الآدَاب

الجمع : الأَدَب
مصدر ثلاثی مجرد
bookmark

معنی الآدَاب

الآدَاب

جمع(الأَدَب)است ¦¦
اخلاق ¦¦
علم اخلاق ¦¦
دانش و فرهنگ و بطور كلّى بر امتيازات و شايستگى و برازندگى شخص يا چيزى اطلاق مى‌شود مانند«آدابُ الدّرس و آداب القاضي»الخ.
(
فرهنگ ابجدی
, ص2)
sourceLink

قواعد اللِّياقة، قوانين يرتضيها العُرْف المُقرَّر: «آداب اجْتماعِيّة» ¦¦
المَعارِف الإنسانيَّة و فُنون الكِتابة و الإنشاء و علوم التَّاريخ و الجغرافية و اللُّغة و الفَلسفة و غيرها من العُلوم الاِجْتماعيَّة:«كُلِّيَّةُ‌ الآداب» ¦¦
عادات طَبيعيَّة أو مُكْتسبَة،مُتعلِّقة بمُمارَسة الخير و الشَّرّ:«نَقاوةُ‌ آدابِه» ¦¦
مَعْرِفةُ‌ قواعد التَّهْذيب و أصُول التّصرُّف الاجتماعيّ‌ و الأخلاقيّ‌ المقرّرة و المتعارَف عليها،و مُمارستها، و تَطْبيقها.و مَعْرِفَة قواعِد التّعاطي مع النَّاس،و معاشَرتهم بلياقة و لباقة.و يُطلَق التَّعبير أيضًا على هذه القواعد نفسها
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص13)
sourceLink

رسوم،آيين رفتار با مردم مثلا:آدابُ‌ السُّلوك:آداب معاشرت. ¦¦
اخلاق نيكو،زيبندگى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص6)
sourceLink

الجمعُ : آدابٌ كأَسْبابٍ ، يقالُ : أَدُبَ الرجلُ أَدَباً - ككَرُمَ كَرَماً - فهو أَديبٌ ، ككَرِيم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ص274)
sourceLink

آدابُ البحثِ : صناعةٌ نظريّةٌ يَعرِفُ بها الإنسانُ كيفيّةَ المناظرةِ و شروطها; صيانةً له عن الخبطِ في البحثِ ، و إلزاماً للخصمِ و إفحامه و إسكاته.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ص276)
sourceLink

آداب البحث و المناظرة

قواعد تبين و تنظِّم كيفية المناظرة و شرائطها.
(
المعجم الوسيط
, ص10)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الآدَاب

وَ اَلْآدَابُ حُلَلٌ مُجَدَّدَةٌ

الاداب: جمع ادب
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

آداب العلماء زيادة في العقل

في المرآة:آداب العلماء:أي مجالستهم،و تعلّم آدابهم،و النظر إلى أفعالهم، و التخلّق بأخلاقهم موجبة لزيادة العقل.
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ص39)
sourceLink

