الحَظْرُ هو ما يثاب بتركه و يعاقب على فعله. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص40) 
المنع و في الشرع ما يثاب بتركه و يعاقب على فعله*و منه الضرورات تبيح المحظورات* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص38) 
من حظر الشيء إذا منعه. Prohibition,forbiddance منع الشيء، بحيث يثاب على تركه، و يعاقب على فعله بلا عذر. التحريم (ر: تحريم). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص179) 
-خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل و الترك فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر،فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا،و الذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر و إلا فكراهية.و إن ورد بالتخيير فهو مباح(غز، مس 15،65،1) -الأشياء في الأصل مباحة على أحد الوجهين. فإذا ورد الأمر بعد الحظر ارتفع الحظر و عاد إلى الأصل و هو الإباحة(كلو،تم 1، 1،185) -أن يقتضي أحد البرين الحظر و الآخر بالإباحة، فقال شيخنا:يقدّم الحظر،لأن أحمد قال:إذا اختلف الأمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و لم يعلم ناسخه من منسوخه،نصير في ذلك إلى قول على،تأخذ بالذي هو أهنأ و أهدى و أبقى(كلو،تم 5،214،3) -في الشرع الحظر ما علّق الشرع على فعله العقاب(كلو،تم 15،288،4) -إذا ورد(الأمر)بعد الحظر اقتضى الوجوب عند الباجي و متقدمي أصحاب مالك و أصحاب الشافعي و الإمام فخر الدين،خلافا لبعض أصحابنا و أصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة،كقوله تعالى وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا (المائدة:2)بعد قوله تعالى لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (المائدة:95)لأن الأصل استعمال الصيغة في مسمّاها(قر،نقح،11،139) -الأصل في الأبضاع التحريم،و لذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام:الأصل في النكاح الحظر،و أبيح للضرورة(نج،نظر، 12،74) -يرجّح الحظر على الندب..في الإباحة و الحظر على الوجوب لأنّ الحظر لدفع مفسدة و الوجوب لتحصيل مصلحة،و دفع المفسدة أهم عند العقلاء(تف،نهي 2، 9،315) -الإستثناء من الحظر إباحة(مل،مرق 2، 9،29) -الحظر،الحجر.و حظر عليه حظرا حجر و منع.و حظر الشيء يحظره حظرا و حظارا و حظر عليه،منعه.و كل ما حال بينك و بين شيء فقد حظره عليك؛و في التنزيل العزيز و ما كان عطاء ربك مخطورا.و كثيرا ما يرد في القرآن ذكر المحظور و يراد به الحرام.و قيل في المحظور ضدّ ما قيل في الواجب؛و هو ما ينتهض فعله سببا للذمّ شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له.و الحرام ضدّ الواجب لأنه المقتضى تركه و الواجب هو المقتضى فعله. و بهذا يقع الحرام عند مخالفة الواجب و الحظر (عج،أصل،11،62) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص575) 
الحظر: هو ما يثاب بتركه و يعاقب على فعله . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص137) 
و هو على ثلاثة أنظار: النظر الأول: الحظر عند أهل السنة: مما لا شك فيه أن الحظر قد يكون شرعيا، و قد يكون عقليا، و كلاهما غير مرادين عند أهل السنة في إطلاقهم مصطلح الحظر، إذ المسألة في هذه المرحلة لا تشريع فيها أصلا، فكيف يكون هناك حظر شرعي؟ ثم إنهم لا يسلمون بحظر العقول، فلزم أن هذا المصطلح عندهم ليس عقليا و لا شرعيا. النظر الثاني: الحظر عند المعتزلة: الواقع أن هذا المصطلح عندهم شامل للأمرين جميعا، إذ الحظر عندهم مدرك عقلي تفرد العقل بمعرفته كالإباحة ثم يلزم الشرع بالورود موافقا لناتج فكر العقل. النظر الثالث: توفيق بين الفكرين في مصطلح الحظر: بناء على ما سبق فليس بين أهل السنة و المعتزلة من فرق في مفهوم مصطلح الحظر على وجه الإجمال في هذه المرحلة، إذ يعنى به عندهما ضرورة الاجتناب، إلا أنه عند أهل السنة مدرك شرعي، و عند المعتزلة مدرك عقلي. و على فرض صحة خلاف أهل السنة فيما قبل ورود الشرع، فمصطلح الحظر عندهم محمول على العلم به بعد ورود الشرع كمعرفة حكم الضرورة بعد حصولها 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکامالمصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکام
, ص192) 
تعريفه لغة: الحبس و المنع، و هو خلاف الإباحة. و المحظور هو الممنوع . و اصطلاحا: ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا. و هو مرادف الحرام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص60) 
