الرُّخْصَةُ فى اللغة اليسر و السهولة و فى الشريعة اسم لما شرع متعلقا بالعوارض أى بما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرّم و قيل هى ما بنى على اعذار العباد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص48) 
[في الانكليزية] Easiness، permission [في الفرنسية] Facilite، permission بالضّمّ و سكون الخاء المعجمة في اللغة اليسر و السّهولة. و عند الأصوليين مقابل للعزيمة. و قد اختلفت عباراتهم في تفسيرهما بناء على أنّ بعضهم جعلوا الأحكام منحصرة فيهما، و بعضهم لم يجعلوها كذلك. فبعض من لم يحصرها عليهما قال: العزيمة ما لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى كالعبادات الخمس و نحوها، و الرّخصة ما وسع للمكلّف فعله لعذر فيه مع قيام السّبب المحرّم، فاختصّ العزيمة بالواجبات و خرج النّدب و الكراهة عنها من غير دخول في الرّخصة. و عليه يدلّ ما قال القاضي الإمام من أنّ العزيمة ما لزمنا من حقوق اللّه تعالى من العبادات و الحلّ و الحرمة أصلا بأنّه إلهنا و نحن عبيده، فابتلانا بما شاء. و الرّخصة إطلاق بعد الحظر لعذر تيسيرا. و بعبارة أخرى الرّخصة صرف الامر أي تغييره من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلّف. و بعض من اعتبر الحصر فيهما قال: الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرّم لو لا العذر. و العزيمة بخلافها، هكذا في أصول الشافعية على ما قيل. و حاصله أنّ دليل الحرمة إذا بقي معمولا به و كان التخلّف عنه لمانع طارئ في المكلّف لولاه لثبتت الحرمة في حقه فهو الرخصة، أي ذلك الحكم الثابت بطريق التخلّف عن المحرّم هو الرّخصة، و إلاّ فهو العزيمة. فالمراد بالمحرّم دليل الحرمة و قيامه بقاؤه معمولا به، و بالعذر ما يطرأ في حقّ المكلّف فيمنع حرمة الفعل أو التّرك الذي دلّ الدليل على حرمته. و معنى قوله لو لا العذر أي المحرّم كان محرما و مثبتا للحرمة في حقّه أيضا. لو لا العذر فهو قيد لوصف التحريم لا للقيام و هذا أولى مما قيل من أنّ الرّخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرّم. و إنّما قلنا انه اولى لأنه يجوز ان يراد بالفعل في هذا التعريف ما يعمّ الترك بناء على أنّه كفّ، فخرج من الرّخصة الحكم ابتداء لأنّه لا محرّم، و خرج ما نسخ تحريمه لأنّه لا قيام للمحرّم حيث لم يبق معمولا به و خرج ما خصّ من دليل المحرّم لأنّ التخلّف ليس لمانع في حقّه بل التخصيص بيان أنّ الدليل لم يتناوله، و خرج أيضا وجوب الطعام في كفارة الظّهار عند فقد الرّقبة لأنّه الواجب في حقّه ابتداء على فاقد الرقبة، كما أن الاعتاق هو الواجب ابتداء على واجدها، و كذا خرج وجوب التيمّم على فاقد الماء لأنّه الواجب في حقّه ابتداء، بخلاف التيمّم للخروج و نحوه. و بالجملة فجميع ما ذكره داخل في العزيمة و هي ما شرع من الأحكام لا كذلك أي لا لعذر مع قيام المحرّم لو لا العذر بل إنّما شرع ابتداء. ثم الرخصة قد يكون واجبا كأكل الميتة للمضطر أو مندوبا كقصر الصلاة في السفر أو مباحا كترك الصوم في السفر. و قيل العزيمة الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة دليل شرعي، و الرّخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح. و يرد عليه جواز النّكاح فإنّه حكم ثابت على خلاف الدليل إذ الأصل في الحرّة عدم الاستيلاء عليها و وجوب الزكاة و القتل قصاصا، فإنّ كلّ واحد منهما ثابت على خلاف الدليل، إذ الأصل حرمة التعرّض في مال الغير و نفسه مع أن شيئا منها ليس برخصة. و قيل العزيمة ما سلم دليله عن المانع و الرّخصة ما لم يسلم عنه. و قال فخر الإسلام: العزيمة اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلّق بالعوارض و الرّخصة اسم لما بني على أعذار العباد و هو ما يستباح [لعذر] مع قيام المحرّم. فقوله اسم لما هو أصل من الأحكام معناه اسم لما ثبت ابتداء بإثبات الشارع و هو من تمام التعريف. و قوله غير متعلّق بالعوارض تفسير لأصالتها لا تقييد، فدخل فيه ما يتعلّق بالفعل كالعبادات و ما يتعلّق بالترك كالمحرّمات، و يؤيّده ما ذكره صاحب الميزان بعد تقسيم الأحكام إلى الفرض و الواجب و السّنّة و النّفل و المباح و الحرام و المكروه و غيرها أنّ العزيمة اسم لكل أمر أصلي في الشرع على الأقسام التي ذكرنا، من الفرض و الواجب و السّنة و النّفل و نحوها لا بعارض، و تقسيم فخر الإسلام العزيمة إلى الفرض و الواجب و السّنة و النّفل بناء على أنّ غرضه بيان ما يتعلّق به الثواب من العزائم، أو على أنّ الحرام داخل في الفرض أو الواجب، و المكروه داخل في السّنّة أو النّفل، لأنّ الحرام إن ثبت بدليل قطعي فتركه فرض، و إن ثبت بظني فتركه واجب، و ما كان مكروها كان ضده سنّة أو نفلا. و الإباحة أيضا داخلة في العزيمة باعتبار أنّه ليس إلى العباد رفعها. و قوله و هو ما يستباح الخ في تعريف الرّخصة تفسير لقوله ما بني على أعذار العباد. فقوله ما يستباح عام يتناول الترك و الفعل. و قوله لعذر احتراز عما أبيح لا لعذر. و قوله مع قيام المحرّم احتراز عن مثل الصيام عند فقد الرّقبة في الظّهار إذ لا قيام للمحرّم عند فقد الرّقبة. و اعترض عليه بأنه إن أريد بالاستباحة الإباحة مع قيام الحرمة فهو جمع بين المتضادين، و إن أريد الإباحة بدون الحرمة فهو تخصيص العلّة لأنّ قيام المحرّم بدون حكمه لمانع تخصيص له. و أجيب بأنّ المراد من قوله يستباح يعامل به معاملة المباح برفع الإثم و سقوط المؤاخذة لا المباح حقيقة، لأنّ المحرّم قائم، إلاّ أنّه لا يؤاخذ بتلك الحرمة بالنّص، و ليس من ضرورة سقوط المؤاخذة انتفاء الحرمة، فإنّ من ارتكب كبيرة و قد عفى اللّه عنه لا يسمّى مباحا في حقه. و لهذا ذكر صدر الإسلام الرّخصة ترك المؤاخذة بالفعل مع وجود السّبب المحرّم للفعل و حرمة الفعل، و ترك المؤاخذة بترك الفعل مع وجود الموجب و الوجوب. و ذكر في الميزان الرّخصة اسم لما تغيّر عن الأمر الأصلي إلى تخفيف و يسر ترفيها و توسعة على أصحاب الأعذار. و قال بعض أهل الحديث الرّخصة ما وسع على المكلّف فعله لعذر مع كونه حراما في حق من لا عذر له، أو وسع على المكلّف تركه مع قيام الوجوب في حق غير المعذور. التقسيم الرّخصة أربعة أنواع بالاستقراء عند أبي حنيفة. فنوعان منها رخصة حقيقة ثم أحد هذين النوعين أحقّ بكونه رخصة من الآخر، و نوعان يطلق عليهما اسم الرّخصة مجازا، لكن أحدهما أتمّ في المجازية من الآخر، أي أبعد من حقيقة الرّخصة من الآخر. فهذا تقسيم لما يطلق عليه اسم الرّخصة لا لحقيقة الرّخصة. أما الأول و هو الذي هو رخصة حقيقة و أحقّ بكونه رخصة من الآخر و تسمّى بالرّخصة الكاملة فهو ما استبيح مع قيام المحرّم و الحرمة. و معنى ما استبيح ما عومل به معاملة المباح كما عرفت كإجراء كلمة الكفر مكرها بالقتل أو القطع، فإنّ حرمة الكفر قائمة أبدا، لكن حقّ العبد يفوت صورة و معنى و حقّ اللّه تعالى لا يفوت معنى لأنّ قلبه مطمئن بالإيمان، فله أن يجري على لسانه و إن أخذ بالعزيمة و بذل نفسه حسبة للّه في دينه فأولى و أحبّ إذ يموت شهيدا، لحديث عمار بن ياسر رضي اللّه عنه حيث ابتلي به، و قال له النبي عليه الصلاة و السلام: «كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال عليه السلام فإن عادوا فعد» ، و فيه نزل قوله