القِرَاضُ القراض لغة، و في الاستعمال الفقهي يعني المضاربة: و هي أن يدفع المرء إلى غيره نقدا ليتّجر به على أن يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه، و تكون الوضيعة إن وقعت على صاحب المال. قال الأزهري: و أصل القراض مشتقّ من القرض، و هو القطع، و ذلك لأنّ صاحب المال قطع للعامل فيه قطعة من ماله، و قطع له من الربح فيه شيئا معلوما.. و إنما خصّت شركة المضاربة بهذا الاسم؛ لأنّ لكل واحد منهما في الربح شيئا مقروضا؛ أي مقطوعا لا يتعدّاه. * (الزاهر ص 247، المصباح 600/2، التوقيف ص 577، حلية الفقهاء ص 147، التعريفات الفقهية ص 326، 492، المهذب 1 / 392، الخرشي 425/4، ردّ المحتار 504/4، الإنصاف 428/5، م 1775 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، تهذيب الأسماء و اللغات 182/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص359) 
قارض مقارضة و قراضا، أيضا اعطاه قرضا، و القراض هو المضاربة (انظر مضاربة). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص163) 
المضاربة. و تسمّى «أي المضاربة» قراضا. (التحرير: المضاربة). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص167) 
المضاربة. و يسميها أهل العراق مضاربة، و أهل الحجاز قراضا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص300) 
من القرض، و هو القطع، سمى بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيه، و قطعة من الربح. و يسمى مضاربة كما صرح بذلك النووي في «المنهاج»، و مقارضة. و هو بهذا يكون القراض: المضاربة في الأرض. و اصطلاحا: عرفها القدورى بقوله: عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين و عمل من الآخر. - و في «شرح حدود ابن عرفة»: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. - و في «الكافي»: أن يدفع رجل إلى رجل دراهم أو دنانير ليتجر فيها و يبتغى رزق اللّه فيها مما أفاء اللّه في ذلك المال من ربح، فهو بينهما على شرطهما نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو جزءا معلوما. - و في «فتح الرحيم»: توكيل على مال معلوم للغير يعمل تاجرا فيه بجزء شائع من ربحه معلوم على حسب الاتفاق. - و في «فتح المعين»: أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما. - و عند الأنصاري: هو توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه و الربح مشترك بينهما. - و في «التوقيف»: دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح. و عرفها ابن قدامة في «العمدة» بقوله: أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه و يشتركان في ربحه. «المصباح المنير (قرض) ص 497، 498، و الكتاب مع شرحه اللباب 131/2، و التوقيف ص 577، و فتح المعين ص 79، و شرح حدود ابن عرفة ص 50، و فتح الوهاب 240/1، و الكافي ص 384، و فتح الرحيم 134/2، و العمدة مع شرحه العدة ص 215». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص78) 
المضاربة.و يسميها أهل العراق مضاربة،و أهل الحجاز قراضا. لغة من القرض القطع و شرعا دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص456) 
[في الانكليزية] Loan، competition [في الفرنسية] Emprunt، concurrence من أسماء المضاربة في لغة أهل الحجاز كما سيأتي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1312) 
