القِرَاض

مصدر ثلاثی مزید باب مفاعله
bookmark

معنی القِرَاض

القِرَاضُ

المُضَارَبةُ
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص372)
sourceLink

المُضَارَبَةُ‌ في التِّجارات
(
المحیط في اللغة
, ج5 , ص250)
sourceLink

مصدر قارض ¦¦
المضاربة في لغة اهل الحجاز.
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص313)
sourceLink

للمقارَضَةِ وَ هُوَ اَن يكون كُلّ واحدٍ منَ‌ الرجلين منتفعاً بِصاحِبِهِ‌.
(
دستور اللغة
, ص632)
sourceLink

بيكديگر قرض دادن و مال بكسى دادن تا تجارت كند و سود بشركت باشد
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1079)
sourceLink

التهذيب: القِراضُ‌ في كلام أَهل الحجاز المُضارَبةُ ¦¦
المضاربة في لغة أَهل الحجاز
(
لسان العرب
, ج7 , ص217)
sourceLink

عِنْد أَهْلِ الحِجازِ: المُضَارَبةُ‌
(
تاج العروس
, ج10 , ص138)
sourceLink

المُضَاربة; بلغة أهل الحجاز.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5464)
sourceLink

و القِراض في التِّجارة، هو من هذا، و كأنَّ صاحب المال قد قَطَع من ماله طائفةً و أعطاها مُقارِضَهُ ليتّجر فيها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج5 , ص72)
sourceLink

المُضَارَبَةُ ، كأَنه عَقْدٌ على الضَّرْبِ في الأرضِ ، و السَّعْيِ فيها، و قَطْعِها بالسيرِ، و صورَتُهُ : أن يَدْفَعَ إليه مالاً لِيَتَّجِرَ فيه، و الرِّبْحُ بينهمَا على ما يَشْتَرِطانِ ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص522)
sourceLink

ما عليه قِراضٌ و لاٰ نِفاضٌ و لا عليه قِزاعٌ‌

اى: شَىْ‌ءٌ‌
(
دستور اللغة
, ص632)
sourceLink

اجْعَلْهُ قِرَاضاً

في حدِيثِ أَبِي مُوسَى: «اجْعَلْهُ قِرَاضاً » و صُورتُهُ‌ ، أَي القِرَاضِ‌ ، أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالاً لِيَتَّجِر فِيهِ‌، و الرِّبْحُ بَيْنَهُما على ما يَشْتَرِطَانِ‌، و الوَضِيعَةُ علَى المالِ‌ ، و قد قارَضَه مُقَارَضَةً‌ ، نَقَلَهُ الجوْهَرِيُّ هٰكَذَا.
(
تاج العروس
, ج10 , ص138)
sourceLink

ما عليه قِرَاضٌ

أي ما يَقْرِضُ‌ عنه العُيونَ‌ فَيَسْتُرُه
(
المحیط في اللغة
, ج5 , ص250)
sourceLink

يُقَالُ : مَا عَلَيْه قِرَاضٌ و لا حِضاضٌ ، أَي ما يَقْرِضُ عنْهُ العُيُونَ فيَسْتُرُهُ ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيّ عن ابْنِ عَبّادٍ.
(
تاج العروس
, ج10 , ص139)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ القِرَاض

اجْعَلْهُ قِرَاضاً

القِراض : المضاربة فى لغة أهل الحجاز يقال: قَارَضَه يُقَارِضُه قِراضاً و مُقَارَضَة
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج4 , ص41)
sourceLink

القِراضُ‌ : المضاربة في لغة أَهل الحجاز. قال الزمخشري: أَصلها من القَرْضِ‌ في الأَرض و هو قَطْعُها بالسيرِ فيها، و كذلك هي المُضارَبةُ أَيضاً من الضَّرْب في الأَرض.
(
لسان العرب
, ج7 , ص217)
sourceLink

القِرَاض في الاصطلاح

القِرَاضُ

القراض لغة، و في الاستعمال الفقهي يعني المضاربة: و هي أن يدفع المرء إلى غيره نقدا ليتّجر به على أن يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه، و تكون الوضيعة إن وقعت على صاحب المال. قال الأزهري: و أصل القراض مشتقّ من القرض، و هو القطع، و ذلك لأنّ صاحب المال قطع للعامل فيه قطعة من ماله، و قطع له من الربح فيه شيئا معلوما.. و إنما خصّت شركة المضاربة بهذا الاسم؛ لأنّ لكل واحد منهما في الربح شيئا مقروضا؛ أي مقطوعا لا يتعدّاه. * (الزاهر ص 247، المصباح 600/2، التوقيف ص 577، حلية الفقهاء ص 147، التعريفات الفقهية ص 326، 492، المهذب 1 / 392، الخرشي 425/4، ردّ المحتار 504/4، الإنصاف 428/5، م 1775 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، تهذيب الأسماء و اللغات 182/1).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص359)
sourceLink