الآدَاب في الاصطلاح

الآدَاب

التعريف: لغة: آداب - وزان أفعال - جمعٌ مفرده أدَب، مثل سبب و أسباب. و الفعل: أدُب - كحسُن - يأدُب أدَباً: ظَرُف.فهو أديب و أدِب. و أمّا أدَبَ يأدِبُ - كضَرَبَ - أدْباً فمعناه: صَنعَ صَنيعاً [\طعاماً]، و أدَبَهُ يأدِبُهُ‌: دعاه إلى طعامه، فهو آدِب - على فاعل - أي صاحب المأدُبة و الداعي إليها، و جمع المأدُبة: المآدِب. و ذكر الفيومي أنّ أدَبتَهُ‌: علّمته رياضة النفس و محاسن الأخلاق. و أدّبه تأديباً - للمبالغة و التكثير -: راضه على محاسن الأخلاق، و لقّنه فنون الأدب، و جازاه على إساءته. و المؤدِّب: لقب كان يُلقّب به من يختار لتربية الناشئ و تعليمه. و قد أفادوا بأنّ أصل الأدب: الدعاء، و قال الأزهري - في بيان المناسبة بين الأدب و الدعاء -: «سمّي أدَباً لأنّه يأدِبُ‌ [الناس الذين يتعلّمونه] إلى المحامد و ينهاهم عن المقابح، يأدِبُهم: أي يدعوهم». و قال ابن فارس: «و اشتقاق الأدَب من ذلك؛ كأنّه أمرٌ قد اُجمع عليه و على استحسانه». و يمكن القول بأنّ الأدَب أصلٌ بنفسه، و لا ضرورة إلى التكلّف في إرجاعه إلى الأدب. ¦¦
أمّا معنى الأدَب فقد ذكروه بعدّة بيانات، منها: - الظرف و حسن التناول، و قد ذكره الفيروزآبادي. 2 - ملكة تعصم من قامت به عما يشينه، حكاه في تاج العروس عن شيخه. 3 - انّه يقع على كلّ رياضة محمودة يتخرّج بها الانسان في فضيلة من الفضائل، قاله أبو زيد. 4 - استعمال ما يحمد قولاً و فعلاً أو الأخذ أو الوقوف مع المستحسنات أو تعظيم من فوقك و الرفق بمن دونك، حكي عن التوشيح. 5 - حسن الأخلاق و فعل المكارم، حكي عن الجواليقي. 6 - أدَبُ النفس و الدرس، ذكره البطليوسي. و أدقّ هذه التعابير أوّلها، بل أشملها، كما نبّه عليه في تاج العروس.فحقيقة الأدَب هي الظرافة في الأداء و حسن التناول، و أمّا سائر التعابير فهي إمّا بيان للأثر أو بيان لموارد الاستعمال و ليست معاني في مقابل ما ذكر، من قبيل إطلاق الآداب على علوم العربية و إن كان هذا الاطلاق مولّداً حدث بعد الاسلام؛ لذا قيل في تعريف الأدب: إنّه علم يُحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظاً أو كتابةً‌. و علوم الأدب عند المتقدّمين اُصولها: اللغة و الصرف و الاشتقاق و النحو و المعاني و البيان و العَروض و القافية، و فروعها: الخطّ و الانشاء و المحاضرات و البديع. و قد يراد بالآداب مطلق علوم اللغة حتى غير العربية، بل قد تطلق على سائر العلوم أو على خصوص المستظرف منها؛ و لعلّ المناسبة في هذا الاطلاق و الحيثية الملحوظة فيه هي ظرافة الكلام و حسن أدائه.لذا قيل في تعريفه: بأنّه عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. قال في المعجم الوسيط: «و تطلق الآداب حديثاً على الأدب بالمعنى الخاص، و التاريخ و الجغرافية و علوم اللسان و الفلسفة.و الآداب العامّة: العرف المقرّر المرضيّ‌». كما أنّ إطلاق التأديب على تعليم الآداب - بإطلاقاتها المختلفة سعةً و ضيقاً - و على التهذيب و على العقوبة و المجازاة على الإساءة، يتناسب مع الظرافة أيضاً؛ لما يترتب على ذلك من الظرافة، و إن أمكن إرجاعه إلى الدعاء.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ص215)
sourceLink

