الأُنْثَى

مشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُل
bookmark

معنی الأُنْثَى

الأُنْثَىٰ

خلاف الذَّكَر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ص76)
sourceLink

و أما الهمزة و النون و الثاء فقال الخليل و غيره: الأُنثى خلاف الذكر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ص144)
sourceLink

ذاتُ الفَرْجِ من الحَيْوانِ ، و إطْلاقها على غيرها مجازٌ. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و هي أُنْثَى : بَيِّنَةُ الأُنُوثَةِ ، و لا يُشْتَقُّ منها فِعْلٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج3 , ص337)
sourceLink

... و لم يكن حيٌّ من أحْيائِهم إلاّ و لهم صَنَم يَعْبدونهُ يُسمُّونهُ : أُنثى بَني فلانٍ . أو لأنّهم كانوا يقولون في أصْنَامهم: هنَّ بناتُ اللّٰه. أو المراد: الملائكة; لقولِهم: إنّها بناتُ اللّٰه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج3 , ص338)
sourceLink

أو لأنّها جماداتٌ ، و هي مُنفَعِلَةٌ غير فاعِلةٍ ، و كلُّ منفعلٍ يقال له: أُنْثَى ، و أنِيثٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج3 , ص339)
sourceLink

خلاف الذكَر،و جمعُها إِناث و أَنَاثَى .قال اللّٰه تعالى: وَ اَلْأُنْثىٰ‌ بِالْأُنْثىٰ‌ قال الفقهاء:تُقاد الأنثى بالذكر و الذكر بالأنثى ،و لا يلزم ورثتها شيء.و روي عن عليّ عليه السلام وجوبُ‌ القصاص على الرجل إِذا قتل امرأة بشرط إِلزام أوليائها نصفَ دية الرجل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ص339)
sourceLink

خلافُ الذكر من كل شيء
(
‏لسان اللسان
, ص47)
sourceLink

خلاف الذكر من كل شيءٍ (ج) اِناث و (جج) اُنُث ¦¦
المنجنيق.
(
أقرب الموارد
, ص75)
sourceLink

خلاف الذكر من كل شىءٍ
(
المعجم الوسيط
, ص29)
sourceLink

خِلاَفُ‌ الذَّكَرِ من كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ
(
المحیط في اللغة
, ج10 , ص182)
sourceLink

خلاف الذكر من كل شيء
(
العین
, ج8 , ص244)
sourceLink

جنس ماده بر خلاف نر.
(
فرهنگ ابجدی
, ص142)
sourceLink

خلاف الذكَر
(
المنجد فی اللغة
, ص19)
sourceLink

المَنْجَنِيقُ
(
تاج العروس
, ج3 , ص167)
sourceLink

ج إِناث: حَيَوان قَابل للإلقَاح و الحَمْل، و خِلافُه الذَّكَر:«الأُنْثى و صِغارُها» ¦¦
(تق)قطعة آليَّة تُدخَل فيها قطعة أُخرى:«أُنْبُوبٌ‌ أُنْثَى»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص46)
sourceLink

خِلافُ الذَّكَرِ من كل شيءٍ.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص72)
sourceLink

ماده
(
دستور اللغة
, ص143)
sourceLink

ماده
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص27)
sourceLink

خلافُ الذكر من كل شيء، و الجمع إِناثٌ
(
لسان العرب
, ج2 , ص112)
sourceLink

زعم ابن الأَعرابي أَن المرأَة إِنما سميت أُنثى، من البلد الأَنيث، قال: لأَن المرأَة أَلْيَنُ من الرجل، و سميت أُنثى للينها.
(
لسان العرب
, ج2 , ص113)
sourceLink

ج.أِناث ،أَناثىٰ‌ :مؤنث؛ زن؛مادينه،ماده(حيوان).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص19)
sourceLink

صنف
(
لسان العرب
, ج2 , ص293)
sourceLink

فُعْلَى و جَمْعُها إِنَاثٌ‌ مثلُ كِتَابٍ و ربَّمَا قِيلَ الأَنَاثِيُّ‌ و التأْنِيثُ‌ خِلاَفُ التَّذْكِيرِ
(
المصباح المنیر
, ص25)
sourceLink

خلاف الذكر، و يجمع على إناث . و قد قيل أُنُثٌ‌ كأنَّه جمع إناثِ‌
(
الصحاح (للجوهري)
, ص272)
sourceLink

الأُنثيان :الخصيتان.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص90)
sourceLink

قال اللّيث: الأُنْثى : خلاف الذَّكر من كُلّ شيء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج15 , ص106)
sourceLink

سُميت المرأة: أنثى ، لأنها أَلْين من الرّجُل. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال: و الأنثى ، سميت أُنثى ، لِلينِها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج15 , ص107)
sourceLink

واحدة الإناث .
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص1036)
sourceLink

خِلافُ الذَّكَرِ،و الجمعُ : إِناثٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج10 , ص180)
sourceLink

لأَنَّ الأُذُنَ أُنْثَى . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
لأَنّها أُنْثَى .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج10 , ص181)
sourceLink

و زَعَمَ ابنُ الأَعْرابِىِّ أَنّ المَرْأَةَ إِنَّما سُمِّيَت أُنْثَى من البَلَدِ الأَنِيث ،قالَ :لأَنَّ المَرْأَةَ أَلْيَنُ من الرَّجُلِ ،و سُمِّيتْ أُنثىَ للِينِها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج10 , ص182)
sourceLink

