التَّرْتِيب

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنای التَّرْتِيب

بِالتّرتيبِ

يكى‌يكى،به ترتيب.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص226)
sourceLink

بِالتَّرْتيب

يكى پس از ديگرى با نظم
(
فرهنگ ابجدی
, ص222)
sourceLink

ترتيب

مصدر ¦¦
تَنْسيق،تَنظيم: «بَيْت فيه تَرْتيب» ¦¦
رُتْبة:«تَرتيب الأَقدميَّة» ¦¦
تنظيم و تنسيق تسلسليّ‌، وَفْقاً لطريقة معهودة:«ترتيب جُذاذات»،«ترتيب أَبْجَديّ‌»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص532)
sourceLink

از پس يكديگر فال گرفتن و مرتبه بمرتبه آوردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص296)
sourceLink

رچه
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص303)
sourceLink

رتب الترتيب : رَتَّبَ النفقةَ :أي أعدها و أصلحها. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال الشافعي: الترتيب في الوضوء واجب،و هو مروي عن أبي ثور و إِسحاق و ابن حنبل و قتادة و من وافقهم; و عند أبي حنيفة و مالك و الثوري و الأوزاعي أنه غير واجب. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال الشافعي:و الترتيب بين اليمنى و اليسرى مستحب.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج4 , ص2408)
sourceLink

المصطلح التَّرْتِيبُ : جعلُ الأشياءِ الكثيرةِ بحيثُ يُطلَقُ (عليها) اسمُ الواحدِ، و يكونُ لبعضِ أجزائِهِ نسبةٌ إلى البعضِ بالتقدّمِ و التأخّرِ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج2 , ص54)
sourceLink

تَرْتيٖب

ج.-ات:نظم،ترتيب؛توالى، پى‌درپى‌اى؛وضع؛رديف‌سازى(مثلاً:خانه‌ها)؛ سازمان‌دهى؛تدارك،تنظيم،تهيّه؛مراسم اجراى سوگند(مسح.).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص226)
sourceLink

تَرْتِيبُ الدَّيْن أو الدَّائِنين

إجراء قضائيّ‌ مؤدَّاه تعيين درجة أحد الدَّائنين و تقرير حقوقه بالنِّسبة إلى الدَّائنين الآخرين
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص532)
sourceLink

من غَيْرِ تَرْتيبٍ

بدون نظم
(
فرهنگ ابجدی
, ص222)
sourceLink

نامرتب،به طور نامنظم.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص226)
sourceLink

عَدَد تَرْتِيبيّ

يَدلّ‌ على رُتَب الأَشْياء مثل«رابع،سادِس»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص532)
sourceLink

ترتيب إداريّ

تَسَلْسُل إداريّ‌
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص532)
sourceLink

شاهد معنایی التَّرْتِيب

وَ مَا لِلطُّلَقَاءِ وَ أَبْنَاءِ اَلطُّلَقَاءِ وَ اَلتَّمْيِيزَ بَيْنَ اَلْمُهَاجِرِينَ اَلْأَوَّلِينَ وَ تَرْتِيبَ دَرَجَاتِهِمْ وَ تَعْرِيفَ طَبَقَاتِهِمْ هَيْهَاتَ لَقَدْ حَنَّ قِدْحٌ لَيْسَ مِنْهَا وَ طَفِقَ يَحْكُمُ فِيهَا مَنْ عَلَيْهِ اَلْحُكْمُ لَهَا

رتبه: اثبته و جعله فى مرتبته (اقرب) او را ثابت قرار داد و در مرتبۀ خود قرار داد
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

إنّ ترتيب التسبيح:سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلّا الله و الله أكبر

التّرتيب:في اللغة جعل كلّ شيء في مرتبته و محلّه كترتيب المجالس،و في اصطلاح أهل العلم جعل الأشياء المتكثّرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد و يكون لبعضها على بعض نسبة في التقديم و التأخير كترتيب الكتاب الذي يقدّم فيه البحث عن الذات على البحث عن الصفات،و منه:رتّبت الشيء ترتيبا(المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج2 , ص18)
sourceLink

يُصَلِّي عَلَى تَرْتِيبِ اَلْأَيَّامِ

أي يبتدىء بالصبح و يختم بالعشاء. و" اَلتَّرْتِيبُ‌ " في اللغة جعل كل شيء في مَرْتَبَتِهِ‌ و محله كَتَرْتِيبِ‌ المجالس، و في اصطلاح أهل العلم جعل الأشياء المتكثرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد و يكون لبعضها على بعض نسبة في التقديم و التأخير كَتَرْتِيبِ‌ الكتاب الذي يقدم فيه البحث عن الذات على البحث عن الصفات.
(
مجمع البحرين
, ج2 , ص67)
sourceLink

يُصَلِّي عَلَى تَرْتِيب الأَيَّامِ

أي يبتدئُ بالصبحِ و يَختِمُ بالعِشاءِ‌
(
الطراز الأول
, ج2 , ص53)
sourceLink

التَّرْتِيب در اصطلاح

التّرتيب

لغة جعل كل شيء فى مرتبته و اصطلاحا هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد و يكون لبعض أجزائه نسبة الى البعض بالتقدّم و التأخر.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص24)
sourceLink

[في الانكليزية] Hierarchy، arrangement، order - [في الفرنسية] Hierarchie، arrangement، ordre بالمثناة الفوقانية في اللغة جعل كلّ شيء في مرتبته. و بعبارة أخرى وضع كل شيء في مرتبته. و المعنى أنّ الترتيب بين الأشياء وضع كل شيء منها في مرتبة له عند المرتّب، فيشتمل الفكر الفاسد، و فيه إشارة إلى أنّه لا بدّ في الترتيب من اعتبار المرتّب تلك المرتبة فلو وضع شيئا منها في مرتبته و لم يلاحظها لا يكون ترتيبا. قيل الضمير إما أن يرجع إلى كل أو إلى شيء، و على التقديرين يفسد المعنى إذ الترتيب ليس وضع كلّ شيء في مرتبة كلّ شيء و لا في مرتبة شيء ما، و قد تحيّر الناظرون في حلّه. و الجواب أنّه ذكر الرضي في بحث المعرفة أنّ الضمير الراجع إلى النكرة المذكورة التي لا يحكم سابقا عليها معرفة لصيرورته معهودا به فيختار أنّ الضمير راجع إلى كل شيء، و المعنى وضع كل شيء من الأشياء في مرتبة كلّ شيء يتعلق به الوضع. و لا شكّ أنّ الأوضاع متعدّدة بحسب تعدّد الأشياء، و لكل واحد منها مرتبة مختصّة به عند الوضع ليس لغيره، فاندفع المحذور، و صار مآل المعنى ما في التاج : الترتيب نهادن جيزيراپس جيزي ديكر. و الأظهر أن يقال وضع شيء بعد شيء إلاّ أنّه زاد لفظ كلّ إشارة إلى أنّ الترتيب اللغوي إنّما يتحقّق إذا وضع كل شيء منها في موضعه، حتى لو انتفى في شيء منها انتفى الترتيب. فاندفع ما قيل إنّ هذا التعريف يقتضي الترتيب بحسب تعدد الأشياء الموضوعة، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية في تعريف الفكر في مبحث ليس الكل من كلّ من التصوّر و التصديق بديهيّا و لا نظريّا. و في الاصطلاح كما وقع في شرح الشمسية جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد و يكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقديم و التأخير. و ذكر أحمد جند في حاشيته أنّ هذا المعنى عرفي إذ في كونه من مصطلحات العلوم تردّد انتهى. و في التعريف إشارة إلى بقاء تعدّدها حال الترتيب، فإذا جعل الماء الذي في الإنائين في إناء واحد لا يكون ذلك ترتيبا، و لذلك لا يكون التركيب من الأجزاء المحمولة عند من قال بوجود الكلّي في الخارج ترتيبا. و قولهم بحيث يطلق عليها اسم الواحد أي يطلق عليها هذا الاسم بوجه ما لا من كلّ وجه، إذ لا يتصوّر ذلك في الأشياء الكثيرة إذ لا تعرض لها الوحدة باعتبار ذواتها، لأنها بهذا الاعتبار معروضة للكثرة و إنّما تعرض لها الوحدة باعتبار عروض الهيئة الوحدانية لها، و الوحدة من كل وجه إنّما تعرض للبسيط من كل وجه. و لئن تصوّر ذلك فليس بواجب في الترتيب، سواء كان ذلك المجموع واحدا حقيقيّا بأن يصير بحيث لا يبقى بين الأجزاء تمايز في الوجود أو غير حقيقي بل اعتباريّا بأن لا تصير هذه الحيثية. و قولهم و يكون لبعضها إلخ أي بحيث يمكن الإشارة حسّا أو عقلا إلى كلّ واحد من الأجزاء بأنّه أين هو من صاحبه، يخرج الواحد الحقيقي من التعريف، إذ الظاهر أنّ الضمير في بعضها راجع إلى الأشياء المجعولة بالحيثية المذكورة، و الأشياء المجعولة بحيث يطلق عليها الواحد الحقيقي لا تكون لبعضها نسبة إلى البعض بالتقديم و التأخير بعد الجعل كذلك، و هو ظاهر. و إلى هذا ذهب السيّد الشريف و قال و احترز به عن مثل ترتيب الأدوية. ثم الترتيب أخصّ مفهوما من التأليف إذ لم يعتبر في التأليف نسبة بعض الأجزاء إلى بعض بالتقديم و التأخير، بل أكتفي فيه بالجزء الأوّل من مفهوم الترتيب، و العقل إذا لاحظه جوّز تحقّقه في شيء بدون المقيّد من غير عكس، و كذا أخصّ منه صدقا إذ قد يوجد التأليف بين أشياء لا وضع لها أصلا لا حسّا و لا عقلا بأن لا تكون هي قابلة للإشارة الحسّية و لا العقلية، كما إذا لوحظت دفعة مفهومات اعتبارية على هيئة وحدانية هذا. و قيل الضمير في بعضها راجع إلى ذات الأشياء المتعددة من غير اعتبار وصف المجعولية المذكورة معها، و المعنى و يكون لبعض تلك الأشياء نسبة إلى البعض بالتقديم و التأخير، إمّا حين حدوث تعلّق المجعولية المذكورة لها فقط أو بعده أيضا. و ظنّ هذا القائل أنّ الأشياء لتعددها متمايزة بالوجود لا محالة، فيكون لها وضع حين حدوث تعلّق المجعولية لها البتة. فكلّ تأليف ترتيب و بالعكس، فهما متساويان صدقا. و ردّ بأنّه ليس من لوازم التمايز في الوجود بوجه ما حين حدوث تعلّق المجعولية لها قبول الإشارة الحسّية أو العقلية، لتوقّف قبول الإشارة على ملاحظة تلك الأشياء تفصيلا لتمايز تلك الأشياء في الوجود العقلي تفصيلا، إذ الإجمالي لا يكفي لقبولها، فيجوز أن لا تكون الأشياء المتمايزة بالوجود الإجمالي متمايزة بالوجود التفصيلي حين حدوث تعلّق المجعولية بها، فلا يكون لها وضع كالمفهومات الاعتبارية الملحوظة دفعة على هيئة وحدانية حين إطلاق الألفاظ الموضوعة بإزائها و هذه الملحوظية الدفعية هي المجعولية. و حين حدوث تعلّق هذه المجعولية بأجزاء تلك المفهومات و إن كانت تلك الأجزاء مجعولة في العقل لوجوب سبق العلم بالوضع، إلاّ أنّ تحقّقها فيه كان بطريق الإجمال على وجه لا يمكن للعقل على هذا الوجه أن يشير إلى كلّ منها بأين هو من صاحبه هذا. نعم التأليف الواقع في أمور تعلّق بها نظر لا يمكن بدون الترتيب لأنّه تأليف المبادي بحسب حركة الذهن، فلا بدّ أن يقع بعضها في أول الحركة و البعض في آخرها. و بالجملة فالمراد بقابلية الأشياء للإشارة الحسية أو العقلية هو الاستعداد القريب فقط كما هو الأظهر لا مطلق الاستعداد قريبا كان أو بعيدا كما ظنّ هذا البعض. هذا كله إذا أخذ الترتيب و التأليف مطلقين. و أمّا إذا أخذا معيّنين فالترتيب المعيّن يستلزم التأليف المعيّن من غير عكس، لأن خصوص التأليف لخصوص المادة فقط، و خصوص الترتيب باعتبار خصوص المادّة و الصورة معا، فالتأليف من أ ب ج مع تعيّنه يمكن أن يقع على هذا الترتيب المعيّن و أن يقع على ترتيبات السّتّ الممكنة فيها. فهذا التأليف أعمّ من كلّ واحد من تلك الترتيبات، و لا يستلزم شيئا منها بل يستلزم واحدا منها لا بعينه، إذا كان لتلك الأمور وضع حسّي أو عقلي. هذا كله خلاصة ما في حواشي شرح المطالع و شرح الشمسية. قال أحمد جند: هذا الذي ذكر هو معنى الترتيب المطلق. و معنى ترتيب الكتاب لغة وضع أجزائه في مواقعها، و عرفا جعل أجزائه بحيث يطلق عليها اسم الواحد على قياس ما عرفت في الترتيب المطلق. ثم الترتيب في اصطلاح أهل البديع هو أن يورد أوصاف الموصوف بها على ترتيبها في الخلقة الطبيعية، و لا يدخل فيها وصفا زائدا، و مثّله عبد الباقي اليميني بقوله تعالى هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرٰابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً و بقوله تعالى فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهٰا الآية كذا في الإتقان في نوع بديع القرآن.
(
موسوعه کشاف
, ص411)
sourceLink