قارض مقارضة و قراضا، أيضا اعطاه قرضا، و القراض هو المضاربة (انظر مضاربة).
(
القاموس الفقهي
, ص163)
sourceLink

المضاربة. و تسمّى «أي المضاربة» قراضا. (التحرير: المضاربة).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص167)
sourceLink

المضاربة. و يسميها أهل العراق مضاربة، و أهل الحجاز قراضا.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص300)
sourceLink

من القرض، و هو القطع، سمى بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيه، و قطعة من الربح. و يسمى مضاربة كما صرح بذلك النووي في «المنهاج»، و مقارضة. و هو بهذا يكون القراض: المضاربة في الأرض. و اصطلاحا: عرفها القدورى بقوله: عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين و عمل من الآخر. - و في «شرح حدود ابن عرفة»: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. - و في «الكافي»: أن يدفع رجل إلى رجل دراهم أو دنانير ليتجر فيها و يبتغى رزق اللّه فيها مما أفاء اللّه في ذلك المال من ربح، فهو بينهما على شرطهما نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو جزءا معلوما. - و في «فتح الرحيم»: توكيل على مال معلوم للغير يعمل تاجرا فيه بجزء شائع من ربحه معلوم على حسب الاتفاق. - و في «فتح المعين»: أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما. - و عند الأنصاري: هو توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه و الربح مشترك بينهما. - و في «التوقيف»: دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح. و عرفها ابن قدامة في «العمدة» بقوله: أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه و يشتركان في ربحه. «المصباح المنير (قرض) ص 497، 498، و الكتاب مع شرحه اللباب 131/2، و التوقيف ص 577، و فتح المعين ص 79، و شرح حدود ابن عرفة ص 50، و فتح الوهاب 240/1، و الكافي ص 384، و فتح الرحيم 134/2، و العمدة مع شرحه العدة ص 215».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص78)
sourceLink

المضاربة.و يسميها أهل العراق مضاربة،و أهل الحجاز قراضا. لغة من القرض القطع و شرعا دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح[المناوي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص456)
sourceLink

[في الانكليزية] Loan، competition [في الفرنسية] Emprunt، concurrence من أسماء المضاربة في لغة أهل الحجاز كما سيأتي.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1312)
sourceLink

المضاربة - القراض

«الضرب في الأرض» في اللغة: السير فيها؛ يقال: ضرب في الأرض، أي سافر. و هيئة المفاعلة قد تكون بمعنى السَّعي و الإنهاء، نحو: كاتبتُ زيداً، أي سعيتُ في الكتابة، أو أنهيتها إليه، فيكون ضارب في الأرض بمعنى سافر فيها. و المضاربة: المسافرة. و قد تكون لكون المادّة بين اثنين، فالمضاربة المشاركة في السفر، و لعلّ بهذا المعنى اُطلقت على عقد المضاربة؛ لكون المالك سبباً له، و العامل مباشراً. و القراض مِن القرض، و هو القطع؛ و إطلاقه على هذا العقد لقطع المالك حصّة من ماله و دفعها إلى العامل ليتّجر بها، و المفاعلة لكون العامل سبباً و المالك مباشراً على عكس المضاربة، و إن شئت فقل: قد لوحظ في الإطلاق الأوّل الفعل، و في الثاني المال. و كيف كان، فالمضاربة في اصطلاح الفقهاء عقد خاصّ من العقود الجائزة، مركّب من إيجاب من صاحب المال، و قبول من العامل. و الاُولى في بيان حقيقته أن يقال: إنّه عبارة عن تسليط صاحب المال غيره على ماله ليتّجر به و يربحا. و قد يقال: إنّها توكيل صاحب المال غيره ليتّجر به؛ لكن الإنصاف أنّها ليست توكيلاً في اعتبار العقلاء، بل هي أشبه بالشركة؛ فإنّها من شركة المال و العمل رجاء للنتيجة الحاصلة منهما؛ و هي الربح. و ذكروا هنا اُموراً توضح حقيقة هذا العقد و شيئاً من أحكامه؛ نظير أنّه يشترط في المتعاقدين شرائط العقود العامّة، و في خصوص ربّ المال عدم الحجر لسفه أو فلس، و في العامل القدرة على التجارة؛ و في رأس المال أن يكون عيناً، فلا تصحّ بالمنفعة و الدين و الحقّ إلّابعد انضاضها؛ و أن يكون نقداً متعارفاً، ذهباً أو فضّةً، أو فلوساً، أو ورقاً نقديّاً؛ و أن يكون معلوم القدر؛ و في الربح أن يكون مشاعاً بينهما، مقدّراً حصّة كلّ منهما بأحد الكسور كالنصف و الثلث؛ فلو جعلا شيئاً منه لغيرهما أو عشرة دراهم لواحد مثلاً و الباقي للآخر، بطلت. و أن يكون الاسترباح بالتجارة؛ فلو دفع إلى شخص نقداً ليصرفه في الزراعة، أو يجعله في اتّخاذ الأنعام، أو يصرفه في حرفة الخياطة، أو إحداث بعض المكائن، و يكون الفائدة بينهما، لم يكن مضاربة؛ بل هو عقد آخر محكوم بالصحّة؛ للعمومات، و له شروطه و أحكامه.
(
مصطلحات الفقه
, ص527)
sourceLink