التعریف: اصطلاحاً: لا يوجد اصطلاح خاص لدى الفقهاء للأدب و الآداب بل يطلقونهما بنفس المعاني اللغوية، ففي باب العقوبات يطلقون الأدب على العقوبة بمعنى الضرب و التعزير، كما ورد في تعابير بعضهم سيما المتقدّمين عند ما عنوَنوا باب العقوبات بباب الحدود و الآداب، و غير ذلك من الموارد. و في سائر الأبواب قد يطلقان بمعنى الأخلاق الحسنة و الأفعال الحميدة عرفاً أو عقلاً أو شرعاً؛ نظير اعتبارهم أدب المرأة أحد الملاكات في تحديد مهر المثل، و اعتبارهم تغيّر آداب الزوجة مع زوجها علامة لنشوزها. كما قد يطلقان على علوم اللغة و غيرها من العلوم، كما في تعبيرهم: بيع كتب الأدب أو تعليم الآداب الحكمية و العلوم الأدبية و أخذ الاجرة عليها. إلّا أنّ الاطلاق الشائع في الفقه للآداب إنّما يكون بمعنى الهيئات و الصفات المطلوبة في الأفعال المتعلّقة للأحكام الشرعية و الموجبة لكمالها و حسنها شرعاً عبادة كانت أو معاملة أو غيرهما، و هذا إنّما يكون في موارد إضافته إلى عنوان من تلك العناوين و الأفعال المتعلّقة للأحكام، فيقال: آداب الصلاة أو الصيام أو الزيارة أو الجهاد أو التخلّي أو غير ذلك من عناوين الأبواب الفقهية أو الأفعال المتعلّقة لأحكام العباد. و هذا جري مع المعنى اللغوي أيضاً و هو الفعل الحسن و المحمود إلّا أنّه من المنظار الشرعي؛ فإنّ الاستحسانات تختلف باختلاف الأنظار، و من هنا صحّ تقسيم الآداب إلى شرعية و عرفية و عقلية أو عقلائية.و لا شك في أنّ المهم عند الفقهاء من هذه الأنظار إنّما هو النظر الشرعي و ما يحسّنه أو يقبّحه الشارع. لذا يهتمّ الفقهاء باثبات مشروعية الآداب و إقامة دليل على قبول الشارع لها، و هذا الدليل قد يكون تأسيسياً و قد يكون إمضائياً لما عليه العرف و العقلاء أو عقلياً يقبله الشارع أيضاً. و من هنا تقع الآداب العرفية أو العقلائية أو العقلية في طريق إثبات الأدب الشرعي، كما أنّه قد يتسامح و يتوسّع في إثبات بعض الآداب الشرعية في الفقه على أساس قاعدة التسامح في أدلّة السنن و المستحبات و الآداب الشرعية.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ص217)
sourceLink