لغة وضع كل شيء في مرتبته فهو اخص من التركيب لانه لم يعتبر فيه ان يكون لبعض اجزائه نسبة الى البعض بالتقدم و التأخر* و اصطلاحا هو جعل الاشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد و يكون لبعض اجزائه نسبة الى البعض بالتقدم و التأخر(قال الفاضل الچلپى)في حواشيه على التلويح-قال بعض الافاضل من نسب الشافعى رحمه اللّه الى انه فهم الترتيب فى الوضوء من الواو فقد غلط كيف فانه عالم بان الواو للجمع مطلقا لا ترتيب فيه و انما اخذ الترتيب من السنة و من سياق النظم و تاليفه و ذلك ان اللّه تعالى ذكر الوجوه و وزنه فعول و ذكر الايدى و وزنه افعل و ادخل ممسوحا بين مغسولين و قطع النظير عن النظير لانه لم يقل فاغسلوا وجوهكم و امسحوا برءوسكم و ايديكم و ارجلكم*فلو لا ان الحكمة في ذلك التنبيه على الترتيب لكان احسن بالبلاغة ان يقول فاغسلوا وجوهكم و ايديكم و ارجلكم و امسحوا برءوسكم كما يقال رأيت زيدا و عمروا و دخلت الحمام و لا يقال رأيت زيدا و دخلت الحمام و رأيت عمروا*و لو قيل ذلك لكان هجنة في الكلام*و من احسن من اللّه قيلا*و لكن الترتيب ليس بفرض عند ابى حنيفة رضي اللّه عنه لما ذكر في كتب الفقه*(ف(24))
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص285)
sourceLink

جعل الشيء في منزلته،و هو من معاني حرفي العطف:الفاء،و ثمّ.
(
موسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص222)
sourceLink

رتب الشيء يرتب:ثبت فلم يتحرك،و رتبّه ترتيبا: أثبته . و الترتيب من استخراج شرف الدين التيفاشي و هو الذي سماه بهذا الاسم و قال عنه:«هو أن يجنح الشاعر الى أوصاف شتى في موضوع واحد أو في بيت و ما بعده على الترتيب و يكون ترتيبها في الخلقة الطبيعية و لا يدخل الناظم فيها وصفا زائدا عما يوجبه علمه في الذهن أو في العيان» . و قال السيوطي:«هو الترتيب و المتابعة» .و منه قول زهير: يؤخر فيوضع في كتاب فيدّخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم و قول مسلم بن الوليد: هيفاء في فرعها ليل على قمر على قضيب على حقف النقا الدهس فان الأوصاف الأربعة على ترتيب الانسان من الأعلى الى الأسفل. و منه قوله تعالى: هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرٰابٍ ثُمَّ‌ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ‌ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً .
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص300)
sourceLink

جعل كل شيء في مرتبته. Following the order,tidying up إيراد الأشياء على الوجه الذي أوجبها به الشارع، و منه قولهم: الترتيب فرض من فرائض الوضوء. جعل الأشياء الكثيرة، بحيث يطلق عليها اسم الواحد، و يكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم و التأخر.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص129)
sourceLink

الترتيب لغة: جعل كل شيء في مرتبته. و اصطلاحا: هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد و يكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض، بالتقدم و التأخر .
(
القاموس المبین
, ص101)
sourceLink

لغة هو جعل كل شيء في مرتبته، و اصطلاحا هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد، و يكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم و التأخر.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص81)
sourceLink

مفهوم الكلمة في اللغة و العرف واضح، و ليس لها حقيقة شرعية أو متشرعية، و قد وقع الترتيب في الفقه محلا للبحث في موارد من جهة كونه شرطا أو موضوعا لأحكام من تكليف و وضع. و عمدة ما رتب عليه كونه شرطا لمعروضه، و توضيحه:أنه قد يكون الترتيب ملحوظا بين أجزاء عمل واحد، و قد يكون بين أعمال مستقلة عبادية أو غيرها، و على التقديرين:قد يكون شرطا واقعيا يوجب انتفاؤه البطلان مطلقا، و قد يكون شرطا ذكريا لا يبطل في صورة السهو و النسيان، و يعلم حكم الجميع في ضمن العناوين التالية:
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص117)
sourceLink

(لغة) هو جعل كل شيء في مرتبته و محله، و في (إصطلاح أهل العلم) هو جعل الأشياء المتكثرة بحيث يطلق عليها إسم الواحد و يكون لبعضها على بعض نسبة في التقديم و التأخير كترتيب أجزاء الوضوء و أجزاء الصلاة و الصلوات، و في الحديث «يصلي على ترتيب الأيام يبتدىء بالصبح و يختم بالعشاء»، و الترتيب في أجزاء العبادة: أن يأتي بكل جزء في موضعه المحدد دون تقديم أو تأخير.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص81)
sourceLink

(لغة) هو جعل كل شيء في مرتبته و محله، و في (إصطلاح أهل العلم) هو جعل الأشياء المتكثرة بحيث يطلق عليها إسم الواحد و يكون لبعضها على بعض نسبة في التقديم و التأخير كترتيب أجزاء الوضوء و أجزاء الصلاة و الصلوات، و في الحديث «يصلي على ترتيب الأيام يبتدىء بالصبح و يختم بالعشاء»، و الترتيب في أجزاء العبادة:أن يأتي بكل جزء في موضعه المحدد دون تقديم أو تأخير.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص75)
sourceLink