الأُنْثَيَان

معروفتان أنثيا الانسان و الانثيان ايضا الاذنان قال الفرزدق و كنا اذا الجبار صعر خده ضربناه تحت الانثيين على الكرد و قال الزمخشري نزع أنثييه ثم ضرب تحت انثييه يعني نزع خصاه ثم قتله و بقي فتيا فقيه العرب قال(أيمسح المتوضىء أنثييه قال قد ندب اليه و لم يوجب عليه)الانثيان الاذنان.
(
جنى الجنتين
, ص23)
sourceLink

الخُصْيَتَانِ‌.
(
المصباح المنیر
, ص25)
sourceLink

الخُصْيانِ‌
(
الصحاح (للجوهري)
, ص273)
sourceLink

الأُنْثَيَان ،بالضّمّ :الخُصيتان. و قال ابن دريد:و هما الأذُنان،أيضا فى لغة اليمن (و رُبّما كان ذلك على زمانه).
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ص76)
sourceLink

الخُصْيتانِ ، و الأُذُنانِ ، و بَجيلَةُ و قُضاعةُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص218)
sourceLink

الخصيتانِ ، و الأُذُنانِ ، و لا يُفرَد لَهُما واحدٌ، و الأُنُوثَةُ فيهِما من جِهةِ تَأْنِيث اللّفظ، و لذلك قيل لبجيلةَ و قُضاعةَ من قبائلِ العربِ : أُنْثَيانِ ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج3 , ص338)
sourceLink

الأُنْثَيَانِ من أحْيَاءِ العَرَبِ

بَجِيْلَةُ‌ و قُضَاعَةُ‌
(
المحیط في اللغة
, ج10 , ص182)
sourceLink

هذه امرأةٌ أُنْثى للكاملة

هذه امرأةٌ أُنْثى للكاملة من النساء كما يقال: رجلٌ ذكَرٌ للكامل
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص22)
sourceLink

أُنْثَيَا الفَرَسِ

رَبَلَتَا فَخِذَيْهَا
(
تاج العروس
, ج3 , ص167)
sourceLink

عَنَتْ بأُنْثَييها

رَبَلَتَيْ فَخِذَيْها.
(
لسان العرب
, ج2 , ص113)
sourceLink

امْرأةٌ أُنْثى

كاملة الأُنُوثة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص46)
sourceLink

كاملة الأُنوثة. (ج) إِناث. و أَناثَى.
(
المعجم الوسيط
, ص29)
sourceLink

كاملة في صفات النساء كما يقال «رجل ذكر» إذا وُصِف بالكمال (التاج).
(
أقرب الموارد
, ص127)
sourceLink

يقال: هذه امرأة أُنثى ، إذا مُدحت بأنها كاملة من النِّساء; كما يقال: رجل ذَكَر، إذا وُصف بالكَمال.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج15 , ص106)
sourceLink

كامِلةٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص218)
sourceLink

و امْرَأةٌ أُنْثَى ، أي كامِلَةٌ ; كما يقال: رَجُلٌ ذَكَرٌ للكامِلِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج3 , ص337)
sourceLink

هكذا قَرَأ ابنُ مسعودٍ، قال الزّمخشريُّ : يقال: امرأةٌ أُنثى للحَسْنَاءِ الجَميلةِ ، و المعنى: وَصَفَها بالعَراقَةِ في لينِ الأُنُوثَةِ و فُتُورِها...
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج3 , ص339)
sourceLink

أُنْثَيَا الرجل

معروفتان.و في الحديثعن النبي عليه السلام :«في الأُنْثَيَيْن الدِّيَةُ‌» يعني بيضتي الرجل. و لذلك قيل في العبارة:إِن بيضتي الرجل الإِناثُ‌ من ولده فما رأى فيهما من زيادة أو نقصان كان في إِناث ولده.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ص339)
sourceLink

الأُنْثَى في القرآن

وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ اَلصّٰالِحٰاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىٰ (آیه 124/سوره النساء) sourceLink

اَلْأُنْثَى: خلاف الذكر، و يقالان في الأصل اعتبارا بالفرجين.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص93)
sourceLink

أُنْثَى يعنى مؤنّث، خلاف مذكّر، نامگذارى مذكّر و مؤنّث در اصل بخاطر عورات همسرى و ازدواج ميان آنهاست.
(
ترجمه مفردات راغب
, ص212)
sourceLink

مَنْ عَمِلَ صٰالِحا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىٰ (آیه 97/سوره النحل) sourceLink

انثى بمعنى ماده است مقابل نر، خواه انسان باشد يا غير آن. ¦¦
مراد انسان است.
(
قاموس قرآن
, ص129)
sourceLink

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مٰا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثىٰ (آیه 8/سوره الرعد) sourceLink

انثى بمعنى ماده است مقابل نر، خواه انسان باشد يا غير آن. ¦¦
شامل تمام ماده‌هاست اعمّ‌ از انسان و غيره.
(
قاموس قرآن
, ص129)
sourceLink

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ (آیه 11/سوره النساء) sourceLink

انثى بمعنى ماده است مقابل نر، خواه انسان باشد يا غير آن انثيين تثنيۀ انثى است.
(
قاموس قرآن
, ص129)
sourceLink

وَ اَلْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ (آیه 178/سوره البقرة) sourceLink

[الأُنثى]: خلاف الذكَر، و جمعُها إِناث و أَنَاثَى.
(
شمس العلوم
, ص339)
sourceLink

إِنِّي وَضَعْتُهٰا أُنْثىٰ (آیه 36/سوره آل‏ عمران) sourceLink

اَلْأُنْثَى : خلاف الذكر، و الجمع " إِنَاثٌ " بالكسر.
(
مجمع البحرين
, ج2 , ص234)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الأُنْثَى

