القَذْفُ [في الانكليزية] Casting، ejaculation، calumniation [في الفرنسية] Lancement، injure، ejaculation بالفتح و سكون الذال المعجمة لغة الرمي عن البعيد استعير للشتم و العيب. لكن ما في الصحاح و الأساس ناظر إلى أنّه حقيقة في السّبّ، لكن في الاختيار إنّه لغة الرمي مطلقا، و شرعا رمي مخصوص و هو الرمي بالزنا و النسبة إليه كذا في جامع الرموز في فصل اللّعان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1306) 
التعدّي على حرمة الإنسان باتّهامه بالزنا أو اللواط و رماه بهاتين الفاحشتين فقط. قال: موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط، و أما الرمي بالسحق و سائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف نعم للإمام عليه السلام تعزير الرامي. (التحرير حدّ القذف). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص166) 
الرمي يقال قذفت بالحجارة قذفا:رميت بها. و قذف المحصنة:رماها بالفاحشة، و الحبلى بما قذفت الدم:اي رمته. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص441) 
«القذف» في اللغة: الرمي؛ يقال: قذفت الحجر و بالحجر: رميت به. و قذفه بكذا: رماه به. و قذف المحصَنة: رماها بالفاحشة. و في النهاية: «القذف هاهنا رمي المرأة بالزنا، أو ما كان في معناه، و أصله. الرمي، ثمّ استعمل في هذا المعنى حتّى غلب عليه؛ يقال: قذف يقذف قذفاً فهو قاذف، و قد تكرّر ذكره في الحديث بهذا المعنى» انتهى. و في المفردات : «قد استعير القذف للشتم و العيب، كما استعير الرمي» انتهى. و في الجواهر في حدّ القذف قال: الذي هو أحد السبع الموبقات: الشرك باللّٰه، و السحر، و قتل النفس التي حرّم اللّٰه، و أكل الربا، و أكل مال اليتيم، و التولّي يوم الزحف، و قذف المحصَنات. و أصله: الرمي؛ يقال: قذف بالحجارة: رماها، كأنّ السابّ يرمي المسبوب بالكلمة المؤذية انتهى. ثمّ إنّ الكلمة كأنّها مصطلحة في الفقه في المعنى المذكور، و قد رتّب عليه في الشريعة أحكام من وضع و تكليف؛ فإنّه من الكبائر التي نصّ عليها في الكتاب الكريم، و رتّب عليها الحدّ. و ذكر الأصحاب في تبيين حقيقة السبب و الحدّ المسبّب و حال القاذف و المقذوف أنّ الموجب لثبوت هذا الحدّ الرميُ بالزنا و اللواط، دون غيرهما حتّى السَّحْق، و لا حدّ في غير اللفظين. و لو قال: أنت ولد حرام، أو ولد حيض؛ أو قال: يا فاسق، يا شارب الخمر، لا يُحدّ، ولكنّه يُعزّر. و يعتبر في القاذف: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد. و في المقذوف: الإحصان - و هو هنا البلوغ - و العقل، و الحرّيّة، و الإسلام، و العفّة؛ فمن استكملها، وجب الحدّ بقذفه؛ فلو قذف الصَّبي و المجنون و العبد و الكافر و المتظاهر بالزنا و اللواط، فلا حدّ له. و يثبت القذف بالإقرار مرّة مع اجتماع شروطه و بشهادة عدلين، و حدّه أن يضرب ثمانين جلدة متوسّطة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص441) 
في اللغة: الرمي، يقال:قذفت الحجر و بالحجر:رميت به، و قذفه بكذا:رماه به، و قذف المحصنة:رماها بالفاحشة، و في النهاية: القذف رمي المرأة بالزنا أو ما كان في معناه، و أصله الرمي ثم استعمل في هذا المعنى حتى غلب عليه، يقال:قذف يقذف قذفا فهو قاذف، و قد تكرر ذكره في الحديث بهذا المعنى. و القذف من الكبائر بل من السبع الموبقات، ففي صحيح مسعدة بن صدقة:سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «الكبائر القنوط من رحمة الله، و اليأس من روح الله، و الأمن من مكر الله، و قتل النفس التي حرم الله، و عقوق الوالدين، و أكل مال اليتيم ظلما، و أكل الربا بعد البينة، و التعرب بعد الهجرة، و قذف المحصنة، و الفرار من الزحف»31. ثم إن الكلمة كأنها مصطلحة في الفقه في المعنى المذكور، و قد رتب عليه في الشريعة أحكام، من وضع و تكليف، فإنه من الكبائر التي نص عليها في الكتاب الكريم و رتب عليها الحد. و ذكر الفقهاء الموجب لثبوت الحد على القاذف و هو الرمي بالزنا، أو اللواط مثل قوله:زنيت أو لطت، أو أنت زان أو لائط، و شبهه من الألفاظ الدالة على القذف، مع معرفة القاذف بما وضع له اللفظ لغة أو عرفا. و لا يثبت الحد في غير هذين الأمرين (الزنا و اللواط)، و لو قال:أنت ولد حرام أو ولد حيض، أو قال:يا فاسق، يا شارب الخمر لا يحد، و لكنه يعزر، و يعتبر في القاذف:البلوغ و العقل و الاختيار و القصد. و في المقذوف:الإحصان، و هو هنا البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام و العفة، فمن استكملها وجب الحد بقذفه، فلو قذف الصبي و المجنون و العبد و الكافر و المتظاهر بالزنا و اللواط:فلا حد له. و يثبت القذف:بالإقرار مرة مع اجتماع شروطه و بشهادة عدلين، و حدّه:أن يضرب ثمانين جلدة متوسطة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص787) 