مفهوم الكلمة في اللغة و العرف واضح، و ليس لها حقيقة شرعيّة أو متشرّعيّة، و قد وقع الترتيب في الفقه محلاًّ للبحث في موارد من جهة كونه شرطاً أو موضوعاً لأحكام من تكليف و وضع، و عمدة ما رُتّب عليه كونه شرطاً لمعروضه، و توضيحه أنّه قد يكون الترتيب ملحوظاً بين أجزاء عمل واحد، و قد يكون بين أعمال مستقلّة عباديّة أو غيرها؛ و على التقديرين قد يكون شرطاً واقعيّاً يوجب انتفاؤه البطلانَ مطلقاً، و قد يكون شرطاً ذكريّاً لا يبطل في صورة السهو و النسيان، و يعلم حكم الجميع في ضمن العناوين التالية:
(
مصطلحات الفقه
, ص144)
sourceLink

لغة: جعل الشيء في مرتبته. اصطلاحا: جعل الشيء بحيث يطلق عليها اسم الواحد، و يكون لبعضها نسبة إلى البعض بالتقدم و التأخر. «المصباح المنير (رتب) ص 83، و التوقيف ص 169، و الحدود الأنيقة ص 69».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص453)
sourceLink

لغة:جعل كل شيء في مرتبة[المناوي]. -:تطهير أعضاء الوضوء واحدا بعد آخر كما ورد في النص القرآني:أي غسل الوجه أولا ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين.و اختلف الفقهاء في وجوبه:ترجم -الكلام:بيّنه،و أوضحه. -كلام غيره،و عنه:نقله من لغة إلى أخرى. و التاء في هذه اللفظة أصلية ليست بزائدة، و الكلمة رباعية،و قد أخطأ الجوهري في جعله التاء زائدة،و ذكر الكلمة في رجم.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص135)
sourceLink

مفهوم الكلمة في اللغة و العرف واضح و ليس لها حقيقة شرعية أو متشرعية و قد وقع الترتيب في الفقه محلا للبحث في موارد من جهة كونه شرطا أو موضوعا لأحكام من تكليف و وضع و عمدة ما رتب عليه كونه شرطا لمعروضه، و توضيحه انه قد يكون الترتيب ملحوظا بين أجزاء عمل واحد و قد يكون بين أعمال مستقلة عبادية أو غيرها، و على التقديرين قد يكون شرطا واقعيا يوجب انتفاؤه البطلان مطلقا، و قد يكون شرطا ذكريا. لا يبطل في صورة السهو و النسيان، و يعلم حكم الجميع في ضمن العناوين التالية:
(
مصطلحات الفقه
, ص134)
sourceLink

لغة: جعل كل شيء في مرتبته، و اصطلاحا: هو جعل الأشياء المتعدّدة بحيث يطلق عليها اسم واحد و يكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم و التأخر، و أصله مراعاة مراتب المذكورات. و في «جامع الرموز»: «الترتيب غسل كل من هذه الأعضاء (في الوضوء) في زمان يليق به».
(
التعریفات الفقهیة
, ص55)
sourceLink

← التّأليف و التّرتيب.
(
شرح المصطلحات الفلسفیة
, ص55)
sourceLink

في اللّغة: جعل كلّ شيء في مرتبته. و في الاصطلاح: جعل الأشياء المتعدّدة بحيث يطلق عليها اسم الواحد و يكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتّقديم و التأخير. (التّعريفات/ 25، مفتاح الباب/ 78، إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 17، 105) لغة وضع كلّ شيء في مرتبة فهو أخصّ من التّركيب، لأنّه لم يعتبر فيه أن يكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتّقدّم و التّأخّر. و اصطلاحا هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد و يكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم و التّأخر. (جامع العلوم 285/1) ←التّأخّر، التّركيب، التّقدّم.
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص66)
sourceLink

الترتيب في مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

قد عرفت تحت عنوان الأمر و النهي وجوب العنوانين بوجوب توصّليّ كفائيّ، مؤكّد عقليّ و شرعي، ثابت بالأدلّة الأربعة و الضرورة من المذهب و الدين. و عرفت أيضاً أنّ لكلّ منهما مراتب ثلاث: الأمر و النهي قلباً و لساناً و عملاً. و أنّ لكلّ مرتبة أيضاً مراتب و شُعب، و أنّه صرّحوا أيضاً بلزوم الترتيب بين المراتب، فإذا أمكنت المرتبة السابقة لا تصل النوبة إلى اللاحقة؛ فراجع العنوانين.
(
مصطلحات الفقه
, ص148)
sourceLink

الترتيب في العلوم الاجتماعية و السياسية

أشار (أفلاطون) إلى معنى لطيف في باب الترتيب و هو أنّ‌ المساواة تورث الصداقة، و كلاهما مؤثران، فلا يظنّنّ‌ ظانّ‌ أنّ‌ المساواة هي أن يجعل العبيد و الأخسّاء في الرتبة و الكرامات كالأحرار و الأفاضل، بل المساواة هي أن ينزل كل منهما المنزلة التي يستحقّها، و أنّ‌ هذه المساواة هي التي تورث المحبّة و الصداقة، ثم ذكر معنى آخر نافعا و هو أنّ‌ جماعة ممّن كانوا في القدر و الرتبة سواء ربّما عرض أمر يحتاج إليه إلى تفويض أمر ما إلى أحدهم دون صاحبه، فتقع هناك مشاجرة و تغيّر قلب، ففي مثل هذا الموضع ينتفع بالأشياء البختيّة و الاتّفاقيّة و ما أشبهها، فعلى صاحب الناموس أن يعنى بهذا الموضع عناية تامّة. (الفارابي، النواميس، 31، 22).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص620)
sourceLink

الترتيب في الظهرين و العشائين

و من موارده الترتيب بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء. فيجب تقديم الاُولى على الثانية فيهما، بمعنى كونه شرطاً في صحّة الثانية؛ فلو قدّم الثانية عالماً عامداً بطلت مطلقاً، و وجبت إعادتها بعد الاُولى. و لو قدّمها نسياناً، ففيه تفصيل، و بيانه أنّ مخالفة الترتيب إمّا أن تكون في الظهرين، أو في العشائين. و على التقديرين إمّا أن تكون في الوقت المختصّ، أو في الوقت المشترك. و على التقادير إمّا أن يتذكّر بعد إتمام الصلاة المتقدّمة، أو في أثنائها. و التفصيل في الفقه. تنبيه هنا قسمان من الترتيب: الترتيب المجعول في الظهرين و العشائين الأدائيّتين، و الترتيب المجعول في الفوائت كما سيأتي. و الأوّل مورد اتّفاق، و الثاني مورد خلاف. و يترتّب على الثاني جميع ما رتّب على الأوّل من الفروع و أحكامها؛ فإنّه إمّا أن يفوته عمداً، أو سهواً، أو نسياناً، أو جهلاً بالحكم. و على الأخيرين إمّا أن يتذكّر في أثناء ما أخّر، أو بعده. و على فرض الأثناء إمّا أن يتذكّر قبل فوات محلّ العدول، أو بعده. و بالجملة إذا فاته مغرب من يوم و ظهر من يوم بعده، كان حكم المغرب و الظهر حكم المغرب و العشاء الحاضرتين على القول بالترتيب الثاني.
(
مصطلحات الفقه
, ص146)
sourceLink

الترتيب في أعمال يوم العيد

قد ذكروا أنّ الواجب من أعمال الحجّ بمنى يوم العيد ثلاثة: الأوّل، رمي جمرة العقبة. الثاني، الهدي؛ أي نحره، أو ذبحه، للمتمتّع و القارن. الثالث، التقصير بحلق الرأس، أو أخذ الشعر و الظفر. و يجب الترتيب بينها على النحو المذكور. و هل الوجوب تكليفيّ محض، أو شرطيّ واقعي، أو ذكري‌؟ فيه إشكال و اختلاف؛ فراجع.
(
مصطلحات الفقه
, ص149)
sourceLink

الترتيب في أولياء الميّت

تجهيز المسلم و إن كان من الاُمور الحسبيّة التي تجب على جميع الناس وجوباً كفائيّاً إلّاأنّ ذلك لا ينافي وقوعه تحت ولاية فرد أو أفراد توجّه الطلب إليهم ابتداء بنحو الترتيب الطولي، و يكون تصدّي غيرهم منوطاً بإذنهم؛ فقد ذكر الأصحاب أنّ لأولياء الميّت مراتب خاصّة، و تفصيل ذلك أنّ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها - دائمة كانت، أو منقطعة - ثمّ المولى أولى بعبده و أمَته، ثمّ طبقات الأرحام على ترتيب الإرث؛ فالطبقة الاُولى هم الأبوان و الأولاد، و هم مقدّمون على الثانية و هم الإخوة و الأجداد، و هم متقدّمون على الثالثة و هم الأعمام و الأخوال. ثمّ المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم الشرعي، ثمّ عدول المؤمنين، ثمّ فسّاقهم، على إشكال في ولاية الحاكم و مَن بعده، لكن الأظهر تحقّق الولاية لوليّ الأمر. و أمّا العدول و الفسّاق، فيجب عليهم حسبة عند عدم غيرهم. فالمراتب تسع، أو عشر، و الترتيب بينهم ثابت. ثمّ إنّهم ذكروا أنّ الترتيب في المقام يغاير الترتيب الإرثي من جهات: كتقدّم الزوج و المولى على الأقارب، و كون الذكور في كلّ طبقة مقدّمين على الإناث، و البالغين مقدّمين على غيرهم، و كون المنتسب إلى الميّت بالأب، و الاُمّ أولى من المنتسب إليه بأحدهما، و كون الأب في الطبقة الاُولى مقدّماً على الاُمّ، و كون الجدّ في الطبقة الثانية مقدّماً على الإخوة، و كون العمّ في الثالثة مقدّماً على الخال. و من فروع المسألة أنّه إذا لم يكن في طبقةٍ ذكور، أو لم يكونوا بالِغين، أو كانوا غائبين، فالولاية للإناث؛ و أنّه إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية، فلابدّ من الاستئذان عن الجميع.
(
مصطلحات الفقه
, ص145)
sourceLink