ثمّ إنّ الآداب قد تكون أفعالاً، و قد تكون تروكاً فتشمل المناهي أيضاً.كما أنّها قد تكون بنفسها أفعالاً مستقلّة كتنظيف الجسد و قصّ الأظافر، و قد تكون هيئة و صفة في فعل كآداب المائدة.كما أنّها قد تكون عبادية يشترط فيها القربة كغسل الاحرام، و قد لا تكون كذلك فتكون توصّلية كآداب التجارة.كما أنّها قد تكون مطلوبة بطلب استقلالي و تأسيسي كاستحباب الاكتحال، و قد تكون مطلوبة بطلب ضمني و تأكيدي - أي تكون موجبة لاشتداد المطلوبية و الثواب - كتكرار غسل الوجه و اليمنى في الوضوء، أو اشتداد المكروهية و العقاب. و قد يتصوّر اختصاص الآداب في مصطلح الفقهاء بالمستحبات و المكروهات فلا تشمل الأحكام الإلزامية من واجبات أو محرّمات، إلّا أنّ المتتبّع في كلماتهم يجد أنهم يطلقونها على الأحكام الالزامية أيضاً، كما في آداب التخلّي حيث تطلق على ما يحرم فيه كاستقبال القبلة، أو يجب كستر العورة عن الناظر المحترم، أو ما يستحب أو ما يكره، و كما في آداب الولادة حيث تطلق على ما يجب كاستبداد النساء بالمرأة دون الرجال، أو ما يستحب أو ما يكره.فالآداب أوسع و أعم من المستحب و المكروه، حيث تشمل كل ما يكون مطلوباً و ملحوظاً شرعاً في كمال العنوان المتعلّق للحكم الشرعي من عبادة أو معاملة أو غيرهما سواءً كان إلزامياً أو غير إلزامي. نعم، أصل ذلك الحكم الشرعي كوجوب صلاة الظهر أو وجوب الصوم في شهر رمضان لا يسمّى أدباً؛ لما ذكرناه من أنّ‌ الأدب في هذا الإطلاق الفقهي الشائع إضافي، أي ما يكون كمالاً و جمالاً و صفة مطلوبة في عمل متعلّق للحكم الشرعي، عبادياً كان ذلك العمل أو معاملة أو غيرهما. و قد يطلق الأدب في الفقه على صفات الذوات لا الأفعال، فيقال: آداب القاضي؛ بمعنى الصفات المطلوبة في القاضي.إلّا أنّه من الممكن أن يحمل على أدب القضاء للقاضي فيكون من صفات فعل القضاء نفسه أو ما يرتبط به و يعدّ شأناً من شئونه و إن كان من مقدّماته - كما يقال: آداب الحمّام أو آداب المائدة - فيرجع إلى الإطلاق المتقدم بالدقّة. و يتلخّص من مجموع ما تقدّم: أنّ‌ الإطلاق الشائع في الفقه للآداب يراد به - خصوصاً عند إضافتها إلى عنوان من العناوين الواقعة متعلّقاً لحكم شرعي - ما يكون به كمال ذلك العنوان و حسنه و مطلوبيته شرعاً، و هذا يعني أخذ حيثيّتين في مفهومه: 1 - أن يكون الأدب بهذا المعنى إضافياً؛ أي صفة و هيئة لفعل أو موضوع شرعي. 2 - أن يكون دخيلاً في كمال ذلك العنوان و حسنه و مطلوبيته شرعاً، سواء كان إلزامياً أو غير إلزامي.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ص218)
sourceLink

الألفاظ ذات الصلة: 1 - الأخلاق: و هي قد تطلق بمعنى الأفعال و الآداب الحسنة، و بهذا فهي قد تُرادف الآداب بالمعنى اللغوي أو تكون قسماً منها.و قد تطلق بمعنى الملكات النفسانية الراسخة في النفس، فتكون هي منشأ الآداب و مقتضيها. 2 - السنن: و لها إطلاقات عديدة؛ فقد تطلق بمعنى ما صدر و ثبت من الأحكام عن المعصوم في قبال ما ثبت بالكتاب الكريم، و قد تطلق في مقابل الفرض بمعنى الواجب فتكون بمعنى المستحب أو الراجح، فاذا جعل الرجحان أعم من رجحان الفعل أو الترك شملت السنن المكروهات أيضاً، فتكون النسبة بينها و بين الآداب - بالمصطلح المتقدم شرحه - العموم من وجه، كما يظهر بالتأمل. كما قد تطلق السنن أحياناً في مقابل الآداب، قال الشيخ جعفر الكبير - عند بيان سنن التخلّي بقوله: «و هي: ما اشترط فيها القربة، أو لم تقضِ بها العادة، أو ما اجتمع فيها الأمران أو آدابه ممّا لم يكن كذلك»؛ أي انّ الآداب ما لم يشترط فيه القربة و قضت به العادة -: «و قد يجعلان كالفقير و المسكين»؛ أي إذا افترقا اتّحد معناهما، و إذا اجتمعا اختلف معناهما. و قال - في بيان ما يتعلّق بالسفر -: «ثالث عشرها: انّ ما ذكر من الآداب لا من السنن الداخلة في العبادات؛ فإنّ من الخطابات ما توجّهت بالأصالة - في غير معاملة و حكم - لترتّب المنافع الدنيويّة دون الاُخرويّة فتعدّ من الآداب، و قد تترتّب عليها الاُمور الاخرويّة بسبب القصد و النيّة، و هذه منها». 3 - الحِكَم و العلل: و يراد بها ما يكون علّة أو غاية - و لو غير تامّة - للأحكام، و الأدب قد يكون من علل بعض الأحكام الشرعية، كما أن للآداب الشرعية نفسها عللاً و ملاكات على ما ستأتي الاشارة إليه.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ص220)
sourceLink