( إِنِّي وَضَعْتُهٰا أُنْثىٰ ) أَنَّ حَنَّةَ حِينَ وَلَدَتْ مَرْيَمَ لَفَّتْهَا فِي خِرْقَةٍ وَ حَمَلَتْهَا إِلَى اَلْمَسْجِدِ وَ وَضَعَتْهَا عِنْدَ اَلْأَحْبَارِ أَبْنَاءِ هَارُونَ وَ هُمْ فِي بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ كَالْحَجَبَةِ فِي اَلْكَعْبَةِ فَقَالَتْ لَهُمْ دُونَكُمْ هَذِهِ اَلنَّذِيرَةَ فَتَنَافَسُوا فِيهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ بِنْتَ إِمَامِهِمْ وَ صَاحِبِ قُرْبَانِهِمْ وَ كَانُوا بَنُو مَاتَانَ رُءُوسَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ مُلُوكَهُمْ فَقَالَ زَكَرِيَّا أَنَا أَحَقُّ بِهَا عِنْدِي أُخْتُهَا فَقَالُوا لاَ حَتَّى نَقْتَرِعَ عَلَيْهَا فَانْطَلَقُوا وَ كَانُوا سَبْعَة وَ عِشْرِينَ إِلَى نَهَرٍ فَأَلْقَوْا فِيهِ أَقْلاَمَهُمْ فَارْتَفَعَ قَلَمُ زَكَرِيَّا فَوْقَ اَلْمَاءِ وَ رَسَبَتْ أَقْلاَمُهُمْ فَتَكَفَّلَهَا وَ كَانَ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا اَلْمِحْرٰابَ وَجَدَ عِنْدَهٰا رِزْقا فَيَقُولُ لَهَا أَنّٰى لَكِ هٰذٰا قٰالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَللّٰهِ إِنَّ اَللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشٰاءُ بِغَيْرِ حِسٰابٍ تَكَلَّمَتْ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ كَمَا تَكَلَّمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ هُوَ فِي اَلْمَهْدِ

فی تفسیر قوله تعالى: إِنِّي وَضَعْتُهٰا أُنْثىٰ‌ [ 36/3]
(
مجمع البحرين
, ج2 , ص233)
sourceLink

كانوا يقولون للصّنم: أُنثى بني فلان

يقال: هذه امرأة أُنثى ، إذا مُدحت بأنها كاملة من النِّساء؛ كما يقال: رجل ذَكَر، إذا وُصف بالكَمال.
(
تهذیب اللغة
, ج15 , ص106)
sourceLink

فِي اَلْأُنْثَيَيْنِ اَلدِّيَةُ

اَلْأُنْثَيَانِ‌ : الخصيان،
(
مجمع البحرين
, ج2 , ص234)
sourceLink

في الأُنْثَيَيْن الدِّيَةُ

الأُنثى:خلاف الذكَر،و جمعُها إِناث و أَنَاثَى .قال اللّٰه تعالى: وَ اَلْأُنْثىٰ‌ بِالْأُنْثىٰ‌ قال الفقهاء:تُقاد الأنثى بالذكر و الذكر بالأنثى،و لا يلزم ورثتها شيء.و روي عن عليّ عليه السلام وجوبُ‌ القصاص على الرجل إِذا قتل امرأة بشرط إِلزام أوليائها نصفَ دية الرجل.و أُنْثَيَا الرجل:معروفتان
(
شمس العلوم
, ص339)
sourceLink

بنى جداره بالأنثى و الذكر

المراد بالأنثى و الذكر هنا:اللّبنتان المتخالفتان(المجمع:سمط).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ص69)
sourceLink

ضرب المثل الأُنْثَى

الكلامُ ذكَرٌ،و الجوابُ أُنْثى ،و لا بُدَّ مِنَ النِّتاجِ عِنْدَ الازدواجِ .

(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص432)
sourceLink

الأُنْثَى في الاصطلاح

الأُنْثَىٰ

(انظر: امرأة، أُنوثة)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج18 , ص65)
sourceLink

الاُنوثة خلاف الذكورة، والاُنثى خلاف الذكر من كلّ شيء، والجمع إناث . وهي في كلمات الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج3 , ص467)
sourceLink

خايه(تكملة/27) ¦¦
ماده(المرقاة/3)،(تكملة/27)،ماده،زن(مقدّمة/166)،(تكملة/27)
(
‏اصطلاحات پزشکی
, ص39)
sourceLink

بالضم ماده جمعها إناث و آنث، إيناثا ماده زادن و إذا كان ذلك عادتها فهي مئناث،و رجل مئناث أيضاً،لأنهما يستويان في مفعال تأنيث الإسم،خلاف تذكيره.
(
بحر الجواهر
, ص54)
sourceLink

1 - في الإنسان و الحيوان؛ الذي يقوم بوظيفة الإنجاب و الولادة. 2 - الآلة المجوفة التي يدخلها جزء آخر لإكمالها. 3 - في النبات؛ الجزء من النبات الذي ينتج الفاكهة.
(
‏القاموس الطبي العربي
, ص135)
sourceLink

الأُنْثَيَان

دو گوش(تكملة/25)،هر دو گوش(قانون/ج 1657/3)،(السّامى/369) ¦¦
دو خايۀ مرد(مقدّمة/201)،هر دو گوش(السّامى/369)
(
‏اصطلاحات پزشکی
, ص39)
sourceLink