تعالى: إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ الآية. و روي أنّ المشركين أخذوه و لم يتركوه حتى سبّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و ذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلمّا أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال: «ما دراك . قال: شرّ. ما تركوني حتى نبلت منك و ذكرت آلهتهم بخير. فقال كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال عليه السلام: فإن عادوا فعد إلى طمأنينة القلب بالإيمان» . و ما قيل فعد إلى ما كان منك من النّبل مني و ذكر آلهتهم بخير، فغلط لأنّه لا يظنّ برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنه يأمر أحدا بالتكلّم بكلمة الكفر. و إن صبر حتى قتل و لم يظهر الكفر كان مأجورا لأنّ خبيبا رضي اللّه عنه صبر على ذلك حتى صلب و سمّاه رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم سيّد الشهداء، و قال في مثله: «هو رفيقي في الجنة» . و قصته أنّ المشركين أخذوه و باعوه من أهل مكة فجعلوا يعاقبونه على أن يذكر آلهتهم بخير و يسبّ محمدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و هو يسب آلهتهم و يذكر محمدا صلى اللّه عليه و سلم بخير، فأجمعوا على قتله. فلما أيقن أنهم قاتلوه سألهم أن يدعوه ليصلّي ركعتين فأوجز صلاته و قال: إنّما أوجزت لكيلا تظنّوا أنّي أخاف القتل. ثم سألهم أن يلقوه على وجهه ليكون ساجدا حتى يقتلوه فأبوا عليه ذلك. فرفع يديه إلى السماء و قال: اللهم إنّي لا أرى هاهنا إلاّ وجه عدوّ فاقرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم مني السلام. ثم قال: اللهم احص هؤلاء عددا و اجعلهم مددا و لا تبق منهم أحدا. ثم أنشأ يقول: و لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان للّه مصرعي فلمّا قتلوه و صلبوه تحوّل وجهه إلى القبلة، و سمّاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أفضل الشهداء، و قال هو رفيقي في الجنّة. و هكذا في الهداية و الكفاية. و الثاني و هو الذي هو رخصة حقيقة و لكنه دون الأول و تسمّى رخصة قاصرة فهو ما استبيح مع قيام المحرّم دون الحرمة كإفطار المسافر، فإنّ المحرّم للإفطار و هو شهود الشهر قائم لقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، لكن حرمة الإفطار غير قائمة، فرخّص بناء على تراخي حكم المحرّم لقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ ، لكنّ العزيمة هاهنا أولى أيضا لقيام السبب، و لأنّ في العزيمة نوع يسر بموافقة المسلمين. ففي النوع الأول لمّا كان المحرّم و الحرمة قائمين فالحكم الأصلي فيه الحرمة بلا شبهة في أصالته، بخلاف هذا النوع فإنه وجد السبب للصوم لكن حكمه متراخ عنه، فصار رمضان في حقّه كشعبان، فيكون في الإفطار شبهة كونه حكما أصليا في حقّ المسافر، فلذا صار الأول أحقّ بكونه رخصة دون الثاني. و الثالث و هو الذي هو رخصة مجازا و هو أتم في المجازية هو ما وضع عنّا من الإصر و الأغلال و تسمّى رخصة مجازا لأنّ الأصل لم يبق مشروعا أصلا. و مما كان في الشرائع السابقة من المحن الشاقة و الأعمال الثقيلة و ذلك مثل قطع الأعضاء الخاطئة، و قرض موضع النجاسة، و التوبة بقتل النفس، و عدم جواز الصلاة في غير المسجد، و عدم التطهير بالتيمّم، و حرمة أكل الصائم بعد النوم، و حرمة الوطء في ليالي أيام الصيام، و منع الطيّبات عنهم بصدور الذنوب، و كون الزكاة ربع المال، و عدم صلاحية أموال الزكاة و الغنائم لشيء من أنواع الانتفاع إلاّ للحرق بالنار المنزلة من السماء، و كتابة ذنب الليل بالصبح على الباب، و وجوب خمسين صلاة في كلّ يوم و ليلة، و حرمة العفو عن القصاص، و عدم مخالط الحائضات في أيامها، و حرمة الشحوم و العروق في اللحم، و تحريم الصيد يوم السبت و غيرها، فرفع كل هذا عن أمة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تخفيفا و تكريما، فهي رخصة مجازا لأنّ الأصل لم يبق مشروعا قط حتى لو عملنا بها أحيانا أثمنا و غوينا، و كان القياس في ذلك أن يسمّى نسخا، و إنّما سمّيناه رخصة مجازا محضا، هكذا في نور الأنوار. و الرابع و هو الذي هو رخصة مجازا لكنه أقرب في حقيقة الرّخصة من الثالث، هو ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة، أي في غير موضع الرّخصة. فمن حيث إنه سقط كان مجازا، و من حيث إنّه مشروع في الجملة كان شبها بحقيقة الرّخصة، بخلاف الثالث كقول الراوي: رخّص في السّلم، فإنّ الأصل في البيع أن يلاقي عينا موجودا لكنه سقط في السّلم حتى لم يبق التعيّن عزيمة و لا مشروعا، هذا كله خلاصة ما في كشف البزدوي و التلويح و العضدي و غيرها. و في جامع الرموز: الرّخصة على ضربين. رخصة ترفيه أي تخفيف و يسر كالإفطار للمسافر، و رخصة إسقاط أي إسقاط ما هو العزيمة أصلا كقصر الصلاة للمسافر انتهى. و لا يخفى أنّ هذا داخل في الأنواع السابقة الأربعة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص849) 
التيسير و السهولة*و فى الشريعة اسم لما شرع متعلقا بالعوارض اى ما استبيح لعذر مع قيام الدليل المحرم*و قيل الرخصة ما تغير من عسر الى يسر بواسطة عذر المكلف*و قيل الرخصة ما بنى على اعذار العباد*و يقابلها العزيمة كافطار المكره في رمضان و اتلافه مال الغير اذا كان اكراهه بما فيه الجاء اى عجز و خوف في هلاك النفس*و تفصيل انواع الرخصة في اصول الفقه* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص132) 
السهولة و اليسر. Concessionary law الحكم الذي ثبت على خلاف دليل شرعيّ أو قاعدة عامّة، و ذلك لوجود دليل شرعيّ آخر معتبر، يقتضي العمل بخلاف مقتضى الدليل الأول. استباحة فعل المحظور، مع وجود الدليل الحاظر، و ذلك استثناء، و اعتبارا بالظرف الذي يعيش فيه المكلّف. إباحة فعل المحرّم، أو ترك الواجب، لسبب يقتضي ذلك. الاستباحة المشروعة لمحظور، لرفع المشقة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص217) 
- "الرخصة" قرينة "العزيمة" فى التعريف و التناول. و هما من أقسام "الحكم التكليفى". و ذهب البعض إلى أنهما من أقسام "الحكم الوضعى" .و ذلك باعتبار أن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأحكام الأصلية و استمرارها.. و أن الرخصة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال الطارئة غير الاعتيادية سببا للتخفيف عن المكلفين؛ و السبب من أقسام الحكم الوضعى. - و الرخصة فى اللغة: اليسر و السهولة. - و الرخصة اصطلاحا: حكم مبنى على عارض و عذر مشروع فى أحوال خاصة للتخفيف عن العباد أصحاب العوارض و الأعذار. - أو هى: اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة؛ تخفيفا عن المكلفين و دفعا للحرج عنهم - و حكم الرخصة: أنها أمر مشروع و مأمور به من قبل الشارع، يعمل بها إذا وجد سببها، فمن أخذ بها مع انتفاء - و هو العارض أو العذر - كان آثما. و من تركها مع وجود سببها كان آثما إن وقع فى مفسدة. [أنواع الرخصة] - و هى أنواع: - 1 - إباحة المحرم عند الضرورة: كالتلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب إذا أكره على ذلك بالقتل. قال تعالى: - إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ. و مثله: أكل الميتة و شرب الخمر، إذا خاف على نفسه الهلاك بسبب الجوع أو العطش 2 - إباحة ترك الواجب. مثل الفطر فى رمضان للمسافر و المريض دفعا للمشقة. و منه أيضا ترك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر إذا كان الحاكم طاغية ظالما يقتل من يأمره و ينهاه. 