الترتيب في خصال الكفّارة

من موارد وجوب الترتيب ما ذكروه من الترتيب بين الخصال في بعض الكفّارات، نظير كفّارة القتل خطأً، و كفّارة الظهار - فإنّه يجب فيهما العتق أوّلاً، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً - و كفارة من أفطر يوماً من قضاء رمضان بعد الزوال فإنّه يجب عليه إطعام عشرة مساكين فإنّ عجز فصيام ثلاثة أيّام، و كفّارة حنث اليمين فإنّه يجب عليه عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام. و الترتيب فيها واجب شرطاً؛ فلو قدّم المتأخّر مع القدرة على المتقدّم - كأن صام في كفّارة القتل مع القدرة على العتق، أو أطعم مع القدرة على الصيام - لم يجزه عن الكفّارة، و هكذا غيره.
(
مصطلحات الفقه
, ص150)
sourceLink

الترتيب في تجهيز الميّت

يجب تجهيز الميّت المسلم باُمور خمسة: تغسيله، و تكفينه، و تحنيطه، و الصلاة عليه، و دفنه. و يجب فيها الترتيب على الوجه المذكور. و التفصيل تحت عنوان التجهيز.
(
مصطلحات الفقه
, ص145)
sourceLink

الترتيب في أغسال الميّت

قد مرّ تحت عنوان التجهيز وجوب تغسيل كلّ ميّت مسلم بثلاثة أغسالٍ وجوباً كفائيّاً، و يجب فيها مراعاة الترتيب.
(
مصطلحات الفقه
, ص145)
sourceLink

الترتيب في أجزاء الصلاة

و من موارده الترتيب بين أجزاء الصلاة نفسها - واجبة، أو مندوبة - فيجب أن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة، و القراءة على الركوع، و هو على السجود، و هو على التشهّد، و هو على التسليم. و لا فرق في ذلك بين أنواع الصلاة، حتّى صلاة الآيات و صلاة الميّت بالنسبة لأجزائها. و من موارد شرطيّة الترتيب قضاء الصلوات الواجبة في الجملة، فقد ذهبوا إلى أنّه لا يجب الترتيب قطعاً في غير الفوائت اليوميّة بعضها مع بعض، فلو كان عليه صلاة كسوف و خسوف، جاز له تقديم المتأخر فواتاً؛ كما لا ترتيب بينها و بين اليوميّة، فلو كان عليه قضاء الآيات و اليوميّة، جاز تقديم المتأخّر و تأخير المتقدّم. و أمّا الفوائت اليوميّة، فقد اختلفوا في وجوب الترتيب في قضائها، و الذي اشْتُهر بينهم شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً - بل ادّعى عليه الإجماع غيرُ واحد - وجوبُ الترتيب بينها مطلقاً. و يظهر من بعضهم عدمه مطلقاً. و من ثالث التفصيل بين ما كان الترتيب شرطاً شرعيّاً في الأدائيّة منها فيجب في قضائها أيضاً كالظهرين و المغربين، و بين ما ليس كذلك فلا يجب كالصبح و الظهر و كالعصر و المغرب؛ فإنّ الترتيب في أدائها تكوينيّ لا شرعي. و من رابع وجوبه مع العلم بالمتقدّم و المتأخّر، و عدمه معه عدمه؛ فلو فات منه الصبح و الظهران في مدّة أُسبوع، فعلى القول بوجوبه مطلقاً لزم في القضاء الشروع من أوّل الفائتة و الإتمام على ترتيب الفوت، و على القول بعدمه مطلقاً جاز له الإتيان بسبع صبح قضائيّة ثمّ بسبع عصر ثمّ بسبع ظهر، و على القول بالتفصيل جاز الإتيان بسبع صبح و لزم تقديم ظهر كلّ يوم على عصره أو تقديم السبع من الظهر على السبع من العصر. و أجود الأقوال التفصيل الأوّل.
(
مصطلحات الفقه
, ص147)
sourceLink

الترتيب في أعمال العمرة

العمرة عبادة خاصّة مشروطة بالنيّة، مخترعة من جانب الشارع الحكيم، منقسمة إلى صنفين: عمرة مفردة، و عمرة التمتّع. و الواجب من أعمال العمرة المفردة سبعة: الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و التقصير، و طواف النساء، و ركعتاه. و الواجب من أعمال عمرة التمتّع الخمسة الاُوَل؛ لعدم وجوب طواف النساء و ركعتيه فيها. قال المولى البهائي قدس سره: «اطرست للعمرة اجعل نهج». و عدّ بعضهم أعمال العمرة المفردة ثمانية مبني على جعل النيّة جزءاً؛ و هو غير سديد. و لا إشكال في وجوب الترتيب بينها كالحجّ وجوباً شرطيّاً؛ فلو قدّم ركعتي الطواف عليه، أو قدّم السَّعي على الطواف، أو على ركعتيه عمداً، بطل المتقدّم، و وجبت إعادته بعد المتأخّر على نحو يحصل الترتيب. و تفصيل الكلام في ذلك تحت عنوان العمرة.
(
مصطلحات الفقه
, ص149)
sourceLink

الترتيب في أعمال الحجّ

الحجّ عبادة خاصّة مجعولة من جانب اللّٰه تعالى لأوّل إنسان خَلَقه في أرضه أو أسكنه فيها، ثمّ شرّعه لنسله و ذرّيّته دهراً بعد دهر و جيلاً بعد جيل إلى زماننا هذا. و هذا المشروع المبارك الباقي إلى يوم الدين يشتمل على أربعة عشر عملاً: الإحرام، و وقوف عرفة، و وقوف المشعر، و الإفاضة من المشعر إلى منى، و رمي جمرة العقبة، و النحر، و الذبح، و الحلق، و التقصير، و طواف الزيارة و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء و ركعتاه، و مبيت منى، و رمي الجمار في أيّامه. و هذه صورة حجّ التمتّع، و نظيرها حجّ القران و حجّ الإفراد أيضاً، إلّاأنّه لا هديَ فيه. و الثلاثة الاُوَل و طواف الحجّ و سعيه أركان، و البواقي واجبات غير ركنيّة. قال المولى البهائي قدس سره: «وار نحط رس طر مر لحج». و يجوز قرائة: «مرطر لحج». و لا إشكال في وجوب الترتيب بين هذه الأعمال، و كونه شرطاً في صحّتها في الجملة و إن كان في بطلان بعضها مع انتفائه كلامٌ مذكور في محلّه؛ فراجع.
(
مصطلحات الفقه
, ص148)
sourceLink

الترتيب في طبقات الإرث

لا إشكال في حقّيّة قانون التوارث، و أنّ الأحياء لابدّ من أن يرثوا ما تركه الأموات من مال أو حقّ، و أنّ ذلك ممّا يقتضيه طبع حياة المجامع الذين يرتبط بعضهم ببعض بنسب أو مصاهرة، فيموت السابق و يخلف اللاحق، و أنّه ممّا أمضاه اللّٰه في الدِّين و جميع الشرائع السماويّة. و هذا في أصل التوارث، و أمّا خصوصيّاته الثابتة في الشرائع - و لا سيّما في شريعة الإسلام - فهي ممّا اخترعه الشارع، و تعبّد به الناس. و جعل للتوارث أسباباً، و للورثة مراتب، و للمراتب طبقات، و قد ثبت الترتيب في الشريعة بين الأسباب بعضها مع بعض في الجملة، و بين الطبقات كذلك. و تفصيل ذلك تحت عنوان الإرث؛ فراجع.
(
مصطلحات الفقه
, ص150)
sourceLink

الترتيب في رمي الجمار

يجب على الحاجّ مطلقاً بعد قضاء مناسكه العودُ إلى المنى للمبيت فيها ليلتين أو ثلاث ليال، و يجب عليه رمي الجمرات الثلاث في نهار كلّ ليلة وجب مبيتها، و الواجب رمي كلّ من الجمرة الاُولى - و هي التي تلي المشعر و الجمرة الوسطى - و الأخيرة التي هي جمرة العقبة التي تلي مكّة بسبع حصيات. و على هذا فمجموع الرميات في اليومين ثنتان و أربعون رمية، و في الثلاثة أيّام ثلاث و ستّون رمية، و لو اُضيف إليها رمي جمرة العقبة يوم النحر صار المجموع سبعين. و لو فات شيء من الجمرات أو الحصيات، وجبت إعادته أو قضائه. و قد ذكر الأصحاب وجوب الترتيب بين جميع الرميات - أي بين أبعاض أدائها و كذا بين أبعاض قضائها و كذا بين الأداء و القضاء - فيجب أن يبدء في كلّ يوم بالجمرة الاُولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة؛ فلو خالف - و لو عن غير عمد - وجبت الإعادة حتّى يحصل الترتيب. و قد ذكر بعض الأبحاث تحت عنوان الرمي؛ فراجع.
(
مصطلحات الفقه
, ص149)
sourceLink