بالضم الخصيتان و هما ايضا الاذنان لغة يمانية
(
قاموس الأطباء
, ص75)
sourceLink

لغة: الخصيتان. اصطلاحا: يستعمل بنفس المعنى اللغوي. - قال الراغب: لمّا شبه في حكم اللفظ بعض الأشياء بالذكر ذكر أحكامه و بعضها بالأنثى أنث أحكامه نحو يد، و أذن. و الخصية سمّيت الخصية لتأنيث لفظ: «أنثيين». «المفردات (أنث) ص 27، و المصباح المنير (أنث) ص 10، و معجم مقاييس اللغة (أنث) ص 93، و التوقيف ص 97».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص303)
sourceLink

السليل و الانثى و السليلة

بچه در آن وقت كه بزايد از مادر(السّامى/49)
(
‏اصطلاحات پزشکی
, ص108)
sourceLink

الذَّكر و الاُنثى

«الذَّكر» في اللغة: خلاف الاُنثى، و مفهومهما في اللغة و العرف أجلى من أن يعرّف بغيرهما من الألفاظ. و جمع الاُنثى: إناث، و أناثي، و هي أعم من البالغين و غير البالغين، كما أنّ الذَّكر كذلك، و هي في جميع الحيوانات تعتبر أضعف من الذَّكر في القوى النفسيّة و الجسميّة. و يسمّى الصنفان إذا بلغا: المرء، و المرأة. و ليس للَّفظين مصطلح خاصّ شرعي أو متشرّعي، و قد وقع كلّ واحد منهما في الشريعة موضوعاً للأحكام، و في الفقه مورداً للبحث. و ليعلم أوّلاً أنّ الذَّكر و الاُنثى صنفان من نوع الإنسان، يشتركان في الصفات الروحيّة و الملكات النفسيّة فضائلها و رذائلها، إلّاشيئاً يسيراً يفترقان فيه، كما أنّهما يشتركان أيضاً في أغلب الأحكام الدينيّة في اُصولها و فروعها و أخلاقها. نعم، قد افترقا في نظر الشرع - بل و العقل - في عدّة من الأحكام الفرديّة و الاجتماعيّة رُوعيَ فيها صلاح حالها أو حاله أو حالهما أو حال المجتمع، و إن شئت قلت: إنّ اختلافهما في الجملة في طبيعتهما و حقيقتهما الجسميّة، و في الصفات النفسانيّة أوجبت اختلافهما في بعض الأحكام، بحيث لو كانا مساويين كان ذلك على خلاف حكمة التكوين و مصالح التشريع. و بالجملة، الرجل و المرأة يشتركان في أركان الدين، بمعنى أنّهما يتساويان في جميع الاُصول الاعتقاديّة سواء الخمسة الأصليّة و ما يتبعها من سائر العقائد، كما يشتركان في أغلب الأحكام الفرعيّة و هي اُمّهات تلك الأحكام و اُصول الفروع، و هي تتفرّق و تتمايز عنه في شيء من الفروع ذكره الأصحاب في خلال أبواب الفقه بتناسب مسائلها، و نشير هنا إلى عدّة من موارد الافتراق التي عقدنا هذين العنوانين عمدة لبيانها: الأوّل: افتراقهما في زمان البلوغ و أسبابه، فالاُنثى تدرك و تبلغ الحلم إذا تمّ لها تسع سنين من عمرها، و الذَّكر يبلغ الحلم إذا تمّ له خمس عشرة سنة. و لو سبقه الاحتلام، أو نبات الشعر الخشن على العانة أو اللحية أو الشارب قبلَ تمام السنين، كانت علامة لتقدّم البلوغ، كما أنّه لو سبقها الحيض أو العلائم المذكورة كانت علامة لتقدّم بلوغها. و العلائم مورد اختلاف بين الفريقين، بل و بين أصحابنا أيضاً، أشهرُها أو أحسنُها ما ذكرنا. الثاني: افتراقهما في وجوب تستّر كلّ منهما عن الآخر و كيفيّة ذلك؛ فيجب عليها التستّر بمعنى تغطية البدن كله ماعدا الوجه و الكفّين عن غير محارمها من الرجال، و يحرم عليها إبداء الزينة و مواضعها لهم، فبدنها كلّه عورة عدا الموضعين. و أمّا الذَّكر فلا يجب عليه التستّر من الأجنبيّات و إن علم نظرهنّ إليه، فبدنُ الرجل غير عورةٍ غير العورة، و هذا ممّا دلّ عليه الكتاب الكريم و السنّة المنقولة عن أهل البيت عن النبيّ الأعظم صلى الله عليه و آله، و توافقت عليه الإجماع و السيرة و الضرورة عند المسلمين. ثمّ إنّه لا يبعد القول بالملازمة بين جواز إبداء الجسد من طرف و جواز النظر بلا ريبة و تلذّذ من الآخر في الجملة، بمعنى أنّ للرجل النظر إلى الوجه و الكفّين منها، و