مصدر. - الموجب للحد شرعا: هو نسبة آدمي، مكلف. غيره حرا، عفيفا، مسلما، بالغا، أو صغيرة تطيق الوطي، لزنى، أو قطع نسب مسلم، (ابن عرفة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص297) 
لغة: الرّمي البعيد، و لاعتبار الرمي فيه، قيل: «منزل قذف»، و بلد قذوف: بعيدة، و أستعير القذف للشتم و العيب، كما أستعير للرّمي، و منه: «القذافة و القذيفة»: للمقلاع الذي يرمى به، و قولهم: «بين قاذف و حاذف»: أى رام بالحصى و حاذف بالعصا. و التقاذف: الترامي. و منه الحديث: «كان عند عائشة - رضى اللّه عنها - قينتان تغنيان بما تقاذف فيه الأنصار من الأشعار يوم بعاث» [النهاية 29/4]: أي تشاتمت. - و يطلق السب و يراد به القذف، و هو الرمي بالزنا في معرض التعبير كما يطلق القذف و يراد به السب. و هذا إذا ذكر كل منهما منفردا، فإذا ذكرا معا لم يدل أحدهما على الآخر، كما في حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم: «أ تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له و لا متاع، قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة و صيام و زكاة، و يأتي قد شتم هذا و قذف هذا و أكل مال هذا و سفك دم هذا، و ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم و طرحت عليه ثمَّ يطرح في النار». [مسلم في البر و الصلة 59] و اصطلاحا: - جاء في «دستور العلماء»: أن القذف: الرمي بالزنا. - و في «الاختيار»: رمى مخصوص، و هو الرمي بالزنا. و منه الحديث: «إن هلال بن أمية قذف زوجته: أى رماها بالزنا» [النهاية 29/4]. - قال ابن عرفة: «القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزنى أو قطع نسب مسلم»، قال: «و الأخص لإيجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حرّا عفيفا مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنى أو قطع نسب مسلم». - و في «الإقناع»: الرمي بالزنا في معرض التعبير. - و في «الروض المربع»: الرمي بزنا أو لواط. - و في «معجم المغني»: هو الرمي بالزنا. «التوقيف ص 577، و دستور العلماء ص 64، و الاختيار 280/3، و شرح حدود ابن عرفة ص 642، و الإقناع 200/3، و الروض المربع ص 490، و معجم المغني 759/2». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص73) 
القذف لغة: الرمي، تقول: قذف بالشيء يقذف قذفا فانقذف: رمى، و التّقاذف: الترامي، ثم استعمل في الرمي بالزنا و نحوه من المكروهات، يقال: هو قاذف، و جمعه قذّاف و قذفة . عرّفه الأحناف بقولهم: «هو الرمي بالزنا و النسبة إليه» . و فصّل المالكية فقالوا: «الرمي بوطء حرام في قبل أو دبر أو نفي من النسب للأب بخلاف النفي من الأم أو التعريض بذلك» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص199) 
-الموجب للحد شرعا:هو نسبة آدمي،مكلف،غيره حرا،عفيفا،مسلما،بالغا،أو صغيرة تطيق الوطء،لزنى،أو قطع نسب مسلم. [ابن عرفة]. -:الرمي البعيد و لاعتبار الرمي فيه قذف و بلد قذوف بعيدة و استعير القذف للشتم و العيب كما استعير للرمي[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص454) 
الجانب،و لناحية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص455) 