الترتيب في التيمّم

و أمّا الترتيب في التيمّم، فله أجزاء و أبعاض، و هي: الضربة، و المَسَحات، أو الضَّرَبات، و المَسَحات. و لا إشكال في وجوب الترتيب بينها وجوباً شرطيّاً واقعيّاً يبطل العمل بانتفائه و لو سهواً أو جهلاً، كما يجب الترتيب فيه في أبعاض كلّ عضو، فيجب المسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة و اليدين؛ و التفصيل تحت عنوان التيمّم.
(
مصطلحات الفقه
, ص145)
sourceLink

الترتيب في الوضوء

فمن موارد اعتباره أعضاء الوضوء و أجزائه، فقد صرّحوا بوجوب الترتيب بين أعضائه الستّة، و هي: غَسل الوجه، و اليدين، و مسح الرأس، و الرِّجلين، على إشكال وجوب تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى للقول بجواز مسحهما معاً. و صرّحوا أيضاً بلزوم الترتيب في نفس أعضاء الغَسل، فيجب الغسل بتقديم الأعلى فالأعلى؛ و أمّا نفس أعضاء المسح، فلا ترتيب فيها، فيجوز مسح الرأس طولاً و عرضاً و منحرفاً، و مسح كلّ من الرجلين من الأصابع إلى الكعبين، أو على العكس؛ و قد أشرنا إلى إجمال ذلك تحت عنوان الوضوء.
(
مصطلحات الفقه
, ص144)
sourceLink

الترتيب في الغُسل

و أمّا الغُسل، فلا ترتيب في الارتماس منه؛ إذ ليس فيه تجزئة و تعدّد، بل هو فعل وَحداني آني أو تدريجي، كما ذكر في الغسل؛ و أمّا الترتيبي، فيجب فيه الترتيب بين أفعاله بلا إشكال، سواء قلنا بكونه أمراً ثنائيّاً مركّباً من فعلين: غَسل الرأس و الرقبة، و غَسل بقيّة البدن، أو قلنا بكونه أمراً ثلاثيّاً مركّباً من ثلاثة أفعال: غَسل الرأس و الرقبة، و غَسل الجانب الأيمن، و غسل الجانب الأيسر.
(
مصطلحات الفقه
, ص145)
sourceLink

الترتيب في اللّغة

رتب الشيء يرتب رتوبا، و ترتّب: ثبت فلم يتحرّك... و رتّبه ترتيبا: أثبته... و عيش راتب: ثابت دائم... و التّرتب و التّرتب كله: الشيء المقيم الثابت... و الرّتبة: الواحدة من رتبات الدّرج. و الرتبة و المرتبة: المنزلة عند الملوك و نحوها. (لسان العرب، رتب، 409/1-410). ¦¦
الترتيب بالمثناة الفوقانية في اللغة: جعل كل شيء في مرتبته. و المعنى أن الترتيب بين الأشياء وضع كل شيء منها في مرتبة له عند المرتّب، فيشتمل الفكر الفاسد، و فيه إشارة إلى أنه لا بدّ في الترتيب من اعتبار المرتّب تلك المرتبة، فلو وضع شيئا منها في مرتبته و لم يلاحظها لا يكون ترتيبا... و في الاصطلاح: جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد، و يكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقديم و التأخير... الترتيب أخصّ‌ مفهوما من التأليف إذ لم يعتبر في التأليف نسبة بعض الأجزاء إلى بعض بالتقديم و التأخير، بل اكتفي فيه الجزء الأول من مفهوم الترتيب، و العقل إذا لاحظه جوّز تحقّقه في شيء بدون المقيّد من غير عكس... و معنى ترتيب الكتاب لغة وضع أجزائه في مواقعها، و عرفا: جعل أجزائه بحيث يطلق عليها اسم الواحد. ثم الترتيب في اصطلاح أهل البديع هو أن يورد أوصاف الموصوف بها على ترتيبها في الخلقة الطبيعية، و لا يدخل فيها وصفا زائدا. (كشاف الاصطلاحات، الترتيب، 411/1-414).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص619)
sourceLink

الترتيب في المنطق

الترتيب، فإنّ‌ منه منتظما و منه غير منتظم. و كثير من الناس اعتادوا الترتيب غير المنتظم. (الفارابي، البرهان، 87، 9). ¦¦
إنّ‌ الترتيب قد يوجد في الأمور طبعا مثل ما في ترتيب الأنواع و الأجناس التي بعضها تحت بعض، و في ترتيب أوضاع الأجسام البسيطة، و قد يكون وضعا كترتيب الصفوف في المكان منسوبة إلى مبدأ بالوضع، كالبلد الفلاني مثلا أو كدار فلان، كذلك المتقدّم بالترتيب قد يكون في أمور طبيعيّة، و قد يكون في أمور وضعيّة. (ابن سينا، الشفاء/المقولات، 266، 13). ¦¦
الترتيب أخص من التأليف، لا بأن يوجد تأليف من أشياء لها وضع ما: عقلا، أو حسّا، من غير ترتيب - فإنّ‌ ذلك لا يمكن، بل ربما لا يعتبر فيه الترتيب - بل بأنّ‌ الترتيب المعيّن يستلزم التأليف المعيّن، و التأليف المعيّن لا يستلزم الترتيب المعيّن، بل يستلزم ترتيبا ما، مما يمكن وقوعه في تلك الأجزاء. (نصير الدين الطوسي، الإشارات و التنبيهات، 179، 3).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص620)
sourceLink