3 - تصحيح بعض العقود التى يحتاجها الناس: مثل بيع السلم. فقد أباحه الشارع الحكيم مع أنه بيع معدوم باطل، و لكن أجازه الشارع استثناء من القواعد العامة فى البيوع؛ تخفيفا على المكلفين و تيسيرا. - و الأحناف قسموا الرخصة على قسمين: - رخصة ترفيه.. و رخصة إسقاط. 1 - فرخصة الترفيه: - هى ما كان حكم العزيمة باقيا مع الرخصة. أى ما كان المكلف مخيرا فى فعل العزيمة أو الأخذ بالرخصة: و ذلك كفطر رمضان فى حال السفر أو حال المرض الذى لا يحدث معه ضرر يذهب بالنفس أو بعض الأعضاء. و هكذا الحال فى النطق بكلمة الكفر عند الإكراه الملجئ 2 - و رخصة الإسقاط: هى التى لا يكون حكم العزيمة باقيا معها، بل السبب الذى أوجب الرخصة أسقط حكم العزيمة، فالأخذ بالعزيمة حينئذ لا يكون مشروعا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص138) 
الرخصة لغة: اليسر و السهولة . و اصطلاحا: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر هو المشقة و الحرج . و معنى ذلك أن الرخصة: هي ما شرعه اللّه سبحانه و تعالى من الأحكام تخفيفا على المكلف في بعض الأحوال مع بقاء الحكم الأصلي كإباحة أكل الميتة، استبقاء للمهجة مع وجود حكمة التحريم، و كإباحة الفطر في رمضان في حالة السفر، لأنه مظنة المشقة . و عرف الإمام الغزالي الرخصة بأنها: عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر و عجز عنه مع قيام السبب المحرم . و يرد على هذا التعريف أنه غير جامع، لأنه لا يشمل ما لم يعجز عنه المكلف من الرخص كالفطر في رمضان للمسافر . و عرفها الرازي بأنها: ما يجوز فعله مع قيام المقتضى للمنع . و اعترضه القرافي في التنقيح بأنه مشكل، لأنه يلزم عليه أن تكون الصلوات و الجهاد و نحوها من التكاليف و الحدود رخصة، لأن فيها مانعين: أحدهما: ظواهر النصوص المانعة من التزامه مثل قوله تعالى: وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . ثانيهما: إن الإنسان مكرم بتكريم اللّه له و لهذا يمنع من إهلاكه بالجهاد و الحدود و نحوها. و لهذا زاد القرافي تقييدها بالشرع فعرفها بأنها: جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا . و عرفها الآمدي بأنها: ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم . و عرفها البزدوي بأنها: اسم لما بنى على أعذار العباد، و هو ما يستباح بعذر مع قيام المحرم . و عرفها الكمال ابن الهمام بأنها: ما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام . و عرفها ابن جزى بأنها: إباحة فعل يشطب فعل المحرم، أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك، و قد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة، و قد لا تنتهي كإفطار المسافر . أقسام الرخصة: للرخصة أقسام أربعة : الأول: رخصة واجبة كوجوب أكل الميتة للمضطر بقوله تعالى: وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ مع قوله تعالى: فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) . الثاني: رخصة مباحة: كإباحة السلم و العرايا ، فإباحة السلم حكم ثبت بقوله صلى اللّه عليه و سلّم: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم» و هذا الدليل مخالف للدليل الدال على حرمة بيع المعدوم كقوله صلى اللّه عليه و سلّم: «لا تبع ما ليس عندك» ، و هذه المخالفة لعذر هو الحاجة. و كذلك العرايا فإباحتها حكم ثبت بحديث؛ «رخص في العرايا» ، و هو مخالف للدليل الدال على حرمة الربا كقوله تعالى: وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا ، و هذه المخالفة لعذر هو حاجة الفقراء. الرابع: رخصة خلاف الأولى: كالفطر في السفر لمن لم يتضرر بالصوم، لأن اللّه تعالى يقول: وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص170) 
و هي ما شرع من الأحكام تخفيفا للعزيمة لعذر مع بقاء حكم العزيمة، و لم يلزم العباد بالعمل به. فالفطر للمريض رخصة، و الصوم عزيمة، و المسح على العضو المجروح أو المكسور رخصة، و غسل العضو في الوضوء عزيمة، و القعود في الصلاة عند العجز رخصة، و الصلاة قائما عزيمة. فالرخصة ما كان تشريعه طارئا لعذر، فيكون تشريعه معتبرا ما وجد العذر، و لا يعتبر بزواله، فهو خاصّ بمن يتصف بهذا العذر وحده. و عليه فلا يكون الحكم المستثنى من عموم نصّ رخصة، و لا المختصّ ببعض الحالات، فهي حالات لا أعذار. فالسّلم، و المساقاة و العرايا و ما شابهها من العقود عزيمة، و كذلك جميع المباحات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص155) 
و هي جعل الإباحة لشيء بعنوانه الثانوي، بما أحل لأجل الاضطرار و الاكراه. او هي ما وسع للمكلف في فعله لعذر و عجز عنه، مع قيام السبب المحرم، أو هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لو لا العذر لثبتت الحرمة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص88) 
تعريفها لغة: هي السهولة و اليسر. (رخص السعر)، إذا سهل شراؤه . و اصطلاحا: هي تغيير الحكم الشرعي إلى سهولة، لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي . أقسامها: فقسّموها الجمهور بحسب ورود العذر إلى أربعة أقسام، و هي: 1 - الرخصة الواجبة: كأكل الميتة للمضطرّ حفظا للنفس. 2 - الرخصة المندوبة: كالنظر إلى المخطوبة. 3 - الرخصة المباحة: كنظر الطبيب إلى المرأة لضرورة العلاج. 4 - خلاف أولى: كتلفّظ بكلمة الكفر عند الإكراه، و الأفضل عدمه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص75) 
التسهيل في الأمر و رفع التشديد فيه. (المجمع). في اللغة اليسر و السهولة، و في الشريعة اسم لما شرّع متعلّقا بالعوارض أي بما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرّم، و قيل: هي ما بني على اعذار العباد. (التعريفات). الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب أو الحرمة لعذر. (الينابيع: كتاب القضاء ص 500). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص96) 
(لغة) هو التسهيل و التيسير، و (إصطلاحا): السقوط رخصة: أي هو كل واجب أو مستحب سقط وجوبه و استحبابه مع بقاء الجواز بالإتيان به، و يقابله السقوط عزيمة: و هو السقوط للواجب أو الإستحباب مع عدم جواز الإتيان به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص140) 
(لغة) هو التسهيل و التيسير، و (إصطلاحا):السقوط رخصة:أي هو كل واجب أو مستحب سقط وجوبه و استحبابه مع بقاء الجواز بالإتيان به، و يقابله السقوط عزيمة:و هو السقوط للواجب أو الإستحباب مع عدم جواز الإتيان به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص207) 
اصطلاحا: السقوط رخصة هو:كل واجب أو مستحب سقط وجوبه و استحبابه مع بقاء الجواز بالإتيان به، و يقابله سقوط العزيمة و هو السقوط لوجوب أو لاستحباب مع عدم جواز الإتيان به31. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص220) 
إباحة الفعل لشدة الحاجة لولاه لما أبيح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص272) 