الضرب في الأرض في اللغة السير فيها، يقال ضرب في الأرض أي سافر، و هيئة المفاعلة قد تكون بمعنى السعي و الإنهاء نحو كاتبت زيدا أي سعيت في الكتابة أو أنهيتها إليه، فيكون ضارب في الأرض بمعنى سافر فيها، و المضاربة المسافرة، و قد تكون لكون المادة بين اثنين فالمضاربة المشاركة في السفر و لعل بهذا المعنى أطلقت على عقد المضاربة لكون المالك سببا له و العامل مباشرا. و القراض من القرض و هو القطع، و إطلاقه على هذا العقد لقطع المالك حصة من ماله و دفعها إلى العامل ليتجر بها، و المفاعلة لكون العامل سببا و المالك مباشرا على عكس المضاربة، و ان شئت فقل قد لوحظ في الإطلاق الأول الفعل و في الثاني المال. و كيف كان فالمضاربة في اصطلاح الفقهاء عقد خاص من العقود الجائزة، مركب من إيجاب من صاحب المال، و قبول من العامل، و الأولى في بيان حقيقته أن يقال انه عبارة عن تسليط صاحب المال غيره على ماله ليتجر به و يربحا، و قد يقال انها توكيل صاحب المال غيره ليتجر به، لكن الإنصاف انها ليست توكيلا في اعتبار العقلاء بل هي أشبه بالشركة فإنها من شركة المال و العمل رجاء للنتيجة الحاصلة منهما و هي الربح، و ذكروا هنا أمورا توضح حقيقة هذا العقد و شيئا من أحكامه، نظير انه يشترط في المتعاقدين شرائط العقود العامة، و في خصوص ربّ المال عدم الحرج لسفه أو فلس، و في العامل القدرة على التجارة، و في رأس المال أن يكون عينا فلا تصح بالمنفعة و الدين و الحق، إلاّ بعد انضاضها، و ان يكون نقدا متعارفا ذهبا أو فضة أو فلوسا أو ورقا نقديا، و ان يكون معلوم القدر و في الربح أن يكون مشاعا بينهما، مقدرا حصة كل منهما بأحد الكسور كالنصف و الثلث، فلو جعلا شيئا منه لغيرهما أو عشرة دراهم لواحد مثلا و الباقي للآخر بطلت. و أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص نقدا ليصرفه في الزراعة، أو يجعله في اتخاذ الأنعام، أو يصرفه في حرفة الخياطة، أو إحداث بعض المكائن، و يكون الفائدة بينهما، لم يكن مضاربة بل هو عقد آخر محكوم بالصحة للعمومات و له شروطه و أحكامه.
(
مصطلحات الفقه
, ص496)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ القِرَاض

القاف و الراء و الضاد أصلٌ‌ صحيحٌ‌، و هو يدلُّ‌ على القطع.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص71)sourceLink

الأسماء

القِرْضجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَرَّاضصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُقْرِضمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمِقْرَاضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّقارُضمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمقرّضةالمِقْرَضاسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَوارِضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُقْرَضمصدر میمی ثلاثی مزید باب إفعالالمَقَارِيضاسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقارِضاسم فاعل ثلاثی مجرد المُقرَّضمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمِقرَاضَانمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالاِقْتِرَاضمصدر ثلاثی مزید باب افتعالمقرّضة الأساقيالمُسْتَقْرَضمصدر میمی ثلاثی مزید باب استفعالالمُقَرِّضاتاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلالمُنْقَرِضمشتق ثلاثی مزید باب انفعالالمُقْترِضاسم فاعل ثلاثی مزید باب افتعالالمُقْترَضمصدر میمی ثلاثی مزید باب افتعالالاِنْقِرَاضمصدر ثلاثی مزید باب انفعالالاستقراضمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالقُرَاضَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَرِيضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَرْضجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقِرَاضمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالقَرَاضةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُسْتقرِضاسم فاعل ثلاثی مزید باب استفعالالتَّقْرِيضمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالقَرَّاضَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَقْرُوضمشتق ثلاثی مجرد المُقَارَضَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعله

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.