التبني اتخاذ الشخص غير ولده ولدا له في الأحكام المتعلقة بالولد، و هذا منهي عنه شرعا بقوله تعالى: اُدْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اَللّٰهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبٰاءَهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ فِي اَلدِّينِ وَ مَوٰالِيكُمْ . [سورة الأحزاب، الآية 5]. «واضعه». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص427) 
هو أن يأخذ الشخص ولد غيره إبنا لنفسه، بحيث يكون كالابن الحقيقي في جميع الأحكام الشرعية، كالنسب و الإرث و ما شابه، و هذا التبني غير جائز شرعا، لقوله تعالى: وَ مٰا جَعَلَ أَدْعِيٰاءَكُمْ أَبْنٰاءَكُمْ [الأحزاب: 4]، فلا تتحقق علاقة النسب بينه و بين الشخص المتبني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص78) 
التَّبَنِّي «التبنّي» تفعّلٌ من البنوّة، و هو إتّخاذ الشخص ولد غيره اِبناً لنفسه، و كان من أعمال الجاهليّة و رسومها، فكان يأخذ الرجل ابنَ غيره و يتّخذه اِبناً لنفسه كالابن النَّسَبي، و يرتّب عليه جميع آثار البنوّة من التَّوارث و المَحرميّة لزوجته [و] المحرميّة لأولاده و سائر أرحامه، و يسمّونه دعيّاً. ثمّ إنّ التبنّي بالمعنى المذكور غير مَمضيّ في الإسلام، و ذكر الأصحاب في باب النكاح عدم جواز ذلك و عدم ترتّب آثار الولد عليه شرعاً، و قد قال تعالى: «وَ مٰا جَعَلَ أَدْعِيٰاءَكُمْ أَبْنٰائِكُمُ» ، و قال تعالى: «اُدْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اَللّٰهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبٰاءَهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ فِي اَلدِّينِ وَ مَوٰالِيكُمْ» ، فلا يتوارثون، و لا تجب نفقة بعضهم على الآخر، و لا تحصل علقة النسب بينه و بين الرجل المتبنّي و أولاده و أرحامه، و لا بينه و بين زوجته و أرحامها. و قد يتّفق التبنّي في عصرنا هذا، فربّما يأخذ الرجل ولدَ غيره و يجعله ولداً لنفسه، و المرسوم عندهم أعمّ من اتّخاذ الابن و البنت، و هذا باطل مطلقاً في الشريعة، و لا يكون الذَّكر المتّخذ ابناً مَحرماً لزوجة المتبنّي بعد بلوغه، سواء اتّخذه كذلك في أيام رضاعه أو بعده في صغره أو كبره، و لا الاُنثى المتّخذة ولداً مَحرماً له كذلك، و لا يتوارثان، و لا تجب نفقة أحدهما على الآخر، و ليس من مصاديق المقام اللقيط الذي يأخذه الشخص - وجوباً أو ندباً - من غير معرفة منه بمن ألقاه من أبيه و اُمّه؛ فإنّ له حينئذٍ ولاية شرعيّة عليه في الجملة، مع عدم ترتّب آثار المَحرميّة أيضاً؛ راجع عنوان اللقيط. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص135) 
التبني تفعل من البنوة و هو اتخاذ الشخص ولد غيره ابنا لنفسه، و كان من أعمال الجاهلية و رسومها، فكان يأخذ الرجل ابن غيره و يتخذه ابنا لنفسه كالابن النسبي، و يرتب عليه جميع آثار البنوة من التوارث و المحرمية لزوجته و المحرمية لأولاده و سائر أرحامه و يسمونه دعيا. ثم أن التبني بالمعنى المذكور غير ممضى في الإسلام، و ذكر الأصحاب في باب النكاح عدم جواز ذلك و عدم ترتب آثار الولد عليه شرعا، و قد قال تعالى (وَ مٰا جَعَلَ أَدْعِيٰاءَكُمْ أَبْنٰاءَكُمْ) و قال تعالى (اُدْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اَللّٰهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبٰاءَهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ فِي اَلدِّينِ وَ مَوٰالِيكُمْ) فلا يتوارثون و لا تجب نفقة بعضهم على الآخر و لا تحصل علقة النسب بينه و بين الرجل المتبني و أولاده و أرحامه و لا بينة و بين زوجته و أرحامها. و قد يتفق التبني في عصرنا هذا، فربما يأخذ الرجل ولد غيره و يجعله ولدا لنفسه و المرسوم عندهم أعم من اتخاذ الابن و البنت، و هذا باطل مطلقا في الشريعة و لا يكون الذكر المتخذ ابنا محرما لزوجة المتبني بعد بلوغه سواء اتخذه كذلك في أيام رضاعه أو بعده في صغره أو كبره، و لا الأنثى المتخذة ولدا محرما له كذلك، و لا يتوارثان و لا تجب نفقة أحدهما على الآخر، و ليس من مصاديق المقام اللقيط الذي يأخذه الشخص وجوبا أو ندبا من غير معرفة منه بمن ألقاه من أبيه و أمه، فان له حينئذ ولاية شرعية عليه في الجملة، مع عدم ترتب آثار المحرمية أيضا، راجع عنوان اللقيط. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص126) 
