التردّي فهو غير مذكّى بلا إشكال، و يحرم أكله ؛ لأنّه يعدّ من محرّمات الأطعمة بصريح الكتاب الكريم؛ قال اللّٰه تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلدَّمُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللّٰهِ بِهِ وَ اَلْمُنْخَنِقَةُ وَ اَلْمَوْقُوذَةُ وَ اَلْمُتَرَدِّيَةُ وَ اَلنَّطِيحَةُ وَ مٰا أَكَلَ اَلسَّبُعُ إِلاّٰ مٰا ذَكَّيْتُمْ» .فقد حرّم سبحانه في هذه الآية أصنافاً، منها المتردّية من مكان مرتفع إلى أسفل أو المتردّية في بئر أو ماء فتموت . (انظر: أطعمة و أشربة) ب - تذكية المتردّي: لو لم يمت الحيوان المتردّي، يمكن تذكيته إمّا بذكاة شرعية اختيارية أو اضطرارية: أمّا الاختيارية فكما لو رمى صيداً بسهم فتردّى من جبل أو وقع في ماء أو حفيرة فأدركه حيّاً و تمكّن من تذكيته، فتجب تذكيته، و إذا ذكّاه حلّ أكله بلا إشكال . و أمّا الاضطرارية فتكون فيما إذا لم يتمكّن من تذكيته ذكاة شرعية اختيارية ، كما إذا وقع الحيوان في بئر أو نهر أو نحوهما ممّا يتعذّر ذبحه أو نحره، فإنّه يكفي عقره بأيّ نحو اتّفق، سواء كان بسيف أو خنجر أو غير ذلك ممّا يسبّب موته و إن لم يصادف موضع التذكية؛ فإنّه يكفي في استباحته و حلّية لحمه بلا خلاف بينهم . نعم، لا بدّ من التسمية، و اجتماع شرائط الذابح في العاقر . و يدلّ على ذلك ما رواه إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: بعير تردّى في بئر، كيف ينحر؟ قال: «يدخل الحربة فيطعنه بها، و يسمّي، و يأكل» . و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن بعير تردّى في بئر فذبح من قبل ذنبه‌؟ فقال: «لا بأس إذا ذكر اسم اللّٰه عليه» . ثمّ إنّ الاستقبال يسقط في تذكية المتردّي و المرمي بالسهم و الصيد مع التعذّر و عدم إمكان صرفه إلى القبلة إجماعاً . و الظاهر أنّ المتردّي لا يختص بحيوان خاص بل يشمل جميع الحيوانات القابلة للتذكية ؛ و ذلك لإطلاق رواية الحسين ابن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن الإمام علي عليهم السلام قال: «أيّما إنسيّة تردّت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليها، و يسمّي اللّٰه عليها و تؤكل» .و التفصيل في محلّه. (انظر: تذكية، ذباحة) ج‍ - ضمان المتردّي في بئر: لو حفر شخص بئراً في طريق الغير، فتردّى فيها إنسان فللمسألة - بحسب تعدّد الأسباب أو وقوعها في ملكه أو غير ذلك - صور نشير إليها إجمالاً فيما يلي: الاُولى: إذا تعدّدت الأسباب و كان أحدهما متعدّياً دون الآخر - كما إذا حفر في ملكه، و وضع الثاني حجراً عنده فعثر صاحب الدار أو غيره به فسقط في البئر، فلا إشكال في ضمان المتعدّي؛ لاستناد الإتلاف إليه. قال العلّامة الحلّي: «لو تعدّد السبب فالضمان على المتقدّم منهما إن ترتّبا، كما لو حفر شخص بئراً في محلّ عدواناً و وضع آخر حجراً فيه فتعثّر إنسان بالحجر فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر» . و أمّا مع تساويهما في العدوان فالضمان يقع على المتقدّم منهما كما صرّح به بعضهم، و مع اتّحادهما في الزمان فيشتركان في الضمان. قال الشهيد الثاني: «إن اتّفقا في وقت واحد اشتركا في الضمان؛ لعدم الترجيح، و إن تعاقبا فالضمان على المتقدّم في التأثير؛ لاشتغاله بالضمان أوّلاً فكان أولى، و هو سبب السبب فيجب وجود المسبّب عنده» . الثانية: أن يحفر البئر في ملكه، فإن عرّفه المالك بأنّ هناك بئراً أو كانت مكشوفة فلا ضمان على المالك، و أمّا إذا لم يعرّفه مكان البئر و كانت غير مكشوفة، اتّجه الضمان عليه . الثالثة: أن يحفرها في ملك مباح - كما لو حفر بئراً في موات - فلا ضمان أيضاً لأنّه جائز كالحفر في الملك . الرابعة: أن يحفرها في ملك الغير، فإن كان بإذن المالك فهو كما لو فعل في ملك نفسه، و إن فعل بغير إذن المالك تعلّق به الضمان.