الرخصة. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التسهيل في الأمر، و التيسير. (ج) رخص، و رخصات، و في الحديث الشريف: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته". -: النوبة في الشرب. يقال: أخذ رخصته من الماء حظه. و نصيبه. - شرعا: حكم شرعي سهل، انتقل إليه عن حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. (الدسوقي). - اصطلاحا: الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب، أو الحرمة، لعذر. (الشوكاني) الرخيص: الناعم من الثياب. -: ضد الغالي. -: الموت الذريع. -: اليد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص146) 
كغرفة، و في الرخصة لغات ثلاث: رخصة - ساكنة بالخاء -، و رخصة - مفتوحة الخاء -، و رخصة - مضمومة الخاء -. و هي في اللغة: اسم من (رخّص)، و تطلق في «لسان العرب» على معان كثيرة، أهمها: نعومة الملمس: يقال: «رخص البدن رخاصة»: إذا نعم ملمسه و لان، فهو: رخص - بفتح فسكون -، و رخيص: و هي: رخصة و رخيصة. انخفاض الأسعار: يقال: «رخص الشيء رخصا - بضم فسكون - فهو: رخيص ضد الغلاء»، و استرخص الشيء: رآه رخيصا، و ارتخصه: اشتراه رخيصا، و يقال: «رخص السعر»: إذا كثرت الأعيان و تيسرت إصابتها. الإذن في الأمر بعد النهى عنه: يقال: «رخص له في الأمر»: إذا أذن له فيه، و الاسم: رخصة على وزن «فعلة» مثل: غرفة، و هي ضد التشديد: أي أنها تعنى السهولة و التوسيع و التيسير في الأمور، يقال: «رخص الشارع في كذا ترخيصا و أرخص إرخاصا»: إذا يسره و سهلة. قال - عليه الصلاة و السلام -: «إن اللّه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» [أحمد 108/2]، و يقال: «ترخيص اللّه للعبد في أشياء»: تخفيفها عنه، و الرخصة: فسحة في مقابلة التضييق و الحرج. و العزم: هو القصد المؤكد. و فلان يترخص في الأمر: إذا لم يستقص. و قضيب رخص: أي طريّ ليّن. و شرعا: اسم لما تغير من الأمر الأصلي لعارض أمر إلى يسر و تخفيف، كصلاة السفر ترفها و توسعة على أصحاب الأعذار، لقوله تعالى:. فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ . [سورة البقرة، الآية 184]، و قوله تعالى: وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاٰةِ . [سورة النساء، الآية 101]. ثمَّ الرخصة حقيقية و مجازية، فالحقيقية على ضربين: الأول: ما يظهر التغاير في حكمه مع بقاء وصف الفعل، و هو الحرمة: أى يرتفع الحكم و هو المؤاخذة مع بقاء الفعل محرما، كإجراء كلمة الكفر على اللسان في حالة الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان، و إتلاف مال الغير بغير إذن في حالة الإكراه و المخمصة، و كإفطار صوم رمضان بالإكراه، يرخص له الإقدام في هذه المواضع مع بقاء حرمة الفعل حتى لو امتنع و بذل نفسه تعظيما لنهى اللّه فقتل أو مات جوعا يثاب على ذلك ببقاء الوصف. الثاني: ما يظهر التغيير في الحكم و في وصف الفعل أيضا، و هو أن لا يبقى الفعل محرما كشرب الخمر، و تناول الميتة في حال الإكراه أو المخمصة، ففي هذا النوع ارتفعت الحرمة و المؤاخذة جميعا حتى لو امتنع فقتل أو مات جوعا يؤاخذ به. و أما الرخصة المجازية: فكوضع الإصر و الأغلال التي كانت مشروعة على الأمم السابقة، و الرخصة: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر هو المشقة و الحرج. - أو: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. - أو: الحكم الوارد على فعل لأجل العذر استثناء من العزيمة. - أو: اسم لما شرع متعلقا بالعوارض: أى بما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم، و قيل: هي ما بنى على أعذار العباد. و قال الغزالي: هي عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر و عجز عنه مع قيام السبب المحرم. فالعزيمة قد تكون في مقابل الرخصة على القول بأن العزيمة هي الحكم المتغير عنه، و قد لا تكون في مقابل الرخصة على القول بأن العزيمة هي الحكم الذي لم يتغير أصلا. «الإفصاح في فقه اللغة 1202/2، و التوقيف ص 361، و الكليات ص 472، و ميزان الأصول ص 55، و التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 71/7، و شرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك 315/1، و التعريفات ص 97، و لب الأصول/جمع الجوامع ص 68، و شرح الكوكب المنير 477/1، 478، و غرر المقالة ص 258، و الواضح في أصول الفقه ص 54، و الموسوعة الفقهية 151/22، 152، 283، 284، 284/29، 19/30، 92». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص135) 
تقول العرب: رخص له في الأمر: أذن له فيه بعد النهى عنه، و الاسم الرخصة، و الرخصة في الأمر خلاف التشديد ، و الفرق بين العذر و الرخصة أن الأول أعم من الثاني لأنه يشمل كل العوارض التي تطرأ في حق المكلف بسبب الظروف و الأحوال، أما الثانى - أي الرخصة - فإنه لا يكون إلا إذا كان العذر شاقا كقصر الصلاة بسبب السفر، و مثل صلاة القائم خلف القاعد، فالصلاة هنا لموافقة الإمام فهذا لا يسمى رخصة باعتبار أن العذر هنا ليس مشقة، و بالتالي فكل رخصة عذر و ليس كل عذر رخصة . عرفها السرخسي (ت 483 ه) الحنفي: «ما استبيح للعذر مع بقاء الدليل المحرم» ، و قال فيها من المالكية القرافي (ت 684 ه): «جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا» ، و جمعت بينهما مجلة الإحكام فقالت: «هي الأحكام التي تثبت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعا في الضيق» . و بناء على هذا المصطلح أقام العلماء قواعد فقهية مبنية عليه مثل: الأمر إذا ضاق اتسع، و الرخص لا تناط بالمعاصى أو الرخص لا تناط بالشك . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص120) 
و هي جعل الإباحة لشيء بعنوانه الثانوي، بما أحل لأجل الاضطرار و الإكراه. أو هي ما وسع للمكلف في فعله لعذر أو عجز عنه، مع قيام السبب المحرم، أو هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لو لا العذر لثبتت الحرمة. (انظر: الحكم الواقعي الثانوي) - راجع: الترخيص 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص179) 
التسهيل في الأمر،و التيسير.و في الحديث الشريف:«إنّ اللّه يحبّ أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته». -لغة:التيسير و السهولة،و شرعا الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر مع قيام الدليل المحرم[المناوي]. -:النوبة في الشرب.يقال:أخذ رخصته من الماء:حظه،و نصيبه. -شرعا:حكم شرعي سهل،انتقل إليه عن حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي.[الدسوقي]. -اصطلاحا:الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب،أو الحرمة،لعذر.[الشوكاني] 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص276) 
في اللغة اليسر و السهولة. و في الشريعة: اسم لما شرع متعلقا بالعوارض أي بما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم، أو ما تغير من عسر إلى يسر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص103) 