تبنّ التبنّي عقد قضائي احتفالي ينشىء بين شخصين روابط مدنية لأبوّة و بنوة شرعيّين. (م 98-قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص100) 
- إنّ معنى التبنّي لا يصحّ إلاّ في من يصحّ أن يكون له في الحقيقة ولد، أو فيما يصحّ أو يولد مثله لمثله و فيما كان من جنسه من الحيوان؛ و لذلك لا يصحّ من الميت أن يتبنّى الحيّ، لما لم يصحّ أن يكون له و هو ميت، ابنا في الحقيقة. و لا يصحّ أن يتبنّى الشاب شيخا كبيرا و لا أن يتبنى عجلا و فصيلا. و ليس قولنا في زيد إنّه يتبنى غيره من قولنا إنّه يعظّمه و يكرّمه بسبيل؛ و لذلك يصحّ من أحدنا أن يعظّم من لا يصحّ أن يتبنّاه؛ و إنّما يراد بذلك أنّه يجريه مجرى ابنه في التربية و الاختصاص و الأحكام المتعلّقة بالابن و الأب، و ذلك يستحيل في القديم تعالى، فكيف يقال إنّه تبنّاه؟ (ق، غ 5، 105، 12) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص297) 
تبنّي أوّلاً - التعريف: لغة: التبنّي: هو جعل الإنسان ولد غيره ابناً له ادّعاءً، يقال: تبنّيته، أي ادّعيت بنوّته، و تبنّاه، أي اتّخذه ابناً . و قد كانت العرب تفعل ذلك أيّام الجاهليّة، حيث كانوا يتبنّون الولد و يجعلونه كأحد أولادهم، فيورّثونه ميراثهم . و بهذا تختلف البنوّة عن التبنّي، فإنّ الأوّل يرجع إلى النسب الأصلي فيما الثاني يرجع إلى نسبٍ ادّعائي. اصطلاحاً: استعملها الفقهاء - مضافاً إلى المعنى اللغوي - في الاستلحاق و الإقرار بالنسب، و في التكفّل و الرعاية، و سيأتي توضيحها. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم التبنّي باختلاف معانيه، حيث استعمله الفقهاء في ثلاث معان، هي: 1 - التبنّي بمعنى اتّخاذ الولد: صرّح الفقهاء بحرمة هذا النوع من التبنّي في الشريعة ، و عدم ترتّب الآثار الشرعيّة عليه، كالبنوّة و المحرميّة و التوارث و الولاية ؛ لقوله سبحانه و تعالى: اُدْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اَللّٰهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبٰاءَهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ فِي اَلدِّينِ وَ مَوٰالِيكُمْ . و قوله سبحانه و تعالى أيضا: وَ مٰا جَعَلَ أَدْعِيٰاءَكُمْ أَبْنٰاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوٰاهِكُمْ وَ اَللّٰهُ يَقُولُ اَلْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي اَلسَّبِيلَ . و التفصيل في محلّه. (انظر: نسب) 2 - التبنّي بمعنى الاستلحاق و الإقرار بالنسب: ظاهر كلمات الفقهاء جواز التبنّي بهذا المعنى - الذي هو ادّعاء شخص لحوق شخص آخر به نسباً - و ترتّب الآثار الشرعيّة عليه - كالبنوّة و الأُبوّة و غيرهما - إذا توفّرت شروطه. و هي - مضافاً إلى الشروط العامّة في الإقرار - ما يلي: أ - أن لا يكذّبه الحسّ، بأن يكون ما يدّعيه المقرّ ممكناً، فلو كان في سنّ لا يتصوّر أن يكون الولد ولداً للمستلحق - بأن يكون أكبر منه سنّاً أو مثله - فلا اعتبار بإقراره. ب - أن لا يكذّبه الشرع، بأن يكون المستلحَق مشهور النسب من غيره. ج -- أن لا ينازعه في الدعوى مَن يمكن اللحاق به. د - أن لا يكون نسب المقرّ به معلوماً، فلو كان معلوم النسب لا يصحّ أن يدّعيه و يستلحقه شخص آخر. و لمزيد من التفصيل يراجع مصطلح (إقرار). 3 - التبنّي بمعنى التكفّل و الرعاية: دعا الإسلام إلى مبدأ التكافل العام بين المسلمين، فحثّ على مساعدة المحتاجين، و رفع نواقص المعدمين، خصوصاً تبنّي و تكفّل مَن لا معين لهم في المجتمع؛ لأنّه من الأعمال الجليلة، و الحسنة، و الراجحة شرعاً . فقد ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «أنا و كافل اليتيم كهاتين في الجنّة»، و أشار بإصبعيه السبّابة و الوسطى . (انظر: يتيم) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج24 , ص285) 