مساحة الآداب في الشريعة و ملاكاتها: إنّ اهتمام الشريعة بالآداب بلغ حدّاً كبيراً؛ حيث نجد أنّ ما ورد في الشريعة من الآداب يبلغ أضعاف ما ورد من الأحكام الاُخرى. فالآداب من ناحية تغطّي كلّ أفعال الإنسان و نشاطاته في الحياة. و من ناحية اُخرى تغطي مختلف علاقات الانسان؛ كعلاقته باللّٰه، و علاقته بالناس، و علاقته مع أهله، و علاقته مع نفسه، و علاقته مع من فوقه، و علاقته مع من دونه...و هكذا. كما أنّ الحكمة و العلل في الآداب الشرعية تختلف من مورد لآخر. فقد يكون الملاك هو التشريف و الاحترام إمّا لشرافة المحضر، كما في آداب الحضور بين يدي اللّٰه في الصلاة، أو الحضور عند النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو الإمام المعصوم عليه السلام حيّاً كان أو ميتاً، أو الحضور بين يدي الملائكة كما ورد في تعليل استحباب تغطية الرأس حال التخلّي بأنّه استحياء من الملكين. أو لشرافة الفعل، كما ورد في استحباب الصلاة إلى سترة و أنّها من آداب الصلاة و توقيرها. أو لشرافة الفاعل، كما ورد في أبواب متعددة التأكيد على ما يتناسب مع شأن الشخص و اجتناب ما يتنافى مع المروءة. أو لشرافة المكان، كالمساجد و الحرم المكّي و بيت اللّٰه الحرام و غيرها. أو لشرافة الزمان، كشهر رمضان و الأشهر الحرم و غيرهما. أو لشرافة الأشياء، كالحجر الأسود و المصحف و غير ذلك. و قد يكون الملاك الارشاد إلى جلب نفع أو دفع مضرّة، كالنهي عن اُمور تورث البرص، و النهي عن الطهارة بالماء المسخّن بالشمس في الآنية. و قد يكون الملاك العبرة و التذكير، كالأمر بالاعتبار عند دخول الخلاء. و قد يكون الملاك منسجماً أو مؤثّراً في الأهداف و الغايات لما جعل فيه ذلك الأدب الشرعي؛ من عبادة أو معاملة أو معاشرة أو سياسة أو ولاية أو قضاء أو غير ذلك.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ص221)
sourceLink

جمع أدب، و هو: رياضة النّفس، و محاسن الأخلاق، و يقع على كلّ رياضة محمودة يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. «معجم مقاييس اللغة ص 67، و التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوى ص 44».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص16)
sourceLink

قد يكون للآداب دور مؤثّر جدّاً في تطبيق الشريعة، ففي بعض الحالات لو يجرّد الحكم الشرعي عن آدابه الحافّة به فقد يعطي نتائج غير منطبقة تمام الانطباق مع مقاصد الشريعة و أغراضها، فمثلاً: لو جرّد القضاء عمّا ورد فيه من الآداب و اكتفي بالأحكام الإلزامية فقط فلا يمكن تحقيق المستوى الراقي في تطبيق عدالة الإسلام.بل يمكن الاستفادة من مجموعة الآداب الواردة في تحديد رؤية شرعية حول كيفيّة إجراء الأحكام الولائيّة و في تعيين طريقة ملء منطقة الفراغ. و من هنا ورد في كتب الفقه عناوين كثيرة تفصيلية للآداب حسب تفصيل الأبواب و العناوين الفقهية؛ فهناك آداب للعبادات من صلاة أو صوم و حج و جهاد و اعتكاف و دعاء و غيرها، و آداب للقضاء، و آداب للتجارة، و آداب للتزويج و النكاح، و آداب للعشرة، و آداب للنوم، و آداب للتخلي و آداب للسفر و آداب للزيارة و آداب للاحتضار و التكفين و الدفن...إلى غير ذلك من الأبواب أو العناوين الفقهية المتعلقة بأفعال المكلّفين. و على هذا الأساس سوف يقع التعرّض لكلّ صنف من هذه الآداب الشرعية في المصطلح الفقهي المرتبط به.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ص222)
sourceLink