أولا-المراد بالرخصة: 1-تعريف الرخصة في اللغة: الرخص ضد الغلاء،و رخص له في الأمر:أذن له فيه بعد النهي عنه،و الاسم الرخصة،و الرخصة في الأمر:خلاف التشديد . 2-تعريف الرخصة في الاصطلاح: الرخصة:ما شرح من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم . و الرخصة كما هو واضح من المعنى اللغوي و الاصطلاحي ما يسره اللّه علينا و خفف به عنا من التكاليف لعذر،و ذلك من أجل دفع المشقة و العنت،و ذلك لا يكون إلا بدليل من الشارع. ثانيا-أقسام الرخصة: قسم الحنفية الرخصة إلى أربعة أنواع:نوعان من الحقيقة،و نوعان من المجاز و جعلوا نوعي الحقيقة أحدهما أحق من الآخر،أما نوعي المجاز فأحدهما أتم من الآخر،و سأذكر هذه الأنواع الأربعة بشيء من التفصيل. أولا-الرخصة الحقيقية،و هي نوعان: النوع الأول:و هو أحق نوعي الرخصة ما استبيح مع قيام المحرم و قيام حكمه جميعا،و هذا النوع هو أكمل أنواع الرخص،لأن الحد منطبق عليه فالحرمة قائمة و سببها موجود إلا أن الشارع قد أسقط المؤاخذة عند استباحة المحرم لعذر،كإجراء كلمة الكفر عند الإكراه،فالحكم هنا قائم و هو حرمة الكفر باللّه تعالى،و سببها أيضا قائم و هو الإيمان بوحدانية اللّه تعالى فهذا كمال العزيمة،إلا أنه شرع له النطق بالكفر لعذر الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان،و في ذلك كمال الرخصة،فهذا النوع هو أحق في تسميته بالرخصة لأنه«لما كانت العزيمة حقيقة كاملة ثابتة من كل وجه كانت الرخصة في مقابلتها كذلك أيضا» . يقول النسفي في هذا الشأن:«أما أحق نوعي الحقيقة فما استبيح مع قيام المحرم و قيام حكمه» . النوع الثاني:ما استبيح مع قيام الموجب للحكم إلا أن الحكم متراخ عن السبب و هذا النوع أدنى من حيث كمال الرخصة،ذلك أن السبب الموجب للحكم قائم إلا أن الحكم متراخ عنه،و مثال ذلك الإفطار بالنسبة للمسافر،فالسبب الموجب للصوم و هو شهود الشهر قائم لقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . إلا أن الحكم و هو حرمة الإفطار تراخى بسبب عذر السفر لقوله تعالى: فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ . و لما تراخى الحكم إلى عدة من أيام أخر،كانت العزيمة أدنى حالا من الحالة الأولى و هو الإيمان باللّه تعالى و وحدانيته،لذلك كانت الرخصة هنا أيضا أدنى لأن كمال العزيمة من كمال الرخصة. يقول شمس الأئمة السرخسي:«و النوع الثاني ما استبيح مع قيام السبب المحرم موجبا لحكمه إلا أن الحكم متراخ عن السبب و كان هذا النوع دون الأول فإن كمال الرخصة يبتنى على كمال العزيمة» . ثانيا-الرخصة المجازية،و هي نوعان أيضا: النوع الأول:و هو أتم نوعي المجاز،ما وضع عنا من الإصر و الأغلال. و هذا النوع أتم من الثاني لأنه من حيث إنه سقط عنا كان حقيقة إذ أننا لم نكلف به،أما من حيث مقابلة أنفسنا بالآخرين كان توسعة فسمى رخصة مجازا لا حقيقة،و هذا يتمثل فيما وضعه اللّه عنا من التكاليف الشاقة التي كلف بها الأقوام السابقة فهي حمل ثقيل و أعمال مغلظة،و من رحمة اللّه سبحانه و تعالى بأمة محمد أن حطّ عنا تلك الإصر و الأغلال التي كلف بها من قبلنا من الأمم و الأقوام،و قد أطلق عليها العلماء الرخصة المجازية لأنها لا ينطبق عليها حدّ الرخصة و لم نكلف بها في الأصل قال تعالى: وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اَلْأَغْلاٰلَ اَلَّتِي كٰانَتْ عَلَيْهِمْ . و قال سبحانه: رَبَّنٰا وَ لاٰ تَحْمِلْ عَلَيْنٰا إِصْراً كَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنٰا . يقول النسفي:«و اعلم أن الرخصة حقيقة الاستباحة مع قيام السبب المحرم،فإذا لم يكن السبب موجودا في حقنا أصلا لم يكن رخصة و لكن لما كان النسخ للتخفيف علينا و التيسير تسمى رخصة مجازا» . النوع الثاني:الحكم الثابت على خلاف العموم،و هو دون الأول من حيث إنه ساقط عنا كان مجازا،أما من حيث مشروعيته في الجملة كان شبيها بالرخصة الحقيقية،فإذا جاء الحكم شاملا جميع أفراده ثم استثنى أحد هذه الأفراد بحكم خاص مخالف للحكم العام سمى ذلك رخصة مجازا، و مثال ذلك البيع فإن الرسول صلى اللّه عليه و سلم قد نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان و هذا النهي عام يشمل جميع أنواع البيع،قال صلى اللّه عليه و سلم:«لا تبع ما ليس عندك» ، إلا أنه صلى اللّه عليه و سلم رخص في السلم لقوله صلى اللّه عليه و سلم:«من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم» . و هذا استثناء لهذا النوع من البيع و إخراج له من الحكم العام حيث جعل له حكما خاصا لذلك سماه العلماء رخصة مجازا. يقول النسفي:«النوع الرابع ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة كقصر الصلاة في السفر» . أما الجمهور فإن لهم تقسيما آخر للرخصة و هي إما أن تكون وجوبا أو ندبا أو إباحة أو خلاف الأولى،و ذكر الفتوحي الأقسام الثلاثة الأولى حيث قال:«و منها،أي من الرخصة،واجب كأكل الميتة للمضطر... و منها مندوب كقصر المسافر للصلاة إذا اجتمعت الشروط و انتفت الموانع، و منها مباح كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة و مزدلفة» . و الرابع:هو خلاف الأولى كالإفطار في رمضان للمسافر. و ذكر الأسنوي قسما خامسا:و هو الرخصة المكروهة كالقصر في أقل من ثلاث مراحل . *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص81) 
الرخصة في أصول الفقه ما كان للّه فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول اللّه سنّة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض -: عمل بالرخصة فيما رخّص فيه رسول اللّه، دون ما سواها، و لم يقس ما سواها عليها، و هكذا ما كان لرسول اللّه من حكم عامّ بشيء ثم سنّ فيه سنّة تفارق حكم العامّ. (الشافعي، الرسالة، 545، 4). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1351) 
الرخصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: واجبة و مندوبة و مباحة. فالواجبة أكل الميتة للمضطرّ على الصحيح المشهور في مذهبنا، و أمّا المندوبة فالقصر للمسافر بشرط المعروف و هو بلوغه ثلاثة أيام فصاعدا، و أمّا المباح فمثل له المصنّف بالفطر للمسافر فقوله واجبا و مندوبا و مباحا من باب اللفّ و النشر، فالأول للأول و الثاني للثاني و الثالث للثالث. (الأسنوي، الوصول إلى الأصول 1، 95، 16). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الرخصة مستمدّة من قاعدة رفع الحرج. (الشاطبي، الموافقات 1، 168، 14). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
قد يطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هذه الأمّة من التكاليف الغليظة و الأعمال الشاقّة. (الشاطبي، الموافقات 1، 304، 14). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة. (الشاطبي، الموافقات 1، 307، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الرخصة أصلها التخفيف عن المكلّف و رفع الحرج عنه حتى يكون من ثقل التكليف في سعة و اختيار: بين الأخذ بالعزيمة، و الأخذ بالرخصة. و هذا أصله الإباحة. (الشاطبي، الموافقات 1، 308، 11). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الرخصة اسم لما تغيّر عن الأمر الأصلي إلى تخفيف و يسر ترفها و توسعة على أصحاب الأعذار. (التفتازاني، أصول الفقه 2، 127، 11). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تعرف الرخصة بما تغيّر من عسر إلى يسر من الأحكام. (ابن أمير، التقرير و التحبير 2، 148، 14). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1352) 