القذف في اللغة الرمي يقال قذفت الحجر و بالحجر رميت به، و قذفه بكذا رماه به، و قذف المحصنة رماها بالفاحشة، و في النهاية: القذف هاهنا رمي المرأة بالزنا أو ما كان في معناه، و أصله الرمي ثم استعمل في هذا المعنى حتى غلب عليه، يقال قذف يقذف قذفا فهو قاذف، و قد تكرر ذكره في الحديث بهذا المعنى انتهى. و في المفردات: قد استعير القذف للشتم و العيب كما استعير الرمي انتهى. و في الجواهر في حد القذف قال: الذي هو أحد السبع الموبقات: الشرك باللّه، و السحر، و قتل النفس التي حرم اللّه، و أكل الربا، و أكل مال اليتيم، و التولي يوم الزحف، و قذف المحصنات، و أصله الرمي يقال قذف بالحجارة رماها كأنّ الساب يرمي المسبوب بالكلمة المؤذية انتهى (ج 41، ص 402). ثم ان الكلمة كأنها مصطلحة في الفقه في المعنى المذكور، و قد رتب عليه في الشريعة أحكام، من وضع و تكليف، فإنه من الكبائر التي نص عليها في الكتاب الكريم و رتب عليها الحد. و ذكر الأصحاب في تبيين حقيقة السبب، و الحد السبب، و حال القاذف و المقذوف، أن الموجب لثبوت هذا الحد، الرمي بالزنا و اللواط دون غيرهما، حتى السحق، و لا حد في غير اللفظين، و لو قال أنت ولد حرام أو ولد حيض، أو قال يا فاسق، يا شارب الخمر لا يحد، و لكنه يعزر، و يعتبر في القاذف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، و في المقذوف الإحصان، و هو هنا البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام و العفة، فمن استكملها وجب الحد بقذفه، فلو قذف الصبي و المجنون و العبد و الكافر و المتظاهر بالزنا و اللواط فلا حد له. و يثبت القذف بالإقرار مرة مع اجتماع شروطه و بشهادة عدلين، وحده أن يضرب ثمانين جلدة متوسطة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص416) 
لغة: الرمي عن بعيد ثم استعير للشتم، و شرعا: رمي مخصوص هو الرمي بالزنا و النسبة إليه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص172) 
«قذف»،در لغت،به معناى پرتاب كردن سنگ و هر چيزى،تير انداختن و متهم كردن همسر به زناست(تاج العروس 217/6؛لسان العرب 277/9).فاعل آن را«قاذف»و طرف ديگر را «مقذوف»گويند.قذف در اصطلاح فقه از جرايم حدى به معناى نسبت دادن صريح زنا*و لواط*به ديگرى،بدون داشتن دلايل اثبات جرم*و حد*آن هشتاد تازيانه است(المقنعه/793؛ كشف الرموز 563/2).اسناد ديگر فواحش به ديگرى موجب حد قذف نيست و موجب تعزير* است(المقنعه/795؛تحرير الوسيله 446/2).قذف عبد و ذمى نيز موجب تعزير است(المقنعه/792). قذف همسر اگر اثبات نشود موجب لعان*مىشود(المقنعه/540؛الكافى فى الفقه/309)و مجازات تبعى*قاذف،رد شهادت*اوست مگر آنكه توبه*كند(المقنعه/792). اگر كسانى براى شهادت دربارۀ زنا يا لواط حاضر شوند و سه نفر شهادت دهند و نفر چهارم از شهادت دادن امتناع كند،سه نفر نخست قاذفند و حد قذف مىخورند(همان/796). از شرايط قذف،صراحت الفاظ و شناخت قاذف از معانى الفاظ است(شرائع الإسلام 47/8؛ الروضة البهيه 166/9)و ديگر اينكه لفظ خاصى در قذف شرط نيست و هر لفظى كه به معناى نسبت دادن لواط و زنا باشد،قذف به شمار مىآيد(الكافى فى الفقه/413).قذف بايد به صورت يقينى ابراز شود و مقذوف،معين باشد(ترمينولوژى 2883/4)و قاذف بايد بالغ و عاقل باشد و مقذوف بايد بالغ،عاقل،آزاد،مسلمان و عفيف باشد(إرشاد الأذهان 177/2).تقاذف موجب تعزير دو طرف است(الكافى فى الفقه/418). اثبات قذف به شهادت*دو مرد عادل يا دو بار اقرار*(المقنعه/792؛جواهر الكلام 430/41)است. حد قذف صرفا با مطالبۀ فردى كه قذف شده است و در صورت فوت او،با درخواست وارث وى،اقامه مىگردد(مبانى تكملة المنهاج 252/1؛الروضة البهيه 189/9).اگر فردى با يك لفظ افراد مختلف را قذف كند،دو حالت پيش مىآيد:اگر همه باهم خواهان اجراى حد* باشند يك حد جارى مىشود؛و اگر جداگانه اجراى حد را بخواهند،به تعداد افراد حد اجرا مىشود(المقنعه/797).قذف با توبه*ساقط نمىشود و فقط با عفو*صاحب حق ساقط مىشود(الكافى فى الفقه/416). ر.ك: ف.ش:كشف الرموز 563/2؛تحرير الوسيله 446،429/2؛دائرة المعارف الشيعية العامه 289/14؛فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامى/139؛الفروع من الكافى 6205/7؛مصطلحات الفقه/416. ف.س:الجرائم،بهنسى/147؛المرصفاوى فى قانون العقوبات/1181؛معجم المصطلحات 73/3-75. ح.ج:م 164-139 ق.م.ا.؛ترمينولوژى حقوق 2883/4. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص223) 
*لغةً: القذف:هو الرمي، وقذفه بالشيء:رماه به، والتقاذف:الترامي، كأنّ القاذف والسابّ يرمي المقذوف والمسبوب بالكلمة المؤذية أو بما يعيبه ويشينه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج16 , ص259) 
جماع(ملخّص/79) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص151) 
إفراز عنيف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص876) 