للمرأة النظر إلى ما جرت العادة بعدم تستّره منه، و المسألة خلافيّة. الثالث: افتراقهما في الميراث؛ فنصيب الذَّكر مثلُ حظّ الاُنثيين، و نصيبها نصف ما للذَّكر من الحظّ في أغلب مراتب النَّسَب و السَّبَب، فللذَّكر من الأولاد مثل حظّ الاُنثيين منهم، و للإخوة من الأبوين أو الأب مثل حظّ الاُنثيين منهم، و للاُمّ نصف حظّ الأب، و للعمّة نصف حظّ العمّ، و للزوجة نصف حظّ الزوج. و هذا غير مخالف للعدل في التشريع، الذي لوحظ في جميع قواعد الدين و قوانينه؛ فإنّه لابدّ في لحاظ العدل من نسبة كلّ حكم إلى بقيّة الأجزاء من مجموع الشريعة؛ فإذا شرّع في الدين لابن الميّت أن يتزوّج بامرأة و يتكفّل لنفقتها، و لبنته أن تتزوّج برجل و تلقي كَلَّها في النفقة إليه، كان العدل حينئذٍ قسمة التركة كما شرّعه، و الحكم تابع للأغلب من الملاكات. الرابع: أنّهما يفترقان في دية النفس و الأعضاء و المنافع، بل و في قصاصها أيضاً في الجملة؛ فإنّ دية الاُنثى في القتل نصف دية الذَّكر، و دية أعضائها أيضاً على النصف من دية أعضائه، و دية زوال منافعها - كإزالة قوّة السمع و البصر و غيرهما - على النصف منه، و قد يتساويان في بعض الموارد؛ و التفصيل في الفقه. الخامس : افتراقهما بعد حصول الزواج بينهما في عدّة من الاُمور الدخيلة في عيشهما و دوام مصاحبتهما: منها : النفقة؛ فإنّه تستحقّها منه دون العكس في النكاح الدائم، فعليه أن ينفق عليها جميع ما تحتاج إليه - من المسكن و اللباس و الغذاء و الدواء و غيرها - و إن كان فقيراً معسراً لا يجد غير نفقتهما و كانت غنية موسرة غير محتاجة إليه. و منها : خروجها عن البيت، فليس لها ذلك إلى سفر و نحوه بدون إذنه و رضاه، و له الخروج بدون إذنها، و يستثنى من ذلك سفر الحجّ الواجب و عند الاضطرار و عند التظلّم عنه أو نحو ذلك. و منها: عدم جواز إتيانها العبادات المندوبة بدون إذنه فضلاً عن غير العبادة، فيما إذا أضرّت بحقوقه المشروعة كالاستمتاع و نحوه. و منها : الولاية على أولادهما؛ فإنّ له الولاية على نفوسهم و أموالهم بالتصرّف التربوي و التعليمي بالنسبة لأنفسهم، و التصرّف على وفق الصلاح في أموالهم، و ليس لها ذلك فيما عدا الحضانة، كما ستعرف. و منها: نفقة أولادهما؛ فإنّها عليه دونها ما دام كان متمكّناً عن ذلك، و إلّاكانت على جدّهم أو عليها، و من جملة ذلك إرضاعهم أيّام الرضاعة؛ فإنّ اُجرتها عليه سواء كانت هي المرضعة أو غيرها. و منها : حقّ الحضانة، و هو حقّ تربية الأولاد و التصدّي لأمر حفظهم و حضانتهم مدّة الرضاع؛ فإنّ الاُمّ أحقّ بذلك في تلك المدّة، و بعد انقضائها كان الأب أحقّ بالذَّكر، و الاُمّ بالاُنثى حتّى تبلغ سبع سنين، ثمّ يكون الأب أيضاً أحقّ بها، و مدّة الحضانة إلى البلوغ. السادس: افتراقهما في مباشرة الجهاد الابتدائي؛ فإنّه قد أفتوا بعدم وجوب الحضور عليهنّ في المعارك و أخذ السلاح للمحاربة، و لا بأس بحضورهنّ لتداوي الجرحي و طبخ الغذاء و سقي الماء و نحو ذلك؛ و أمّا الجهاد الدفاعي، فهو واجب على جميع المكلّفين القادرين عليه؛ رجالاً كانوا، أو إناثاً. السابع : افتراقهما في نقصان حظّهن من العبادات؛ فإنّه يسقط عنها الفرائض الخمس اليوميّة و سائر العبادات المشروطة بالطهارة مِن الحدث الأكبر، كالصوم و الطواف و الاعتكاف، أيّام عادتها في الحيض و النفاس، بل و يحرم عليها الإتيان بها في تلك الأيّام لصيرورتها بدعة حينئذٍ. الثامن : افتراقهما في استقلال الإقدام على النكاح؛ فإنّه ليس لها تزويج نفسها و لو كانت بالغة رشيدة إذا كانت بكراً إلّابإذن أبيها أو جدّها للأب، و لو كانت أيماً استقلّت في أمرها؛ و أمّا الذَّكر فيستقلّ بالنكاح، و لا يتوقّف على إذنهما. التاسع : افتراقهما أيّام رضاعتهما و عدم تغذّيهما، في أنّه إذا أصاب بوله شيئاً يطهّر بصبّ الماء عليه، بحيث يغلب على البول من غير حاجة إلى إخراج الغسالة، و إذا أصاب بولها شيئاً كان كبول الكبير مشروطاً بشروط. العاشر: افتراقهما في استعمال الحرير و الذهب؛ فإنّه يحلّ لها لبس الحرير المحض و التزيّن بالذهب، و هما محرّمان على الذِّكر. و يحرّم على كلّ منهما أيضاً التلبّس بما يختصّ بالآخر، فيحرّم عليها لبس العمامة و الرداء، و عليه الخمار و المئزر على الأحوط فيهما. الحادي عشر : افتراقهما في محرّمات الإحرام؛ فيحرّم عليها تغطية الوجه حال إحرامها بنقاب و برقع و نحوهما دونه، و يحرّم عليه تغطية الرأس دونها. و يحلّ عليها لبس المخيط و ما يستر ظَهر القدم و التظليل. و يحرم الجميع عليه، و يجب عليه الحلق في إحرامه في الجملة. و يجب عليها التقصير دون الحلق. الثاني عشر : إفتراقهما في قراءة الصلاة؛ فيجب عليه الجهر بها في الصبح و المغرب و العشاء، و لها التخيير بين الجهر و الإخفات فيها إلّامع سماع الأجنبي فتخفت. و يتساويان في الإخفاتيّة و في سائر الصلوات. الثالث عشر : افتراقهما في إمامة الصلاة؛ فلا يجوزلهنّ الإمامة على الرجال في الجمعة و الجماعة، و يجوز لهم الإمامة عليهنّ. الرابع عشر: افتراقهما في التصدّي لولاية أمر المسلمين بنصب خاصّ أو عامّ من جانب المعصوم؛ فإنّ الظاهر أنّه كما لم يشرّع لهنّ منصب النبوّة و الرسالة في إبلاغ الأديان و الشرائع و الإمامة المنصوصة من قِبَل اللّٰه تعالى، كذلك لم يشرع لهنّ منصب الولاية المجعولة من قِبَل المعصوم على نفوس المجتمع و أموالهم، و هذا ما يستفاد من الكتاب الكريم و السنّة و مذاق الشارع الأقدس، و سنّة اللّٰه التي قد خلت في عبادة منذ أرسل الرسل و أنزل الكُتب. الخامس عشر: افتراقهما في منصب القضاء بين الناس؛ فإنّه لم يشرّع لهنّ ذلك و إن كانت واجدة لشرائطه غير الذكورة، مع أنّ القضاء شعبة من الولاية التامّة و غصن من غصونها. السادس عشر : افتراقهما في الشهادة في مقام الدَّعاوي و المخاصمات من حيث الشاهد و المشهود به. أمّا الأوّل، فإنّ شهادة امرأتين عدلين تساوي شهادة رجل عدل، ففيما تجب فيه شهادة رجلين تجب شهادة أربع نسوة، و فيما تجب فيه أربعة رجال، إذا نقص منهم واحد انضمّت إليهم امرأتان، و إذا نقص إثنان انضمّت أربع، و إذا نقص ثلاثة انضمّت ستّ من النساء على اختلاف في بعض الصُّوَر يطلب من الفقه. و أمّا الثاني، فإنّه يختصّ نفوذ شهادتهنّ بالاستقلال بالموارد التي يعسر اطّلاع الرجال عليها عادة، كالبكارة، و الولادة، و الرضاعة، و نحوها. و تجوز في غيرها مع الانضمام إلى الرجال، و لهم الاستقلال بالشهادة مع سائر الشروط مطلقاً. السابع عشر : افتراقهما في الارتداد عن فطرة؛ فإنّ المرتدّ الفطري يجب قتله، و لا تقبل توبته من جهة سقوط القتل، و تبين عنه زوجته بالارتداد، و تعتدّ عدّة الوفاة؛ و تقسم أمواله في ورثته؛ و المرتدّة فطرةً لا تبين عن زوجها بالارتداد، بل تعتدّ عدّة الطلاق، فإن تابت في مدّة العدّة و إلّابانت و خلدت في الحبس و لا تخرج أموالها عن ملكها. الثامن عشر: افتراقهما في الختان؛ فإنّ ختان الذَّكر واجب لنفسه بعد البلوغ بلا ريب، و هو مندوب لأوليائه قبل بلوغه. و لا يجب ختان الاُنثى؛ نعم، هو مندوب. التاسع عشر: افتراقهما في الاعتداد عند انقطاع الزوجيّة بينهما بالطلاق و الفسخ و الانفساخ و الموت؛ فإنّه يجب عليها الاعتداد منه مطلقاً - إلّافي موارد معيّنة - و يحرم عليها التزويج من غيره أيّام الاعتداد؛ و لا يجب عليه الاعتداد منها مطلقاً، فله التزويج بغيرها بعد الانقطاع بلا فصل.
(
مصطلحات الفقه
, ص275)
sourceLink