الرخصة في اللّغة الرّخص: الشيء الناعم الليّن... و الرّخص: ضدّ الغلاء... و رخّص له في الأمر: أذن له فيه بعد النهي عنه، و الاسم الرّخصة. و الرّخصة: ترخيص اللّه للعبد في أشياء خفّفها عنه. و الرّخصة في الأمر: و هو خلاف التشديد... تقول: رخّصت فلانا في كذا و كذا: أي أذنت له بعد نهيي إياه عنه. (لسان العرب، رخص، 40/7). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الرّخصة بالضم و سكون الخاء المعجمة في اللغة: اليسر و السهولة. و عند الأصوليين مقابل للعزيمة... ثم الرخصة قد تكون واجبا كأكل الميتة للمضطرّ، أو مندوبا كقصر الصلاة في السفر، أو مباحا كترك الصوم في السفر... الرّخصة أربعة أنواع... فنوعان منها رخصة حقيقية ثم أحد هذين النوعين أحقّ بكونه رخصة من الآخر، و نوعان يطلق عليهما اسم الرخصة مجازا، لكن أحدهما أتمّ في المجازية من الآخر... أما الأول: و هو الذي هو رخصة حقيقة... و تسمّى بالرخصة الكاملة فهو ما استبيح مع قيام المحرّم و الحرمة... كإجراء كلمة الكفر مكرها بالقتل أو القطع... و الثاني: و هو الذي هو رخصة حقيقة و لكنه دون الأول و تسمّى رخصة قاصرة فهو ما استبيح مع قيام المحرّم دون الحرمة كإفطار المسافر... و الثالث: و هو الذي هو رخصة مجازا و هو أتمّ في المجازية هو ما وضع عنا من الإصر و الأغلال و تسمّى رخصة مجازا لأن الأصل لم يبق مشروعا أصلا... و الرابع: و هو الذي هو رخصة مجازا لكنه أقرب في حقيقة الرخصة من الثالث، هو ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة، أي في غير موضع الرخصة. (كشاف الاصطلاحات، الرخصة، 849/1-853). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1351) 
رخصة -ما كان للّه فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول اللّه سنّة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض-:عمل بالرخصة فيما رخّص فيه رسول اللّه،دون ما سواها،و لم يقس ما سواها عليها،و هكذا ما كان لرسول اللّه من حكم عامّ بشيء ثم سنّ فيه سنّة تفارق حكم العامّ(شف، رس،4،545) -الرخصة:ما كان بناء على عذر يكون للعباد، و هو ما استبيح للعذر مع بقاء الدليل المحرّم، و للتفاوت فيما هو أعذار العباد يتفاوت حكم ما هو رخصة(سر،صوس 6،117،1) -الرخصة في اللغة عبارة عن:اليسر و السهولة (سر،صوس 11،117،1) -الرخصة و هو أن ينتشر القول من بعض علماء أهل العصر و يسكت الباقون عن إظهار الخلاف و عن الرد على القائلين بعد عرض الفتوى عليهم أو صيرورته معلوما لهم بالانتشار و الظهور،فالإجماع يثبت به عندنا(سر، صوس 12،303،1) -طرق الحفظ نوعان:عزيمة و رخصة.فالعزيمة فيه أن يحفظ المسموع من وقت السماع و الفهم إلى وقت الأداء،و كان هذا مذهب أبي حنيفة في الأخبار و الشهادات جميعا،و لهذا قلّت روايته،و هو طريق رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فيما بيّنه للناس.و أما الرخصة فيه أن يعتمد الكتاب،إلا أنه إذا نظر في الكتاب فتذكر فهو عزيمة أيضا و لكنه مشبّه بالرخصة، و إذا لم يتذكّر فهو محض الرخصة على قول من يجوّز ذلك(سر،صوس 7،379،1) -الأداء أيضا نوعان:عزيمة،و رخصة.فالعزيمة أن يؤدّي على الوجه الذي سمعه بلفظه و معناه، و الرخصة فيه أن يؤدّي بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه(سر،صوس 14،379،1) -الرخصة في اللسان عبارة عن اليسر و السهولة يقال رخص السعر إذا تراجع و سهل الشراء، و في الشريعة عبارة عمّا وسع للمكلّف في فعله لعذر و عجز عنه مع قيام السبب المحرّم فإن ما لم يوجبه اللّه تعالى علينا من صوم شوال و صلاة الضحى لا يسمّى رخصة و ما أباحه في الأصل من الأكل و الشرب لا يسمى رخصة و يسمى تناول الميتة رخصة و سقوط صوم رمضان عن المسافر يسمّى رخصة(غز،مس 3،98،1) -الرخصة السهولة و اليسر،و منه رخص السعر: إذا تراجع و سهل الشراء(قد،روض، 10،58) -الرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاظر و قيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح و لا يسمّى ما لم يخالف الدليل رخصة و إن كان فيه سعة كإسقاط صوم شوال و إباحة المباحات،لكن ما حطّ عنا من الإصر الذي كان على غيرنا يجوز أن يسمى رخصة مجازا لما وجب على غيرنا فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق ذلك(قد،روض،13،58) -الرّخصة في اللغة،بتسكين الخاء،فعبارة عن التيسير و التسهيل.و منه يقال رخص السعر،إذا تيسّر و سهل.و بفتح الخاء،عبارة عن الآخذ بالرخص(أمد،حكم 3،188،1) -الرخصة ما شرّع من الأحكام لعذر إلى آخر الحدّ المذكور،حتّى يعمّ النفي و الإثبات.ثمّ العذر المرخّص لا يخلو إمّا أن يكون راجحا على المحرّم،أو مساويا،أو مرجوحا(أمد، حكم 13،188،1) -ما جاز فعله سمي عزيمة إن لم يوجد المقتضي للمنع منه و رخصة إن وجد،وجب كأكل الميتة في المخمصة أو لا كالإفطار في السفر(رم، تحص 12،179،1) -الرخصة جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا(قر،نقح،15،85) -الرخصة مشتقّة من الترخّص،و الرخص هو اللين،فهي من حيث الجملة من السهولة و المسامحة و اللين(قر،نقح،19،85) -الرخصة في اللغة:اليسر و السهولة،يقال: رخص السعر،إذا اتسعت السلع،و كثرت، و سهل وجودها،و تيسّرت إصابتها(نس، كشف 18،448،1) -الأداء نوعان(في الخبر):عزيمة،و رخصة. فالعزيمة:أن يتمسّك باللفظ المسموع فيؤدّى على الوجه الذي سمع بلفظه و معناه، و الرخصة:أن يؤدّى بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه(نس،كشف 8،72،2) -العزيمة و الرخصة.و أصل العزيمة القصد المؤكّد.و الرخصة السهولة.و اصطلاحا، العزيمة:الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي.و الرخصة:استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر.و قيل:ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح،كتيمم المريض لمرضه،و أكل الميتة للمضطرّ لقيام سبب الحظر لوجود الماء و خبث المحل،و العرايا من صور المزابنة(حن،قعد،1،13) -الحكم الشرعي أي من المأخوذ من الشرع إن تغيّر من حيث تعلّقه من صعوبة له على المكلّف إلى سهولة كان تغيّر من الحرمة للفعل أو الترك إلى الحل له لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلّف عنه للعذر فرخصة،أي فالحكم المتغيّر إليه السهل المذكور يسمّى رخصة و هي لغة السهولة(كأكل الميتة)المضطرّ و القصر الذي هو ترك الإتمام للمسافر و السلم الذي هو بيع موصوف في الذمّة و فطر مسافر في رمضان لا يجهده الصوم بفتح الياء و ضمّها أي لا يشقّ عليه مشقّة قوية واجبا أي أكل الميتة (سب،عطر 1،162،1) -عزيمة و هي لغة القصد المصمّم لأنّه عزم أمره أي قطع و حتّم صعب على المكلّف أو سهل و أورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة و الصوم على الحائض فإنّه عزيمة و يصدق عليه تعريف الرخصة(سب،عطر 3،166،1) -الرخصة في اللغة:هي التسهيل في الأمر (اس،مهد،15،70) -الرخصة:هي الحكم الثابت على خلاف الدليل،لعذر هو المشقّة و الحرج.