هو ما قبّحه العقل و زجر عنه و بعّد منه، كالظّلم و السّفه و العبث. (أوائل المقالات/ 225) في الشّرع: ما يثاب بتركه و يعاقب على فعله. (جامع العلوم 38/2) ←الحرام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص127) 
- إنّ الحظر يتضمّن الكراهة (ق، غ 16، 58، 13) - أمّا وجوب الأفعال و حظرها و تحريمها على العباد فلا يعرف إلاّ من طريق الشرع، فإن أوجب اللّه عزّ و جلّ على عباده شيئا بخطابه إيّاهم بلا واسطة أو بإرسال رسول إليهم وجب. و كذلك إن نهاهم عن شيء بلا واسطة أو على لسان رسول حرّم عليهم. و قبل الخطاب و الإرسال لا يكون شيء واجبا و لا حراما على أحد (ب، أ، 24، 6) - إنّ الحظر و الوجوب أحكام لا ترجع إلى الأفعال حتى تكون صفات لها، و لا الأفعال كانت على صفات من الحسن و القبح و ردّ الشرع بتقريرها، و لا قول الشارع أكسبها صفات لا تقبل الرفع و الوضع، بل الأحكام راجعة إلى أقوال الشارع، و توصف الأفعال بها قولا لا فعلا، شرعا لا عقلا، فيجوز أن يرتفع بعضها ببعض، و ذلك كالحرمة في الأجنبيات ترتفع بالعقد الصحيح، و الحلّ في المنكوحة يرتفع بالطلاق المبين، و كأحكام المقيم تخالف أحكام المسافر، و أحكام الرجال في بعض الأحوال، تخالف أحكام ربّات الحجال، و إذا كانت الأحكام قابلة للرفع و الوضع و التغيير و التبديل، فما المستحيل في وضع أحكام على أقوام في زمن، ثم رفعها عن أقوام في زمن آخر (ش، ن، 501، 18) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص490) 
Banning,prohitition 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1536) 
لغة: جمع الشيء في حظيرة، و المحظور: الممنوع، و أصل الحظر: المنع، و جاء فلان بالحظر الرطب الرّطب: بالكذب المستبشع، و الحظيرة: ما يعمل للإبل و الغنم من الشجر تأوي إليه، و جمعها: حظائر، و الحظيرة - بالظاء المشالة -: الحائط المحيطة بالبستان. و اصطلاحا: ما يثاب على تركه و يعاقب على فعله. «المطلع ص 375، و غرر المقالة ص 220، و التوقيف ص 284، و الثمر الداني ص 246، و التعريفات ص 79». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص576) 
لغة أربعة في حظيرة،و المحظور الممنوع و جاء فلان بالحظر الرطب بالكذب المستبشع،و اصطلاحا ما يثاب على تركه و يعاقب على فعله[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص205) 
ما يثاب بتركه و يعاقب على فعله، و في «المغرب»: «الحظرة المنع و منه حظيرة الإبل، و المحظور خلاف المباح». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص80) 
الحظر في اللغة هو المنع، وهو خلاف الإباحة، يقال: محظور، أي ممنوع منه شرعاً أو عقلاً، والمحظور المحرّم . وفي اصطلاح الفقهاء هو نفس معناه اللغوي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج7 , ص390) 
الحظر في أصول الفقه خطاب الشرع: إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك، أو التخيير بين الفعل و الترك. فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر، فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا، و الذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر و إلا فكراهية. و إن ورد بالتخيير فهو مباح. (الغزالي، المستصفى 1، 65، 15). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
في الشرع: الحظر ما علّق الشرع على فعله العقاب. (الكلوذاني، أصول الفقه 4، 288، 15). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الحظر، الحجر. و حظر عليه حظرا حجر و منع. و حظر الشيء يحظره حظرا و حظارا و حظر عليه، منعه. و كل ما حال بينك و بين شيء فقد حظره عليك؛ و في التنزيل العزيز و ما كان عطاء ربك محظورا. و كثيرا ما يرد في القرآن ذكر المحظور و يراد به الحرام. و قيل في المحظور ضدّ ما قيل في الواجب؛ و هو ما ينتهض فعله سببا للذمّ شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له. و الحرام ضدّ الواجب لأنه المقتضى تركه و الواجب هو المقتضى فعله. و بهذا يقع الحرام عند مخالفة الواجب و الحظر. (رفيق العجم، الأصول الإسلامية، 62، 11) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1067) 
الحظر في اللّغة الحظر: الحجر، و هو خلاف الإباحة. و المحظور: المحرّم. حظر الشيء... منعه، و كل ما حال بينك و بين شيء فقد حظره عليك... و حظر عليك حظرا: حجر و منع... و الحظيرة: ما أحاط بالشيء، و هي تكون من قصب و خشب... و قد حظرت الشيء إذا حرّمته، و هو راجع إلى المنع... و حظيرة القدس: الجنة. (لسان العرب، حظر، 202/4-204). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1067) 