الذكر في اللغة خلاف الأنثى و مفهومهما في اللغة و العرف أجلى من أن يعرف بغيرهما من الألفاظ، و جمع الأنثى إناث و اناثي، و هي أعم من البالغين و غير البالغين كما أن الذكر كذلك، و هي في جميع الحيوانات تعتبر أضعف من الذكر في القوى النفسية و الجسمية، و يسمى الصنفان إذا بلغا، المرء و المرأة، و ليس للفظين مصطلح خاص شرعي أو متشرعي و قد وقع كل واحد منهما في الشريعة موضوعا للأحكام و في الفقه موردا للبحث. و ليعلم أولا أن الذكر و الأنثى صنفان من نوع الإنسان يشتركان في الصفات الروحية و الملكات النفسية فضائلها و رذائلها إلاّ شيئا يسيرا يفترقان فيه كما انهما يشتركان أيضا في أغلب الأحكام الدينية في أصولها و فروعها و أخلاقها. نعم قد افترقا في نظر الشرع بل و العقل في عدة من الأحكام الفردية و الاجتماعية روعي فيها صلاح حالها أو حاله أو حالهما أو حال المجتمع، و ان شئت قلت ان اختلافهما في الجملة في طبيعتهما و حقيقتهما الجسمية، و في الصفات النفسانية أوجبت اختلافهما في بعض الأحكام بحيث لو كانا مساويين كان ذلك على خلاف حكمة التكوين و مصالح التشريع. و بالجملة الرجل و المرأة يشتركان في أركان الدين بمعنى انهما يتساويان في جميع الأصول الاعتقادية سواء الخمسة الأصلية و ما يتبعها من سائر العقائد، كما يشتركان في أغلب الأحكام الفرعية و هي أمهات تلك الأحكام و أصول الفروع، و هي تتفرق و تتمايز عنه في شيء من الفروع ذكره الأصحاب في خلال أبواب الفقه بتناسب مسائلها و نشير هنا إلى عدة من موارد الافتراق التي عقدنا هذين العنوانين عمدة لبيانها. الأول: افتراقهما في زمان البلوغ و أسبابه فالأنثى تدرك و تبلغ الحلم إذا تم لها تسع سنين من عمرها، و الذكر يبلغ الحلم إذا تم له خمس عشرة سنة، و لو سبقه الاحتلام أو نبات الشعر الخشن على العانة أو اللحية أو الشارب قبل تمام السنين، كانت علامة لتقدم البلوغ كما انه لو سبقها الحيض أو العلائم المذكورة كانت علامة لتقدم بلوغها، و العلائم مورد اختلاف بين الفريقين بل و بين أصحابنا أيضا أشهرها أو أحسنها ما ذكرنا. الثاني: افتراقهما في وجوب تستر كل منهما عن الآخر و كيفية ذلك فيجب عليها التستر بمعنى تغطية البدن كله ما عدا الوجه و الكفين عن غير محارمها من الرجال، و يحرم عليها إبداء الزينة و مواضعها لهم، فبدنها كله عورة عدا الموضعين، و أما الذكر فلا يجب عليه التستر من الأجنبيات و ان علم نظرهن إليه، فبدن الرجل غير عورة، غير العورة، و هذا مما دل عليه الكتاب الكريم و السنة المنقولة عن أهل البيت عن النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و توافقت عليه الإجماع و السيرة و الضرورة عند المسلمين. ثم انه لا يبعد القول بالملازمة بين جواز إبداء الجسد من طرف و جواز النظر بلا ريبة و تلذذ من الآخر في الجملة، بمعنى ان الرجل النظر إلى الوجه و الكفين منها و للمرأة النظر إلى ما جرت العادة بعدم تستره منه و المسألة خلافية. الثالث: افتراقهما في الميراث فنصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، و نصيبها نصف ما للذكر من الحظ في أغلب مراتب النسب و السبب، فللذكر من الأولاد مثل حظ الأنثيين منهم، و للاخوة من الأبوين أو الأب مثل حظ الأنثيين منهم، و للأم نصف حظ الأب، و للعمة نصف حظ العم، و للزوجة نصف حظ الزوج، و هذا غير مخالف للعدل في التشريع، الذي لوحظ في جميع قواعد الدين و قوانينه، فإنه لا بد في لحاظ العدل من نسبة كل حكم إلى بقية الأجزاء من مجموع الشريعة، فإذا شرع في الدين لابن الميت ان يتزوج بامرأة و يتكفل لنفقتها، و لبنته أن تتزوج برجل و تلقي كلّها في النفقة إليه، كان العدل حينئذ قسمة التركة كما شرعه، و الحكم تابع للأغلب من الملاكات. الرابع: انهما يفترقان في دية النفس و الأعضاء و المنافع، بل و في قصاصها أيضا في الجملة، فإن دية الأنثى في القتل نصف دية الذكر، و دية أعضائها أيضا على النصف من دية أعضائه، و دية زوال منافعها كإزالة قوة السمع و البصر و غيرهما على النصف منه، و قد يتساويان في بعض الموارد و التفصيل في الفقه. الخامس: افتراقهما بعد حصول الزواج بينهما، في عدة من الأمور الدخيلة في عيشهما و دوام مصاحبتهما: منها: النفقة فإنه تستحقها منه دون العكس في النكاح الدائم، فعليه أن ينفق عليها جميع ما تحتاج إليه من المسكن و اللباس و الغذاء و الدواء و غيرها و ان كان فقيرا معسرا لا يجد غير نفقتهما، و كانت غنية موسرة غير محتاجة إليه. و منها: خروجها عن البيت فليس لها ذلك إلى سفر و نحوه بدون إذنه و رضاه، و له الخروج بدون إذنها، و يستثني من ذلك سفر الحج الواجب و عند الاضطرار و عند التظلم عنه أو نحو ذلك. و منها: عدم جواز إتيانها العبادات المندوبة بدون إذنه فضلا عن غير العبادة، فيما إذا أضرت بحقوقه المشروعة كالاستمتاع و نحوه. و منها: الولاية على أولادهما، فإن له الولاية على نفوسهم و أموالهم بالتصرف التربوي و التعليمي بالنسبة لأنفسهم، و التصرف على وفق الصلاح في أموالهم و ليس لها ذلك فيما عدا الحضانة كما ستعرف. و منها: نفقة أولادهما فإنها عليه دونها ما دام كان متمكنا عن ذلك، و إلاّ كانت على جدهم أو عليها، و من جملة ذلك إرضاعهم