ترتيب

- الترتيب الذي في الأمور الصناعية... صادر عن فاعل مريد، و هو الصانع (ش، م، 204، 8)
(
موسوعة مصطلحات الفلسفة
, ص163)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: لغةً: الترتيب في اللغة: جعل الشيء في موضعه المحدّد له دون تقديم أو تأخير ، يقال: رتّبه ترتيباً، إذا أثبته و جعله في مرتبته . و ممّا يرادف ذلك المعنى كلمة (ثمّ) حيث إنّها للترتيب و المهلة ، و كذا حرف (الفاء) للترتيب و التعقيب كما نصّ عليه النحويون . اصطلاحاً: و لا يتعدّى استعماله في الفقه المعنى اللغوي، حيث يستعمل في الفقه بمعنى جعل الشيء في موضعه و محلّه المحدّد له، و الإتيان به حسب الأوّل ثمّ الذي يليه من دون تقديم أو تأخير، كالترتيب بين أعضاء الوضوء و أعضاء الغسل و أفعال الصلاة و غير ذلك. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: التتابع و الموالاة: و هو التوالي، يقال: تتابعت الأشياء، إذا جاء بعضها إثر بعض لا فصل بينها، كتتابع الأمطار و الأُمور بعضها خلف بعض . و عبّر الفقهاء عن التتابع في الطهارة بالموالاة، و هي أن يوالي غسل كلّ عضو أو مسحه قبل أن يجفّ ماء الأعضاء السابقة . كما أنّهم فسّروا التتابع في صوم كفّارة من تعمّد الإفطار في شهر رمضان بعدم تخلّل الإفطار في أيّام الصيام .فيشترط في التتابع و الموالاة عدم القطع و التراخي، بخلاف الترتيب، حيث لا يشترط فيه ذلك، فيحصل مع التراخي، و لذا جعل كلّ منهما شرطاً مستقلّاً في بعض العبادات كالوضوء و الصلاة. ثالثاً - أقسام الترتيب: هناك تقسيمات عديدة للترتيب تختلف باختلاف حيثيات التقسيم: 1 - تقسيمه إلى الزماني و الرتبي: أمّا الترتيب الزماني فهو لزوم تقدّم شيء على آخر زماناً كما في الترتيب بين أجزاء العمل الواحد حسب الفعل في الزمان، كما في أجزاء الوضوء و الغسل و الصلاة و الحجّ و غيرها. و أمّا الترتيب الرتبي فهو تقدّم شيء على آخر في السببية و العلّية و إن كان تحقّقهما في زمان واحد، كما في ترتيب الحكم على موضوعه و المسبّب على سببه و الترتيب بين طبقات الإرث. 2 - تقسيمه إلى الواقعي و الذكري: الترتيب المطلق أو الواقعي هو ما يكون الترتيب لازماً مطلقاً و في تمام الحالات بحيث يوجب انتفاؤه بطلان العمل، كما في وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، فلو خالف المكلّف الترتيب أعاد الوضوء من غير فرق بين العمد و النسيان . و أمّا الترتيب الذكري فهو ما يكون اشتراطه في حالة الذكر و التوجّه، فلو أخلّ به نسياناً أو سهواً لم يضر بالعمل، كما في ترتيب المناسك يوم النحر، فلو نسي و قدّم الذبح على الرمي فلا خلاف في الإجزاء ، و كما في الترتيب بين الظهرين فلو نسى و صلّى العصر قبل الظهر ثمّ تذكّر لم يضر بصحّة صلاته، فيصلّي الظهر بعد العصر . 3 - تقسيمه إلى ما كان في الأفعال و الأحكام: يقع الترتيب في الأفعال فيما إذا كان الترتيب قيداً في الفعل المكلّف به - كالترتيب في أجزاء الصلاة أو الحجّ - فيكون الترتيب واجباً كشرط من شروط العمل المأمور به. و أمّا الترتيب في الأحكام فهو ما إذا كان الحكم و التكليف بنحو ترتيبي كما في وجوب الخصال الثلاثة في الكفّارة أو الترتيب في حقّ الإرث للطبقات. 4 - تقسيمه إلى الحقيقي و الحكمي: الترتيب الحقيقي هو التقدّم الحقيقي لأحد الجزءين أو الشيئين على الآخر. و أمّا الترتيب الحكمي فهو الحكم بالتقدّم اعتباراً مع عدمه واقعاً، كما في ترتّب صحّة التصرّف لمن له الخيار فيما انتقل عنه على ملكه له قبل التصرّف، و تترتب على كلّ واحد من هذه التقسيمات آثار و أحكام يتعرّض لها في مواطنها. رابعاً - موارد ثبت فيها الترتيب في الفقه: الترتيب قد يكون بين أجزاء العمل الواحد، و قد يكون بين أعمال مستقلّة - عبادية كانت أو غيرها، واجبة كانت أو مستحبّة - و قد يكون شرطاً واقعياً يوجب انتفاؤه بطلان العمل، و قد لا يكون كذلك. و موارده في الفقه كثيرة، نذكر أهمّها إجمالاً مع إحالة تفصيلها إلى محالّها: 1 - الترتيب في الطهارة: موارد الترتيب في الطهارة ما يلي: أ - الترتيب في الوضوء: أجمع الفقهاء على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء ، بمعنى أن يبتدأ المتوضّي بغسل الوجه، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليسرى، ثمّ يمسح رأسه، ثمّ رجليه ، كما دلّ عليه قوله سبحانه و تعالى: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرٰافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ» . فلو خالف الترتيب - بأن قدّم المؤخّر أو أخّر المقدّم أو غسلهما معاً دفعة - أعاد على ما يحصل معه الترتيب إن كان البلل باقياً، و من رأس إن كان قد جفّ ما على الأعضاء، من غير فرق بين العمد و النسيان؛ لكون الترتيب ركناً في الوضوء .أمّا الترتيب في نفس أعضاء الغسل فلا يجب مراعاته بعد ظهور الاتّفاق عليه.نعم، يجب مراعاة الأعلى فالأعلى فيه . كما أنّه لا يجب الترتيب في مسح الرجلين على المشهور. و يدلّ عليه إطلاق الكتاب و السنّة، فيجوز مسح اليسرى قبل اليمنى، أو مسحهما معاً . و لا يعتبر الترتيب في نفس المسح، فيجوز للمتوضّي أن يمسح منكوساً من الكعب إلى رءوس الأصابع على المشهور و إن قيل: إنّه لا يجوز . (انظر: وضوء) ب - ترتيب غسلات الأواني المتنجّسة بالولوغ: إذا تنجّس إناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب، إجماعاً . و المشهور بينهم أنّ غسلة التراب اُولاهنّ ، فيلزم الترتيب. و قد اشتمل صحيح الفضل أبي العبّاس على الغسل بالتراب أوّلاً ثمّ بالماء حيث قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن فضل الهرّة...حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله، و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» . (انظر: آنية) ج‍ - الترتيب في الغسل و التيمّم: الغسل الترتيبي يجب فيه الترتيب بين أفعاله بلا إشكال، سواء قيل بكونه أمراً مركّباً من ثلاثة أفعال - غسل الرأس و الرقبة، ثمّ غسل الجانب الأيمن، ثمّ الأيسر، كما هو المشهور بينهم ، بل ادّعي عليه الإجماع - أو قيل بكونه مركّباً من فعلين، و هما: غسل الرأس و الرقبة و غسل بقيّة البدن، كما ذهب إليه بعض الفقهاء . و قد يستدلّ لذلك بصحيح زرارة، قال: قلت: كيف يغتسل الجنب‌؟ فقال: «إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكف، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، و على منكبه الأيسر مرّتين...» . فالمستفاد منها لزوم الترتيب بين غسل الرأس و بقيّة البدن؛ لأنّ الفاء تدلّ على الترتيب دون الواو . نعم، في الغسل الارتماسي لا يجب الترتيب بل المعتبر أن يكون تحت الماء دفعة واحدة. (انظر: غسل) كما أنّ الترتيب واجب في التيمم، بأن يضرب يديه معاً على الأرض أوّلاً، ثمّ يمسح بهما الجبهة، ثمّ يمسح ظهر الكف الأيمن، ثمّ ظهر الكف الأيسر. و قد ادّعي الإجماع عليه . (انظر: تيمّم) د - الترتيب في غسل الميّت و تجهيزه: المشهور بين الفقهاء وجوب الترتيب في تغسيل الميّت بين الغسلات الثلاث، فيبدأ بالسدر، ثمّ الكافور، ثمّ ماء القراح ، و في كلّ منها يجب الترتيب بين الأعضاء، فيبدأ بالرأس، ثمّ الأيمن، ثمّ الأيسر . بل قال المحقّق الحلّي: «و هو مذهب الأصحاب خلا سلّار» . كل ذلك للنصوص التي وردت آمرة بهذه الكيفية و هي في مقام التعليم و البيان، أو لمكان العطف ب‍ (ثمّ) فيها أو لغير ذلك من القرائن التي تشهد للزوم الترتيب . فلو أخلّ بالترتيب بأن غسل أوّلاً بالقراح، ثمّ بالسدر، ثمّ بالكافور - مثلاً - أعاد لفوات الشرط و مخالفة الأمر . كما أنّه يجب الترتيب في تجهيزه فيغسل أوّلاً، ثمّ يحنط و يكفّن، ثمّ يصلّى عليه، ثمّ يدفن. (انظر: تجهيز، غسل الميت) 2 - الترتيب في الصلاة: موارد الترتيب في الصلاة ما يلي: أ - الترتيب بين أفعال الصلاة: يجب الترتيب بين أفعال الصلاة ، فتقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة، و القراءة على الركوع، و هكذا ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يرتّب دائماً ، و قد قال صلى الله عليه و آله و سلم: «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي» . و هو معروف في الكتب الفقهية و الحديثية حيث يبدءون في بيان أحكام الصلاة و أفعالها بالتكبير و يختمون بالتسليم، بل هو من ضروريّات الدين في الجملة، و لعلّ عدم التعرّض لذكره مستقلّاً في الكتب لوضوحه . فلو خالف المكلّف الترتيب يختلف الحكم باختلاف المورد، فالمخالفة العمدية لها حكمها، و السهوية لها حكمها الآخر، و التقديم قد يستلزم الزيادة الركنية مع التدارك و قد لا يستلزم، و التفصيل في الصلاة. و كذا يجب الترتيب في نفس بعض الأفعال، كما في تكبيرة الإحرام، فلو عكس بأن قدّم لفظ (أكبر) على لفظ الجلالة أو فصل بلفظ أو زمان يغيّر الصورة، لم تنعقد الصلاة بلا خلاف بينهم ؛ لنفس ما ذكر في الترتيب بين الأفعال. كما أنّه يجب على المصلّي في القراءة رعاية ترتيب الكلمات و آياتها، فلو خالف عمداً أعاد الصلاة . و صرّح بعضهم بوجوب الترتيب في التشهّد بين أجزائه الواجبة من البدأة بالشهادة بالتوحيد، ثمّ الرسالة، ثمّ الصلاة على محمّد و آله عليهم السلام، و لعلّه ظاهر جميع الفقهاء . و كذا يشترط الترتيب بين الأذان و الإقامة بتقديم الأذان على الإقامة دون العكس . و كذا يشترط الترتيب بين فصولهما بأن لا يقدّم فعلاً على من حقّه التقدّم شرعاً، و لا يؤخّره عن المتأخّر؛ للإجماع، و أنّهما عبادتان شرعيّتان، فالواجب الإتيان بهما على الوجه الذي ورد بهما الأمر ، فالترتيب شرط في صحّة الأذان و الإقامة، فلو قدّم الإقامة عمداً أو سهواً أعادها إذا كان التذكّر أثناء الإقامة؛ رعاية للترتيب بلا إشكال . ب - الترتيب بين الفرائض: لا إشكال في وجوب رعاية الترتيب بين الظهرين و العشاءين الأدائيّين إجماعاً . قال المحقّق الحلّي: «أمّا ترتيب الظهر على العصر و المغرب على العشاء فهو فتوى العلماء» . إلّا أنّ هذا الترتيب ليس شرطاً واقعياً تبطل الصلاة بفواته سهواً، بل هو شرط ذكري، فلو سها و قدّم العصر على الظهر و كان ذلك في الوقت المشترك أو دخل و هو فيها، صحّت صلاته و وقعت عصراً لا ظهراً، و لو وقعت في الوقت الاختصاصي بطلت صلاته على المشهور ، و قد ذهب جمع من المعاصرين إلى الصحّة ؛ لإطلاق الأدلّة . أمّا الترتيب في قضاء هذه الصلوات، فإن كانت الفائتة مترتّبة في نفسها - كالظهرين و العشاءين - فلزوم الترتيب بينها ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف؛ طبقاً للقاعدة بعد أن كان اللازم هو قضاء ما فات كما فات . و إنّما الكلام في اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت غير المترتّبة - كالغداة و الظهر، أو العصر و المغرب - فالمشهور وجوب الترتيب ، بمعنى قضاء السابق على اللاحق. و استدلّ له بروايات، لكن بعض الفقهاء ناقش في دلالتها على اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت غير المترتّبة .