و على هذا يجب عليه دفع دية المتردّي أو البدل على تقدير الجرح و النقص أو تحقّق الهلاك . نعم، لو حفر بئراً عدواناً ثمّ رضى المالك ببقائها بعد هذا الحفر، يسقط ضمان المتردّي ؛ لأنّ الرضا ببقاء الحفر كالإذن في الحفر ابتداءً . قال العلّامة الحلّي: «لو حفر بئراً فله طمّها، إلّا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردّي» . ثمّ إنّه لا يختص ضمان المتردّي بالإنسان، بل لو غصب دابّة فتردّت بعد الاستيلاء عليها فتلفت أو عابت، ضمن سائق الدابّة . (انظر: إبراء، بئر، حفر، ضمان) د - قطع الصلاة لحفظ النفس المحترمة من التردّي: صرّح الفقهاء بأنّه يجوز قطع الصلاة لحفظ النفس المحترمة من التردّي إذا توقّف الحفظ على قطعها، و لا فرق في ذلك بين الصغير و الكبير. و المراد من الجواز هنا المشترك بين ما عدا الحرام، أي الجواز بمعناه الأعمّ الذي يجتمع مع الوجوب، فإذا كان المتردّي نفساً محترمة وجب قطع الصلاة . قال الشهيد الثاني: «المراد بالجواز هاهنا معناه الأعم المشترك بين ما عدا الحرام، و قد استعمل المشترك هنا في معانيه، إمّا حقيقة أو مجازاً على الخلاف، فإنّ قطعها لحفظ الصبي المتردّي إذا كان محترماً واجب» . و يدلّ على ذلك ما روي عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي صلوات اللّٰه عليهم أنّه قال في الرجل يصلّي فيرى الطفل يحبو إلى النار ليقع فيها، أو إلى السطح ليسقط منه، أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئاً، أو نحو هذا: «إنّه لا بأس أن يمشي إلى ذلك منحرفاً، و لا ينصرف وجهه من القبلة فيدرأ عن وجهه ذلك، و يبني على صلاته، [و لا يقطع ذلك صلاته] و إن كان ذلك بحيث لا يتهيّأ له معه إلّا قطع الصلاة قطعها ثمّ ابتدأ الصلاة» . (انظر: صلاة) 2 - التردّي بمعنى لبس الرداء: يستحبّ للإمام الذي يخطب بالناس في صلاة العيد أو الجمعة التردّي ببرد يمني أو عدني . قال الشيخ الطوسي: «و يستحبّ له [الإمام] أن...يتردّى ببرد يمني أو عدني» . و يدلّ عليه ما رواه سماعة، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء و الصيف، و يتردّى ببرد يمنيّة أو عدني...» . (انظر: رداء) ترديد (انظر: شكّ) ترسّل أوّلاً - التعريف: لغةً: الترسّل: معناه التمهّل و التأنّي في الأمر، يقال: ترسّل في قراءته، إذا تمهّل فيها و لم يعجل . و الترسّل و الترسيل في القراءة واحد، و هو التحقيق بلا عجلة، و ترسّل الرجل في كلامه و مشيه، إذا لم يعجل ، فالترسّل في الكلام هو التوقّر و التفهّم و الترفّق . اصطلاحاً: و لا يخرج معناه في مصطلح الفقهاء عن هذا، فهو التثبّت و التأنّي و ترك العجلة ، و هو يتضمّن التأنّي في الأداء و التوأدة لتبيين الحروف و إشباع الحركات و إجلاء الحروف و الحركات في القراءة . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الحدر: و هو الإسراع في القراءة ، و هو سنّة في الإقامة؛ لقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رواية الحسن بن السري: «...و الإقامة حدر» . و وجهه: أنّ الإقامة إعلام الحاضرين فاكتفي فيها بالإدراج، بخلاف الأذان لأنّه إعلام البعيد فاستحبّ فيه التمهّل . و بهذا يكون هناك تباين بين الترسّل و الحدر. 2 - الترتيل: و هو - لغة - بمعنى الترسّل و التبيين ، إلّا أنّ الترسّل في الاصطلاح أعمّ من الترتيل؛ حيث يشمل القراءة و غيرها من المشي و نحوه. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: للترسّل أحكام ذكرت في بعض أبواب الفقه، نتعرّض لها - إجمالاً - فيما يلي: 1 - الترسّل في إدخال الميّت القبر: من مستحبّات الدفن أن يوضع الميّت دون القبر بأذرع، ثمّ ينقل قليلاً فيوضع، ثمّ ينقل قليلاً و يوضع، ثمّ ينقل في الثالثة مترسّلاً؛ ليأخذ الميّت أُهبته ؛ و ذلك لرواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيهة، ثمّ واره» . و قول أبي الحسن موسى عليه السلام في خبر يونس: «إذا أتيت بالميّت إلى شفير القبر فأمهله ساعة؛ فإنّه يأخذ أُهبته للسؤال» ؛ و من هنا قالوا بكراهة إدخال الميّت في القبر دفعة . (انظر: دفن) 2 - الترسّل في الأذان: صرّح الفقهاء باستحباب الترسّل و التأنّي من غير استعجال في الأذان و هو عند أكثر المتأخّرين بمعنى إطالة الوقوف للمؤذّن في فصول الأذان . قال العلّامة الحلّي: «يستحبّ ترسّل الأذان و إحدار الإقامة، و الترسّل: هو التأنّي و التمهّل، و الحدر: الإسراع، و لا نعرف فيه خلافاً.روى الجمهور عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إذا أذّنت فترسّل، و إذا أقمت فاحدر» » . و من طرقنا روى الحسن بن السري عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال: «الأذان ترتيل...» ، و هو بمعنى الترسيل .و هذا الاستحباب عين استحباب الترتيل في الأذان. (انظر: أذان و إقامة) 3 - الترسّل في الإقامة ماشياً: صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا بأس أن يقيم مترسّلاً و هو ماشٍ إلى الصلاة. ففي رواية يونس الشيباني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت: فاُقيم و أنا ماشٍ؟ قال: «نعم، ماشٍ إلى الصلاة»، قال: ثمّ قال: «إذا أقمت فأقم مترسلاً؛ فإنّك في الصلاة...» . (انظر: أذان و إقامة) 4 - الترسّل في أذكار الصلاة و قراءة القرآن الكريم: يمكن تعميم استحباب الترسّل بالنسبة إلى ذكر الركوع و السجود في الصلاة و قراءة القرآن و غيرها. و لذا نسب إلى المشهور من الفقهاء أنّ التسبيحة الصغرى في الركوع و السجود ثلاث تسبيحات مترسّلاً ؛ لما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: أخفّ ما يكون من التسبيح في الصلاة‌؟ قال: «ثلاث تسبيحات مترسّلاً، تقول: سبحان اللّٰه، سبحان اللّٰه، سبحان اللّٰه» . 5 - الوقوف على الصفا قدر قراءة سورة البقرة مترسّلاً: ورد في مندوبات السعي بين الصفا و المروة إطالة الوقوف على الصفا بقدر قراءة سورة البقرة مترسّلاً؛ تأسّياً بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم ، فقد روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «...إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسّلاً» . (انظر: سعي)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج26 , ص390)
sourceLink

تَرَدِّي

للتردّي في اللغة معان: منها: السقوط من العلو إلى أسفل، يقال: تردَّى في مهواة: إذا سقط فيها، وأيضاَ يقال: ردى في البئر وتردّى إذا سقط في بئر، أو تهوّر من جبل، وردّيته تردية أسقطته. ومنها: لبس الرداء، يقال: ردّ الرجل: ألبسه الرِداء، تردّى وارتدى: لبس الرداء . وفي الاصطلاح يأتي بنفس معناه اللغوي لكن اقتصر بحث الفقهاء في المعنى الأوّل وهو السقوط .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج5 , ص72)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّرَدِّي

الراء و الدال و الياء أصلٌ‌ واحدٌ يدلُّ‌ على رَمْىٍ‌ أو تَرَامٍ‌ و ما أشبه ذلك.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص506)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.