و احترزنا بالقيد الأخير عن التكاليف كلّها،فإنّها أحكام ثابتة على خلاف الأصل،و الأصل من الأدلّة الشرعية،و مع ذلك ليس برخصة،لأنّها لم تثبت لأجل المشقّة(اس،مهد،1،71) -الرخصة في اللغة التيسير و التسهيل،قال الجوهري:الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه(اس،مهس 9،93،1) -الرخصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:واجبة و مندوبة و مباحة،فالواجبة أكل الميتة للمضطرّ على الصحيح المشهور في مذهبنا،و أمّا المندوبة فالقصر للمسافر بشرط المعروف و هو بلوغه ثلاثة أيام فصاعدا،و أمّا المباح فمثل له المصنّف بالفطر للمسافر فقوله واجبا و مندوبا و مباحا من باب اللفّ و النشر،فالأول للأول و الثاني للثاني و الثالث للثالث(اس،مهس 1، 16،95) -لا فرق في ذلك بين أن تكون الرخصة مباحة أو مطلوبة؛لأنّها إن كانت مباحة فلا إشكال و إن كانت مطلوبة فيلزمها العفو عن نقيض المطلوب؛فأكل الميتة إذا قلنا بإيجابه فلا بدّ أن يكون نقيضه و هو الترك معفوا عنه و إلاّ لزم اجتماع النقيضين في التكليف بهما و هو محال و مرفوع عن الأمة(شط،وفق 15،165،1) -الرخصة مستمدّة من قاعدة رفع الحرج(شط، وفق 14،168،1) -الرخصة فما شرع لعذر شاقّ،استثناء من أصل كلّي يقتضي المنع،مع الإقتصار على مواضع الحاجة فيه.فكونه مشروعا لعذر هو الخاصة التي ذكرها علماه الأصول.و كونه شاقّا فإنّه قد يكون العذر مجرّد الحاجة،من غير مشقّة موجودة،فلا يسمّى ذلك رخصة؛كشرعية القراض مثلا،فإنّه لعذر في الأصل و هو عجز صاحب المال عن الضرب في الأرض؛و يجوز حيث لا عذر و لا عجز:و كذلك المساقاة، و القرض،و السلم.فلا يسمّى هذا كلّه رخصة و إن كانت مستثناة من أصل ممنوع.و إنّما يكون مثل هذا داخلا تحت أصل الحاجيات الكلّيات.و الحاجيات لا تسمّى عند العلماء باسم الرخصة(شط،وفق 15،301،1) -قد يكون العذر راجعا إلى أصل تكميلي فلا يسمّى رخصة أيضا.و ذلك أن من لا يقدر على الصلاة قائما،أو يقدر بمشقّة،فمشروع في حقّه الإنتقال إلى الجلوس،و إن كان مخلاّ بركن من أركان الصلاة،لكن سبب المشقّة استثنى فلم يتحتّم عليه القيام.فهذا رخصة محقّقة(شط،وفق 8،302،1) -قد تطلق الرخصة على ما استثنى من أصل كلّي يقتضي المنع مطلقا،من غير اعتبار بكونه لعذر شاقّ،فيدخل فيه القرض،و القراض، و المساقاة،و ردّ الصاع من الطعام في مسألة المصرّاة،و بيع العريّة بخرصها تمرا،و ضرب الدّية على العاقلة،و ما أشبه ذلك(شط، وفق 18،303،1) -قد يطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة و الأعمال الشاقّة (شط،وفق 14،304،1) -تطلق الرخصة أيضا على ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقا،ممّا هو راجع إلى نيل حظوظهم و قضاء أوطارهم (شط،وفق 8،305،1) -حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة(شط،وفق 12،307،1) -الرخصة أصلها التخفيف عن المكلّف و رفع الحرج عنه حتى يكون من ثقل التكليف في سعة و اختيار:بين الأخذ بالعزيمة،و الأخذ بالرخصة.و هذا أصله الإباحة(شط،وفق 1، 11،308) -الجمع بين الأمر و الرخصة جمع بين متنافيين. فلا بدّ أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية،لا إلى الرخصة بعينها.و ذلك أنّ المضطرّ الذي لا يجد من الحلال ما يردّ به نفسه،أرخص له في أكل الميتة،قصدا لرفع الحرج عنه،ردّا لنفسه من ألم الجوع.فإن خاف التلف و أمكنه تلافي نفسه بأكلها،كان مأمورا بإحياء نفسه(شط،وفق 5،312،1) -الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج،أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل و الترك؟فالذي يظهر من نصوص الرخص أنّها بمعنى رفع الحرج، لا بالمعنى الآخر(شط،وفق 8،318،1) -العزيمة هي الأصل الثابت المتّفق عليه المقطوع به.و ورود الرخصة عليه و إن كان مقطوعا به أيضا فلا بدّ أن يكون سببها مقطوعا به في الوقوع(شط،وفق 5،323،1) -العزيمة بالنسبة إلى كل مكلّف أمر كلّي ثابت عليه.و الرخصة إنّما مشروعيتها أن تكون جزئية،و حيث يتحقّق الموجب(شط،وفق 1، 9،324) -الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها و بين العزيمة،صارت العزيمة معها من الواجب المخيّر؛إذ صار هذا المترخّص يقال له:إن شئت فافعل العزيمة،و إن شئت فاعمل بمقتضى الرخصة.و ما عمل منهما فهو الذي واقع واجبا في حقّه،علي وزان خصال الكفارة.فتخرج العزيمة في حقّه عن أن تكون عزيمة(شط،وفق 19،350،1) -الجمع بين بقاء حكم العزيمة و مشروعية الرخصة جمع بين متنافيين لأنّ معنى بقاء العزيمة أنّ القيام في الصلاة واجب عليه حتما، و معنى جواز الترخّص أن القيام ليس بواجب حتما؛و هما قضيتان متناقضتان،لا تجتمعان على موضوع واحد،فلا يصحّ القول ببقاء العموم بالنسبة إلى من يشقّ عليه القيام في الصلاة(شط،وفق 11،293،3) -الرخصة قد ثبت التخيير بينها و بين العزيمة،فلو كانت العزيمة هنا باقية على أصلها من الوجوب المنحتم لزم من ذلك التخيير بين الواجب و غير الواجب،و القاعدة أنّ ذلك محال لا يمكن (شط،وفق 15،293،3) -العزيمة مع الرخصة ليستا من باب خصال الكفارة،إذ لم يأت دليل ثابت يدلّ على حقيقة التخيير،بل الذي أتى في حقيقة الرخصة أنّ من ارتكبها فلا جناح عليه خاصة،لا أنّ المكلّف مخيّر بين العزيمة و الرخصة(شط،وفق 3، 1،294) -في أصول الشافعية أنّ الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرّم لو لا العذر لثبتت الحرمة و العزيمة بخلافه.و حاصله أنّ دليل الحرمة إذا بقي معمولا به و كان التخلّف عنه لمانع طارئ في حق المكلّف لولاه لثبتت الحرمة في حقّه فهو الرخصة فخرج الحكم بحل الشيء ابتداء أو نسخا لتحريم أو تخصيصا من نصّ محرّم(تف،وضح 5،127،2) -العزيمة إسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلّق بالعوارض،و الرخصة إسم لما بني على اعذار العباد و هو ما يستباح مع قيام المحرّم (تف،وضح 9،127،2) -الرخصة إسم لما تغيّر عن الأمر الأصلي إلى تخفيف و يسر ترفها و توسعة على أصحاب الأعذار(تف،وضح 11،127،2) -العزيمة ما لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى، و الرخصة ما وسع للمكلّف فعله بعذر مع قيام المحرّم(تف،وضح 12،127،2) -العزيمة في الفرض و الواجب و السنّة و النفل يعني قبل ورود الرخصة و أمّا بعده فقد تكون العزيمة حراما كصوم المريض إذا خاف الهلاك،فإنّ تركه واجب،فعلى هذا لا تكون العزيمة قبل ورود الرخصة مباحا و لا حراما و لا مكروها(تف،وضح 14،127،2) -الحكم يوصف بالعزيمة و الرخصة(زر،بحر 1، 3،325) -الرخصة فهي لغة:اليسر و السهولة،و منه رخص السعر إذا تراجع و سهل الشراء،و فيها لغات ثلاث:رخصة بضمّ الراء و الخاء، و رخصة بإسكان الخاء،فيجوز أن تكون مخفّفة من الأولى،و يجوز أن تكون كل واحدة أصلا بنفسها،و الثالثة:خرصة بتقديم الخاء حكاها الفارابي،و الظاهر:أنّها مقلوبة من الأولى،و قد اشتهر على ألسن الناس فتح الخاء و لا يشهد له سماع و لا قياس،لأنّ "فعلة"تكون للفاعل كهمزة و ملزة و ضحكة، و للمفعول كلقطة،فقياسه إن ثبت هنا:أن يكون إسما للكثير الرخيص على غيره إذا فشى الرخص فيه...و أما في الاصطلاح:فقد اختلف فيه،فقال الإمام الرازي:ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع،و أورد عليه أنّ الرخصة هي الحكم،و أنّها قد تكون بجواز الترك،و أنّ التكاليف كلها كذلك،لأنّها على خلاف التخفيف الذي هو الأصل،كذا قاله القرافي،و فيه نظر،لأنّ التكاليف كلها بعض ما هو يستحقّ على العبد للّه تعالى فهو ماش على الأصل.و قال القرافي:طلب الفعل السالم عن المانع المشتهر،و احترز بالمشتهر عن نحو ما تقدّم،ثم أورد على نفسه العقود المخالفة للقياس كالسلم و المسابقة.