و لذا اختار جماعة من المعاصرين عدم الوجوب ، و ذكروا أنّه لا دليل عليه؛ لعدم اعتبار الترتيب بين الصلاتين شرعاً حتى في مقام الأداء، و الترتيب المتحقّق بينهما خارجي اتّفاقي يقتضيه طبع الزمان، لسبق وقت الغداة - مثلاً - على الظهر . و لو جهل الترتيب وجب التكرار . ثمّ إنّه صرّح بعضهم بوجوب الترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة في صلاة الجمعة؛ بتقديم الحمد، ثمّ الوعظ، ثمّ القراءة، فلو خالف أعاد على وجه يحصل معه الترتيب .و رعاية هذا الترتيب موافق للاحتياط على ما صرّح به بعض آخر . (انظر: صلاة) 3 - الترتيب في أعمال الحجّ: لا إشكال في وجوب الترتيب بين واجبات الحجّ و أعماله، قال المحقّق الكركي: «و الأركان ثلاثة عشر: النيّة، و الإحرام بالعمرة، و التلبية و طوافها، و سعيها، و النية، و الإحرام بالحجّ، و التلبية، و الوقوف بعرفة، و الكون بالمشعر، و طواف الحجّ، و سعيه، و الترتيب» ، فيلزم رعاية الترتيب بين أفعال كلّ من الحجّ و العمرة، كما يلزم رعاية الترتيب بين عمرة التمتّع و حجّه، و لكن قد يسقط الترتيب للضرورة . كما أنّ الترتيب في الرمي واجب إجماعاً ، فيبدأ بالجمرة الاُولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة، فلو نكس فبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الاُولى أعاد على الوسطى .فمن فاته رمي يوم قضاه من الغد مرتّباً بالفائت ثمّ يعقّب بالحاضر، و يحصل الترتيب إذا أخلّ بثلاث حصيات فما دون، و لو أخلّ بأربع فما زاد لم يحصل الترتيب . كما أنّ الترتيب في السعي واجب إجماعاً فيبدأ بالصفا و يختم بالمروة، فلو بدأ بالمروة أعاد . و اختلف الفقهاء في وجوب الترتيب في أعمال يوم العيد، فذهب بعضهم إلى أنّ ترتيب هذه المناسك على وجه الاستحباب ، لكن المشهور بين المتأخّرين وجوب الترتيب بين رمي جمرة العقبة، و الذبح، و الحلق أو التقصير . قال السيّد العاملي: «اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ في الخلاف و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و ابن إدريس إلى أنّ ترتيب هذه المناسك على هذا الوجه مستحبّ لا واجب، و اختاره العلّامة في المختلف، و يفهم من الشارح الميل إليه.و ذهب الشيخ في المبسوط و الاستبصار إلى وجوب الترتيب، و إليه ذهب أكثر المتأخّرين» . و احتجّ الموجبون بقوله سبحانه و تعالى: «وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ» ، و للتأسّي به صلى الله عليه و آله و سلم، حيث قال: «خذوا عنّي مناسككم» . ثمّ إنّ المشهور بين الفقهاء أنّ وجوب الترتيب هنا تكليفي محض غير دخيل في صحّة الحجّ و فساده، فحينئذٍ لو قدّم التقصير عليهما أو على الذبح أثم، و لا إعادة عليه . و مال بعضهم إلى أنّ الترتيب شرط واقعي، فمع عدم تحقّق الامتثال مع الإخلال بالترتيب الواجب يقتضي الإعادة . (انظر: حجّ) 4 - الترتيب بين الإيجاب و القبول في العقد: يشترط الترتيب بين الإيجاب و القبول إذا كان القبول في العقد بلفظ (قبلت) و (رضيت) و نحوهما ، فلا خلاف في عدم جواز تقديم هذه الألفاظ على الإيجاب ؛ و علّل بأنّ القبول فرع الإيجاب فلا يعقل تقدّمه عليه، مضافاً إلى أنّه خلاف المتعارف . (انظر: عقد) 5 - ترتيب الأقارب في النفقة: أ - ترتيب المنفق عليهم: لا إشكال في أنّ نفس المنفق مقدّمة على غيرها؛ إذ لا تكلّف نفس إلّا وسعها، فإن فضل شيء صرفهُ في نفقة زوجته، فهي مقدّمة على نفقة الأقارب؛ لكون نفقتها كالدين، فإن فضل شيء فللأقارب، فإذا كان الفاضل يكفي جميع الموجودين من الأقارب في مرتبة واحدة - كالوالدين و الأولاد - فبها، و أمّا إذا لم يسع الجميع فهناك احتمالان: الأوّل: قسمة الموجود بينهم بالسويّة.و الثاني: الاقتراع بينهم. هذا إذا كانوا من طبقة واحدة، و أمّا إذا اختلفوا فيقدّم الأقرب فالأقرب، فالأبوان و الأولاد مقدّمون على الأجداد و أولاد الأولاد .و التفصيل في محلّه. (انظر: نفقة) ب - ترتيب المنفقين: صرّح الفقهاء بترتيب المنفقين على الولد المحتاج بأنّه تجب نفقته على أبيه، و مع عدمه أو فقره فعلى الجدّ للأب، فإن فقد أو كان فقيراً فعلى أب الجدّ، و هكذا، فإن فقد الأجداد أو كانوا معسرين فعلى الاُمّ، و لو لم تكن الاُمّ أو كانت فقيرة فعلى أبيها و اُمّها جميعاً بالسوية و إن علوا، الأقرب فالأقرب . و لو كان له أب و ابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية و يحتمل على نسبة الميراث، و لو لم يكن له أب كانت نفقته على ولده ذكراً كان أو اُنثى، و لو كان له ابن و اُمّ كانت على الابن دون الاُمّ، و لو كان له أب وجد كانت على الأب دون الجد، و لو كان له اُمّ و جدة كانت على الاُم دون الجدة، و هكذا.و التفصيل في محلّه. و هذا الترتيب باعتبار الآية الشريفة: «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» ، و رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «اُتي أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة...» . (انظر: نفقة) 6 - الترتيب في اللعان: يشترط الترتيب في اللعان، بأن يبدأ الرجل أوّلاً بالتلفّظ على الترتيب المعتبر في صيغته؛ بأن يشهد الرجل أوّلاً باللّٰه أربع مرّات أنّه لمن الصادقين فيما رماها به، ثمّ يقول في الخامسة: (عليه لعنة اللّٰه إن كان من الكاذبين)، ثمّ تشهد المرأة كذلك . فلو بدأت المرأة باللعان أوّلاً لغا؛ لأنّه خلاف الثابت من النص و الفتوى . (انظر: لعان) 7 - الترتيب في خصال الكفّارات: يجب الترتيب بين خصال بعض الكفّارات، بمعنى أنّ المكلّف إن كان قادراً على تحقيق الخصلة الاُولى فلا يجوز له العدول إلى الخصلة الثانية؛ رعاية للترتيب، فتجب الكفّارة المرتّبة في الظهار و في قتل الخطأ بالعتق، فإن عجز فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً إجماعاً في الاُولى ، و على المشهور في الثانية .و كذا في كفّارة من أفطر يوماً في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال عامداً، و هي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات . ثمّ إنّه قد يحصل في بعض الكفّارات الترتيب و التخيير كما في كفّارة اليمين و الإيلاء، و هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيّام . (انظر: كفّارات) 8 - الترتيب في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب، و هي: الاُولى: الإنكار بالقلب، بمعنى إظهار كراهة المنكر و ترك المعروف، بإظهار الانزعاج من الفاعل أو الإعراض و الصدّ عنه أو بترك الكلام معه و نحو ذلك، لا الإنكار القلبي المحض. الثانية: الإنكار باللسان، بأن يعظه و ينصحه، و يذكر له ما أعدّ اللّٰه سبحانه للعاصين من العقاب و العذاب الأليم، و يذكر له ما أعدّ اللّٰه تعالى للمطيعين من الثواب و النعيم. و الثالثة: الإنكار باليد و ذلك بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية . ثمّ إنّه لكلّ مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدّةً و ضعفاً.و المشهور بين الفقهاء الترتيب بين هذه المراتب، فإذا أمكنت المرتبة السابقة لا تصل النوبة إلى اللاحقة ، و تقدّم تفصيل ذلك. (انظر: أمر بالمعروف و نهي عن المنكر) 9 - الترتيب في طبقات الإرث: طبقات الإرث عند الفقهاء ثلاث: الاُولى: و تشتمل على عمودي النسب، و هما الأبوان فقط دون الأجداد و الجدّات، و الأولاد و إن نزلوا ذكوراً أو إناثاً، فلا يرث معهم أحد غير الزوجين بإجماع الإمامية . الثانية: طبقة الأجداد و الجدّات من العمودين و إن علوا، و الإخوة و الأخوات و إن نزلوا. الثالثة: طبقة أُولو الأرحام، و هم الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و إن علوا، و أولادهم و إن نزلوا . و هذه الطبقات مترتّبة في الإرث، فلا يرث أحد من الطبقة اللاحقة مع وجود وارث واحد من الطبقة السابقة. و جعل للتوارث مع فقد الأرحام أسباباً، و هي: ولاء العتق، ثمّ ولاء ضامن الجريرة، ثمّ ولاء الإمامة . (انظر: إرث) 10 - الترتيب في حدّ المحارب: لا كلام في أنّ حدّ المحارب هو القتل أو الصلب أو القطع أو النفي من الأرض ، و قد صرّح الكتاب العزيز بذلك، حيث قال عزّ من قائل: «إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاٰفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ» . و إنّما الكلام في أنّه على الترتيب أو التخيير، قال بعضهم بالترتيب فيما بينها بمعنى أنّه إذا حارب و قتل قتل و صلب، و إذا حارب و سلب و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و إذا حارب و لم يقتل و لم يسلب نفي من الأرض . و قال أكثر المتأخّرين بالتخيير . (انظر: حرابة) 11 - الترتيب بين حقّ اللّٰه و حقّ الناس في إجراء الحدّ و العقوبة: إذا اجتمعت عقوبتان إحداهما حقّ للناس - كالقصاص - و الأُخرى حقّ للّٰه - كنفي البلد مثلاً للمحاربة - قدّم حقّ الناس على حقّ اللّٰه سبحانه في إجراء العقوبة؛ و ذلك لأهمّيته و كونه أعظم من حقّ اللّٰه تعالى ، 12 - الترتيب في إجراء الحدّ و العقوبة: لا خلاف بين الفقهاء في لزوم رعاية الترتيب في إجراء الحدود، فلو اجتمعت حدود على رجل بدئ بما لا يفوت معه الآخر ؛ و ذلك لما رواه زرارة - في الصحيح - عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ثمّ يقتل بعد ذلك» . و خبر محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السلام في رجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل‌؟ فقال: «كان علي عليه السلام يقيم الحدود ثمّ يقتله، و لا تخالف عليّاً» . (انظر: حدّ) 13 - الترتيب في دية قتل الخطأ: تحمل الدية على العاقلة في قتل الخطأ المحض وجوباً بلا خلاف بين الفقهاء . فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت العاقلة عن الدية اُخذت من مال الجاني على المشهور ، و إن لم يكن للجاني مال فهي على الإمام عليه السلام على المشهور شهرة عظيمة . خلافاً لابن إدريس، حيث ادّعى أنّه في صورة عدم العاقلة أو عجزها فالدية على الإمام عليه السلام . (انظر: دية) 14 - الترتيب بين الأمارات و الأُصول: تعرّض علماء الاُصول لمراتب الأدلّة الشرعية التي يرجع إليها الفقيه أو المكلّف في الشبهات الحكمية أو الموضوعية.و قسّموها إلى نوعين: 1 - الأدلّة الاجتهادية أو الأمارات. 2 - الأدلّة الفقاهتية أو الاُصول العملية. و قد حكموا بتقدّم النوع الأوّل على النوع الثاني، فلا يرجع إليه إلّا بعد فقدان النوع الأوّل. كما أنّ فيما بين أقسام الأمارات و أقسام الاُصول العملية أيضاً ترتيبات يطلب تفصيلها في محلّه من علم الاُصول.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج26 , ص337)
sourceLink