Good manners,rites جمع أدب، و تعني المحمود من الأفعال و التروك، فتشمل المستحبات و المكروهات، كقولهم: آداب التخلّي، أي مستحباته و مكروهاته.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص32)
sourceLink

- و اعلم أنّ الآداب إنّما هي آلات تصلح أن تستعمل في الدين و تستعمل في الدنيا، و إنّما وضعت الآداب على أصول الطبائع، و إنّما أصول أمور التدبير في الدين و الدنيا واحدة. فما فسدت فيه المعاملة في الدين فسدت فيه المعاملة في الدنيا، و كل أمر لم يصحّ في معاملات الدنيا لم يصحّ في الدين (ج، ر، 8، 12)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص59)
sourceLink

- الثلاثة آداب التي بعد الذكر، فأولها: أن يسكت بعد سكون و تخشع و يحضر مع قلبه مترقّبا لوارد الذكر، فلعله يرد عليه وارد فيعمر وجوده في تلك اللحظة، أكثر مما تعمّره المجاهدة و الرياضة مدة ثلاثين سنة، فربما ورد عليه وارد الزهد فيصير زاهدا، أو وارد تحمّل الأذى من الخلق فيصير صابرا، أو وارد الخوف من اللّه فيصير خائفا، و هكذا قال الإمام الغزالي: "و لهذه السكتة آداب أحدها: استحضار العبد أن اللّه تعالى مطلع عليه، و أنه بين يدي اللّه تعالى، ثانيها: جمع الحواس بحيث لا يتحرّك منه شعرة، كحال الهرّة عند اصطياد الفأرة، ثالثها: نفي الخواطر كلها و إجراء معنى: اللّه اللّه على القلب، قال: و هذه الآداب لا يثمر للذاكر المراقبة إلا بها". الثاني: أن يذمّ نفسه مرارا بقدر ثلاثة أنفاس إلى سبعة أنفاس و أكثر، حتى يدور الوارد في جميع عوالمه فتنور بصيرته، و تقطع عنه خواطر النفس و الشيطان، و تكشف عنه الحجب، و هذا كالمجمع على وجوبه عندهم. الثالث: منع شربه الماء البارد عقيب الذكر فإن الذكر يورث حرقة و هيجانا و شوقا إلى المذكور الذي هو المطلوب الأعظم من الذكر، و شرب الماء يطفئ تلك الحرارة فليحرص الذاكر على هذه الثلاثة آداب، فإن نتيجة الذكر إنما تظهر بها و اللّه أعلم. (شعر، قدس 1، 39، 14)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص34)
sourceLink

جملة ما ينبغي لذي الصناعة، أو الفن أن يتمسك به؛ كأدب المناظرة، و آداب السلوك، و الطب. كل ما أنتجه العقل الإنساني من ضروب المعرفة.
(
‏القاموس الطبي العربي
, ص34)
sourceLink

آداب البحث

صناعة نظرية يستفيد منها الانسان كيفية المناظرة و شرائطها صيانة له عن الخبط‍‌ فى البحث و الزاما للخصم و افحامه كذا فى قطب الكيلانى.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص6)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الآدَاب

الهمزة و الدال و الباء أصل واحد تتفرع مسائله و ترجع إليه: فالأدْب أن تجمع النّاس إلى طعامك.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص74)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.