أيام الرضاعة فان أجرتها عليه سواء كانت هي المرضعة أو غيرها. و منها: حق الحضانة، و هو حق تربية الأولاد و التصدي لأمر حفظهم و حضانتهم مدة الرضاع، فان الأم أحق بذلك في تلك المدة، و بعد انقضائها كان الأب أحق بالذكر و الام بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين، ثم يكون الأب أيضا أحق بها، و مدة الحضانة إلى البلوغ. السادس: افتراقهما في مباشرة الجهاد الابتدائي فإنه قد أفتوا بعدم وجوب الحضور عليهن في المعارك و أخذ السلاح للمحاربة، و لا بأس بحضورهن لتداوي الجرحى و طبخ الغذاء و سقي الماء و نحو ذلك، و أما الجهاد الدفاعي فهو واجب على جميع المكلفين القادرين عليه رجالا كانوا أو إناثا. السابع: افتراقهما في نقصان حظهن من العبادات فإنه يسقط عنها الفرائض الخمس اليومية و سائر العبادات المشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر كالصوم و الطواف و الاعتكاف، أيام عادتها في الحيض و النفاس بل و يحرم عليها الإتيان بها في تلك الأيام لصيرورتها بدعة حينئذ. الثامن: افتراقهما في استقلال الإقدام على النكاح، فإنه ليس لها تزويج نفسها و لو كانت بالغة رشيدة إذا كانت بكرا إلاّ بإذن أبيها أو جدها للأب، و لو كانت أيما استقلت في أمرها، و أما الذكر فيستقل بالنكاح و لا يتوقف على إذنهما. التاسع: افتراقهما أيام رضاعتهما و عدم تغذيهما، في إنه إذا أصاب بوله شيئا يطهر بصب الماء عليه، بحيث يغلب على البول من غير حاجة إلى إخراج الغسالة، و إذا أصاب بولها شيئا كان كبول الكبير مشروطا بشروط. العاشر: افتراقهما في استعمال الحرير و الذهب، فإنه يحل لها لبس الحرير المحض و التزين بالذهب، و هما محرّمان على الذكر، و يحرم على كل منهما أيضا التلبس بما يختص بالآخر فيحرم عليها لبس العمامة و الرداء و عليه الخمار و المئزر على الأحوط فيهما. الحادي عشر: افتراقهما في محرمات الإحرام فيحرم عليها تغطية الوجه حال إحرامها بنقاب و برقع و نحوهما دونه، و يحرم عليه تغطية الرأس دونها، و يحل عليها لبس المخيط و ما يستر ظهر القدم و التظليل، و يحرم الجميع عليه و يجب عليه الحلق في إحرامه في الجملة، و يجب عليها التقصير دون الحلق. الثاني عشر: افتراقهما في قراءة الصلاة، فيجب عليه الجهر بها في الصبح و المغرب و العشاء، و لها التخيير بين الجهر و الإخفات فيها إلاّ مع سماع الأجنبي فتخفت، و يتساويان في الإخفاتية و في سائر الصلوات. الثالث عشر: افتراقهما في إمامة الصلاة فلا يجوز لهنّ الإمامة على الرجال في الجمعة و الجماعة و يجوز لهم الإمامة عليهن. الرابع عشر: افتراقهما في التصدي لولاية أمر المسلمين بنصب خاص أو عام من جانب المعصوم، فان الظاهر انه كما لم يشرع لهن منصب النبوة و الرسالة في إبلاغ الأديان و الشرائع و الإمامة المنصوصة من قبل اللّه تعالى، كذلك لم يشرع لهن منصب الولاية المجعولة من قبل المعصوم على نفوس المجتمع و أموالهم، و هذا ما يستفاد من الكتاب الكريم و السنة و مذاق الشارع الأقدس، و سنة اللّه التي قد خلت في عبادة منذ أرسل الرسل و أنزل الكتب. الخامس عشر: افتراقهما في منصب القضاء بين الناس، فإنه لم يشرع لهن ذلك و ان كانت واجدة لشرائطه غير الذكورة، مع ان القضاء شعبة من الولاية التامة و غصن من غصونها. السادس عشر: افتراقهما في الشهادة في مقام الدعاوي و المخاصمات من حيث الشاهد و المشهود به، أما الأول فإن شهادة امرأتين عدلين تساوي شهادة رجل عدل، ففيما تجب فيه شهادة رجلين تجب شهادة أربع نسوة، و فيما تجب فيه أربعة رجال، إذا نقص منهم واحد انضمت إليهم امرأتان، و إذا نقص اثنان انضمت أربع، و إذا نقص ثلاثة انضمت ست من النساء على اختلاف في بعض الصور يطلب من الفقه. و أما الثاني فإنه يختص نفوذ شهادتهن بالاستقلال بالموارد التي يعسر اطلاع الرجال عليها عادة، كالبكارة و الولادة و الرضاعة و نحوها، و تجوز في غيرها مع الانضمام إلى الرجال، و لهم الاستقلال بالشهادة مع سائر الشروط مطلقا. السابع عشر: افتراقهما في الارتداد عن فطرة فإن المرتد الفطري يجب قتله، و لا تقبل توبته من جهة سقوط القتل، و تبين عنه زوجته بالارتداد، و تعتد عدة الوفاة، و تقسم أمواله في ورثته، و المرتدة فطرة لا تبين عن زوجها بالارتداد بل تعتد عدة الطلاق، فان ثابت في مدة العدة و إلاّ بانت و خلدت في الحبس، و لا تخرج أموالها عن ملكها. الثامن عشر: افتراقهما في الختان فان ختان الذكر واجب لنفسه بعد البلوغ بلا ريب، و هو مندوب لأوليائه قبل بلوغه، و لا يجب ختان الأنثى نعم هو مندوب. التاسع عشر: افتراقهما في الاعتداد عند انقطاع الزوجية بينهما بالطلاق و الفسخ و الانفساخ و الموت، فإنه يجب عليها الاعتداد منه مطلقا إلاّ في موارد معينة، و يحرم عليها التزويج من غيره أيام الاعتداد، و لا يجب عليه الاعتداد منها مطلقا فله التزويج بغيرها بعد الانقطاع بلا فصل.
(
مصطلحات الفقه
, ص259)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الأُنْثَى

و أما الهمزة و النون و الثاء فقال الخليل و غيره: الأُنثى خلاف الذكر.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص144)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.