من رتّب يرتّب ترتيبا، و لغة هو جعل الشيء في موضعه. و اصطلاحا:الترتيب في الظهرين و العشاءين:هو ان يأتي بصلاة الظهر ثم العصر، و بصلاة المغرب ثم العشاء. و الترتيب في الولاية على الوقف:بأن يكون الولي الأول هو ولي الوقف فإن مات يصبح الثاني هو الولي على الوقف. و الترتيب في أجزاء العبادة بأن يأتي بكل جزء في موضعه المحدّد دون تقديم أو تأخير.
(
القاموس الفقهي
, ص44)
sourceLink

-وجوب الأشياء على المكلّف قد يكون على التخيير،و قد يكون على الترتيب.أما الأول: فقد يكون الجمع بينهما حراما كالتزويج من الكفئين،و قد يكون مباحا كستر العورة بثوب بعد ثوب،و قد يكون ندبا،كخصال الكفارة ...و أما الثاني:فقد يكون الجمع حراما كالمضطرّ الواحد مذكاة و ميتة كذا مثله في "المحصول"،و فيه نظر،لأنّ الحرام إنّما هو أكل الميتة،إذ لا تدخل المذكاة في الحرمة، و تحريم الجمع إنّما يكون لعلّة دائرة بين المفردين.و قد يكون مباحا،و مثّله في "المحصول"بالوضوء و التيمّم و غلّط،لأنّ‌ التيمّم يختصّ بحال العجز(زر،بحر 1، 3،203) -الترتيب في اللغة جعل كل شيء في مرتبته و في الاصطلاح جعل الأشياء المتعدّدة بحيث يطلق عليها اسم الواحد و يكون لبعضها نسبة إلى البعض بالتقديم و التأخير في الرتبة العقلية بخلاف التأليف،فإنّه جعل الأشياء المتعدّدة بحيث يطلق عليها اسم الواحد سواء كان لبعضها نسبة إلى بعض بالتقديم و التأخير أم لا فهو أعمّ من الترتيب،فلا يكون فيه إشارة ناصة على هذا المطلوب(أم،قرر 22،15،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص419)
sourceLink

Sequence,following the order, tidying up التعاقب بنحو خاص، و هو شرط في بعض العبادات بالنسبة إلى أجزائها، من قبيل الترتيب بين أجزاء الوضوء، و كذلك شرط في بعض آخر بالنسبة إلى عبادات اخرى، من قبيل الترتيب بين الظهر و العصر.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص106)
sourceLink

- الأشياء الضرورية في التعليم أصناف، أحدها المبادئ، و هي الأمور التي عنها تقع المعرفة بالشيء المقصود تعليمه. و منها العبارة عن تلك المبادئ و ما يقوم مقامها و المعينة لها، و منها الترتيب (ف، ب، 87، 1) - الترتيب، فإنّ منه منتظما و منه غير منتظم. و كثير من الناس اعتادوا الترتيب غير المنتظم (ف، ب، 87، 9) - ينبغي أن يكون أوائل الصنائع التي تستعمل فيها المشهورات أقرب الى أن يستعمل فيها الترتيب غير المنتظم (ف، ب، 87، 12) - إنّ الترتيب قد يوجد في الأمور طبعا مثل ما في ترتيب الأنواع و الأجناس التي بعضها تحت بعض، و في ترتيب أوضاع الأجسام البسيطة، و قد يكون وضعا كترتيب الصفوف في المكان منسوبة إلى مبدأ بالوضع، كالبلد الفلاني مثلا أو كدار فلان، كذلك المتقدّم بالترتيب قد يكون في أمور طبيعيّة، و قد يكون في أمور وضعيّة (س، م، 266، 13) - صواب الترتيب في القول الشارح مثلا، أن يوضع الجنس أولا، ثم يقيّد بالفصل (ط، ش، 175، 17) - صواب الترتيب في مقدّمات القياس أن تكون الحدود في الوضع و الحمل على ما ينبغي (ط، ش، 175، 20) - صواب الترتيب في القياس أن تكون أوضاع المقدّمات فيه، على ما ينبغي و صواب الهيأة أن يكون من ضرب منتج (ط، ش، 176، 1) - الترتيب أخص من التأليف، لا بأن يوجد تأليف من أشياء لها وضع ما: عقلا، أو حسّا، من غير ترتيب - فإنّ ذلك لا يمكن، بل ربما لا يعتبر فيه الترتيب - بل بأنّ الترتيب المعيّن يستلزم التأليف المعيّن، و التأليف المعيّن لا يستلزم الترتيب المعيّن، بل يستلزم ترتيبا ما، مما يمكن وقوعه في تلك الأجزاء (ط، ش، 179، 3)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص181)
sourceLink

سوق الأمور حسب تعاقبها.
(
‏القاموس الطبي العربي
, ص219)
sourceLink

تَرْتِيب

اصطلاحاً: هو جمع الأشياء المختلفة وجعلها بحيث يطلق عليها اسم واحد، ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدّم والتأخّر في النسبة العقلية . والمعتبر في الترتيب تقديم المقدّم لا مجرّد عدم تأخير . ¦¦
لغةً‌: جعل كلّ شيء في مرتبته ومحلّه، كترتيب المجالس .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج5 , ص34)
sourceLink

ترتيب الأسئلة الواردة على العلة

Ordering the questions on the effective cause البدء بالمطالبات، لأنّه إذا لم يثبت أركان القياس، لم يدخل في جملة الأدلة، ثم بالقوادح، لأنّه لا يلزم من كونه على صورة الأدلة، أن يكون صحيحا، ثم بالمعارضات، إذ إنّه لا يلزم من صحتها وجوب العمل.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص130)
sourceLink

ترتيب الأدلة

Ordering the proofs,systematization of the proofs أن يقدم الجلي منها على الخفي، و الموجب للعلم على الموجب للظن، و المنطوق به على القياس، و القياس الجلي على الخفي، و المنطوق به على المسكوت عنه. منهج الأئمة في التقديم و التأخير بين الأدلة الشرعيّة المختلف فيها، فبعضهم يقدّم الاستحسان على الاستصحاب، و بعض آخر يقدّم عمل أهل المدينة على القياس و الاستحسان، و بعض ثالث يقدّم سدّ الذرائع على الاستحسان، و العرف.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص129)
sourceLink

مداخل هم ریشه التَّرْتِيب

من هذا الباب قولهم:أَمْر تُرْتَبٌ‌ ؛كأنه تُفْعَل،من رَتَبَ‌ إذا دامَ‌.و الرَّتَب :الشدّة و النَّصَب.قال ذو الرُّمَّة: الرَّتَب :ما أشْرَف من الأرض كالدَّرَج.فأمّا قولهم فى الرَّتَب ،إنّه ما بين السَّبَّابة و الوسطى،فمسموع،إلاّ أنّه و ما أشبهه ليس من مَحْض اللغة.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص486)sourceLink

اسماء

الرَّتابيّالرَّوَاتِبمشتق ثلاثی مجرد الرُّوَيْتِبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرَّتَبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرَّتَبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَرْتَبَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّرْتِيبمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالإرتابمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالرَّتِيبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرُّتَبيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتُّرْتَبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الرُّتُوبمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّرَاتُبمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالرَّاتِبَةاسم فاعل ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرَّاتِبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرُّتْبَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَرَاتِبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتُّرْتُبَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرَّتْبَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّراتُبيّالمُرَتِّباسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلكِتَاب الرُّتَبالرَّتابَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُرَتَّبمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالرَّتْب
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.