و قال الهندي:ما جاز فعله أو تركه مع قيام المانع منه،و يرد عليه كثير مما تقدّم(زر،بحر 1، 4،326) -قسّمها الأصوليون(الرخصة)إلى ثلاثة:واجبة و مندوبة و مباحة.فالواجبة كإساغة اللقمة بالخمر لمن غصّ باللقمة،و كتناول الميتة للمضطرّ بناء على النفوس حق اللّه و هي أمانة عند المكلّفين،فيجب حفظها ليستوفي اللّه حقه منها بالتكاليف.و قال ابن دقيق العيد:و هذا يقتضي أن تكون عزيمة لوجود الملزوم و التأكيد.قال:و لا مانع أن يطلق عليه رخصة من وجه و عزيمة من وجه،فمن حيث قام الدليل المانع نسمّيه رخصة،و من حيث الوجوب نسمّيه عزيمة.و هذا التردّد الذي أشار إليه سبقه إليه إمام الحرمين في"النهاية"و تردّد في أنّ الواجبات هل يوصف شيء منها بالرخصة؟و قال في باب صلاة المسافر من "النهاية":يجوز أن يقال أكل الميتة ليس برخصة،فإنّه واجب،و لأجله قال صاحبه إلكيا الهراسي في"أحكام القرآن":الصحيح عندنا:أنّ أكل الميتة للمضطرّ عزيمة لا رخصة،كالفطر للمريض في رمضان، و يتحصّل بذلك في مجامعة الرخصة للوجوب ثلاثة أقوال.و الظاهر أنّ الوجوب و الاستحباب يجامعها،و لا يكون داخلا في مسمّاها.و المندوبة كالقصر في السفر إذا بلغ ثلاث مراحل،و المباحة كالفطر في السفر، و ليس بتمثيل صحيح،لأنّه يستحبّ عند مشقّة الصوم و يكره عند عدم المشقّة،فليس له إباحة (زر،بحر 4،328،1) -تنقسم الرخصة إلى كاملة و هي التي لا شيء معها كالمسح على الخف،و إلى ناقصة و هي بخلافه كالفطر للمسافر(زر،بحر 1، 19،331) -تعرف الرخصة بما تغيّر من عسر إلى يسر من الأحكام(أم،قرر 14،148،2) -رخصة و هي بإسكان الخاء أكثر من ضمّها لغة السهولة واجبة و مندوبة و مباحة(نص،لب، 6،18) -عزيمة و هي لغة القصد المصمّم من عزمت على الشيء جزمت به و صمّمت عليه عزما و عزما و عزيما و عزيمة لأنه عزم أمره أي قطع و حتم و صعب على المكلّف أو سهل،و ظاهر كلام كثير انقسامها إلى الأحكام الستّة و به صرّح الشمس البرماوي لكن الإمام الرازي خصّها بغير الحرمة و الغزالي و الآمدي و غيرهما بالوجوب و القرافي بالوجوب و الندب، و اعترض تعريفا الرخصة و العزيمة بوجوب ترك الصلاة و الصوم على الحائض فإنه عزيمة و يصدق به تعريف الرخصة.و أجيب بمنع الصدق فإن الحيض و إن كان عذرا في الترك مانع من الفعل و من مانعيته نشأ وجوب الترك و تقسيم الحكم إلى الرخصة و العزيمة كما ذكر أقرب إلى اللغة من تقسيم الإمام الرازي و غيره الفعل الذي هو متعلّق الحكم إليهما(نص، لب،17،19) -الرخصة(ما)أي حكم(شرّع تخفيفا لحكم) آخر(مع اعتبار دليله)أي الحكم الآخر(قائم الحكم)لبقاء العمل به(لعذر خوف)فوات (النفس أو العضو)و لو أنملة(با،يسر 2، 7،228) -الإجماع:فهو اتّفاق مجتهدي الأمة في عصر من الأعصار،على أمر من أمور الدين.ثم إن الإجماع نوعان:عزيمة:و هو التكلّم بما يوجب اتّفاق الكل على الكل أو شروعهم فيه. و رخصة:و هو أن يتكلّم البعض أو يفعل، و يسكت الباقي بغير ردّ،بعد مضي مدّة التأمّل (سو،حصل،4،236) -الرخصة هي ما شرّعه اللّه من الأحكام تخفيفا على المكلّف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف،أو هي ما شرّع لعذر شاق في حالات خاصة،أو هي استباحة المحظور بدليل مع قيام دليل الحظر(خل،خلص، 15،121) -العزيمة بأنها ما شرّعت ابتداء،و يكون الفعل فيها ليس سببه وجود مانع،و الرخصة ما شرّعت بسبب قيام مسوغ لتخلّف الحكم الأصلي.و على ذلك تكون العزيمة حكما عامّا هو الحكم الأصلي،و يشمل الناس جميعا،و الكل مخاطب به،و أما الرخصة فليست الحكم الأصلي بل هي حكم جاء مانعا من استمرار الإلزام في الحكم الأصلي،و هي في أكثر الأحوال تنقل الحكم من مرتبة اللزوم إلى مرتبة الإباحة،و قد تنقلها إلى مرتبة الوجوب،و بذلك يسقط الحكم الأصلي تماما(زه،زهص،6،51) -الرخصة:بتسكين الخاء لغة اليسر و السهولة و من ذلك رخص السعر إذا تيسّر و سهل،أما الرخصة بفتح الخاء فهي الأخذ بالرخص:و في الاصطلاح قيل الرخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرّم و هذا التعريف غير شامل لجميع أفراد المعرّف،فإن الرخصة كما تكون بالفعل تكون بالترك كإسقاط صوم رمضان و الركعتين من الصلاة الرباعية في السفر،و إذا كان التعريف غير جامع صار فاسدا فالأولى أن تعرّف الرخصة بما شرّع من الأحكام لعذر لو لا العذر لثبت الحكم الأصلي(برد،برص، 18،90) -الرخصة لغة،عبارة عن التسهيل و التيسير، و شرعا ما أبيح فعله مع كونه حراما،أي ما رخّص فيه.مثل إسقاط وجوب صوم رمضان على المسافر أو المريض.و ما كانت رخصته راجحة على المحرّم فموجبه عزيمة.و ما كان العذر المرخّص مرجوحا أو مساويا فهو رخصة مع الاختلاف فيه(عج،أصل،8،70) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص732) 
رُخْصَة أوّلاً - التعريف : الرَّخْصُ لغةً : الشيء الناعم اللَّيِّن، والرخص في الأسعار : خلاف الغلاء. والرُّخْصة في الأمر : خلاف التشديد . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي الأخير، حيث عَرّف بعض فقهاء الإماميّة الرُّخصة : بأنّها إباحة الفعل لشدّة الحاجة لولاه لما اُبيح . وعرّفها بعض آخر منهم : بأنّها ما جاز فعله مع قيام المانع؛ لمعنى اقتضى جوازه بدليل . وعرّفها بعضهم : بأنّها الحكم الثابت على خلاف الدليل؛ لعذر هو المشقّة والحرج . كما عرّفها الغزالي : بأنّها عبارة عمّا وُسّع للمكلّف في فعله؛ لعذر عجز عنه مع قيام السبب المحرَّم . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج9 , ص380) 
رخصة الإسقاط Religious concessionary law ما وضع عن أمّة محمّد عليه الصلاة و السلام، و خفّف عنها من التكاليف الشّاقة، و الأحكام الثقيلة، التي كانت على بعض الأمم قبلنا، كاشتراط قتل النفس للتوبة من المعصية الذي فرض على قوم موسى عليه السلام. ما سقط حكمه بالنسبة إلى بعض الأفراد، لعذر معتبر، مع كون الحكم الأصليّ - العزيمة باقيا في الجملة، بالنسبة إلى غير ذوي الأعذار، و بالنسبة إلى ذوي الأعذار، عند زوال أعذارهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص217) 
رخصة الترفيه Normal concessionary law الفعل الذي استبيح فعله، مع قيام الدليل المحرّم و الحرمة، أي: أن يكون حكم العزيمة في الفعل باقيا، و يكون الدليل عليه قائما، و لكن مع ذلك تباح مخالفة حكم العزيمة، و يعمل بخلاف مقتضاه مطلقا. مثاله: نطق المكره - إكراها ملجئا - بالكفر، مع اطمئنان القلب، فإنّ حرمة الكفر قائمة، و لكن لما كان حقّ العبد - لو امتنع عن النطق بالكفر، و هلك - يفوت صورة و معنى، و كان حقّ اللّه تعالى لا يفوت إلا صورة فقط، و ذلك لأنّ المكره قلبه مطمئن بالإيمان، لذلك، فقد أبيح للمكره، أن يجري على لسانه، النطق بالكفر؛ تقديرا للمبدأ الذي يقرّر ضرورة اعتبار العمل، الذي يترتب عليه فوات الحقّ صورة و معنى، و تقديم ذلك العمل على العمل الذي يترتب عليه فوات الحقّ صورة لا معنى. فالنطق بالكفر، يترتب عليه فوات حقّ اللّه صورة لا معنى، و أما عدم النطق به، فإنّه يترتب عليه فوات حقّ العبد صورة و معنى، لأنّه سيهلك بسبب ذلك. ما استبيح، مع قيام المحرّم، دون الحرمة، كإباحة الفطر للمسافر، فإنّ الدليل المحرّم الإفطار، هو شهود رمضان، و أما حرمة الفطر، فهي غير قائمة، بسبب السفر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص217) 