المضاربة - القراض «الضرب في الأرض» في اللغة: السير فيها؛ يقال: ضرب في الأرض، أي سافر. و هيئة المفاعلة قد تكون بمعنى السَّعي و الإنهاء، نحو: كاتبتُ زيداً، أي سعيتُ في الكتابة، أو أنهيتها إليه، فيكون ضارب في الأرض بمعنى سافر فيها. و المضاربة: المسافرة. و قد تكون لكون المادّة بين اثنين، فالمضاربة المشاركة في السفر، و لعلّ بهذا المعنى اُطلقت على عقد المضاربة؛ لكون المالك سبباً له، و العامل مباشراً. و القراض مِن القرض، و هو القطع؛ و إطلاقه على هذا العقد لقطع المالك حصّة من ماله و دفعها إلى العامل ليتّجر بها، و المفاعلة لكون العامل سبباً و المالك مباشراً على عكس المضاربة، و إن شئت فقل: قد لوحظ في الإطلاق الأوّل الفعل، و في الثاني المال. و كيف كان، فالمضاربة في اصطلاح الفقهاء عقد خاصّ من العقود الجائزة، مركّب من إيجاب من صاحب المال، و قبول من العامل. و الاُولى في بيان حقيقته أن يقال: إنّه عبارة عن تسليط صاحب المال غيره على ماله ليتّجر به و يربحا. و قد يقال: إنّها توكيل صاحب المال غيره ليتّجر به؛ لكن الإنصاف أنّها ليست توكيلاً في اعتبار العقلاء، بل هي أشبه بالشركة؛ فإنّها من شركة المال و العمل رجاء للنتيجة الحاصلة منهما؛ و هي الربح. و ذكروا هنا اُموراً توضح حقيقة هذا العقد و شيئاً من أحكامه؛ نظير أنّه يشترط في المتعاقدين شرائط العقود العامّة، و في خصوص ربّ المال عدم الحجر لسفه أو فلس، و في العامل القدرة على التجارة؛ و في رأس المال أن يكون عيناً، فلا تصحّ بالمنفعة و الدين و الحقّ إلّابعد انضاضها؛ و أن يكون نقداً متعارفاً، ذهباً أو فضّةً، أو فلوساً، أو ورقاً نقديّاً؛ و أن يكون معلوم القدر؛ و في الربح أن يكون مشاعاً بينهما، مقدّراً حصّة كلّ منهما بأحد الكسور كالنصف و الثلث؛ فلو جعلا شيئاً منه لغيرهما أو عشرة دراهم لواحد مثلاً و الباقي للآخر، بطلت. و أن يكون الاسترباح بالتجارة؛ فلو دفع إلى شخص نقداً ليصرفه في الزراعة، أو يجعله في اتّخاذ الأنعام، أو يصرفه في حرفة الخياطة، أو إحداث بعض المكائن، و يكون الفائدة بينهما، لم يكن مضاربة؛ بل هو عقد آخر محكوم بالصحّة؛ للعمومات، و له شروطه و أحكامه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص527) 
الضرب في الأرض في اللغة السير فيها، يقال ضرب في الأرض أي سافر، و هيئة المفاعلة قد تكون بمعنى السعي و الإنهاء نحو كاتبت زيدا أي سعيت في الكتابة أو أنهيتها إليه، فيكون ضارب في الأرض بمعنى سافر فيها، و المضاربة المسافرة، و قد تكون لكون المادة بين اثنين فالمضاربة المشاركة في السفر و لعل بهذا المعنى أطلقت على عقد المضاربة لكون المالك سببا له و العامل مباشرا. و القراض من القرض و هو القطع، و إطلاقه على هذا العقد لقطع المالك حصة من ماله و دفعها إلى العامل ليتجر بها، و المفاعلة لكون العامل سببا و المالك مباشرا على عكس المضاربة، و ان شئت فقل قد لوحظ في الإطلاق الأول الفعل و في الثاني المال. و كيف كان فالمضاربة في اصطلاح الفقهاء عقد خاص من العقود الجائزة، مركب من إيجاب من صاحب المال، و قبول من العامل، و الأولى في بيان حقيقته أن يقال انه عبارة عن تسليط صاحب المال غيره على ماله ليتجر به و يربحا، و قد يقال انها توكيل صاحب المال غيره ليتجر به، لكن الإنصاف انها ليست توكيلا في اعتبار العقلاء بل هي أشبه بالشركة فإنها من شركة المال و العمل رجاء للنتيجة الحاصلة منهما و هي الربح، و ذكروا هنا أمورا توضح حقيقة هذا العقد و شيئا من أحكامه، نظير انه يشترط في المتعاقدين شرائط العقود العامة، و في خصوص ربّ المال عدم الحرج لسفه أو فلس، و في العامل القدرة على التجارة، و في رأس المال أن يكون عينا فلا تصح بالمنفعة و الدين و الحق، إلاّ بعد انضاضها، و ان يكون نقدا متعارفا ذهبا أو فضة أو فلوسا أو ورقا نقديا، و ان يكون معلوم القدر و في الربح أن يكون مشاعا بينهما، مقدرا حصة كل منهما بأحد الكسور كالنصف و الثلث، فلو جعلا شيئا منه لغيرهما أو عشرة دراهم لواحد مثلا و الباقي للآخر بطلت. و أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص نقدا ليصرفه في الزراعة، أو يجعله في اتخاذ الأنعام، أو يصرفه في حرفة الخياطة، أو إحداث بعض المكائن، و يكون الفائدة بينهما، لم يكن مضاربة بل هو عقد آخر محكوم بالصحة للعمومات و له شروطه و أحكامه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص496) 